الباب السادس
صرف الحقوق التأمينية
الفصل الآول
مستندات وإجراءات صرف الحقوق التأمينية
مادة (172)
يقدم طلب صرف الحقوق التأمينية على أى من النماذج الآتية :
طلب صرف الحقوق التأمينية للمؤمن عليه على النموذج رقم (109) المرفق.
طلب صرف الحقوق التأمينية لحالات المستفيدين عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم (119) المرفق.
طلب صرف الحقوق التأمينية للأخوة والأخوات على النموذج رقم (119 مكرر ) المرفق.
طلب صرف المعاش لحالات الإستحقاق بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش على النموذج رقم ( 172 ) المرفق.
مادة (173)
على أجهزة شئون العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام في حالة حدوث إحدى الوقائع المنهية للخدمة إبلاغ جهاز التأمين الإجتماعي كتابة خلال أسبوع من تاريخ العلم بالواقعة دون تعليق ذلك على صدور قرار إنهاء الخدمة وعلى جهاز التأمين الاجتماعي إستيفاء كافة مستندات ملف التأمين الإجتماعي وفقاً لأحكام الباب الأول وإرساله إلى الصندوق المختص خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء الخدمة.
وعلى الصندوق المختص فور ورود ملف التأمين الإجتـماعي إتخاذ الإجراءات الآتية.
التحقق من إستيفاء ملف التأمين الإجتماعي وفقاً للباب الأول.
تقدير وصرف الحقوق التأمينية بصفة نهائية وفقاً لأحكام القانون مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من سلفة معاش بمعرفة صاحب العمل.
إخطار صاحب الشأن بقيمة الحقوق التأمينية المستحقة له بصفة نهائية وفقاً لآى من النموذجين رقمى ( 173) و (173 مكرر) المرفقين.
وإذا تأخر صرف مستحقات المؤمن عليه أو المستحقين عنه نتيجة لعدم إرسال الملف إلى الصندوق المختص فى الموعد المحدد أو لعدم إستيفاء صاحب العمل المستندات المشار إليها بالمادة (5) يرجع الصندوق المختص على صاحب العمل بقيمة المبالغ الإضافية التى إلتزم بصرفها للمؤمن عليه أوالمستحقين عنه نظير التأخير فى الصرف وفقا لأحكام المادة (141) من قانون التأمين الإجتماعى.
مادة (174)
إذا قام صاحب العمل بخصم نفقة شرعية من راتب المؤمن عليه فعليه التأشير على الصورة التنفيذيـة للحكم الصادر بالنفقة الشرعية بما يفيد قيمة ما تم صرفه منها وتاريخ الصرف مع بيان قيمة المتجمد من النفقة حتى تاريخ إنتهاء الخدمة.
وعلى الصندوق المختص خصم متجمد النفقة من الحقوق التأمينية فى الحدود الجائز الحجز عليها قانوناً.
ويستمر صرف النفقة خصماً من المعاش دورياً إلى مستحقيها إلى أن تنتهي مدتها أو وفاة المحكوم عليه بها ، ولا يترتب على وقف صرف المعاش نتيجة عدم تقدم صاحب المعاش للصرف إيقاف صرف النفقة ، ولا يجوز خصم قيمتها من حقوق المستحقين فى حالة وجود متجمد النفقة إلا من المبالغ التى تعتبر تركة وتخصم فى هذه الحالة بكاملها.
وعلى مستحقي النفقة الإمتناع عن صرفها فور علمهم بوفاة المحكوم عليه بها ويؤخذ عليهم إقراراً بذلك عند بدء الصرف لهم.
مادة (175)
يلتزم المستحقون بإستيفاء بيانات نموذج طلب الصرف المعد لهذا الغرض فإذا تعذر إستيفاء بيانات بعضهم فيتم صرف النصيب المستحق لمن إستوفيت بياناته بإفتراض إستحقاق الذين لم يوقعوا على النموذج.
وعلى الصندوق المختص بعد ورود ملف التأمين الاجتماعي إليه إخطار المستحقين الذين لم يوقعوا على النموذج بكتاب موصى عليه لإستيفاء البيانات الخاصة بهم وتسوية المستحقات بصفة نهائية بعد إستيفاء تلك البيانات.
***
الفصل الثانى
المستحقون فى المعاش
وقواعد توزيع المعاش
مادة (176)
إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه تقاضى معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى ويشترط للإستحقاق فى المعاش ألا يكون المستحق قد قام بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش عمداً أو شارك عمداً فى قتله وذلك فى غير حالات الدفاع الشرعى .
مادة (177)
يقصد بالمستحقين الأرملة والمطلقة والزوج والأولاد والوالدين والأخوة والأخوات وذلك بمراعاة ما يلى :
الأرملة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :
أن يكون الزواج موثقاً أو ثابتاً بموجب حكم قضائى نهائى أو الإعلام الشرعى للحالات التى تكون قد جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.
أن يكون الزواج أو التصادق على الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
حالات الزواج قبل 1/9/1975.
حالة الزوجة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغه سن الستين أو بعدها ثم عقد عليها بعد بلوغه هذه السن سواء كان الطلاق رجعياً أو بائناً .
حالة الأرملة التى يتوافر فيها الشروط الآتية :
عدم وجود زوجة أخرى للمؤمن عليه أو صاحب المعاش فى تاريخ زواجه منها.
عدم وجود مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة.
وتعتبر المطلقة طلاقاً رجعياً فى حكم الأرملة فى الحالتين الآتيتين :
المطلقة التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتى تقدر بمائة يوم من تاريخ الطلاق.
المطلقة الحامل التى توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.
المطلقة :
ويشترط لإستحقاقها ما يلى :
أن يكون عقد الزواج موثقا أو ثابتاً بحكم قضائى نهائى.
أن يكون الطلاق رغم إرادتها.
لم تتزوج من غيره بعد طلاقها منه.
ألا تقل مدة الزواج عن عشرين سنة سواء كانت متصلة أو منفصلة وتدخل فترة العدة من طلاق رجعى ضمن هذه المدة .
هـ- ليس لديها دخل من أى مصدر يعادل قيمة إستحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه وإذا قل هذا الدخل عن المعاش يربط لها معاش بمقدار الفرق وإذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيهاً يربط لها معاش بالمقدار الذى لا يجاوز معه الدخل والمعاش معاً ثلاثين جنيهاً شهرياً.
الأرمل :
ويشترط لإستحقاقه ما يلى :
أن يكون عقد الزواج موثقاً.
