قانون العقوبات المصرى
الباب الاول
قواعد عمومية
المادة 1
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب فى القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه .
المادة 2
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على الأشخاص الآتى ذكرهم : ( أولا ) كل من ارتكب فى خارج القطر فعلا يجعلة فاعلا أو شريكا فى جريمة وقعت كلها أو بعضها فى القطر المصرى . ( ثانيا ) كل من ارتكب فى خارج القطر جريمة من الجرائم الآتية : ( أ ) جناية مخلة بأمن الحكومة مما نص عليه فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من هذا القانون . ( ب ) جناية تزوير مما نص عليه فى المادة 206 من هذا القانون . ( ج ) جناية تقليد أو تزييف أو تزوير عملة ورقية أو معدنية مما نص عليه فى المادة 202 أو جناية إدخال تلك العملة الورقية أو المعدنية المقلدة أو المزيفة أو المزورة إلى مصر أو إخراجها منها أو ترويجها أو حيازتها بقصد الترويج أو التعامل بها مما نص عليه فى المادة 203 بشرط أن تكون العملة متداولة قانونا فى مصر .
المادة 3
كل مصرى ارتكب وهو فى خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة فى هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه اذا عاد الى القطر وكان الفعل معاقبا عليه بمقتضى قانون البلد الذى ارتكبه فيه .
المادة 4
لاتقام الدعوى العمومية على مرتكب جريمة أو فعل فى الخارج الامن النيابة العمومية . ولا تجوز اقامتها على من يثبت أن المحاكم الأجنبية برأته مما أسند اليه أو أنها حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته .
المادة 5
يعاقب على الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع هذا اذا صدر بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذى يتبع دون غيره . واذا صدر قانون بعد حكم نهائى يجعل الفعل الذى حكم على المجرم من أجله غير معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهى آثاره الجنائية . غير أنه فى حالة قيام اجراءات الدعوى أو صدور حكم بالادانة فيها وكان ذلك عن فعل وقع مخالفا لقانون ينهى عن ارتكابه فى فترة محددة فان انتهاءهذه الفترة لا يحول دون السير فى الدعوى أوتنفيذ العقوبات المحكوم بها .
المادة 6
لا يمس الحكم بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون ما يكون واجبا للخصوم من الرد والتعويض .
المادة 7
لا تخل أحكام هذا القانون فى أى حال من الأحوال بالحقوق الشخصية المقررة فى الشريعة الغراء .
المادة 8
تراعى أحكام الكتاب الأول من هذا القانون فى الجرائم المنصوص عليها فى القوانين واللوائح الخصوصية الا اذا وجد فيها نص يخالف ذلك .
الباب الثانى
أنواع الجرائم
المادة 9
الجرائم ثلاثة أنواع : ألأول:- ألجنايات . الثانى:- الجنح . الثالث:- المخالفات .
المادة 10
الجنايات هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية : الاعدام . السجن المؤبد . السجن المشدد . السجن .
المادة 11
الجنح هى الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الأتية : الحبس . الغرامة التى يزيد اقصى مقدارها على مائة جنية .
المادة 12
المخالفات هى الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التى لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنية .
الباب الثالث/القسم الأول
العقوبات الأصلية
المادة 13
كل محكوم عليه بالاعدام يشنق .
المادة 14
السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم علية فى احد السجون المخصصة لذلك قانونا , وتشغيلة داخلها فى الأعمال التى تعينها الحكومة, وذلك مدة حياتة اذا اذا كانت العقوبة مؤبدة , او المدة المحكوم بها اذا كانت مشددة
ولا يجوز ان تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنوات , ولا ان تزيد على خمسة عشر ة سنة الا فى الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانونا .
المادة 15
يقضى من يحكم عليه بعقوبة الأشغال الشاقة من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقا مدة عقوبته فى أحد السجون العمومية .
المادة 16
عقوبة السجن هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون العمومية وتشغيلة داخل السجن أو خارجه فى الأعمال التى تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص تلك المدة عن ثلاث سنين ولا تزيد على خمس عشرة سنة الا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .
المادة 17
يجوز فى مواد الجنايات اذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة من أجلها الدعوى العمومية رأفة القضاة تبديل العقوبة على الوجة الآتى : *عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . *عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة بعقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . *عقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة بعقوبة السجن أو الحبس الذى لا يجوز أن ينقص عن ستة شهور . *عقوبة السجن بعقوبة الحبس التى لا يجوز أن تنقص عن ثلاثة شهور .
المادة 18
عقوبة الحبس هى وضع المحكوم عليه فى أحد السجون المركزية أو العمومية المدة المحكوم بها عليه ولا يجوز أن تنقص هذه المدة عن أربع وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنين الا فى الأحوال الخصوصية المنصوص عليها قانونا .لكل محكوم عليه بالحبس البسيط لمدة لاتتجاوز الثلاثة شهور أن يطلب بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس عليه تشغيله خارج السجن طبقا لما تقرر من القيود بقانون تحقيق الجنايات الا اذا نص الحكم على حرمانه من هذا الخيار .
المادة 19
عقوبة الحبس نوعان : الحبس البسيط . الحبس مع الشغل . والمحكوم عليهم بالحبس مع الشغل يشتغلون داخل السجون أو خارجها فى الأعمال التى تعينها الحكومة .
المادة 20
يجب على القاضى أن يحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها سنة فأكثر وكذلك فى الأحوال الأخرى المعينة قانونا . وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل .
المادة 21
تبتدىء مدة العقوبات المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناء على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة انقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطى .
المادة 22
العقوبة بالغرامة هى الزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر فى الحكم . ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى فى الجنح على خمسمائة جنية , وذلك مع عدم الاخلال بالحدود التى يبينها القانون لكل جريمة .
المادة 23
اذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه الا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ مائة قرش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور . واذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس الاحتياطى تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
الباب الثالث/القسم الثانى
العقوبات التبعية
المادة 24
العقوبات التبعية هى : ( أولا ) الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25 . ( ثانيا ) العزل من الوظائف الأميرية . ( ثالثا ) وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس . ( رابعا ) المصادرة .
المادة 25
كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية : ( أولا) القبول فى أى خدمة فى الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة . ( ثانيا ) التحلى برتبة أو نشان . ( ثالثا ) الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة الا على سبيل الاستدلال . (رابعا) ادارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقالة ويعين قيما لهذه الادارة تقره المحكمة , فاذا لم يعينه عينته المحكمة المدنية التابع لها محل اقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذى مصلحة فى ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذى تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذى تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها فى جميع ما يتعلق بقوامته . ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله الا بناء على اذن من المحكمة المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذات
المادة 26
العزل من وظيفة أميرية هو الحرمان من الوظيفة نفسها ومن المرتبات المقررة لها . وسواء كان المحكوم عليه بالعزل عاملا فى وظيفته وقت صدور الحكم عليه أو غير عامل فيها لا يجوز تعيينه فى وظيفة أميرية ولا نيله أى مرتب مدة يقدرها الحكم وهذه المدة لا يجوز أن تكون أكثر من ست سنين ولا أقل من سنة واحدة .
المادة 27
كل موظف ارتكب جناية مما نص عليه فى الباب الثالث والرابع والسادس والسادس عشر من الكتاب الثانى من هذا القانون عومل بالرأفة فحكم عليه بالحبس يحكم عليه أيضا بالعزل مدة لا تنقص عن ضعف مدة الحبس المحكوم بها عليه .
المادة 28
كل من يحكم عليه بالأشغال الشاقة أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين . ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة .
المادة 29
يترتب على مراقبة البوليس الزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة , ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحده .
المادة 30
يجوز للقاضى اذا حكم بعقوبة لجناية أو جنحة أن يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التى تحصلت من الجريمة وكذلك الأسلحة والآلات المضبوطة التى استعملت أو التى من شأنها أن تستعمل فيها وهذا كله بدون اخلال بحقوق الغير الحسن النية . واذا كانت الأشياء المذكورة من التى يعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة فى ذاته وجب الحكم بالمصادرة فى جميع الأحوال ولو لم تكن تلك الأشياء ملكا للمتهم .
المادة 31
يجوز فيما عدا الأحوال السابقة الحكم بعقوبات العزل من الوظيفة الأميرية ومراقبة البوليس والمصادرة وذلك فى الأحوال المنصوص عليها قانونا .
