منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك. نسخة تجريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 10/03/2012

عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى. Empty
مُساهمةموضوع: عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.   عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى. I_icon_minitimeالإثنين مارس 12, 2012 5:54 pm

قضية رقم153لسنة26 قضائية المحكمة الدستوريةالعليا "دستورية"

نصالحكم
——————
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقـدة يـوم الأحـد 31 يوليو سنة 2005 م ، الموافـق 25 جمادى الآخرة سنة 1426 هـ .
برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيرى وماهــــر سامى يوسف ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شــــريف وتهانى محمد الجبالى.
وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 153 لسنـة 26 قضائية "دستورية" والمحالة من محكمة استئناف الإسكندرية بالحكم الصادر فى القضية رقم 1104 لسنة 59 قضائية.

المقامة من
السيد/ على محمد على شرف الدين
ضــــــــد
1- شركة الملح والصودا المصرية
2- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى
3- الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصندوق العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص
4- السيد رئيس مجلس الوزراء

الإجراءات
بتاريخ 22/6/2004، ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الاستئناف رقم 1104 لسنة 59 قضائية "عمال" بعد أن قضت محكمة استئناف الإسكندرية "الدائرة الأولى عمال" بوقفه وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير، ونص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً برفض الدعوى.
كما قدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى مذكرة طلبت فيها الحكم أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .
ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع -على ما يبين من حكم الإحاله وسائر الأوراق-تتحصل فى أن المستأنف كان قد أقام الدعوى رقم 2465 لسنة 2001 عمال كلى أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية ضد المستأنف ضدهم، بطلب الحكم: أولاً:- أحقيته فى ضم العلاوات الاجتماعية الخاصة عن السنوات من 1987 حتى 1992 إلى أجره الأساسى واحتساب معاشه الشهرى على أساس الأجر مضافاً إليه العلاوات وصرف الفروق المالية المستحقة له منذ تاريخ تركه للخدمة فى 15/2/1999 وحتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد.
ثانياً: أحقيته فى احتساب معاش الأجر المتغير منذ تاريخ تركه الخدمة فى 15/2/1999.
ثالثاً: أحقيته فى زيادة المعاش طبقاً لنص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 بنسبة 25% بحد أدنى عشرون جنيها شهرياً، وبحد أقصى خمسة وثلاثون جينها شهرياً، منذ تاريخ تركه الخدمة.
رابعاً: إلزام شركة الملح والصودا المصرية بتقديم الاستمارات 51، 52 تأمينات بعد تعديلها بضم العلاوات والزيادات المقررة قانوناً وللهيئة القومية للتأمين الاجتماعى. قولاً منه أنه كان يعمل بشركة الملح والصودا المصرية حتى تاريخ انتهاء خدمته فى 15/2/1999، وبلغ سنه فى هذا التاريخ 49 سنة و7 شهور و22 يوماً، وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لم تقم عند تسوية معاشه بضم العلاوات الاجتماعية الخاصة عن السنوات من 1987 حتى 1992 إلى أجره الأساسى، ولم تقم باحتساب الزيادة فى المعاش المقررة بالمادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 وكذا معاشه عن الأجر المتغير منذ تاريخ تركه للخدمة، وإذ تقدم إلى لجنة فض المنازعات المختصة بتظلم لم ترد على تظلمه، فقد أقام دعواه توصلاً للقضاء له بطلباته المتقدمة، وبجلسة 17/4/2003 قضت المحكمة برفض الدعوى، فطعن عليه بالاستئناف رقم 1104 لسنة 59 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية "الدائرة الأولى عمال" التى قضت بجلسة 5/5/2002 بوقف الاستئناف وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لصرف المعاش عن الأجر المتغير، ونص المادة (11) من القانون رقم 107 لسنة 1987 المعدله بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى، لما تراءى لها من مخالفة هذين النصين لمبدأ المساواة المقرر بنص المادة (40) من الدستور.

وحيث إنه بالنسبة للطعن على نص البند رقم (2) من المادة (11) من القانون 107 لسنة 1987 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1992 فيما تضمنه من اشتراط أن تكون سن المؤمن عليه (50) سنة فأكثر لزيادة المعاش المستحق فى الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى فقد سبق لهذه المحكمة أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقه به بحكمها الصادر بجلسة 13/3/2005 فى الدعوى رقم 286 لسنة 25 قضائية "دستورية" القاضى بعدم دستورية هذا النص، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم (14) تابع بتاريخ 7/4/2005، وكان لهذا القضاء حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة المقضى فيها، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تغدو منتهية بالنسبة لهذا الشق من الدعوى.

وحيث إن المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 تنص على أن "يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى.
ويشترط لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند (5) من المادة (18) ألا تقل سن المؤمن عليه عن خمسين سنة".

