لائحة النظام الاساسى واللائحة المالية وميثاق الشرف النقابى
إعداد / محمد عبد المنعم محمد حسين
رئيس نقابة العاملين بصندوق التأمين الاجتماعى القطاع الحكومى
النقابة العامة
للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى
ابريل 2011
بسم الله الرحمن الرحيم
( وقل أعملوا فسيري الله عملكم ورسوله والمؤمنون)
صدق الله العظيم
يسعدني أن أقدم للزميلات والزملاء مشروع لائحة النظام الاساسى للنقابة العامة للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعى القطاع الحكومى وفقاً لقانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 76 معدلاً وفقا لما جاء بالقانون رقم 1 لسنة 81 وكذلك القانون رقم 12 لسنة 1995 .
وأن نبدأ عهداً جديداً نمارس فيه العمل النقابى ، مع انتخاب حرة نزيه لتأسيس مجلس النقابة على ثقة القواعد العمالية ، وسنستمر معاً نقابة عامة ولجانها النقابية على طريق الدفاع عن حقوق العاملين ورعاية مصالحهم ،وذلك بعون الله ثم تعاونكم .
سوف تعمل النقابة بجهدكم من خلال القنوات الشرعية من أجل حماية حقوقكم ، مع آليات المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية
مع دعاء من القلب بأن يوفقنا الله جميعا للخير..كل الخير ..
محمد عبد المنعم محمد حسين
رئيس النقابة
الباب الأول
أحكام عامة
مادة 1 : تكون النقابة العامة للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى بموجب قرار الجمعية العمومية التأسيســـــية بتاريخ21/ 10 /2011 وفقاً لأحكام وقواعد الحرية النقابية المقررة فى القوانين والمواثيق والاتفاقيات السارية فى مصر ، وعلى الأخص اتفاقية العمل الدولية رقم (87) لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم ،ووفقاً للقانون 35 لســنة 1976 والمعدل بالقانونين أرقام ا لسنة 1981 ، 12 لسنة 1995 .
ويكون تشكيل النقابة العامة واللجان النقابية فى التصنيف النقابى التابع لها وفقاً للقواعد المنصوص عليها فى هذه اللائحة والقرارات الصادرة من الجهة الإدارية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر طبقاً لقانون النقابات العمالية وتعديلاته .
مادة 2: المركز الرئيسى للنقابة العامة : 5 ميدان لا ظوغلى ( بصفة مؤقتة )
مادة 3: تضم النقابة العامة للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى ،وجميع العاملين بقطاع التأمين الاجتماعى بجمهورية مصر العربية.
مادة 4: للنقابة العامة شخصية اعتبارية مستقلة ، ويمثلها قانوناً رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه بقرار من مجلس الإدارة.
مادة 5 : للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل .
الباب الثاني
المنظمات النقابية
الفصل الأول : البنيان النقابي وأهدافه
مادة 6: يقوم البنيان النقابي علي شكل هرمي وعلي أساس وحدة الحركة النقابية وتتكون مستوياته من المنظمات النقابية التالية:
- اللجنة النقابية بالمنشأة أو اللجنة النقابية المهنية.
- النقابة العامة.
- الاتحاد العام لنقابات العمال.
ويصدر الاتحاد العام لنقابات العمال قرارا بقواعد وإجراءات تشكيل هذه المنظمات النقابية المشار إليها بالفقرة السابقة وفروعها .
مادة 7: تستهدف المنظمات النقابية حماية الحقوق المشروعة لأعضائها والدفاع عن مصالحهم وتحسين ظروف وشروط العمل وتعمل علي وجه الخصوص تحقيق الأغراض الآتية:
( أ) نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه .
(ب) رفع المستوي الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والنشر والإعلام.
(جـ) رفع الكفاية المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم المهني والفني وتشجيع المنافسات وصيانة ودعم المال العام وحماية وسائل الإنتاج .
( د ) رفع المستوي الصحي والاقتصادي والاجتماعي للأعضاء وعائلاتهم.
( هـ) المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمل من اجل تحقيق أهداف الخطط والإسهام في تنفيذها.
( و ) المشاركة في المجالات العمالية العربية الأفريقية والدولية وتأكيد دور الحركة النقابية العمالية المصرية في هذه المجالات.
ويجوز للمنظمة النقابية أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو صناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتعويض العمال في المجالات التي يترتب عليها أعباء مالية طبقا لقانون العمل ،ولها إنشاء النوادي الرياضية والمصايف وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية.
ولها في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار أمنة وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية
الفصل الثانى
شروط قبول الأعضاء وانسحابهم
مادة 8: يقبل العضو فى النقابة العامة كل عامل بلغ الخامسة عشرة من عمره فى تاريخ تقدمه بطلب العضوية ، ويكون عاملاً مشتغلاً بإحدى الأعمال التى تدخل فى التصنيف النقابة العامة للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعى للقطاع الحكومى ، وتشمل على الأخص العاملين بقطاع التأمين الاجتماعى بجمهورية مصر العربية .
ويشترط لقبول عضويته ما يلى :
(أ) ألا يكون محجوز عليه.
(ب) ألا يكون صاحب عمل فى أى نشاط تجارى أو صناعى أو زراعى أو خدمى .
(جـ) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره فى الحالتين .
(د) ألا يكون منضماً الى نقابة عامة أخرى ولو كان يمارس أكثر من مهنة.
مــادة 9 : على راغب الانضمام إلى عضوية النقابة العامة أن يقدم طلباً على الاستمارة المعدة لذلك الى اللجنة التى يتبعها ، فإن لم توجد يقدم الطلب الى النقابة العامة مباشرة .. وذلك مقابل الإيصال الدال على تقديم طلب العضوية مثبتاً فيه تاريخ تقديم الطلب ، ويبلغ صاحب الطلب بالقبول أو الرفض بخطاب موصى عليه بعلم الوصول على عنوانه الموضح بطلبه مع بيان الأسباب فى حالة الرفض ،وذلك خلال ثلاثون يوماً من تقديم الطلب وإلا أعتبر الطلب مقبول .
