ملخص لأحكام المحكمة الدستورية العليا الخاصة بعدم دستورية بعض مواد قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 75 وتعديلاته وقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975
أولا :- الحكم في القضية رقم 34 لسنة 13 ق جلسة 20/6/1994 :
عدم دستورية المادة الأولي من القانون رقم 1 لسنة 91بتعديل المادة الأولي من القانون رقم 107 لسنة 87 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75 ، وبسقوط مادته الثانية 0
ثانيا :- الحكم في القضية رقم 16/15 ق جلسة 14/1/95:
أولا: بعدم دستورية الفقرة الأولي من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون 79 لسنة1975 وذلك فيما نصت عليه: من انه إذا عاد صاحب المعاش إلي عمل بأحدي الجهات التي خرجت من مجال تطبيق قانون التأمين الاجتماعي لوجود نظام بديل مقرر وفقا للقانون، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها، أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند 1 من المادة 18 أيهما أسبق 0
ثانيا: بسقوط ما يتصل بها من أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 من قانون التأمين الاجتماعي 0
ثا لثا :- الحكم رقم 3 لسنة 16 ق جلسة 4/2/1995 :
رابعا :- الحكم رقم 52 لسنة 18 ق جلسة 7/6/1997 :
عدم دستورية الفقرتين الاولي والثانية من م 40 من ق 79/75 والحق في الجمع بين المعاش والاجر
خامسا :- الحكم رقم1 لسنة 18 ق بجلسة 9/9/2000 :
عدم دستورية نص البند رقم 1 من المادة الثانية من القوانين أرقام:124/89 بزيادة المعاش المعدل بالقانون رقم 175 /93، 14/90 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/75، 34/95، 86/96، 83/97، 91/98 فيما تضمنته هذه القوانين من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير علي حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة 18 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 / 75 دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة 0
سادسا :- الحكم رقم 83/22 قجلسة 14/12/2003 :
سابعا :- الحكم رقم 286/25 ق بجلسة 13/3/2005 :
ثامنا :- الحكم رقم 33/25 ق بجلسة 12/6/2005:
تاسعا :- الحكم رقم 2 لسنـة 26 قضائية " طلبات أعضاء " الصادر بجلسة 12/6/2005
حكمت المحكمة :-
أولاً : بأحقية مورث الطالبة في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من تاريخ وفاته في 8/8/2003 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أن يربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، شاملاً العلاوات الخاصة ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم ، مع ما يترتب على ذلك من آثار .
ثانياً : أحقية مورث الطالبة في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 8/8/2003 طبقاً لنص المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه ، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى ذلك القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم
ثالثاً : أحقية مورث الطالبة في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .
رابعاً : أحقية مورث الطالبة في تسوية تعويض الدفعة الواحـدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة .
عاشرا :- الحكم رقم 153/26 ق بجلسة 31/7/2005 :
حادي عشر:- الحكم رقم 225 لسنة 25 ق بجلسة 11/12/2005
"حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية "
وقد أوضحت المحكمة بأسباب حكمها ما يلي :
وأثناء نظرها دفع المدعون بعدم دستورية نص المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 1992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998، 19 لسنة 1999 بزيادة المعاشات.
وحيث إن نطاق الدعوى– وبحسب الطلبات الختامية فيها وبالقدر الذي يحقق مصلحة رافعيها- يتحدد بنص البند (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989، 14 لسنة1990، 14 لسنة 1991، 30 لسنة 2992، 175 لسنة 1993، 204 لسنة 1994، 24 لسـنة 1995، 86 لسنة 1996، 83 لسنة 1997، 91 لسنة 1998 بزيادة المعاشات، وذلك فيما تضمنه من قصر إضافة تلك الزيادة إلى معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، دون حالة استحقاق المعاش لانتهاء الخدمة بالاستقالة، ولا يمتد إلى غير ذلك من أحكام المادة المذكورة من تلك القوانين.
وحيث إن هذه المحكمة سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة في الدعوى الماثلة، وذلك بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 12 يونيو سنة 2005 في القضية رقم 33 لسنة 25 قضائية "دستورية"، والذي قضى "بعدم دستورية نص البند رقم (1) من المادة الثانية من القوانين أرقام 124 لسنة 1989 بزيادة المعاشات المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 14 لسنة 1990 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، 14 لسنة 1991 بزيادة المعاشات، 30 لسنة 1992 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 175 لسنة 1993 بزيادة المعاشات، 204 لسنة 1994 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي، 24 لسنة 1995 بزيادة المعاشات، 86 لسنة 1996 بزيادة المعاشات، 83 لسنة 1997 بزيادة المعاشات و91 لسنة 1998بزيادة المعاشات، فيما تضمنه من قصر إضافة الزيادة في معاش الأجر المتغير على حالات استحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة المنصوص عليها في المادة (18) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، دون حالة استحقاق المعاش بسبب انتهاء خدمة المؤمن عليه بالاستقالة"، وقد نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم (25) تابع بتاريخ 23 يونيو سنة 2005، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة للدولة بسلطاتها المختلفة، وهى حجية تحول دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد، فإن الخصومة في الدعوى الماثلة تكون منتهية.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------