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة -وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية- مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل فى المسألة الدستورية لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة أمام محكمة الموضوع، وكان مانصت عليه الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً سالفة الذكر من اشتراط ألا تقل سن المؤمن عليه عن (50) سنة لصرف المعاش عن الأجر المتغير عند استحقاقه لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى، قد حال بين المدعى وصرف هذا المعاش اعتباراً من تاريخ انتهاء خدمته فى 15/2/1999- وهو ما يدور حوله النزاع فى الدعوى الموضوعية لعدم بلوغه سن الخمسين فى هذا التاريخ-، وبالتالى فإن المصلحة الشخصية المباشرة تكون متحققة فى الطعن على نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً سالفة الذكر، بحسبان أن الفصل فى مدى دستوريته سيكون له أثره وانعكاسه الأكيد على الدعوى الموضوعية والطلبات المطروحة بها وقضاء محكمة الموضوع فيها، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة المبدى من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى غير محله متعيناً رفضه.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على النص الطعين والمحدد نطاقاً على النحو المتقدم، مخالفة مبدأ المساواة، على سند من أنه يقسم المستحقين لمعاش الأجر المتغير إلى طائفتين فيبيح لأحدهما صرف هذا المعاش بينما يحرم ثانيهما منه رغم تماثل مراكزهم القانونية، بما يتضمن تمييزاً غير مبرر بينهما يخالف نص المادة (40) من الدستور.

وحيث إن الدستور قد حرص فى المادة (17) منه على دعم التأمين الاجتماعى حين ناط بالدولة من خدماتها فى هذا المجال إلى المواطنين بجميع فئاتهم فى الحدود التى بينها القانون، من خلال تقرير ما يعينهم على مواجهة بطالتهم أو عجزهم عن العمل أو شيخوختهم، ذلك أن مظلة التأمين الاجتماعى هى التى تكفل بمداها واقعاً أفضل يؤمن المواطن فى غده، وينهض بموجبات التضامن الاجتماعى التى يقوم عليها المجتمع وفقاً لنص المادة (7) من الدستور، بما يؤكد أن الرعاية التأمينية ضرورة اجتماعية بقدر ما هى ضرورة اقتصادية، وأن غايتها أن تؤمن المشمولين بها فى مستقبل أيامهم عند تقاعدهم أو عجزهم أو مرضهم وأن تكفل الحقوق المتفرعة عنها لأسرهم بعد وفاتهم، كما عهد الدستور بنص المادة (122) إلى المشرع بصوغ القواعد التى تتقرر بموجبها على خزانة الدولة المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت والجهات التى تتولى تطبيقها، لتهيئة الظروف الأفضل التى تفى بإحتياجات من تقررت لمصلحتهم، وتكفل مقوماتها الأساسية التى يتحررون بها من العوز وينهضون معها بمسئولية حماية أسرهم والارتقاء بمعيشتها، بما مؤداه أن التنظيم التشريعى للحقوق التى كفلها المشرع فى هذا النطاق يكون مجافياً أحكام الدستور منافياً لمقاصده إذا تناول هذه الحقوق بما يهدرها أو يعود بها إلى الوراء، وقد صدر نفاذاً لذلك قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، ليشمل التأمين ضد مخاطر بذاتها تندرج تحتها الشيخوخة والعجز والوفاة وغيرها من الأسباب التى تنتهى بها الخدمة، والتى عددتها المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى، ليفيد المؤمن عليه الذى تسرى عليه أحكام ذلك القانون من المزايا التأمينية التى نُص عليها عند تحقق الخطر المؤمن منه، ثم صدر القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى وبزيادة المعاشات، الذى استحدث نص المادة (18) مكرراً المشار إليه، والذى جرى تعديله بعد ذلك بمقتضى القانون رقم 107 لسنة 1987. مقرراً أصل الحق فى المعاش عن الأجر المتغير، بحيث يستحق هذا المعاش طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة (18) مكرراً، أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، وذلك متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، وكان ما استهدفه المشرع من ذلك هو مد الحماية التأمينية لتشمل أجر المؤمن عليه بمختلف عناصره، بغية توفير معاش مناسب للمؤمن عليه، مقارب لما كان يحصل عليه من أجر أثناء الخدمة، يفى باحتياجاته الضرورية عند إحالته إلى التقاعد، إلا أنه أضاف بالنص الطعين شرطاً جديداً لاستحقاق المعاش عن الأجر المتغير بالنسبة للمخاطبين بحكم البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى وهو شرط بلوغ الخمسين عاماً، قصد به تغيير عناصر الحق فى المعاش بما يخل بالمركز القانونى لطائفة معينة من هؤلاء المؤمن عليهم وهم الذين لم يتحقق بالنسبة لهم ذلك الشرط ولم يبلغوا سن الخمسين، فأخرجهم بالتالى من نطاق تطبيق هذا النص رغم توافر شروط استحقاق المعاش عن الأجر الأساسى، وسدادهم الاشتراكات للمدة المقررة قانوناً وهى 240 شهراً على الأقل طبقاً لنص المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى، بما يؤدى إلى حرمانهم من المزايا التأمينية التى كفلها لهم الدستور كقرنائهم ويتمحض بالتالى عدواناً على حقوقهم الشخصية التى سعى الدستور إلى صونها، كما يعد مجاوزة من المشرع النطاق السلطة التقديرية التى يملكها فى مجال تنظيم الحقوق، وذلك من خلال اقتحام المجال الذى يؤكد جوهرها ويكفل فعاليتها، وذلك كله بالمخالفة لنص المادتين (17، 122) من الدستور.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون، المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور، والذى رددته الدساتير المصرية المتعاقبة جميعها، بحسبانه ركيزة أساسية للحقوق والحريات على اختلافها وأساساً للعدل والسلام الاجتماعى، غايته صون الحقوق والحريات فى مواجهة صور التمييز التى تنال منها أو تقيد ممارستها، باعتباره وسيلة لتقرير الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة، وقيداً على السلطة التقديرية التى يملكها المشرع فى مجال تنظيم الحقوق، والتى لا يجوز بحال أن تؤول إلى التمييز بين المراكز القانونية التى تتحدد وفق شروط موضوعية يتكافأ المواطنون من خلالها أمام القانون، فإن خرج المشرع على ذلك سقط فى حمأة المخالفة الدستورية.