وللعامل الذى يرفض طلبه من اللجنة النقابية أن يتظلم من ذلك الى مجلس إدارة النقابة العامة خلال ثلاثون يوماً من تاريخ إخطاره بالرفض.. ويفصل المجلس المذكور فى التظلم بقرار مسبب يصدر من ثلثى أعضائه على الأقل وذلك خلال خمسة وأربعون يوماً من تاريخ تقديم التظلم ، ويخطر به المتظلم بخطاب موصى عليه بعلم الوصول خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره .
ويجوز التظلم من قرار مجلس إدارة النقابة العامة برفض الطلب والطعن فى القرار الصادر برفض تظلمه أمام المحكمة الجزئية الواقع فى دائرتها محل عمله خلال الثلاثون يوماً التالية لإخطاره بهذا القرار.
مــادة 10 : للعامل فور تقديمه طلب الاشتراك فى عضوية النقابة العامة وسداده رسم الانضمام والاشتراك الشهرى الحصول على بطاقة العضوية مثبتاً بها أسمه وعمله وعنوانه وسنه وتاريخ انضمامه ورقم عضويته وأى بيانات أخرى لازمة مقابل أداء قيمة استخراج البطاقة وله كذلك الحصول على نسخة من لائحة النظام الاساسى للنقابة العامة بعد أداء ثمنها الذى يحدد مجلس الإدارة.
مــادة 11 : تستمر العضوية فى النقابة العامة فى حالة انتقال العضو من دائرة اختصاص لجنة نقابته إلى أخرى تابعة لنفس النقابة العامة على أن يؤشر على بطاقة العضوية فى اللجنة المنقول إليها كما يؤشر فى سجلات اللجنتين المنقول منها والمنقول إليها وتبلغ النقابة العامة بذلك .
وإذا انتقل العضو من منشأة لا تتبع التصنيف النقابى للنقابة العامة للمنشأة المنقول إليها ، تنتقل عضويته الى اللجنة النقابية والنقابة العامة التى تتبعها المنشأة المنقول إليها.
ويتمتع العامل المنقول بالمزايا والخدمات المقررة فى اللجنة النقابية المنقول إليها من تاريخ نقله .
مــادة 12: يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في النقابة العامة إذا كانت قد انقضت عليه سنة علي الأقل في عضوية النقابة ويعفي في هذه الحالة من سداد اشتراك النقابة خلال مدة تعطله.
ويجوز للعامل الذي أحيل للتقاعد بسبب العجز او الإحالة إلي المعاش لبلوغ السن القانونية الاحتفاظ بعضويته في النقابة العامة بشرط سداد اشتراك النقابة.
ويجوز لمن أحيل إلي المعاش لبلوغ السن القانونية والتحق بعمل داخل التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة العامة دون فاصل زمني ، الحق في الانتخاب أو الترشيح للمنظمات النقابية.
وفي جميع الأحوال يستكمل عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية مدة الدورة التي انتخب فيها، إذا توافرت فى شأنه شروط العضوية وشروط الترشيح .
مـــــادة 13 : يجب على العضو الراغب فى الانسحاب أن يتقدم بطلب كتابه الى مجلس إدارة اللجنة النقابية أو النقابة العامة حسب الأحوال وللجنة النقابية أو النقابة العامة أن تقوم بمساعيها لدى الطالب لإقناعه بالعدول عن الانسحاب وذلك خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم طلبه ، فإذا لم يعدل عن طلبه خلال هذه الفترة اعتبر الطلب مقبولاً، ويكون العضو المنسحب مسئولاً عن سداد الاشتراكات المستحقة عليه حتى تاريخ الانسحاب وكذا أيه التزامات أخرى.
مـــــادة 14: تنتهي العضوية في النقابة العامة لأي سبب من الأسباب الآتية:
أ- الانسحاب .
ب- فقد شرط من شروط العضوية.
ت- عدم سداد الاشتراك لمدة ستة شهور متصلة بالمخالفة للائحة النظام الأساسي.
ث- الفصل من المنظمة النقابية.
ج- الوفــاة
ح- الانتقال للعمل بمنشأة لا تتبع التصنيف النقابى للنقابة العامة .
خ- الإحالة الى المعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية أو بناءاً على طلبه ،ما لم يطلب العضو خلال شهر من تاريخ الإحالة الى المعاش الاحتفاظ بالعضوية طبقاً للمادة (12) من هذه اللائحة .
مــادة 15 : يجوز للعضو الذى انتهت عضويته لأحد الأسباب الواردة فى البنود من (أ)الى (ث) من المادة السابقة أن يطلب إعادة قيده إذا كان مستوفياً لشروط العضوية الواردة فى المادة (
من هذه اللائحة وذلك طبقاً للإجراءات المنصوص عليها فى المادة (9) من اللائحة ، وتعتبر عضويته النقابية جديدة من تاريخ قبول العضوية ولا يجوز إعادة قيد العضو فى النقابة العامة خلال الدورة النقابية التى تم فصله فيها
الباب الثالث
تشكيلات المنظمات النقابية
الفصل الأول
الجمعيات العمومية للمنظمات النقابية:
مـــــادة 16: الجمعية العمومية للنقابة العامة أو الاتحاد العام حسب الأحوال هي السلطة العليا التي ترسم سياسيتها وتشرف على كافة شئونها ، وتصدر قراراتها بأغلبية خاصة وطبقاً لأحكام هذه اللائحة ويجوز لها تشكيل لجان من بين أعضائها لبحث المسائل الواردة فى جدول أعمالها وتتولى الاختصاصات المحددة فى المادة ( 28 ) من هذه اللائحة.
ويجب أن تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة والجمعية العمومية للإتحاد العام لنقابات العمال حسب الأحوال اجتماعاً عاديا مرة واحدة على الأقل فى السنة.
ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية لأسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام حسب الأحوال أو بناء على طلب ثلثى أعضاء مجلس الإدارة أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية .
الفصل الثاني
مجالس إدارة وهيئات مكتب المنظمات النقابية
مـــــادة 17: مجلس إدارة المنظمة النقابية هو السلطة التي تتولي تنفيذ قرارات الجمعية العمومية ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين ادوار انعقاد الجمعية العمومية .
مــادة 18 : يعقد مجلس إدارة النقابة العامة أو اللجنة النقابية اجتماعاته الدورية مرة كل شهر على الأقل ، ويجوز دعوة المجلس لاجتماع غير عادى بناء على طلب الرئيس أو طلب كتابى مسبب من ثلثى عدد أعضاء مجلس الإدارة على الأقل ، ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع ومذكراته ، وذلك فيما يرفق عدا الموضوعات التى يرى الرئيس عرضها أثناء الجلسة .
مــادة 19 : لا يكون اجتماع مجلس إدارة النقابة العامة أو اللجنة النقابية صحيحاً إلا إذا حضره أغلبية أعضائه وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين فيما عدا الحالات التى تتطلب أغلبية خاصة طبقاً لهذا النظام ، وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ويعتبر عضو مجلس الإدارة مستقيلاً من المجلس إذا تغيب عن الحضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر يقبله المجلس .
مــادة 20 : لمجلس الإدارة فى حالة الضرورة القصوى أن يصدر قراراً بالتمرير ويشترط لصحة هذا القرار فى هذه الحالة موافقة جميع أعضاء المجلس عليه كتابة، على أن يعرض القرار فى جلسة تالية للتصديق .
مــادة 21 : هيئة المكتب هى السلطة التى تتولى تنفيذ قرارات مجلس إدارتها وينتخب مجلس إدارة المنظمة النقابية فى أول اجتماع له عقب تشكيله بطريقة الاقتراع السرى هيئة مكتب تتكون من :ـ
رئيس ونواب الرئيس وأمين عام و أمين عام مساعد وأمين صندوق و أمين صندوق مساعد.
ولا يجوز لمجلس الإدارة تغيير أعضاء هيئة المكتب كلهم أو بعضهم إلا إذا كان هذا الموضوع مدرجاً بجدول أعمال اجتماع مجلس الإدارة .
ويشترط موافقة مجلس إدارة النقابة العامة على التغيير بالنسبة للجان النقابية ، وموافقة مجلس إدارة الإتحاد العام بالنسبة للنقابة العامة بما يضمن الاستقرار للتنظيم النقابى ويحقق أهدافه ومصالح أعضائه من العمال .
مــادة 22 : تتولى هيئة المكتب تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وتحدد اختصاصات أعضائها على النحو التالى:ـ
( أ) الرئيس : هو الممثل القانونى للمنظمة النقابية أمام جميع الجهات ويختص بدعوة مجلس الإدارة والجمعية العمومية ورئاسة جلساتها والتوقيع على محاضر الجلسات مع الأمين العام وجميع أعضاء المجلس الحاضرين ، وكذلك الإشراف على جميع أعمال المنظمة النقابية
( ب ) نائب الرئيس : له اختصاصات الرئيس فى حالة غيابه مع عدم الإخلال بالمادة (4) من هذه اللائحة ، ولمجلس الإدارة حق تخويله بعض الاختصاصات المالية والإدارية أو الفنية الدائمة .
(جـ) الأمين العام يتولى تحضير جداول أعمال جلسات مجلس الإدارة والجمعية العمومية ، وتدوين محاضرها وتوقيعها من الرئيس والأعضاء الحاضرين ، ويجب أن يرفق بالدعوة جدول أعمال اجتماعات مجلس الإدارة ، وهو الذى يشرف على كافة الأعمال والمراسلات والملفات والسجلات والدفاتر والأوراق والعقود وجميع أعمال السكرتارية .
( د) الأمين العام المساعد : يعاون الأمين العام فى جميع أعماله ويحل محله فى حالة غيابه ،ولمجلس الإدارة تخويله بعض الاختصاصات الأخرى.
(هـ) أمين الصندوق : يتولى ويراقب إدارة أموال المنظمة النقابية ، من إيرادات ( رسوم القيد ـ الاشتراكات ـ وغيرها ) ومصروفات وحركة أموالها بالبنوك ، إمساك السجلات المحاسبية اللازمة ، وفقاً للأسس المحاسبية المتعارف عليها تطبيقاً لمعايير المحاسبة المصرية والدولية، مع مراعاة مطابقة الإيرادات والمصروفات وفقاً للقانون واللائحة المالية،وتقديم تقرير شهرى إلى مجلس الإدارة عن الحالة المالية للمنظمة النقابية.
(و) أمين الصندوق المساعد : يعاون أمين الصندوق فى جميع أعماله ويحل محله فى حالة غيابه ،ولمجلس الإدارة تخويله بعض الاختصاصات الأخرى.
مـــــادة 23: إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب يحل محله المرشح التالي له في عدد الأصوات.
وإذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في مباشرة نشاطه مالم ينقص عدد أعضائه عن النصف حسب حجم العضوية في المنظمة النقابية وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة (7) من القانون.
مـــــادة 24: مع عدم الإخلال بما نصت عليه المادة السابقة إذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية لأي سبب عن النصف اعتبر المجلس منحلاً بقوة القانون وفي هذه الحالة يتولي مجلس ادارة المنظمة النقابية الأعلي اختصاصات المجلس المنحل وله تشكيل لجنة تتولي تصريف امور المجلس بصفة مؤقته ويجب علي مجلس ادارة المنظمة النقابية الأعلي دعوة الجمعية العمومية خلال مدة ستة أشهر من تاريخ اعتبار مجلس ادارتها منحلاً، لانتخاب المجلس الجديد وتكون مدة هذا المجلس مكملة لمدة سالفة.
الفصل الثالث
النقابة العامة
مـــــادة 25: تباشر النقابة العامة النشاط النقابي علي مستوي المهن أو الصناعات التي تضمها وتتولي النقابة العامة علي الأخص مايلي:
أ- الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم.
ب- العمل علي تحسين شروط وظروف العمل.
ت- العمل علي رفع مستوي العمال الثقافي والاجتماعي.
ث- المشاركة في وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهني.
ج- الرقابة والتوجيه والمتابعة والإشراف علي نشاط اللجان النقابية.
ح- المشاركة مع اللجان النقابية في إجراء المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة.
خ- إبداء الرأي في التشريعات التي تمس المهنة او الصناعة.
د- الموافقة علي المشروعات التي تستثمر بها اللجان النقابية أموالها وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة المالية للمنظمات النقابية وكذلك الموافقة علي مشروعات الصناديق المنصوص عليها بقانون العمل.
ذ- الموافقة علي تنظيم الإضراب طبقا للضوابط التي ينظمها قانون العمل.
ر- إنشاء صناديق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب
أولاً : الجمعية العمومية
مـــــادة 26 : تتكون الجمعية العمومية للنقابية العامة من جميع ممثلى اللجان النقابية التى تضمها النقابة العامة على مستوى الجمهورية والذين يختارهم مجالس إدارة هذه اللجان النقابية وفقاً للقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار الاتحاد العام لنقابات العمال .
مــادة 27 : تعقد الجمعية العمومية للنقابة العامة اجتماعها الدورى العادى مرة كل عام ، وذلك فى المدينة التى بها مقرها الرئيسى أو بأى مقر يحدده مجلس إدارة النقابة العامة .
يحدد مجلس الإدارة للنقابة العامة موعد ومكان عقد الجمعية العمومية ويبلغ به اللجان النقابية ، كما يجرى الإعلان عن ذلك فى إحدى الصحف اليومية قبل موعد انعقادها بعشرة أيام على الأقل ، ويكون الاجتماع صحيحا إذا حضره أكثر من النصف عدد أعضاء الجمعية العمومية الذين لهم الحق بالحضور ، فإذا لم يكتمل العدد القانونى يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ، ويكون الاجتماع عندئذ صحيحا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء وإلا أجل الاجتماع لموعد أخر خلال شهر على الأكثر ، على أن يعلن عنه بذات الطريقة المبينة فى هذه المادة .
يجب على مجلس إدارة النقابة العامة أخطار الاتحاد العم لنقابات العمال بمكان وموعد وجدول أعمال أى جمعية عمومية سواء كانت عادية أو غير عادية أو مؤجلة قبل الموعد المحدد للاجتماع بسبع ايام على الأقل وذلك لدعوة ممثلى الاتحاد العام لنقابات العمال لحضور الاجتماع
مــادة 28 : تجتمع الجمعية العمومية للنقابة العامة بصفة غير عادية فى الأحوال الآتية:
1. طلب رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام حسب الأحوال
2. بناء على طلب ثلثى أعضاء مجلس الإدارة
3. بناء على طلب ثلث أعضاء الجمعية العمومية ، بشرط أن تكون توقيعات الأعضاء مصدق عليها ،ويتعين فى الحالتين المبينتين فى البندين ( 2،3) دعوة الجمعية العمومية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب، فإذا لم يتخذ رئيس مجلس الإدارة إجراءات توجيه الدعوة كان من حق الطالبين أو من يفوضونه الدعوة لعقد الجمعية العمومية وتكون مصاريف الدعوة والاجتماع على حساب النقابة العامة .
مــادة 29 : تتولى الجمعية العمومية للنقابة العامة على الأخص ما يلى :
1. انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بطريق الاقتراع السرى
2. سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس الإدارة أوهيئة المكتب.
3. البت فى تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية واعتماد الميزانية والحساب الختامى ,اعتماد النظام المالى واللوائح الإدارية
4. النظر فى التقارير والاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة.
5. التصديق على عقود العمل المشتركة والاتفاقيات الجماعية التى تعقدها النقابة العامة واللجان النقابية.
6. مناقشة واعتماد التعديلات التى تطرأ على لائحة النظام الاساسى ، ويكون ذلك بموافقة ثلثى الأعضاء الحاضرين على الأقل .
7. حل النقابة العامة اختياريا ويكون بقرار من ثلثى أعضاء الجمعية العمومية على الأقل وتسليم أموال النقابة العامة فى حالة حلها اختيارياً إلى الاتحاد العام لنقابات العمال لتكوين نقابة عامة جديدة.
8. حل اللجنة النقابية اختيارياً فى حالة تعذر عقد جمعيتها العمومية ويكون ذلك بقرار ثلثى عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة العامة على الأقل .
9. إصدار قرارات بشأن أعضاء مجالس الإدارة للنقابة العامة أو اللجنة النقابية التابعة لهاو الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي أو بسحب الثقة أو الفصل طبقا لنص المادة (26 ،27) من هذا القانون من كل أو بعض أعضاء مجالس أدارة المنظمات النقابية.
ثـانيـاً : مجلس الإدارة
مـــــادة 30: تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية لمجلس إدارتها من بين أعضائها عدداً يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين عضوا حسب حجم العضوية في اللجنة النقابية ، وذلك طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار الاتحاد العام لنقابات العمال المشار إليه في المادة السابعة من هذا القانون.
وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة مجلس إدارتها من عدد يتراوح بين احد عشر عضواً وواحد وعشرين عضواً.
ويراعي في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوعي والجغرافي كل محافظة أو مجموعة من محافظة وفقا للنظام الذي تضعه النقابة العامة ويعتمده الاتحاد العام لنقابات العمال
مـــــادة 31 : يجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ سكرتاريات نوعية من بين أعضاء المجلس حسب احتياجات العمل والنشاط بالنقابة ويحدد طرق تشكيلها واختصاصاتها ونظام عملها.
مـــــادة 32 : يجوز لمجلس إدارة النقابة العامة أن يختار مندوباً أو أكثر من بين أعضائها فى الجهات التى لا يوجد بها لجان نقابية ليكون حلقة اتصال بين الأعضاء والمجلس ولحين تشكيل لجان نقابية فى هذه المواقع .
لمجلس إدارة النقابة العامة الحق فى تشكيل لجان نقابية فى الفروع التى تتوافر فيها مقومات تشكيل اللجان النقابية والتى ترى أهمية تشكيل لجان بها وبالشروط الواردة بأحكام هذه اللائحة والقرارات الصادرة من الاتحاد العام لنقابات العمال .
مـــــادة 33 : يتولى مجلس إدارة النقابة العامة على الأخص ما يلى :ـ
1. اختيار ممثلى النقابة العامة فى الجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات العمال وممثلها لعضوية إدارة الاتحاد العام.
2. الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم ولاسيما فى الجهات التى توجد بها لجان نقابية.
3. العمل على تحسين شروط وظروف العمل .
4. العمل على رفع مستوى العمل الثقافى و الاجتماعى.
5. المشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى
6. المشاركة مع اللجان النقابية فى إجراء المفاوضات الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة ومباشرة كافة شئون علاقات العمل الفردية والجماعية والتحكيم ولجان تسوية المنازعات.
7. إدارة مشروعات الخدمات التى يتقرر إدارتها مركزياً.
8. إعداد التقرير السنوى والحساب الختامى عن نشاطها.
9. الرقابة والتوجيه والمتابعة والأشراف على نشاط اللجان النقابية والمشروعات التابعة لها سواء من الناحية المالية والإدارية .
10. التصرف فى الاعتمادات المالية لها فى حدود القانون والقواعد الواردة باللائحة المالية المخصصة للمنظمات النقابية التى يضعا الاتحاد العام لنقابات العمال تنفيذاً لحكم المادة (62) من قانون النقابات العمالية.
11. الموافقة على صناديق الادخار والزمالة و الجمعيات التعاونية الاستهلاكية والإنتاجية النقابية واعتماد لوائح ونظمها الأساسية.
12. أبداء الرأى فى التشريعات التى تمس المهنة او العمل أو الصناعة.
13. المشاركة فى المجالات العمالية والعربية والأفريقية والدولية تأكيداً لدور الحركة النقابية العمالية المصرية فى هذا المجال .
14. الموافقة علة تنظيم الإضراب طبقاً للضوابط التى ينظمها قانون العمل .
15. الموافقة على إنشاء صندوق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب .
16. المشاركة مع مجالس إدارة الشركات فى وضع لوائح العاملين ودراسة مقترحات اللجنة النقابية عند وضع هذه اللوائح أو تعديلاها.
17. متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية للنقابة العامة.
18. تولى اختصاصات مجلس إدارة اللجة النقابية المنحل أ, الذى صدر حكم بحله لحين انتخاب مجلس إدارة جديد تطبيقا لأحكام المواد ( 34 ، 69 ، 71 ) من القانون رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته.
19. إصدار القرارات المتعلقة بفصل أعضاء الجمعية العمومية للحان النقابية وذلك باغلبيه ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة بعد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الخصوص وأنتها التحقيقات معهم بثبوت ارتكابهم مخالفة أحكام قانون النقابات العمالية أو اللائحة المالية أو ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى.
20. إصدار القرارات المتعلقة بوقف أعضاء مجالس إدارة اللجان النقابية بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة فى حالة التحقق من مخالفتهم لأحكام قانون النقابات العمالية أو هذه اللائحة بأغلبية ثلثى أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة.
الفصل الرابع
اللجان النقابية
أولاً: الجمعية العمومية:
مــادة34 : تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها الذين مضى على عضويتهم بها سنة على الأقل والمسددين لاشتراكاتهم بانتظام حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية .
و يستثى من شرط المدة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى اللجنة النقابية المشكلة لأول مرة.
يكون الاجتماع صحيحا متى حضره أكثر من نصف الأعضاء الذين لهم حق الحضور، فإذا لم يكتمل العدد يؤجل الاجتماع لمدة ساعتين ويكون الاجتماع صحيحا عندئذ صحيحا إذا حضره ثلث عدد الأعضاء ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب أجل الاجتماع إلى موعد يحدد خلال شهر على الأقل
مــادة 35 : تجتمع الجمعية العمومية للجنة النقابية بناء على دعوة النقابة العامة فى الأحوال التالية :
أ- فى بداية الدورة النقابية لانتخاب مجلس ‘دارة اللجنة النقابية بطريق الاقتراع السرى.
ب- لانتخاب مجلس إدارة جديد فى حالة اعتبار مجلس إدارة اللجنة النقابية منحلاً بقوة القانون لقلة عدد أعضائه عن النصف.
ت- لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك طبقاً لأحكام المادتين ( 69 ، 71 ) من قانون النقابات العمالية فى حالة صدور قرار الحل، أو صدور حكم نهائى لحل مجلس إدارة اللجنة النقابية.
ث- حل اللجنة النقابية اختيارياً ويكون ذلك بقرار من ثلثى أعضاء الجمعية على الأقل ،
ج- و تؤؤل أموال اللجنة النقابية وممتلكاتها بعد حلها اختيارياً إلى النقابة العامة بعد موافقة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
مــادة 36 : تتولى اللجان النقابية مباشرة الاختصاصات الآتية فى النطاق المحدد لها:
أ- العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها ولا يجوز عقد اتفاق جماعى إلا بموافقة النقابة العامة.
ب- الاشتراك فى إعداد مشروعات عقود العمل المشتركة مع النقابة العامة .
ت- المشاركة فى مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة على تنفيذها.
ث- إبداء الرأى فى لوائح الجزاءات وغيرها من اللوائح والنظم المتعلقة بالعاملين بالمنشأة سواء عند وضعها أو تعديلها.
ج- تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة.
ح- المساهمة فى أوجه النشاط الاجتماعى التى يشارك فيها العمال.
خ- إعداد التقارير المتعلقة بنشاطها ومقترحاتها وتقديم البيانات والإيضاحات التى تطلبها النقابة العامة.
ثانياً: مجلس الإدارة
مــادة37 : يتكون مجلس إدارة اللجنة النقابية من عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد عن واحد وعشرين عضوا ، تنتخبهم الجمعية العمومية للجنة النقابية عن طريق الاقتراع السرى المباشر من بين أعضاء الجمعية العمومية،وذلك على النحو التالى:
أ- فى حالة عدم زيادة العضوية عن خمسة ألاف عضويتهم انتخاب مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن أحد عشر عضواً
ب- فى حالة العضوية التى تزيد عن خمسة ألاف عضو حتى عشرة ألاف عضو يتم انتخاب مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن سبعة ولا يزيد عن ثلاثة عشر عضواً
ت- فى حالة العضوية التى تزيد عن عشرة ألاف عضو حتى خمسة عشر ألف عضو يتم انتخاب مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن أحد عشر ولا يزيد عن خمسة عشر عضواً
ث- فى حالة العضوية التى تزيد عن خمسة عشر ألاف عضو حتى خمسة عشر ألف عضو يتم انتخاب مجلس الإدارة من عدد لا يقل عن تسعة ولا يزيد عن واحد وعشرين عضواً
مــادة 38 : يراعي في تشكيل مجالس إدارة اللجنة النقابية التمثيل النسبي النوعي والجغرافي لفروع المنشأة حسب أعضاء الجمعية العمومية بكل فرع المنضمين إلى اللجنة النقابية كما تراءى للنقابة العامة ذلك، ويتم اعتماد من الاتحاد العام لنقابات العمال ، ويستمر العمل بهذا النظام حال تطبيقه طوال مدة الدورة النقابية .
مــادة 39 : على مجلس إدارة اللجنة النقابية بمجرة تكوينه التقدم إلى النقابة العامة بالمستندات الآتية:
1) أربع نسخ من محضر اجتماع الجمعية العمومية الذى انتخب فيه مجلس الإدارة
2) كشف من أربع نسخ بأسماء مجلس الإدارة وصفة كل منهم ومحل أقامته وتوقيعه.
3) أربع صور من محضر اجتماع مجلس الإدارة الذى انتخب فيه هيئة المكتب ويحتفظ مجلس إدارة اللجنة بأصول هذه المحاضر والكشوف والمستندات .
مــادة 40 :يجوز لمجلس إدارة اللجنة النقابية أن يختار من بين أعضاء الجمعية العمومية مندوبا أو أكثر بكل قسم أو وحدة أو إدارة بالمنشأة أو فرع ليكونو حلقة خاصة بين الأعضاء والمجلس ويحدد عدد المندوبين بالقسم أو الوحدة حسب عدد العاملين .
ويراعى فى اختيار المندوب النقابى أن يجيد القراءة والكتابة ، ويكون محل ثقة زملائه ويقتصر دور المندوب النقابى على حل المشاكل الفردية للأعضاء وتوصيل الخدمات النقابية إليهم ونقل اتجاهات وآراء القاعدة إلى المجلس.
وعلى مجلس إدارة اللجنة النقابية ـ بالاتفاق مع إدارة المنشأة ـ وضع الأسس لمزاولة المندوب النقابى لنشاطه فى مكان العامل وإثنائه.
وللمجلس أن يعزل المندوب الذى يخرج عن إطار الاختصاصات المحددة له أو يخالف الأسس الموضوعية لمزاولة نشاطه بالمنشأة.
مــادة 41: يجوز لمجلس إدارة اللجنة النقابية أن يؤلف لجانا فرعية من بين أعضائه وعلى الأخص فى مجالات التوعية والكفاية الإنتاجية وف المجالات الاجتماعية والثقافية .
مــادة42 : يتولى مجلس إدارة اللجنة النقابية على الأخص ما يلى
1. اختيار ممثلى اللجنة النقابية فى الجمعية العمومية للنقابة العامة
2. العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضاء اللجنة النقابية بالتفاوض ولا يجوز عقد اتفاق جماعى إلا بموافقة النقابة العانة.
3. الاشتراك فى إعداد مشروعات عقود العمل المشتركة مع النقابة العامة.
4. المشاركة فى مناقشة مشروعات خطط الإنتاج بالمنشأة والمعاونة فى تنفيذها.
5. الاشتراك فى وضع لوائح الجزاءات وغيرها من اللوائح والنظم المتعلقة بالعاملين بالمنشأة سواء عند وضعها أو تعديلاها بمراعاة ما نصت عليه القوانين المنظمة لذلك.
6. حق التفاوض للدفاع عن مصالح اللجنة النقابية والمصالح الجماعية والفردية لأعضائها والناشئة عن علاقات العمل .
7. الالتزام بتنفيذ قرارات وتوصيات كل من النقابة العامة والاتحاد العام لنقابات العمال والجمعية العمومية لك منها.
8. تنفيذ برامج الخدمات التى تقرها النقابة العامة .
9. المساهمة فى أوجه النشاط الاجتماعى التى يشارك فيها العمال
10. القيام بالخدمات الاجتماعية المقررة فى هذه اللائحة بالنسبة إلى الأعضاء من العاملين و أنشاء صناديق الزمالة أو أيه صناديق أخرى و نوادى رياضية واجتماعية وإعداد المصايف بعد موافقة واعتماد النقابة العامة للوائح ونظمها الأساسية .
11. التصرف فى الاعتمادات المالية المخصصة للجنة فى حدود القانون والقواعد الواردة بهذه اللائحة واللائحة المالية التى يضعها الاتحاد العام للنقابات وتنفيذا لحكم المادة (62 ) من قانون النقابات العمالية.
12. إعداد التقارير المتعلقة بنشاطها أو مقترحاتها وتديم البيانات والإيضاحات التى تطلبها النقابة العامة .
13. رفع المستوى الثقافى للعمال عن طريق إعداد الدورات الثقافية والنشر والإعلام.
مــادة 43 : يجب عل مجلس الإدارة إخطار النقابة العامة ببيان مالى عن مفردات الإيرادات والمصروفات
كل ثلاثة أشهر والحساب الختامى والميزانية العمومية فى نهاية كل سنة مالية .
الباب الرابع
شروط وإجراءات الترشيح
والانتخابات لعضوية مجلس إدارة المنظمات النقابية
مـــــادة 44 : الدورة النقابية للنقابات العامة خمس سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ نشر نتيجة انتخابات عضوية مجلس إدارة المنظمات النقابية بكافة مستوياتها فى الوقائع الرسمية.
تجرى الانتخابات بالاقتراع السرى المباشر خلال الستين يوماً الأخيرة من الدورة النقابية على الأكثر، ويراعى توحيد مواعيد إجراء الانتخابات بالنسبة لكل مستوى من مستويات البنيان النقابى.
مـــــادة 45 : يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة منظمة نقابية مما يلي:
أ- أن يكون بالغاً سن الرشد كامل الأهلية .
ب- أن يكون مجيداً للقراءة والكتابة.
ت- انقضاء سنة علي عضويته بالنقابة.
ث- أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للجنة النقابية إذا كان المرشح لعضوية مجلس إدارة اللجنة النقابية فإذا كان الترشيح للمنظمة النقابية الأعلى بشرط أن يكون قد امضي دورة نقابية سابقة عضواً لمجلس إدارة المنظمة النقابية الأدني.
ج- أن تتوافر فى شأنه شروط العضوية المنصوص عليا بالمادة ( 8 ) من هذه اللائحة.
ح- ألا يكون من بين الفئات الآتية:
1- العاملين المختصين أو المفوضين في ممارسة كل أو بعض سلطات صاحب العمل في القطاع الخاص وذلك خلال فترة مباشرة هذه السلطات.
2- العاملين الشاغرين لأحدي الوظائف القيادية في الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة والهيئات الاقتصادية والأجهزة الحكومية التي لها موازنات خاصة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والعاملين بالقطاع الاستثماري والمشترك والقطاع التعاوني وعمال الزراعة ويظل العضو الذي أمضي دورة نقابية سابقة مباشرة للدورة النقابية المراد الترشيح لها عضواً بمجلس إدارة المنظمة النقابية بعضوية جمعيتها العمومية عند شغله لأحدي الوظائف التكرارية من مستوي وظائف مديري العموم او الإدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء.
3- رؤساء وأعضاء مجالس إدارة القطاعات والهيئات والشركات فيما عدا أعضاء مجالس الإدارة المنتخبين .
و – ألا يكون عاملاً مؤقتاً أو معاراً او منتدباً او مكلفاً او مجنداً أو في إجازة خاصة بدون مرتب ، ويسري هذا الحكم عل عضو مجلس الإدارة بعد انتخابه،ويستثنى من ذلك عمال القطاعات غير المنتظمة طالما هم فى سن العمل باعتبارهم عمالاً دائمين.
وتعتبر شروط الترشيح شروط مدة لزوم واستمرار يتعين توافرها فى عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية باعتبار أن عضو فى مجلس إدارة المنظمة النقابية تدور معها وجودا وعدماً.
مــادة 46 : تتم انتخابات عضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بمختلف مستوياتها وفقاً للمواعيد وطبقاً لإجراءات الترشيح والانتخابات التى يقترحها مجلس إدارة الاتحاد العام للنقابات،
وتعتمدها جمعيته العمومية على أن يصدر فى شأنها قرار من الوزير المختص وذلك إعمالاً لأحكام نص المادة (41) من قانون النقابات العمالية.
حيث أن الاتحاد العام يمثل قمة البنيان النقابى وقد أسند إليه المشرع باعتباره كذلك ـ الاختصاص بتحديد زمن العملية الانتخابية وإجراءاتها فلا يعكس الوزير المختص غير هذا التحديد بالصورة التى وافق عليها الاتحاد العام.
مــادة 47: تشكل بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لجنة عليا برئاسة السيد رئيس الاتحاد وعضوية من يراه مناسبا من الخبراء والمختصين بعض أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد العام على أن تختص هذه اللجنة بما يلى:
1. وضع التعليمات والنماذج وخطوات الإجراءات المتعلقة بالترشيح ومراحل للانتخابات لتشكيلات المنظمات النقابية.
2. اتخاذ القرارات اللازمة نحو إرجاء الانتخابات التكميلية لما فيه صالح النقابة.
3. الرد على جميع الاستفسارات التى تتعلق بإجراءات الترشيح ومراحل الانتخابات لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية وعلى الأخص الاستفسارات المتعلقة بشروط الترشيح والمستندات المطلوب تقديمها .
مــادة 48 : يشكل مجلس إدارة الاتحاد العام لجان عامة للإشراف على الانتخابات بدائرة كل محافظة ويكون مقرها مديرية القوى العاملة والهجرة ، كما يجوز تشكيل لجان عامة فى مناطق التجمع العمالى بالمدن الصناعية.
مــادة 49: يكون تشكيل اللجان العامة المشار إليها فى المادة السابقة على النحو التالى :
1. أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة قاضى أو ما يعادلها على الأقل يرشحه السيد المستشار وزير العدل على أن يكون رئيساً لهذه اللجنة.
2. مدير مديرية القوة العاملة والهجرة أو مدير المنطقة حسب الأحوال أو وكيل أى منهما ويكون مقرر اللجنة .
3. ممثل يرشحه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
4. أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديريتها لا تقل فئته المالية عن الأولى يختاره مدير المديرية.
5. يكون اجتماع هذه اللجنة صحيحاً بحضور رئيسها واثنين من أعضائها على أن يكون أحدهما ممثل الاتحاد.
6. ينتهى عمل اللجان المشرفة على الانتخابات عقب أنتها العملية الانتخابية خلال المدة المحددة بالجدول الزمنى لإجرائها.
مــادة 50 : تختص اللجان المشرفة على الانتخابات بما يلى :ـ
أ- الإشراف على تنفيذ وصحة كافة إجراءات الترشيح ومراحل الانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية فضلاً عن الإشراف الكامل و المباشر على كافة الأعمال و الإجراءات التى تقوم بها لجان الانتخابات الفرعية،وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط المنصوص عليها فى هذه اللائحة وما يصدر من تعليمات عن اللجنة العليا والمشكلة بقرار يصدر عن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بشأن تنظيم عملية الانتخابات .
ب- بحث وفحص الطعون التى تقدم من ذوى الشأن فى إجراءات الترشيح أو كشوف المرشحين
أو المنتخبين والبت فيها خلال المواعيد المحددة بالجدول الزمنى.
ت- اعتماد نتائج الانتخابات والفرز بالتزكية وإعلانها فى ذات الوقت طبقاً لأحكام القانون .
مــادة 51 : تقدم طلبات الترشيح من المرشح شخصيا أو وكيله الخاص الى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة على أن يشتمل على البيانات الآتية
أ- الاسم الرباعى واسم الشهرة (إن وجد)
ب- تاريخ الميلاد
ت- المهنة أو الوظيفة والفئة المالية
ث- تاريخ الإحالة للمعاش لبلوغه السن القانونى
ج- محل الإقامة
ح- محل العمل
خ- رقم وتاريخ وجهة إصدار بطاقة إثبات الشخصية
د- أعلى مؤهل دراسى حصل عليه المرشح (إن وجد)
ذ- النقابة المهنية التى ينتمى إليها وصفته فى مجلس إدارتها (إن وجد)
مــادة 52 : المستندات التى يجب على الرشح إرفاقها بطلب ترشيحه هى على النحو التالى :
1) شهادة معتمدة من الجهة التى يعمل بها تتضمن الآتى:أنه ليس محجورا عليه، لم يسبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة الحرية فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يرد إليه اعتباره فى الحالتين ، الوظيفة التى يشغلها ،
2) مع عدم الإخلال بنص الفقرة (ح) من المادة 34 من هذه اللائحة.
3) شهادة معتمدة من النقابة العامة المعنية وفقاً لأحكام المادة 31 من قانون النقابات العمالية ، والمادة 34 من هذه اللائحة تفيد عضوية المرشح بالجمعية العمومية للجنة النقابية التابعة لها وانقضاء سنة على الأقل فى عضويته بها، وانه مسدد لاشتراكاته بانتظام حتى تاريخ فتح باب الترشيح.
4) شهادة من مديرية القوى العاملة والهجرة باجتياز القراءة والكتابة لغير الحاصلين على مؤهلات دراسية .
5) صورة ضوئية من بطاقة إثبات الشخصية.
6) صحيفة الحالة الجنائية للمرشحين من ممثلى اللجان النقابية لم يمضى على صدورها ثلاثة أشهر.
7) بالنسبة للجان النقابية المهنية يجب على المرشح أن يتقدم بإقرار مكتوب بأنه ليس محجور عليه ولم يصدر ضده ثمة أحكام قضائية فى هذا الشأن.
إقرار مكتوب من المرشح بأنه غير منضم الى أية نقابة عامة أخرى و لو كان يمارس مهنة.
9) شهادة رسمية معتمدة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص تفيد تاريخ التحاق المرشح المحال إلى المعاش لبلوغ السن القانونية بإحدى المهن أو الاعمال بالمنشأة وانه مؤمن عليه تأمين إصابات العمل وذلك طبقاً لأحكام القانون 79 لسنة 1975 وتعديلاته.، يستثنى من هذا المرشح الذى استمر بالعمل لدى جهة عمله الأصلية دون فاصل زمنى سواء بالجهاز الإدارى للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الهيئات الاقتصادية .
مــادة 53 :تتم اختبارات القراءة والكتابة للمرشحين غير الحاصلين على مؤهلات دراسية قبل بدء تقديم طلبات الترشيح على النحو المحدد بالتعليمات الصادرة فى هذا الشأن.
مــادة 54 : تعلن كشوف أسماء المرشحين وكذا الناخبين فى مقر المنظمة النقابية وذلك فى اليوم التالى لقفل باب الترشيح.
مــادة 55 : يجوز لكل ذى صلة الطعن فى إجراءات الترشيح أو كشوف المرشحين أو الناخبين ،وذلك بطلب يقدمه لمديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة لعرضه على اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات لبحثه والبت فيه وذلك خلال المواعيد المحددة بالجدول الزمنى للانتخابات.
مــادة 56 : تضع إدارة المنشأة النظام الذى يكفل الحفاظ على مظهر ونظافة المنشأة وكافة الإجراءات التى تحفظ سلامتها وأمنها وبما يكفل حسن سير العملية الانتخابية ، وتكون الدعاية الانتخابية للمرشحين خلال الفترة التى يحددها الإتحاد العام لنقابات العمال ، مع التزام كل مرشح فى دعايته بالموضوعية ومبادئ ميثاق الشرف الأخلاقى للعمل النقابى والبعد التام عن استخدام الشعارات الحزبية أو السياسية أو الدينية ، على أنه فى حالة مخالفة المرشح لذلك يتم استبعاده من كشوف المرشحين بعد العرض على اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات.
مــادة 57 : يشكل مجلس إدارة الاتحاد العام أو المؤسسات التابعة له أو أحد العاملين بوزارة القوى العاملة والهجرة أو مديرياتها بالمحافظات أو الجهات الحكومية الأخرى وعضوية من يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية على أن تباشر هذه اللجان مهامها وعملها تحت الإشراف الكامل والمباشر للجنة العامة المشرفة على الانتخابات والتى يرأسها أحد أعضاء الهيئة القضائية بدرجة قاضى أو ما يعادلها على الأقل.
مـادة 58 : يحرر رئيس لجنة الانتخابات الفرعية محضر يثبت فيه أسماء أعضاء هذه المجموعات وتاريخ ووقت بدء عملية الانتخاب , كما يدون فى المحضر الاعتراضات والتحفظات التى يبديها السادة المرشحون او مندوبوهم خلال عملية الإدلاء بالأصوات وكذا المشاكل التى واجهته وكيفية التصرف فيها . كما يثبت الوقت الذى انتهت فية عملية الانتخابات ويوقع الرئيس والأعضاء على المحضر .
مادة 59 : تستمر لجنة الانتخابات الفرعية فى مباشره مهامها حتى الساعة المحددة لانتهاء عملية الانتخاب وفى حالة وجود عدد من الناخبين بمقر لجان الانتخاب لم يدلوا بأصواتهم يتم حصرهم ويسمح لهم بالإدلاء بأصواتهم
مادة 60 : يجوز السماح للمرشحين أو مندوبيهم بحضور عملية التصويت او فرز الأصوات وبما لا يخل بسلامة وامن العملية الانتخابية أو يوثر على حسن سيرها وكفالة حيادتها , وذلك حسبما يتراءى للسيد المستشار رئيس اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات .
مادة 61: فور عملية الانتخاب يتم فرز الأصوات بمقر لجنة الانتخابات أو بمقر مديرية القوى العاملة والهجرة أو بأى مقر مناسب طبقا للمقتضيات التى تراها اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات , على أن يحرر رئيس لجنة الانتخابات الفرعية محضرا يثبت فيه نتيجة الفرز على أن يوقع المحضر أعضاء هذه اللجنة .
مادة 62 : يرسل رئيس الانتخابات الفرعية محاضر الفرز الى مديرية القوة العاملة والهجرة او المنطقة المختصة لاعتمادها من اللجنة المشرفة على الانتخابات وإعلان نتيجة الانتخابات على الفور طبقا لأحكام القانون.
مادة 63: إذا نال أكثر من مرشح عددا متساويا من الأصوات تتولى اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات أجراء القرعة بينهم فى حضورهم وإذا تعذر أجراء القرعة فى حضورهم تجرى فى غيبتهم وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائي للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم على أن يحرر محضر بنتيجة هذه القرعة .
مادة64 : تعلن نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز الأصوات وذلك بتعليقها فى مكان ظاهر او اكثر فى مقر المنظمة النقابية وفى مقار لجان الانتخاب والاتحاد العام لنقابات العمال وذلك بناء على الثابت من محاضر اللجان ا