الثالث/القسم الثالث
تعدد العقوبات
المادة 32
اذا كون الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التى عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها . واذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم .
المادة 33
تتعدد العقوبات المقيدة للحرية الاما استثنى بنص المادتين 35 و 36 .
34 المادة
اذا تنوعت العقوبات المتعددة وجب تنفيذها على الترتيب الآتى : ( أولا ) السجن المؤبد . (ثانيا ) السجن المشدد. ( ثالثا ) الحبس مع الشغل . ( رابعا ) الحبس البسيط .
المادة 35
تجب عقوبة الأشغال الشاقة بمقدار مدتها كل عقوبة مقيدة للحرية محكوم بها لجريمة وقعت قبل الحكم بالأشغال الشاقة المذكورة .
المادة 36
اذا ارتكب شخص جرائم متعددة قبل الحكم عليه من أجل واحدة منها وجب أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة على عشرين سنة ولو فى حالة تعدد العقوبات وأن لا تزيد مدة السجن أو مدة السجن والحبس على عشرين سنة وأن لا تزيد مدة الحبس وحده على ست سنين .
المادة 37
تتعدد العقوبات بالغرامة دائما .
المادة 38
تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين .
الباب الرابع
اشتراك عدة أشخاص فى جريمة واحدة
المادة 39
يعد فاعلا للجريمة : ( أولا ) من يرتكبها وحده أو مع غيره . ( ثانيا ) من يدخل فى ارتكابها اذا كانت تتكون من جملة أعمال فيأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها . ومع ذلك اذا وجدت أحوال خاصة بأحد الفاعلين تقتضى تغيير وصف الجريمة أو العقوبة بالنسبة له فلا يتعدى أثرها الى غيره منهم وكذلك الحال اذا تغير الوصف باعتبار قصد مرتكب الجريمة أو كيفية علمه بها .
المادة 40
يعد شريكا فى الجريمة : ( أولا ) كل من حرض على ارتكاب الفعل المكون للجريمة اذا كان هذا الفعل قد وقع بناء على هذا التحريض . (ثانيا) من اتفق مع غيره على ارتكاب الجريمة فوقعت بناء على هذا الاتفاق . ( ثالثا ) من أعطى للفاعل أو الفاعلين سلاحا أو آلات أو أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكاب الجريمة مع علمه بها أو ساعدهم بأى طريقة أخرى فى الأعمال المجهزة أو المسهلة أوالمتممة لارتكابها .
المادة 41
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها الا ما استثنى قانونا بنص خاص , ومع هذا : ( أولا ) لا تأثير على الشريك من الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك غير عالم بتلك الأحوال . ( ثانيا ) اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاقب الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة أو علمه بها كقصد الشريك منها أو علمه بها .
المادة 42
اذا كان فاعل الجريمة غير معاقب لسبب من أسباب الاباحة أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لأحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك معاقبة الشريك بالعقوبة المنصوص عليها قانونا .
المادة 43
من اشترك فى جريمة فعليه عقوبتها ولو كانت غيرالتى تعمد ارتكابها متى كانت الجريمة التى وقعت بالفعل نتيجة محتملة للتحريض أو الاتفاق أو المساعدة التى حصلت .
المادة 44
اذا حكم على جملة متهمين بحكم واحد لجريمة واحدة فاعلين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بها على كل منهم على انفراد خلافا للغرامات النسبية فانهم يكونون متضامنين فى الالزام بها مالم ينص فى الحكم على خلاف ذلك .
المادة 44 مكررا
كل من أخفى أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس من الشغل مدة لا تزيد على سنتين . واذا كان الجانى يعلم أن الأشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقوبتها أشد , حكم عليه بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة .
المادة 45
الشروع هو البدء فى تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة اذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لارادة الفاعل فيها . ولا يعتبر شروعا فى الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
المادة 46
يعاقب على الشروع فى الجناية بالعقوبات الآتية الا اذا نص قانونا على خلاف ذلك : بالأشغال الشاقة المؤبدة اذا كانت عقوبة الجناية الاعدام . بالأشغال الشاقة المؤقتة اذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤبدة .بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو السجن اذا كانت عقوبة الجناية الأشغال الشاقة المؤقتة . بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس اذا كانت عقوبة الجناية السجن .