وحيث إن النص المطعون فيه وقد اشترط لصرف معاش الأجر المتغير بالنسبة للمخاطبين بحكم البند رقم (5) من المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعى، ألا تقل سن المؤمن عليه عن (50) سنة، فإنه يكون متبنياً تمييزاً تحكمياً بين المؤمن عليهم المخاطبين بحكم هذا البند لا يستند إلى أسس موضوعية، إذ اختص فئة المؤمن عليهم المخاطبين بأحكام ذلك النص الذين بلغوا سن الخمسين فأكثر بحقوق تأمينية تتمثل فى صرف المعاش عن الأجر المتغير، بينما حجبها عن قرنائهم الذين لم يبلغوا هذا السن، حال كون الخطر المؤمن ضده قائم فى شأن أفراد هاتين الفئتين، وجميعهم مؤمن عليهم قاموا بسداد اشتراكات المدة المحددة بنص البند رقم (5) من المادة (18) المشار إليه المانح لمعاش الأجر الأساسى، وكان يجب ضماناً للتكافؤ فى الحقوق بينهم أن تنتظمهم قواعد موحدة لا تقيم فى مجال تطبيقها تمييزاً بين المخاطبين بها، ومن ثم فإن النص الطعين يكون قد جاء مخالفاً لنص المادة (40) من الدستور.

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد اطرد على أن الحماية التى أظل بها الدستور الملكية الخاصة لضمان صونها من العدوان عليها وفقاً لنص المادة (34) منه، تمتد إلى الأموال جميعها دون تمييز بينها، باعتبار أن المال هو الحق ذو القيمة المالية سواء كان هذا الحق شخصياً أم عينياً أم كان من حقوق الملكية الأدبية أو الفنية أو الصناعية وكان الحق فى صرف معاش الأجر المتغير- شأنه فى ذلك شأن المعاش الأصلى عن الأجر الأساسى- إذا توافرت شروط اقتضائه ينهض التزاماً على الجهة التى تقرر عليها، وعنصراً إيجابياً من عناصر ذمة صاحب المعاش أو المستحقين عنه، تتحدد قيمته وفقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى، بما لا يتعارض مع أحكام الدستور، فإن النص الطعين وقد ترتب عليه حرمان من لم يبلغوا من العمر (50) سنة فى الحالة المنصوص عليها فى البند رقم (5) من المادة (18) المشار إليه من صرف معاش الأجر المتغير فى تاريخ انتهاء خدمتهم، وبالتالى نقصان معاشهم عن معاش من بلغوا تلك السن، فإنه ينحل-والحالة هذه- عدواناً على حق الملكية بالمخالفة لنص المادة (34) من الدستور.

فلهــــذه الأسبــــاب
حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youth-insurance.forumegypt.net
 
عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التأمين للعاملين المصرين في الخارج رقم 50 لسنة 1978
» احكام محكمة النقض فى مجال التامين الاجتماعى
» ملخص لبعض احكام الدستورية فى مجال التامين الاجتماعى
» المواعيد والمدد القانونية قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م
» المحاضرة الثانية فى علم الفرائض والمواريث

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك :: ادارة التفتيش :: ادارة التنسيق بين الاقسام والادارات لتطوير العمل بالمناطق التامينية :: المنشورات الوزارية الخاصة باعمال التامين الاجتماعى :: منتدى الاحكام الدستورية الخاصة بالتامين والمعاشات-
انتقل الى: