الاجازات للعمل بالداخل
بين مشكلات التطبيق و مقترحات الحلول
مقدمة
الاجازات للعمل بالداخل هو مسمى غير موجود فى قانون التامين الاجتماعى 79 لسنة 75 وذلك لان هذا النوع من الاجازات لم يكن موجودا وقت صدور قانون التامين الاجتماعى وحتى اواخر الثمانينات وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التى كانت عليها البلاد فى مراحل التنمية الاولى
وفى اوائل التسعينات ومع بداية تطبيق سياسات الانفتاح الاقتصادى . بدأ يظهر دور القطاع الخاص فى التنمية الاقتصادية بأجورة المرتفعة مقارنة بالآجور فى الجهاز الادارى للدولة
ورغبة من المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الادارى للدولة فى زيادة دخولهم . بدأت بعض الجهات تمنح العاملين بها ترخيص للأجازة للعمل بالداخل
التحليل
1 : - عندما بدات بعض الجهات الادارية تمنح بعض العاملين بها اجازات للعمل بالداخل
الى جهات تخضع تأمينيا للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية . الأمر الذى ترتب علية
حدوث بعض حالات الازدواج التأمينى
و قد اصدرت الهيئة الكتاب الدورى رقم 10 لسنة 1988 م . لمعالجة الازدواج
التأمينى ونص على انة طالما ان العلاقة الوظيفية قائمة و لم تنقطع اثناء الاجازة
وبالتالى لا يتم التأمين علية
2 : - صدر الكتاب الدورى رقم 15 لسنة 1991 م . ونص على انة يتم معاملة الاجازات
بدون مرتب التى تمنح للمؤمن عليهم للعمل بالداخل فى اى جهة كانت معاملة
الاعارة الداخلية وتنفيذ ما ورد بالكتاب الدورى رقم 12 لسنة 1990 م .
3 : - ايضا صدرت مذكرة اللجنة الدائمة للتشريع التأمينى بوزارة التأمينات رقم 158 بتاريخ
26 / 5 / 2002 م . انة لما كان المذكور قد حصل على اجازة للعمل بالداخل ووافقت
جهة العمل على الترخيص لة بالاجازة وهو الامر الذى يقطع ان تكون الاجازة اعارة
داخلية ومن ثم يطبق فى شأنة احكام البند (5) من المادة (126) من قانون
التأمين الاجتماعى 79 لسنة 1975 م .
مشكلات التطبيق
1) اولى هذة المشكلات حالات الازدواج التامينى المتزايدة و الظاهرة من خلال الطبعات
الواردة من الحاسب الألى للمناطق التأمينية بالرغم من اصدار الهيئة للعديد من التعليمات فى هذا الشان
حيث انة عند تسجيل التغطية التأمينية لحالة مؤمن علية ذات قطاع مخالف يسمح برنامج التغطية بتسجيلها . ويظهر هنا الازدواج التأمينى
و العكس فى صندوق التامين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام و الخاص
مقترح الحل
1 : - عند تسجيل حالة مؤمن علية على نظام التغطية التأمينية بالصندوق الحكومى و يظهر
قطاع مخالف . اقترح انة يمكن عمل تعديل على برنامج التغطية بحيث لا يسمح
بتسجيل الحالة . ويتم اولا بحث الحالة كالاتى :-
أ) ان يتم الاستعلام على نظام التأمينات الاجتماعية . فاذا كانت المدة مغلقة يتم مخاطبة الهيئة القومية للتامين الاجتماعى للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص لالغاء كود القطاع حتى يتسنى لنا تسجيلها على نظام التغطية التامينية
ب) عند الاستعلام و اتضح ان هناك مدة مفتوحة بالصندوق الاخر . هنا يجب مخاطبة
مكتب التأمينات المختص لاقفال المدة و الغاء كود القطاع تمهيدا لتسجيلها
2:- ان يتم اصدار تعليمات لصندوقى التامين الاجتماعى بعدم التأمين على اى شخص طالما
ان كود القطاع مخالف حتى يتم بحث الحالة و تعديل الوضع .
هنا يتم معالجة الازدواج التامينى اولا بأول
3: - اقترح اضافة بند الى المادة (5) من القرار الوزارى 554 لسنة 2007 م ان يكون ضمن
مستندات ملف التامين الاجتماعى طبعة بالرقم التأمينى يكون بها كود القطاع خاليا . مع
اصدار كتاب دورى يلزم كل الجهات بذلك .