المادة 47
تعين قانونا الجنح التى يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع .
الباب السادس
الاتفاقات الجنائية
المادة 48
يوجد اتفاق جنائى كلما اتحد شخصان فأكثر على ارتكاب جناية أو جنحة ما أو على الأعمال المجهزة أو المسهلة لارتكابها . ويعتبر الاتفاق جنائيا سواء أكان الغرض منه جائزا أم لا اذا كان ارتكاب الجنايات من الوسائل التى لوحظت فى الوصول اليه . كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء أكان الغرض منه ارتكاب الجنايات أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب لمجرد اشتراكه بالسجن , فاذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب الجنح أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه يعاقب المشترك فيه بالحبس .وكل من حرض على اتفاق جنائى من هذا القبيل أو تداخل فى ادارة حركته يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة فى الحالة الأولى المنصوص عنها فى الفقرة السابقة وبالسجن فى الحالة الثانية . ومع ذلك اذا لم يكن الغرض من الاتفاق الا ارتكاب جناية أو جنحة معينة عقوبتها أخف مما نصت عليه الفقرات السابقة فلا توقع عقوبة أشدمما نص عليه القانون لتلك الجناية او الجنحة ويعفى من العقوبات المقررة فى هذة المادة كل من بادر من الجناه باخبار الحكومة بوجود اتفاق جنائى وبمن اشتركوا فيه من قبل وقوع جناية او جنحة وقبل بحث وتفتيش الحكومه عن اولئك الجناه فاذا حصل الاخبار بعد البحث والتفتيش تعين ان يوصل الأخبار فعلا الى ضبط الجناه الأخرين .
الباب السابع
العود
المادة 49
يعتبر عائدا : ( أولا ) من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة . ( ثانيا ) من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضى المدة . ( ثالثا ) من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولى قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور . وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود .وكذلك يعتبر العيب والاهانة والسب والقذف جرائم متماثلة .
المادة 50
يجوز للقاضى فى حال العود المنصوص عنه فى المادة السابقة أن يحكم بأكثر من الحد الأقصى المقرر قانونا للجريمة بشرط عدم تجاوز ضعف هذا الحد . ومع هذا لا يجوز فى حال من الأحوال أن تزيد مدة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن على عشرين سنة .
المادة 51
اذا سبق الحكم على العائد بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر وذلك لسرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانه أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم ثم ثبت ارتكابة لجنحة سرقة أو أخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع معاقب عليه بآخر تلك العقوبات فللقاضى أن يحكم عليه بالأشغال الشاقة من سنتين الى خمس بدلا من تطبيق أحكام المادة السابقة .
المادة 52
اذا توافر العود طبقا لأحكام المادة السابقة , جاز للمحكمة , بدلا من توقيع العقوبة المبينه فى تلك المادة , أن تقرر اعتبار العائد مجرما اعتاد الاجرام متى تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها . ومن أحوال المتهم وماضية , أن هناك احتمالا جديا لاقدامه على اقتراف جريمة جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل التى يصدر بانشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعون بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك الى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز أن تزيد مدة الايداع فى المؤسسة على ست سنوات .
المادة 53
اذا سبق الحكم على العائد بالاشغال الشاقة عملا بالمادة 51 من هذا القانون أو باعتباره مجرما اعتاد الاجرام , ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الافراج عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة , حكمت المحكمة بايداعه احدى مؤسسات العمل المشار اليها فى المادة السابقة الى أن يأمر وزير العدل بالافراج عنه بناء على اقتراح ادارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة . ولا يجوز أن تزيد مدة الايداع فى هذه الحالة على عشر سنوات .
المادة 54
للقاضى أن يحكم بمقتضى نص المادة 51 على العائد الذى سبق الحكم عليه لارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المواد 355 و 356 و 367 و 368 بعقوبتين مقيدتين للحرية كلتاهما لمدة سنة على الأقل أو بثلاث عقوبات مقيدة للحرية احداها على الأقل لمدة سنة أو أكثر ثم ثبت ارتكابه جريمة من المنصوص عليها فى المادتين 355 و 367 بعد آخر حكم عليه بالعقوبات السالفة .
