قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ( )
رقم 807 لسنة 1971
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى القانون رقم 116 لسنة 1964 في شأن المعاشات والمكافآت والتأمين والتعويض بالقوات المسلحة ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1337 لسنة 1967 بإعلان حالة الطوارئ ،
وعلى قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 1338 لسنة 1967 بإعلان التعبئة العامة للجمهورية العربية المتحدة ،
قرر
المادة الأولى
تعتبر الخدمة بالقوات المسلحة خدمة حرب إعتباراً من5/6/1967 بالنسبة لجميع أفراد القوات المسلحة المعاملين بالقانون رقم 116 لسنة 1964 المشار إليه.
المادة الثانية
يتحدد تاريخ إنتهاء مدة الحرب بقرار يصدر من رئيس الجمهورية .
المادة الثالثة
على وزيري الحربية والخزانة تنفيذ هذا القرار .
( صدر برئاسة الجمهورية في 23 ربيع الأول سنة 1391 هـ الموافق 18 مايو1971م )
رئيس الجمهورية
" محمد أنور السادات "