2) معاملة مدد الاجازات للعمل بالداخل فى حكم الاعارات الداخلية . اذن فمدد الاجازات للعمل بالداخل تطبق فى شأنها ما يطبق فى حالات الاعارات الداخلية طبقا للبند (5) من المادة (126) من قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 م . و ايضا ما ورد بالكتاب الدورى 12 لسنة 1990 م . واجر الاشتراك كالاتى :-
الاجر الاساسى : هو الاجر الذى يتقاضاة المؤمن علية من جهة عملة الاصلية
الاجر المتغير : هو الاجر الذى يتقاضاة من الجهة المعار اليها .
ولكن بالنظر نرى ان الاعارة الداخلية كانت تواكب فترة زمنية معينة لم يكن هناك وجود للقطاع الخاص وكانت مرتبات الجهاز الادارى للدولة متقاربة . وكان يتم سداد الاشتراكات التأمينية على اساس الاجر الاساسى فى الجهة الاصلية و سداد الاشتراكات عن الاجر المتغير على اساس ما يتقاضاة فعلا من من الجهة المعار اليها و لم تظهر مشاكل خلال تلك الفترة .
ولكن مع بداية الانفتاح الاقتصادى وظهور منشأت القطاع الخاص . هنا يطرح السؤال
لماذا يتقدم المؤمن علية الى جهة عملة للترخيص لة بأجازة للعمل بالداخل فى احدى وحدات القطاع الخاص . الاجابة لارتفاع الاجور فى هذة الوحدات عن نظيرة فى الجهاز الادارى للدولة . وذلك هو السبب الرئيسى فى ظهور هذا النوع من الاجازات
ناتى الى التطبيق العملى فان الاشتراكات المسددة عن الاجر الاساسى على اساس ما يتقاضاة المؤمن علية من جهة عملة الاصلية ليس بة مشكلة ويسهل الحصول علية من سجل المرتبات . و لكن المشكلة تكمن فى سداد الاشتراكات عن الاجور المتغيرة فالمعاملة كالاعارة الداخلية تستوجب ان يتم سداد الاشتراكات على اساس ما يتقاضاة من اجور متغيرة فى الجهة المرخص لة بالعمل بها .
ولكن الواقع العملى انة يتم سداد الاشتراكات على الاجور المتغيرة بافتراض مباشرة العمل بجهة عملة الاصلية لصعوبة العلم بما يتقاضاة من الجهة المرخص لة العمل بها وهو اكبر بكثير من جهة عملة الاصلية
مما يتسبب فى اهدار فروق الاشتراكات بين ما يتقاضاة من اجور متغيرة بجهة عملة الاصلية و الجهة المرخص لة العمل بها .
3) اثناء قيامنا بالتفتيش و المراجعة على اعمال التأمين الاجتماعى بالوحدات وجدنا
العديد من المخالفات منها على سبيل المثال : -
أ) عدم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعى عن كامل الاجر المتغير
فمثلا فى الادارات التعليمية وجد الكثير من الحالات التى لم يتم السداد فيها عن
مكافأة الامتحانات
ب) ورود الاشتراكات فى الكثير من الحالات من الجهات المرخص للمؤمن عليهم للعمل بها بعد اليوم الخامس من الشهر و ما يتبعة من سداد الاشتراكات فى الشهر التالى مما يؤدى الى التأخير فى السداد .
ج) التزام الجهة الاصلية بسداد الاشتراكات دون التعليق على ورودها من الجهة المصرح للمؤمن علية بالعمل بها تستلزم موافقة مندوب وزارة المالية على فتح حساب جارى مدين طبقا للائحة المالية للموازنة و الاجور حتى يتسنى للوحدة السداد شهريا دون التعليق على ورود الاشتراكات من الجهة المصرح للمؤمن علية العمل بها . ولكن نتيجة تأخر المؤمن علية فى السداد لا يوافق مندوب المالية على فتح الحساب لاكثر من ثلاثة شهور و لا يوافق على تجديد فتح الحساب مرة اخرى
د) مع زيادة الاعباء المكلف بها مفتشى الصندوق من اعمال ادى الى وجود
قصور فى متابعة شاملة لهذا النوع من الاجازات .
من السابق يؤدى الى اهدار الكثير من فروق الاشتراكات و المبالغ الاضافية بل واهدارها بالكامل اذا مر عليها خمس عشرة عاما حيث تسقط طبقا لاحكام المادة (156) من قانون التامين الاجتماعى 79 لسنة 1975 م
مقترح الحل
1) ارى ان معاملة الاجازات للعمل بالداخل معاملة الاعارة الداخلية اصبح لا يتناسب مع الفترة الحالية و ما بها من متغيرات
2) اقترح ان تعامل الاجازات الخاصة للعمل بالداخل معاملة الاجازات للعمل بالخارج و يطبق عليها احكام القرار الوزارى 104 لسنة 1985 م . مع السداد بالعملة المصرية و ان يتم تسجيلها اليا لمتابعة السداد حفاظا على اموال الصندوق .
مفتش اول الهيئة
اشرف محمد رفعت