الباب الثامن
تعليق تنفيذ الأحكام على شرط
المادة 55
يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بايقاف تنفيذ العقوبة اذا رات من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود الى مخالفة القانون . ويجب أن تبين فى الحكم أسباب ايقاف التنفيذ . ويجوز أن يجعل الايقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم .
المادة 56
يصدر الأمر بايقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيا . ويجوز الغاؤه :اذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالايقاف أو بعده .واذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الايقاف حكم كالمنصوص عليه فى الفقرة السابقة ولم تكن المحكمة قد علمت به .
المادة 57
يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى أمرت بايقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور . واذا كانت العقوبة التى بنى عليها الالغاء قد حكم بها بعد ايقاف التنفيذ جاز أيضا أن يصدر الحكم بالالغاء من المحكمة التى قضت بهذه العقوبة سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية .
المادة 58
يترتب على الالغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار الجنائية التى تكون قد أوقفت .
المادة 59
اذا انقضت مدة الايقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بالغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن .
الباب التاسع
أسباب الاباحة وموانع العقاب
المادة 60
لاتسرى أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة عملا بحق مقرر بمقتضى الشريعة .
المادة 61
لاعقاب على من ارتكب جريمة ألجاته الى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لارادته دخل فى حلوله ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى .
المادة 62
لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل : اما لجنون أو عاهة فى العقل . واما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها اذا أخذها قهرا عنه أو على غير علم منه بها .
المادة 63
لا جريمة اذا وقع الفعل من موظف أميرى فى الأحوال الآتية : ( أولا ) اذا ارتكب الفعل تنفيذا لأمر صادر اليه من رئيس وجبت عليه اطاعته أو اعتقد أنها واجبة عليه . ( ثانيا ) اذا حسنت نيته وارتكب فعلا تنفيذا لما أمرت به القوانين أو ما اعتقد أن اجراءه من اختصاصه . وعلى كل حال يجب على الموظف أن يثبت أنه لم يرتكب الفعل الا بعد التثبت والتحرى وأنه كان يعتقد مشروعيته وأن اعتقاده كان مبينا على أسباب معقولة .
الباب العاشر
المجرمون الأحداث
المواد من 64 حتى 73 - ألغيت .بالقانون31 لسنة 1974 بشأن الأحداث
الباب الحادى عشر
العفو عن العقوبة والعفوالشامل
المادة 74
العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضى اسقاطها كلها أو بعضها أو ابدالها بعقوبة أخف منها مقررة قانونا . ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم بالادانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .
المادة 75
اذا صدر العفو بابدال العقوبة بأخف منها تبدل عقوبة الاعدام بعقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة . واذا عفى عن محكوم علية بالاشغال الشاقة المؤبدة أو بدلت عقوبته وجب وضعه حتما تحت مراقبة البوليس مدة خمس سنين . والعفو عن العقوبة أو بدالها ان كانت من العقوبات المقررة للجنايات لايشمل الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عنها فى الفقرات الأولى والثانية والخامسة والسادسة من المادة الخامسة والعشرين من هذا القانون . وهذا كله اذا لم ينص فى العفو على خلاف ذلك .
المادة 76
العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى اجراءات الدعوى أو يمحو حكم الادانة . ولا يمس حقوق الغير الا اذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك .
الكتاب الثانى /الباب الأول
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
المادة 77
يعاقب بالاعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى الى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها .
المادة 77 - أ
يعاقب بالاعدام كل مصرى التحق بأى وجه بالقوات المسلحة لدولة فى حالة حرب مع مصر .
المادة 77 - ب
يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد مصر .
المادة 77 - ج
يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها فى عملياتها الحربية أو للاضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
المادة 77 - د
يعاقب بالسجن اذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم , وبالاشغال الشاقة المؤقته اذا ارتكبت فى زمن حرب .( 1 ) كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الاضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى . (2) كل من أتلف عمدا أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى . فاذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الاضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى زمن الحرب. ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم اذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .
المادة 77 – هـ
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأن من شئون الدولة فتعمد اجرائها ضد مصلحتها .
المادة 77 - و
يعاقب بالسجن كل من قام بغير اذن من الحكومة بجمع الجند أو قام بعمل عدائى آخر ضد دولة أجنبية من شأنه تعريض الدولة المصرية لخطر الحرب أو قطع العلاقات السياسية . فاذا ترتب على الفعل وقوع الحرب أو قطع العلاقات السياسية تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة .
المادة 78
كل من طلب لنفسة أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشىء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به اذا كان الجانى موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو اذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب . ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطى أو عرض أو وعد بشىء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية . ويعاقب بنفس العقوبة أيضا كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة . واذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فان الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب .
الكتاب الثانى /الباب الأول
الجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج
المادة 78 - أ
يعاقب بالاعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة اخلاص القوات المسلحة أو اضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده .
المادة 78 - ب
يعاقب بالاعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانحراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمدا بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شىء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب مع مصر .
المادة 78 - ج
يعاقب بالاعدام كل من سهل دخول العدو فى البلاد أو سلمه مدنا أو حصونا أو منشأت أو مواقع أو موانى أو مخازن أو ترسانات أو سفنا أو طائرات أو وسائل مواصلات أو أسلحة أو ذخائر أو مهمات حربية أو مؤنا أو أغذية أو غير ذلك مما أعد للدفاع أو مما يستعمل فى ذلك أو خدمة بأن نقل اليه اخبارا أو كان له مرشدا .
المادة 78 – هـ
يعاقب بالسجن المؤبد كل من أتلف أو عيب أو عطل عمدا أسلحة أو سفنا أو طائرات أو مهمات أو منشأت أو وسائل مواصلات أو مرافق عامة أو ذخائر أو مؤنا أو أدوية أو غير ذلك مما أعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل فى ذلك ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أساء عمدا صنعها أو اصلاحها وكل من أتى عمدا عملا من شأنه أن يجعلها غير صالحة ولو مؤقتا للانتفاع بها فيما أعدت له أو أن ينشأ عنها حادث . وتكون العقوبة الاعدام اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب ( مغدلة بالقانون 95 لسنة 2003 )
المادة 78 - و
اذا وقع أحد الأفعال المشار اليها فى الفقرة الأولى من السابقة بسبب اهمال أو تقصير تكون العقوبة السجن . فاذا وقعت الجريمة فى زمن حرب تكون العقوبة الأشغال السجن المشدد , وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ترتب عليها تعطيل العمليات العسكرية .
المادة 79
كل من قام فى زمن حرب بنفسه أو بواسطة غيره مباشرة أو عن طريق بلد آخر بتصدير بضائع أو منتجات أو غير ذلك من المواد من مصر الى بلد معاد أو باستيراد شىء من ذلك منه يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة تعادل خمسة أمثال قيمة الأشياء المصدرة أو المستوردة على ألا تقل الغرامة عن ألف جنية . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
المادة 79 - أ
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن ألف جنية ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من باشر فى زمن الحرب أعمالا تجارية أخرى بالذات أو بالواسطة مع رعايا بلد معاد أو مع وكلاء هذا البلد أو مندوبيه أو ممثلية أيا كانت اقامتهم أو مع هيئة أو فرد يقيم فيها . ويحكم بمصادرة الأشياء محل الجريمة فان لم تضبط يحكم على الجانى بغرامة اضافية تعادل قيمة هذه الأشياء .
المادة 80
يعاقب بالاعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشى اليها أو اليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة الى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو افشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئا يعتبر سرا من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به .
المادة 80 - أ
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه : (1) كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو افشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها . (2) كل من أذاع بأية طريقة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد . (3) كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو اذاعته . وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة 80 - ب
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشى سرا من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب .
المادة 80 - ج
يعاقب بالسجن كل من أذاع عمدا فى زمن الحرب أخبارا أوبيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة أو عمد الى دعاية مثيرة وكان من شأن ذلك كله الحاق الضرر بالاستعدادات الحربية للدفاع عن البلاد أو بالعمليات الحربية للقوات المسلحة أو أثارة الفزع بين الناس أو اضعاف الجلد فى الامة . وتكون العقوبة السجن المشدد اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة أجنبية . وتكون العقوبة السجن المؤبد اذا ارتكبت الجريمة نتيجة التخابر مع دولة معادية .
المادة 80 - د
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدا فى الخارج أخبارا أو بيانات أو اشاعات كاذبة أو مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك اضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح القومية للبلاد . وتكون العقوبة السجن اذا وقعت الجريمة فى زمن حرب .
المادة 80 -هـ
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين : (1) كل من طار فوق الأراضى المصرية بغير ترخيص من السلطات المختصة . (2) كل من قام بأخذ صور أو رسوم أو خرائط لمواضع أو أماكن على خلاف الحظر الصادر من السلطة المختصة . (3) كل من دخل حصنا أو أحد منشآت الدفاع أو معسكرا أو مكانا خيمت أو استقرت فيه قوات مسلحة أو سفينة حربية أو تجارية أو طائرة أو سيارة حربية أو ترسانة أو أى محل حربى أو محلا أومصنعا يباشر فيه عمل لمصلحة الدفاع عن البلاد ويكون الجمهور ممنوعا من دخوله . (4) كل من أقام أو وجد فى المواضع والأماكن التى حظرت السلطات العسكرية الاقامة أو التواجد فيها . فاذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب أو بأستعمال وسيلة من وسائل الخداع أو الغش أو التخفى أو اخفاء الشخصية أو الجنسية أو المهنة أو الصفة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر
المادة 80 - و
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنية ولا تجاوز 500 جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة أخبارا أو معلومات أو أشياء أو مكاتبات أو وثائق أو خرائط أو رسوم أو صور أو غير ذلك مما يكون خاصا بالمصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو المؤسسات ذات النفع العام وصدر أمر من الجهة المختصة بحظر نشرة أو اذاعته .
المادة 81
يعاقب بالسجن كل من أخل عمدا فى زمن الحرب بتنفيذ كل أو بعض الالتزامات التى يفرضها عليه توريد أو أشغال ارتبط به مع الحكومة لحاجات القوات المسلحة أو لوقاية المدنيين أو تموينهم أو ارتكب أى غش فى تنفيذ هذا العقد ويسرى هذا الحكم على المتعاقدين من الباطن والوكلاء والبائعين اذا كان الاخلال بتنفيذ الالتزام راجعا الى فعلهم . واذا وقعت الجريمة بقصد الاضرار بالدفاع عن البلاد أو بعمليات القوات المسلحة فتكون العقوبة الاعدام . ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بغرامة مساوية لقيمة ما أحدثه من أضرار بأموال الحكومة أو مصالحها على ألا تقل عما دخل ذمته نتيجة الاخلال أو الغش .
المادة 81 -أ
اذا وقع الاخلال فى تنفيذ كل أو بعض الالتزامات المشار اليها فى المادة السابقة بسبب اهمال أو تقصير فتكون العقوبة الحبس وغرامة لا تجاوز ثلاثة ألاف جنيه أو احدى هاتين العقوبتين .
المادة 82
يعاقب باعتباره شريكا فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب : (1) كل من كان عالما بنيات الجانى وقدم اليه اعانة أو وسيلة للتعيش أو للسكنى أو مأوى أو مكانا للاجتماع أو غير ذلك من التسهيلات وكذلك كل من حمل رسائلة أو سهل له البحث عن موضوع الجريمة أو اخفائه أو نقلة أو ابلاغه . (2) كل من أخفى أشياء استعملت أو أعدت للاستعمال فى ارتكاب الجريمة أو تحصلت منها وهو عالم بذلك . (3) كل من أتلف أو أختلس أو أخفى أو غير عمدا مستندا من شأنه تسهيل كشف الجريمة وأدلتها أو عقاب مرتكبيها . ويجوز للمحكمة فى هذه الأحوال أن تعفى من العقوبة أقارب الجانى واصهاره الى الدرجة الرابعة اذا لم يكونوا معاقبين بنص آخر فى القانون .
المادة 82 - أ
كل من حضر على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد77و77(أ) و77 (ب) و77(ج) و77(د) و77(ه) و78و78(أ) و78(ب) و78(ج) و78(د) و78(ه) و80 من هذا القانون ولم يترتب على تحريضة أثر يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن .
المادة 82 - ب
يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من اشترك فى اتفاق جنائى سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد77و77(أ) و77 (ب) و77(ج) و77(د) و77(ه) و78و78(أ) و78(ب) و78(ج) و78(د) و78(ه) و80 أو اتخاذها وسيلة للوصول الى الغرض المقصود منه . ويعاقب بالاعدام أو بالسجن المؤبدة كل من حرض على الاتفاق أو كان له شأن فى ادارة حركته ومع ذلك اذا كان الغرض من الاتفاق ارتكاب جريمة واحدة معينة أو اتخاذها وسيلة الى الغرض المقصود يحكم بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة . ويعاقب بالحبس كل من دعا آخر الى الانضمام الى اتفاق من هذا القبيل ولم تقبل دعوته .
المادة 82 - ج
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز 500 جنية أو باحدى هاتين العقوبتين كل من سهل باهماله أو بتقصيره ارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 77و77(أ) و77 (ب) و77(ج) و77(د) و77(ه) و78و78(أ) و78(ب) و78(ج) و78(د) و78(ه) و80 . فاذا وقع ذلك فى زمن الحرب أو من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ضوعفت العقوبة .
المادة 83
فى الجنايات المنصوص عليها فى هذا الباب يجوز للمحكمة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى المواد 78و79و79(أ) من هذا القانون أن تحكم فضلا عن العقوبات المقررة لها بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنية .
المادة 83- أ
تكون العقوبة الاعدام على أية جريمة مما نص عليه فى الباب الثانى من هذا الكتاب اذا وقعت بقصد المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها أو اذا وقعت فى زمن الحرب بقصد اعانة العدو أو الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور . وتكون العقوبة الاعدام أيضا على أية جناية أو جنحة منصوص عليها فى هذا الباب متى كان قصد الجانى منها اعانة العدو أو الاضرار بالعمليات الحربية للقوات المسلحة وكان من شأنها تحقيق الغرض المذكور .
المادة 84
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسمائة جنية أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب ولم يسارع الى ابلاغه الى السلطات المختصة . وتضاعف العقوبة اذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب . ويجوز للمحكمة أن تعفى من العقوبة زوج الجانى وأصوله وفروعه .
المادة 84 - أ
يعفى من العقوبات المقررة للجرائم المشار اليها فى هذا الباب كل من بادر من الجناه بابلاغ السلطات الادارية أو القضائية قبل البدء فى تنفيذ الجريمة وقبل البدء فى التحقيق . ويجوز للمحكمة الاعفاء من العقوبة اذا حصل البلاغ بعد تمام الجريمة وقبل البدء فى التحقيق . ويجوز لها ذلك اذا مكن الجانى فى التحقيق السلطات من القبض على مرتكبى الجريمة الآخرين أو على مرتكبى جريمة أخرى مماثلة لها فى النوع والخطورة .
المادة 85
يعتبر سرا من أسرار الدفاع (1) المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها الا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاء أن تبقى سرا على من عدا هؤلاء الأشخاص . (2) الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها الا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتى يجب أن تبقى سرا على من عداهم خشية أن تؤدى الى افشاء معلومات مما أشير اليه فى الفقرة السابقة . (3) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والأستراتيجية ولم يكن قد صدر اذن كتابى من القيادة العامة للقوات المسلحة بنشرة أو اذاعته . (4) الأخبار والمعلومات المتعلقة بالت
المادة 85 - أ
فى تطبيق احكام هذا الباب : (أ) يقصد بعبارة " البلاء "الأراضى التى للدولة المصرية عليها سيادة أو سلطان . (ب) يعتبر موظفا عاما أو اذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة ولو لم يحصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء تأدية وظيفته أو خدمته أو بسببها وكذلك من زالت عنه الصفة قبل ارتكابها سواء كان قد حصل على الأوراق أو الوثائق أو الأسرار أثناء قيام الصفة أو بعد انتهائها . (ج) تعتبر حالة قطع العلاقات السياسية فى حكم حالة الحرب وتعتبر من زمن الحرب الفترة التى يحدق فيها خطر الحرب متى انتهت بوقوعها فعلا . (د) تعتبر فى حكم الدولة الجماعات السياسية التى لم تعترف لها مصر بصفة الدولة وكانت تعامل معاملة المحاربين . ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية أن تبسط أحكام هذا الباب كلها أو بعضها على الأفعال المنصوص عليها فيه حين ترتكب ضد دولة شريكة أو حليفة أو صديقة .