أن يكون الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية :
حالة الزوج الذى كان قد طلق المؤمن عليها أو صاحبة المعاش قبل بلوغها سن الستين ثم عقد عليها بعد هذا السن.
حالات الزواج التى تمت قبل 1/9/1975.
ألا يكون متزوجاً بأخرى.
الإبن :
ويشترط لإستحقاقه ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط ما يلى :
الطالب بما لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغاً للدراسة.
الحاصل على مؤهل بشرط عدم الإلتحاق بعمل أو مزاولة مهنة وعدم بلوغ سن السادسة والعشرين للحاصلين على الليسانس أو البكالوريوس أو الرابعة والعشرين للحاصلين على مؤهل أقل.
العاجز عن الكسب ويثبت العجز عن الكسب بشهادة من الهيئة العامة للتأمين الصحى على النموذج رقم ( 177) المرفق.
البنت :
ويشترط لإستحقاقها ألا تكون متزوجة.
الإخوة والأخوات :
ويشترط لإستحقاقهم توافر شروط إستحقاق الإبن أو البنت بالإضافة إلى الشروط الآتية :
ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق إستحقاقه فى المعاش.
ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أى مصدر يعادل قيمة نصيبه فى المعاش أو يزيد عليه.
ألا يكون للأخ أو الأخت والد أو إبن أو بنت متوسط دخولهم جميعا من أى مصدر يعادل قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
الوالدين ، يستحقوا المعاش بدون شروط.
مادة (178)
يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذى تحققت فيه واقعة وفاة المؤمن عليه أوصاحب المعاش وإعتباراً من أول الشهر التالى لتحقق واقعة الإستحقاق فى الحالات الأخرى، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة 140 من قانون التأمين الاجتماعى 0
ويتم توزيع المعاش على المستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الإستحقاق وفقاً للأنصبة المحددة بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى0
وفى حالة وجود حمل مستكن ، يتم توزيع المعاش بإفتراض عدم وجوده وفى حالة إنفصاله حيا يتم إعادة توزيع المعاش من أول الشهر التالى لهذا التاريخ.
مادة (179)
إذا توافرت فى المستحق شروط الإستحقاق لأكثر من معاش طبقا لأحكام القوانين أرقام 79 لسنة 1975 أو90 لسنة 1975 أو108 لسنة 1976 أو50 لسنة 1978 فلا يستحق إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الإستحقاق وفقاً للترتيب الآتى :
المعاش المستحق عن نفسه.
المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة.
المعاش المستحق عن الوالدين.
المعاش المستحق عن الأولاد.
هـ- المعاش المستحق عن الأخوة والأخوات.
وإذا تساوت الأولوية فى الإستحقاق فيستحق المعاش الأسبق فى الإستحقاق.
وإذا نقص المعاش المستحق ذو الأولوية الأعلى عن المعاش ذو الأولوية الأقل أدى إليه الفرق ، وإذا قلت قيمة كل معاش على حده عن مائة جنيه فيتم الجمع بين هذه المعاشات بما لا يجاوز هذا القدر.
وإستثناء مما تقدم :
يجمع الأولاد بين المعاشات المستحقة عن والديهم بدون حدود.
تجمع الأرملة بين المعاش المستحق لها عن نفسها والمعاش المستحق عن الزوج بدون حدود.
يجمع الأرمل بين المعاش المستحق له عن نفسه والمعاش المستحق عن الزوجه بدون حدود.
يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة عن شخص واحد بدون حدود.
يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة طبقاً للقوانين المشار إليها والمعاش المستحق عن الشهيد بدون حدود.
مادة (180)
يوقف صرف معاش المستحق فى حالة الإلتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صافى يساوى قيمة المعاش أو يزيد عليه فإذا نقص الدخل عن المعاش صرف إليه الفرق من المعاش وإذا قلت قيمة كلاً من المعاش والدخل عن مائة جنيه فيتم الحصول على الفرق من المعاش بما لا يجاوز هذا القدر.
ويقصد بالدخل الصافى مجموع ما يحصل عليه العامل مخصوماً منه حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز الوفاه والمكافأة وتأمين المرض إن وجد والضرائب.
ويتم تطبيق حدود الجمع فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ الإلتحاق بعمل ثم يتم مراجعة حدود الجمع فى يناير من كل عام.
ولا يترتب على حصول العامل على إجازة خاصة أو إعارة لأى سبب من الأسباب إيقاف تطبيق حدود الجمع.
كما يوقف المعاش فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة وفى حالة ترك مزاولة المهنة يعود الحق فى صرف المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ ترك المهنة.
وإستثناء مما تقدم :
يجمع المستحق بين المعاش المستحق وبين الدخل فى حدود مائة جنيه.
تجمع الأرملة أو الأرمل بين المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل بدون حدود.
مادة (181)
يقطع معاش المستحق فى الحالات الآتية:
وفاة المستحق.
زواج الأرمل أو الأرملة أو المطلقة أو البنت أو الأخت.
بلوغ الإبن سن 21 سنة.
زوال حالة العجز بالنسبة للإبن أو الأخ.
بلوغ الإبن أو الأخ الطالب سن السادسة والعشرين وإستثناءاً من ذلك يستمر صرف معاش الطالب الذى بلغ السن المشار إليها خلال السنة الدارسية حتى نهاية تلك السنة.
إنتهاء تفرغ الإبن أو الأخ الطالب وذلك بسبب إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة.
بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلهما سن السادسة والعشرين أو إلتحاقه بعمل أو مزاولته مهنة أيهما اسبق .
بلوغ الإبن أو الأخ الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أوالبكالوريوس سن الرابعة والعشرين أو التحاقه بعمل أو مزاولته مهنة ايهما اسبق .
توافر شروط إستحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادة (179).
ويقطع المعاش فى الحالة رقم (1) من أول الشهر الذى وقعت فيه الوفاة إلا إذا كان قد صرفه قبل الوفاة فيقطع من أول الشهر التالى لشهر الوفاة ، ويقطع فى الحالة رقم (9) من أول الشهر الذى حصل فيه المستحق على المعاش الآخر.
كما يقطع المعاش فى الحالات الآخرى من أول الشهر التالى لتاريخ تحقق الواقعة الموجبة للقطع.
مادة (182)
يتم رد النصيب فى المعاش الذى يقطع أو يوقف كلياً أو جزئياً نتيجة إعمال القواعد الواردة بالمواد السابقة على المستحقين من ذات الفئة أولاً وفى حالة عدم وجود مستحقين من ذات الفئة يتم الرد على المستحقين من الفئات الآخرى مع مراعاة الترتيب الآتى :
فئة المستحق الموقوف أوالمقطوع معاشه فئة المستحق الذى يرد عليه المعاش
الأرملة أو الأرمل أو المطلقة الأولاد
الوالدان.
الإخوة و الأخوات.
الأولاد الأرملة أو الأرمل أو المطلقة.
الوالدان
الوالدان الأرملة أوالأرمل أو المطلقة.
الأولاد.
الإخوة و الأخوات.
ويراعى عـدم تجـاوز نصـيب المسـتحق الحد الأقـصى لنصـيبه المحـدد بالجدول رقم (3) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى .
وتطبق حدودالجمع عند تحديد مدى توافر شروط الإستحقاق أول مرة بغض النظر عما طرأ على نصيب المستحق من زيادات أخرى أو نتيجة الرد والأيلولة.
مادة (183)
يعود الحق فى المعاش للأرملة أو الأرمل للطلاق أو الترمل ولم يتم الحصول على معاش عن الزوج الأخير من أي من صندوقى التأمين الإجتماعى أو الخزانة العامة أياً كانت قيمته 0
وفى جميع الأحوال اذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق رده كله أو بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمة ما سبق رده عليهم من هذا المعاش0
مادة (184)
فى حالة طلاق أو ترمل البنت أو الأخت أو عجز الإبن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ولم يسبق لأحد منهم إستحقاقه في المعاش يتم تحديد المعاش المستحق لهم بمراعاة ما يلى :
يقدر المعاش بما كان يستحقه بإفتراض توافر شروط الإستحقاق في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك منسوباً إلى قيمة معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى تاريخ الإستحقاق.
إفادة المستحق من حالات رد المعاش السابقة على تاريخ إستحقاقه وذلك
بما لا يجاوز كامل قيمة معاش المؤمن عليه أوصاحب المعاش.
يتم تطبيق حدود الجمع بين المعاشات أو بين المعاش والدخل وذلك على أساس قيمة المعاش المستحق بعد تحديده وفقاً للبندين (1 ، 2).
مادة (185)
في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب وذلك مع مراعاة مايلى :
المعاش الذي سيعاد توزيعه يتحدد بمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش.
لا يعتبر من يتقاضى معاشاً دون المساس بحقوق باقى المستحقين من بين المسـتحقين الذين يعاد توزيع المعاش عليهم.
إذا كان مستحق المعاش دون المساس بحقوق باقى المستحقين قد آل إليه جزء من معاش من زال سبب إيقاف معاشه فيتم إستنزال هذا الجزء.
مادة (186)
في حالة قطع معاش البنت أو الأخت للزواج أو قطع معاش الإبن أو الأخ لغير الوفاة أو الحصول على معاش آخر ذو أولوية أعلى يتم صرف منحة تساوى المعاش المستحق عن مدة سنة ويقدر المعاش وفقاً لما يلي :
يقدر المعاش بقيمة المعاش المستحق عن الشهر الأخير.
مراعاة جزء المعاش الذي آل إليه أو أستبعد من معاشه عند الصرف نتيجة تطبيق حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ولا تصرف هذه المنحة إلا مرة واحدة.
***
الفصل الثالث
أحكام خاصة بصرف المعاشات
مادة (187)
تصرف المعاشات والمبالغ المستحقة للقصر إلى والدتهم دون حاجة إلى صدور قرار وصاية فإذا لم توجد فيتم الصرف إلى الولي الشرعي فإذا لم يوجد فتصرف إلى من يتقدم بقرار تعيينه وصياً.
ويستمر صرف معاشاًت القصر فى حالة بلوغهم سن الرشد إلى من كان يصرف إليه المعاش ما لم يتقدم أحدهم بطلب لصرف المعاش بإسمه.
وإذا زادت قيمة المبالغ المستحقة للقصر دون متجمد المعاش على 3000 جنيه فيتعين التأشير على الشيكات المستخرجة بعدم الصرف إلا بعد الحصول على إذن من نيابة الأحوال الشخصية.
وفى جميع الأحوال تلتزم جهات الصرف بأن تخطر نيابة الأحوال الشخصية المختصة بقيمة المعاش والمبالغ المستحقة وإسم من تصرف إليه وعنوانه ودرجة قرابته للقصر فإذا قررت المحكمة أن يصرف المعاش أو تلك المبالغ لشخص آخر فعلى جهة الصرف إتخاذ الإجراءات الخاصة بتنفيذ ذلك القرار إعتباراً من معاش الشهر التالي لإخطار الجهة بالقرار.
مادة (188)
في حالة تغيير الوصي أو القيم أو الولي أو الوكيل ، يصرف المعاش لصاحب الشأن الجديد إعتباراً من معاش الشهر التالي للشهر الذي قدم فيه قرار الوصاية أو القوامة أو التوكيل وكذلك المعاشات التي لم تصرف حتى هذا التاريخ
مادة (189)
يجب على الأبناء أوالإخوة الذكورعند بلوغهم سن الحادية والعشرين أو القائم بالصرف أن يقدموا إلى الجهة الملتزمة بصرف المعاش إقراراً وفقاً للنموذج رقم ( 189 ) المرفق.
مادة (190)
تصرف المعاشات من أى من الجهات الآتية تبعاً لما تقرره الجهة الملتزمة بالمعاش:
مناطق ومكاتب الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ، وللصندوق المختص الإتفاق مع جهات أخرى لاستخدام مقار بها لصرف المعاشات.
ويجوز له توصيل المعاشات للمنازل للحالات التى يحددها مجلس الإدارة.
الخزانة العامة بوزارة المالية.
مكاتب هيئة البريد.
بنوك القرى.
جهات العمل بالنسبة للعاملين السابقين بها والمستحقين عنهم وذلك بالنسبة لوحدات الجهاز الإدارى للدولة والقطاع العام.
بنك ناصر الإجتماعي.
البنوك التجارية.
خزائن مديريات الأمن.
الحسابات الجارية بالبنوك وماكينات الصرف الآلى التابعة لها.
دفاتر التوفير والحسابات الجارية بالهيئة القومية للبريد وماكينات الصرف الآلى التابعة لها.
ويتحدد تاريخ صرف المعاشات إعتباراً من اليوم العاشر من كل شهر.
ويجوز لرئيسى الصندوقين تحديد تاريخ الصرف للقائم بصرف المعاش إعتباراً من التاريخ المحدد وفقاً لما سبق وحتى نهاية شهر الإستحقاق.
ويجوز تقديم ميعاد بداية الصرف إذا كان أحد التاريخين المشار إليهما بالفقرة الأولى يصادفه إجازة رسمية أو مناسبة دينيه ويكون ذلك بالإتفاق بين رئيسى صندوقى التأمين الإجتماعى.
وتظل المعاشات صالحه للصرف وفقاً للآتى :
( أ ) حتى اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البند (1).
(ب) حتى نهاية شهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفة من جهات الصرف المنصوص عليها فى البنود من (2) إلى (5).
(جـ) لمدة ثلاثة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة للمعاشات المنصرفه من جهات الصرف المنصوص عليها فى البندين (6)،(7).
( د ) لمدة أربعة أشهر تالية لشهر الإستحقاق بالنسبة لخزائن مديريات الأمن مع مراعاة قيدها بعد اليوم الخامس من الشهر التالي لشهر الإستحقاق بحساب جارى المبالغ الدائنة تحت التسوية وتصرف لمستحقيها إعتباراً من التاريخ المشار إليه خصماً على هذا الحساب.
وعلى جهات الصرف رد المعاشات التى لم تصرف لمستحقيها حتى نهاية المدة المشار إليها فى موعد لا يتجاوز الخمسة عشر يوماً التالية لتاريخ إنتهاء مدة صلاحية الصرف.
وعلي الجهة المختصة صرف المعاشات المرتدة فور تقدم صاحب الشأن إليها بطلب مرفقاً به إخطار من جهة الصرف يفيد عدم سابقة صرف المعاش.
يجوز صرف المعاشات بمقتضى توكيل على النموذج رقم (190) المرفق.
ولا يخل هذا التوكيل بصرف المعاش لصاحب الشأن بنفسه.
مادة (191)
إذا حدث إختلاف غير جوهري في إسم من يتولى صرف المعاش في مستند إثبات الشخصية عن الإسم الوارد بشهادة الميلاد أو المدون بكشوف الصرف وجب عليه أن يتقدم بشهادة إدارية تثبت أن الإسمين لشخص واحد.
أما إذا كان الاختلاف جوهرياً فيجب عليه إتباع القواعد العامة لتغيير الإسم.
مادة (192)
يتبع في صرف المعاش أثناء وجود صاحبه في السجن أحد الإجراءين الآتيين :
أن يصرف المعاش إلى متولي شئون الأسرة أو إلى أحد أفرادها الذي يحدده صاحب المعاش وذلك بإقرار منه يعتمده مأمور السجن الموجود به.
أن يودع بالحساب الجاري بإسم صاحب المعاش في أحد البنوك بناء على طلب منه يعتمده مأمور السجن وموافقة البنك.
وفى حالة تعيين قيم فتتخذ الإجراءات الخاصة بصرف المعاش إليه إعتباراً من معاش الشهر التالي لتاريخ تقديم قرار القوامة.
مادة (193)
تسوى الحقوق التأمينية على أساس مدد الإشتراك الثابته بالملف التأمينى للمؤمن عليه فإذا كانت له مدد إشتراك لم تستوف بياناتها سويت الحقوق التأمينية على أساس المدد الثابتة فقط مع مراعاة ما يلى :
لا يصرف تعويض الدفعة الواحدة إذا كان من شأن مراعاة المدة غير الثابته إستحقاق معاش.
في حالة العجز أوالوفاة المنهى للخدمة أوثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة خلال سنة من تاريخ إنهاء الخدمة يؤدي للمؤمن عليه أو المستحقين عنه معاش العجز أو الوفاة بواقع 65% أوعلى أساس مدة الإشتراك الثابتة لدية أيهما أفضل.
يؤدي تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن مدة الإشتراك الثابتة لدى صاحب العمل إذا لم يكن من شأن مراعاة المدة التي لم تستوف بيانات ضمها إستحقاق معاش.
وفى جميع الأحوال يلتزم صاحب العمل بأن يرفق بملف التأمين الإجتماعي الخاص بالمؤمن عليه صورة الخطاب المرسل إلى الصندوق المختص لموافاته بالبيان المعتمد لمدة الإشتراك السابقة.
وعلى الصندوق المختص تحديد المبالغ المستحقة بصفة نهائية وصرف الفروق لذوى الشأن بعد إستيفاء المستندات.
مادة (194)
تعتبر المبالغ المخصومة من الإشتراكات بالقدر الذي يزيد على المبالغ المستحقة وفقاً للقانون في حكم الإشتراكات المتأخرة ويلتزم صاحب العمل برد قيمتها إلى الصندوق المختص مضافاً إليها المبالغ الإضافية المقررة وفقاً لحكم المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعي.
مادة (195)
تعتبرالمعاشات التى تصرف عن طريق إيداعها بالحسابات الجارية فى أى من البنوك أو هيئة البريد أو بدفاتر التوفير بهيئة البريد قد تم صرفها بمجرد إيداعها بالحساب الجارى أو دفتر التوفير لصاحب الشأن.
وتلتزم البنوك ومكاتب البريد برد المعاشات غير المستحقة التى أودعت بالحسابات الجارية أو بدفاتر التوفير والتى لم يتم صرفها.
وتلتزم البنوك بإخطار كل من صندوقى التأمين الإجتماعى بجميع حالات أصحاب المعاشات والمستحقين الذين يصرفون معاشاتهم بموجب بطاقات الصرف الآلى كما تلتزم بإخطار الصندوق المختص بالحسابات الجارية التى لم يطرأ عليها حركة معاملات لمدة سنتين بخلاف المعاشات ، ويكون البنك مسئولاً عن أية مبالغ تصرف بالمخالفة لأحكام القانون فى حالة عدم قيامه بهذا الإخطار.
مادة (196)
يتحمل صاحب الشأن رسماً مقداره جنيهاً واحداً مقابل صرف أى من الحقوق التأمينية.
وفى حالة وجود قائم بالصرف عن أكثر من مستحق لا يتعدد الرسم ، ويراعى فى الصرف الدورى للمعاش إعتبار كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير حقاً واحداً عند تحديد رسم الصرف.
ويؤدى إلى جهة صرف المعاش مبلغ عشرين قرشاً من الرسم المستحق عن كل من معاش الأجر الأساسى ومعاش الأجر المتغير ، ويصرف نصف هذا المبلغ إلى العاملين القائمين بصرف المعاشات بتلك الجهات.
وإستثناء من الأحكام السابقة يكون مقدار رسم صرف المعاش جنيهاً واحداً بالنسبة لأصحاب المعاشات والمستحقين المعاملين بقانون المعاشات العسكرية الذين يلتزم الصندوق الحكومى بالصرف لهم ويكون قيمة المبلغ الذى يؤدى لجهة الصرف من الرسم 40 قرشاً.
ويرحل ما تم تحصيله من الرسم أو الباقى منه بحسب الأحوال إلى حساب خاص بالجهات الآتية :
الصندوق المختص بالنسبة للرسوم التى تم تحصيلها ممن يلتزم هذا الصندوق بصرف مستحقاتهم التأمينية.
الوزارات والأجهزة والهيئات العامة بالنسبة للرسوم التى تحصلها أى منها ممن تلتزم بالصرف لهم وفقاً للمادة الثالثة من القانون رقم 79 لسنة 1975.
وتخصص هذه الحصيلة لحساب العاملين القائمين بتنفيذ قوانين التأمين الاجتماعي ويتم الصرف منها وفقاً للقرار الصادر وفقاً للفقرة الخامسة من المادة (160) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويراعى عدم إعادة خصم الرسم عند صرف المعاشات المرتدة.
وفى حالة تسوية المعاشات المرتدة لبنودها تتحمل حسابات الصندوق المختص بقيمة الرسم بالنسبة للمعاشاًت الملتزمة بها.
مادة (197)
على من يتولى صرف المعاش بموجب توكيل أن يقدم إلى الجهة التأمينية المختصة كل سنتين تبدأ من تاريخ العمل به إقراراً من الموكل على النموذج رقم ( 197 ) المرفق بإستمرار سريان التوكيل.
ويلتزم الصندوق المختص بإخطار صاحب الشأن بنموذج الإقرار المشار إليه فى المواعيد المحدده.
ويعتبر تقديم الإقرار المشار إليه فى الميعاد المحدد شرطاً لإستمرار صرف المعاش بموجب التوكيل.
ويتم التنسيق مع البنك المركزى لإصدار تعليماته للبنوك الخاضعة لإشرافه بعدم صرف أية معاشات من الحسابات الجارية بناء على توكيل إلا بعد إستيفاء النموذج المشار إليه.
الباب السابع
التأمين على العمال أصحاب الأجور الحكمية
وفقا لنص المادة 125 من قانون التأمين الإجتماعى
الفصل الأول
التأمين على عمال المقاولات
والبناء والتشييد وعمال المحاجر وعمال الملاحات
مادة (198)
تسري أحكام هذا الباب على العمال الموضحة مهنهم في الجدول رقم (6) المرفق من الفئات الآتية :
عمال المقاولات الذين يرتبط عملهم بعمليات المقاولات أياً كانت مدة العمل.
عمال البناء والتشييد أياً كان محل البناء.
عمال المحاجر.
عمال الملاحات.
مادة (199)
يكون أجر الإشتراك الذي يؤدى على أساسه حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الإجتماعي بالنسبة للعاملين الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القرار وفقاً للجدول رقم (7) المرفق.
مادة (200)
يكون حساب الأجور التي يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل في إشتراكات التأمين الإجتماعي في العمليات التي يتم التعاقد عليها إعتباراً من تاريخ العمل بهذا القرار وفقاً للنسبة أو القيمة الواردة بالجدول رقم (
المرفق وبمراعاة ما يلي :
القيمة الكلية للمقاولة أو قيمة المبنى المراد تشييده وبمراعاة أنه في حالة إسناد بعض عمليات المقاولة إلى مقاولين من الباطن تخصم قيمة الإشتراكات المستحقة عن هذه العمليات من قيمة الإشتراكات المستحقة عن المقاولة ، وفى حالة إسناد جميع عمليات المقاولة لمقاوليـن من الباطـن يجـب أن لا تقل الإشتراكات المستحقة عن مجموع العمليات الداخلة في المقاولة عن قيمة الإشتراكات المستحقة على القيمة الكلية للمقاولة.
القيمة الإيجارية للمحجر أو الملاحة التي تستغل بطريق الإيجار.
كمية المواد المستخلصة من المحجر أو الملاحة الذي يستغل بطريق الترخيص.
مادة (201)
يعتد بالعقد أو أمر التشغيل أو المقايسات المعتمدة بحسب الأحوال فى تحديد الوعاء الذي يتم على أساسه تحديد الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات ويراجع هذا التحديد على ختامي الأعمال.
وبالنسبة لتراخيص المباني التى يتم تنفيذها بمعرفة أصحابها دون إسنادها إلى مقاولين فيتم تحديد الوعاء الذي تحسب وفقاً له الأجور التى يتم على أساسها حساب حصة صاحب العمل فى الإشتراكات وفقاً للآتي :
قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافـق والمجتمعـات العمرانية رقم 466 لسنة 1996 0
20% من قيمة ترخيص المبنى الصادر على أساس تكلفة المتر المسطح المحددة وفقاً لأحكام قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 60 لسنة 2006 ، وما يتم بشأنه من تعديلات.
قيمة الترخيص بالنسبة لأعمال الديكور والتجميل والتطوير.
التقدير الذي تجريه الإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لقيمة المبنى وذلك بالنسبة للمباني التى تقام بالقرى غير الخاضعة لأحكام القانون 106 لسنة 1976 الصادر فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك بمراعاة حساب تكلفة المتر المسطح وفقاً للبندين (1) ،(2).
مادة (202)
تلتزم الإدارات الهندسية بالأحياء والوحدات المحلية التى تصدر تراخيص المباني بإبلاغ مكتب الصندوق المختص بإسم وعنوان المقاول الذي يقوم بتنفيذ الترخيص وذلك وفقا للقانون رقم 104 لسنة 1992 الخاص بإنشاء الإتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء.
مادة (203)
على كل عامل من العمال الخاضعين لأحكام هذا القرار أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذي يقع فى دائرة محل سكنه بطلب الإشتراك فى هذا النظام ويحرر هذا الطلب على النموذج رقم (203) المرفق.
مادة (204)
على مكتب الصندوق المختص إتخاذ ما يلي :
إعطاء العامل بياناً بحالته التأمينية للتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لقيده في سجلاتها وتحديد مستوى مهارته.
عرض العامل على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحي لإجراء الفحص الطبي الإبتدائي وإثبات حالته الصحية ومدى لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها ويتحمل الصندوق قيمة رسم الكشف الطبي.
وبالنسبة للمؤمن عليه الذى سبق تسجيله فى أى مكتب تأمينات ولم يسبق عرضه على اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى يتولى المكتب المختص عرضه على اللجنة الطبية عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة ويتحمل الصندوق المختص رسم الكشف الطبى.
مادة (205)
على المكتب تسليم العامـل بطاقة الإشتراك وفقاً للنموذج رقم (205) المرفق فور تقدمه بشهادة قياس المهارة أو بشهادة القيد بالنسبة للحالات التى لم يحدد لها مستوى مهارة وبالتقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية بنتيجة الفحص الطبي الإبتدائي المتضمن لياقته لممارسة المهنة المطلوب الإشتراك عنها ، وتكون البطاقة سارية لمدة عام .
وعلى المقاول أن يتأكد من أن العامل يحمل بطاقة إشتراك تأمين إجتماعى.
مادة (206)
يتعين تقديم بطاقة الإشتراك إلى الصندوق عند سداد المؤمن عليه لحصته في إشتراكات التأمين الإجتماعي ، ويتعين تسليم بطاقة الإشتراك في الحالات الآتية :
خروج المؤمن عليه من نطاق تطبيق هذا النظام.
إستحقاق أي من الحقوق التأمينية.
إنتهاء مدة البطاقة.
تعديل درجة المهارة.
ويسلم المؤمن عليه بطاقة أخرى بالمدة الجديدة أو درجة المهارة المعدلة.
مادة ( 207)
يلتزم المؤمن عليه بأن يؤدى شهرياً بأى مكتب من مكاتب الصندوق حصته فى الاشتراكات وذلك إعتباراً من بدء الإشتراك وحتى إنتهاء مدة سريان بطاقة الإشتراك المنصوص عليها بالمادة رقم (205) بما لا يجاوز نهاية الشهرين التاليين لإنتهائها وفى حالة عدم السداد خلال هذه المهلة يعد ذلك قرينة على عدم الإشتغال.
ويجوز للمؤمن عليه أن يؤدى حصته فى الإشتراكات عن الشهور التالية خلال مدة سريان البطاقة مقدماً.
وفى حالة وفاة المؤمن عليه يكون لورثته الحق فى أداء الإشتراكات عن المدة من تاريخ أخر سداد خلال مدة سريان البطاقة حتى نهايتها أو تاريخ الوفاة أيهما أسبق على أن يتم السداد خلال ثلاثة شهور من تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية.
مادة ( 208)
إذا حال المرض أوالإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه أثناء مدة إشتراكه بينه وبين مزاولة العمل تعتبر مدة إشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة إذا ثبت العجز الكامل أوالعجز الجزئي وصدر قراراللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له أووقعت وفاته بحسب الأحوال ويتم تحصيل الإشتراكات المستحقة عنها.
مادة (209)
على المقاول إخطار مكتب الصندوق المختص الذي يقـع في دائرته محل المقاولة عن كل مقاولة يقوم بتنفيذها قبل البدء فى التنفيذ وبكل تغيير يطرأ على حجم المقاولة ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.
ويوضح بالإخطار إسم المقاول وعنوانه ورقمه التأميني وإسم منشأة المقاولة ورقمها التأميني حسب الأحوال كما يوضح مكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها أوقيمة التغيير الذي طرأ.
مادة (210 )
على المقاول أن يسدد للصندوق الإشتراكات المستحقة عن كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف في ميعاد أقصاه أول الشهر التالي لإستلام إخطار الدفعة أو المستخلص ، وفى حالة التأخير فى السداد يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه فى المادة (129) من قانون التأمين الإجتماعي المشار إليه ، ويعفى من هذا المبلغ إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء، وعلى المكتب المختص أن يعطيه شهادة تفيد السداد.
مادة (211 )
يلتزم مسند الأعمال بما يلي :
إخطار مكتب الصندوق المختص بكل عملية مقاولة أو أى تغيير أو تعديل فيها خلال عشرة أيام من بدء تنفيذ المقاولة أو التغيير أو التعديل ويوضح بالإخطار إسمه وعنوانه ورقمه التأميني وإسم المسند إليه عملية المقاولة ورقمه التأميني ومكان المقاولة والقيمة الإجمالية لها وقيمة التغيير بحسب الأحوال ويرفق بهذا الإخطار صورة من عقد المقاولة.
إخطار مكتب الصندوق المختص ببيان كل دفعة أومستخلص مستحق الصرف موضحاً به تاريخ إستلام المقاول إخطار الإستحقاق وكذا ختامي العملية.
تعليق صرف كل دفعة أو مستخلص على تقديم المقاول الشهادة المشار إليها بالمادة السابقة كما يعلق صرف الدفعة النهائية طبقاً لختامي الأعمال على تقديم الشهادة الدالة على سداد مستحقات الصندوق المختص عن المقاولة.
وإذا أخل مسند الأعمال بأى إلتزام مما سبق فإنه يكون مسئولاً بالتضامن مع المقاول عن سداد الإشتراكات والمبالغ الإضافية المستحقةعنها وذلك وفقاً لحكم المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى.
مادة (212 )
يقوم الجهاز القائم على التأجير أو الترخيص أو التصريح بإستغلال المحجر أوالملاحة بإخطار مكتب الصندوق المختص بكل تعاقد على إستغلال محجر أو ملاحة ، وبكل تغيير يطرأ عليها خلال ثلاثة أيام من تاريخ التعاقد أو التغيير ويوضح بالإخطار إسم صاحب العمل ورقم إشتراكه بالصندوق ومكان المحجر أو الملاحة وقيمة التعاقد ومدته.
وعلى الجهاز المشار إليه حساب الأجور التي تحدد على أساسها حصة صاحب العمل في الإشتراكات وفقاً للجدول رقم (
المرفق عن كل مبلغ مستحق الأداء من صاحب العمل مقابل إستغلال المحجر أو الملاحة.
وعلى صاحب العمل أن يسدد الإشتراكات المستحقة عن كل مبلغ يتم أداؤه للجهاز المشار إليه مقابل الإستغلال بموجب شيك مصرفي أو مقبول الدفع في تاريخ الأداء بإسم مكتب الصندوق المختص.
وعلى الجهاز المشار إليه تسليم مكتب الصندوق المختص الشيكات التي يتم إستلامها من أصحاب الأعمال في اليوم التالي لإستلامها ، وفى حالة التأخير يلتزم بأداء المبلغ الإضافي المنصوص عليه في المادة (129) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه عن كل شهر كامل من مدة التأخير.
مادة (213)
مع عدم الإخلال المادتين ( 209 ، 211 ) لا تسري أحكام هذا القرار في شأن العمليات الآتية :
العمليات التي تقوم بتنفيذها وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بذاتها.
العمليات التي يتقدم صاحب العمل بطلب إلى اللجنة المنصوص عليها بالمادة (215) بإعفائه من أداء الإشتراكات وفقاً لأحكام هذا الباب أثناء التنفيذ وقبل إنتهاء العملية إذا رأت اللجنة أنها بحسب طبيعتها وحجمها يتم تنفيذها بالعمالة الدائمة لصاحب العمل.
عمليات التوريد أو التأجير إذا إقتصر دور المورد أو المؤجر بمقتضى عقد التوريد أو الإيجار على مجرد التوريد أو تقديم الشيء محل الإيجار.
عمليات المباني التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 30000 جنيه ( ثلاثون ألف جنيه ) بشرط ألا يستخدم عنصر الخرسانة المسلحة فى بناء الأساسات أوالأعمدة.
عمليات دور العبادة التي لا تجاوز تكلفتها الإجمالية 50000 جنيه (خمسون ألف جنيه ) بشرط أن يكون قد تم تنفيذها بالجهود الذاتية وألا تكون جزءاً من مبني مستغل لغير العبادة، ويقصد بالجهود الذاتية التطوع للعمل في تشييد المبنى بدون أجر وليس التبرع بقيمة التكلفة المالية.
ويشترط في العمليـات المنصوص عليهـا في البنـود (1، 2،3) أن تشترك الجهة القائمة بالتنفيذ عن العمال القائمين بالعمل لدى الصندوق طبقاًً لقواعد الإشتراك ( كعمالة دائمة ).
مادة (214)
إذا تبين للصندوق وجود عمالة مؤقتة غير مؤمن عليها فى العمليات المنصوص عليها فى البنود أرقام (1 ، 3 ، 5 ) من المادة السابقة إلتزمت الجهة بأداء الاشتراكات على أساس نسب الأجور المحددة بالجدول رقم (
المرفق ، أما بالنسبة للعمليات المنصوص عليها في البند (2) فتلتزم الجهة بالإشتراك عن هذه العمالة نمطياً.
مادة (215)
تشكل لجنة فنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات برئاسة أحد السادة رؤساء القطاعات أو الإدارات المركزية بالصندوق المختص وعضوية عدد من ذوى الخبرة فى مجال أعمال المقاولات المختلفة من بين العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة ويكون إختصاص رئيس اللجنة إختصاصا إدارياً دون التدخل فى الإختصاصات الفنية للجنة.
ويحدد رئيس الصندوق المختص أعضاء اللجنة وقواعد إختيارأعضائها ويتم تحديدهم فى كل إجتماع تبعا للموضوعات المعروضة.
كما تشكل بقرار من رئيس الصندوق أمانة فنية للجنة من عدد كافى من العاملين بالصندوق من ذوى الخبرة.
كما يجوز لرئيس الصندوق فى العمليات الكبيرة ذات الطبيعة الخاصة أن يطلب الإستعانة بمن يراه من السادة أساتذة الجامعات ومن المهندسين الإستشاريين وذلك بناء على طلب من رئيس اللجنة.
مادة (216)
تختص اللجنة المشار إليها في المادة السابقة بما يلي :
تحديد نسب الأجورفى العمليات التي لم ترد ضمن الجدول رقم (
المرفق وتضاف هذه النسبة إلى الجدول المشار إليه وتعتبر جزءاً منه.
إقتراح إضافة مهن أخرى إلى المهن المنصوص عليها فى الجدول رقم (6) المرفق.
على أن يصدر بالإضافة قرار من الوزير المختص بناء على عرض رئيس الصندوق وذلك فى البندين (1 ، 2).
إبداء الرأي فى المسائل الفنية التى يثور بشأنها خلاف يتعلق بتطبيق أحكام هذا القرار بناء على طلب الإعتراض المقدم من المقاول ويتم إعتماد قرار اللجنة من رئيس الصندوق.
مادة( 217)
على المكتب المختص عند ورود إخطار عن أعمال المقاولات من المقاول أوالجهة المسندة أن يقوم بتحديد نسبة الأجور فى العملية وفقاً للجدول رقم (
المرفق وإخطار المقاول بها على النموذج رقم (217) المرفق خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ إستلام الإخطار وذلك بموجب خطاب مسجل بعلم الوصول أوبتسليمه للمقاول أو وكيله باليد بعد التوقيع بالإستلام أمام الموظف المختص.
وفى حالة عدم قبول المقاول لهذه النسبة عليه التقدم بطلب إعتراض يفيد ذلك للمكتب المختص خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إستلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية وفى حالة تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه يقوم المكتب المختص بعرض العملية على اللجنة الفنية المشار إليها فى المادة (215)لإبداء الرأي وفقاً لإختصاصها المحدد فى البند (3) مادة ( 216 ) وعلى المكتب إخطار المقاول خلال ثلاثة أيام من تاريخ وروده.
مادة (218)
في حالة عدم وجود نسبة للعملية المعروضة على المكتب بالجدول رقم (
يتبع المكتب الآتي :
تحديد نسبة بصفة مؤقتة استرشاداً بأقرب عملية مشابهة للجدول وإخطار المقاول بها على النموذج رقم ( 217 ) المرفق وفقاً للمادة السابقة.
إتخاذ اجراءات عرض العملية على اللجنة الفنية وفقاً لإختصاصها المحدد فى البند (1 ، 3 ) من المادة (216).
إخطار المقاول بقرار اللجنة بتحديد النسبة خلال ثلاثة أيام من ورود القرار.
مادة (219)
للمقاول أن يعترض على قرار اللجنة الفنية وفقا للمادة (157) من قانون التأمين الاجتماعى أمام لجنة فحص المنازعات وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الإخطار وإلا أصبحت النسبة نهائية.
ويصدر رئيس الصندوق المختص قرار تشكيل هذه اللجنة على أن يكون من بين أعضائها عدد من ذوى الخبرة فى مجال المقاولات من العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
ويقدم الإعتراض إلى المكتب المختص بموجب إيصال أو يرسل بالبريد المسجل بعلم الوصول مرفقاً به كافة الأوراق والمستندات التى تؤيد إعتراضه.
ولا يترتب على الإعتراض المقدم من المقاول توقفه عن سداد الإلتزامات المستحقة عليه فى المواعيد المحددة لذلك وفقاً لنسبة الأجور التى تم إخطاره بها.
مادة (220)
على مكتب الصندوق المختص قيد طلبات الإعتراض بسجل يعد لهذا الغرض على أن يشتمل على البيانات الآتية :
تاريخ ورود الطلب.
رقم مسلسل لقيد الطلب بالسجل وتاريخ القيد.
إسم المقاول مقدم الطلب ورقمه التأميني وعنوانه.
إسم العملية ورقم الإشتـراك عنها وإسم مسند الأعمال وعنوانه.
موضوع الإعتراض مبيناً به نسبة الأجورالتى حددها المكتب والقيمة الإجمالية للعملية ونسبة الأجور التى حددتها اللجنـة الفنية لأعمال المقاولات والمحاجر والملاحات ورقم وتاريخ إخطار المقاول بقرار اللجنة.
مادة (221)
على مكتب الصندوق المختص إحالة ملف المنازعة على لجنة فحص المنازعات بعد إستيفاء جميع الأوراق والمستندات اللازمة للبت فى النزاع .
مادة (222)
يتم إخطار المقاول قبل الميعاد المحدد للجلسة التي سيتم فيها بحث إعتراضه بخمسة عشر يوماً على الأقل بخطاب موصى عليه مع علم الوصول لحضور إجتماع اللجنة وتقديم ما قد يكون لديه من مستندات أخرى وإبداء وجهة نظره في النزاع.
وللمقاول أن يوكل في الحضور أمام اللجنة من يراه ممن لهم دراية كافية بطبيعة العمل أو النواحي الفنية به .
فإذا لم يحضر أي منهم في الميعاد المحدد يعاد إخطاره لحضور جلسة لاحقة ، وذلك قبل موعد إنعقادها بأسبوعين فإذا تخلف عن حضور الإجتماع الثاني فللجنة أن تناقش الموضوع في غيبته.
مادة (223)
يتم إخطار المكتب المختص بقرار اللجنة فى ميعاد لايتجاوز أسبوع من تاريخ إعتماده وعلى المكتب إخطار المقاول بصورة من خطاب موصي عليه بعلم الوصول وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ ورود الإخطار للمكتب.
مادة (224)
تحدد المبالغ المستحقة للصندوق عن المقاولات والأعمال المحدد قيمتها بعملة أجنبية على أساس سعر الصرف المعلن ( سعر البيع ) فى تاريخ السداد للمكتب.
مادة (225)
على الجهات الحكومية والهيئات العامة ووحدات القطاعين العام والخاص أن تعلق التعامل مع أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم على تقديم الشهادات والبطاقات الدالة على إشتراكهم بالصندوق المختص.
مادة (226)
المبالغ التى يقوم مسند الأعمال بخصمها من المقاول لحساب الصندوق يتعين عليه سدادها فورا للصندوق دون الحاجة إلى مطالبة الصندوق بذلك وذلك فى أول الشهر التالى لتاريخ الخصم، وفى حالة عدم السداد خلال 15 يوم من هذا التاريخ يتحمل مسند الأعمال بالمبالغ الإضافية المقررة بالمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى من تاريخ الإستحقاق حتى تاريخ الأداء.
مادة (227)
إذا رغب المؤمن عليه في تعديل مستوى مهارته فعليه الحصول من الصندوق المختص على بيان بحالته التأمينية والتقدم به إلى وزارة القوى العاملة والهجرة.
ويعدل أجر اشتراك المؤمن عليه إعتباراً من أول الشهر التالي لتاريخ تعديل المهنة أو مستوى المهارة.
ولا يعتد بتعديل مستوى المهارة بعد بلوغ المؤمن عليه سن الخامسة والخمسين.
مادة (228)
في تنفيذ أحكام هذا الفصل يعتبر الشخص الذي يقوم لحساب نفسه بأحد الأعمال المنصوص عليها بالجدول رقم (
المرفق في حكم المقاول .
مادة (229 )
تعتمد مدد اشتغال عمال المقاولات السابق تسجيلهم وفقاً لأحكام القرار رقم 255 لسنة 1982 بشأن التأمين على عمال المقاولات المسدد عنها حصة المؤمن عليه في الإشتراكات دون تعليق ذلك على توقيع صاحب العمل.
مادة (230)
في تطبيق أحكام هذا الفصل يحل ممثل الجهاز المنوط به قياس مستوى المهارة بوزارة القوى العاملة والهجرة محل ممثل صاحب العمل في تشكيل اللجنة المنصوص عليها بالمادة (106) من هذا القرار.
مادة (231)
على الصندوق المختص إصدار التعليمات اللازمة وعمل نموذج للسجلات والبطاقات والشهادات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا الفصل.
***
الفصل الثانى
التأمين على عمال النقل البرى
مادة (232)
تسرى أحكام هذا القرارعلى الفئات التالية :
السائقين فى القطاع الخاص الحاصلين على رخص القيادة وفقا لأحكام قانون المرور رقم66 لسنة 1973المعدل بالقانون رقم 155لسنة 1999 وفقا لما يلى :
السائق الحاصل على رخصة قيادة مهنية من الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
السائق الحاصل على رخصة قيادة جرار زراعى مفرد أو ذى مقطورة.
السائق الذى يحمل رخصة قيادة خاصة متى ثبت إشتغاله على عربات النقل الخفيفة أو سيارات الأجرة التى تعمل فى مجال النقل السياحى.
التباعين العاملين على سيارات النقل فى القطاع الخاص.
مادة (233)
يكون أجر الاشتراك فى نظام التأمين الإجتماعى للمؤمن عليهم المشار إليهم فى المادة السابقة وفقاً للجدول رقم (9) المرفق.
مادة (234)
على العامل من الفئات المنصوص عليها فى المادة (232) أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته محل إقامة العامل بطلب قيده فى سجل عمال النقل البرى ويحرر طلب الإشتراك على النموذج رقم (234) مرفقاً به :
شهادة الميلاد أو مستخرج رسمى منها.
تقرير طبى صادر من اللجنة الطبية بالهيئة العامة للتأمين الصحى بالنسبة للمؤمن عليه التباع موضحاً به نتيجة الفحص الطبى الإبتدائى.
ويتولى مكتب الصندوق المختص عرض التباع على اللجنة المشار إليها ، وبالنسبة للمؤمن عليه التباع الذى لم يسبق عرضه على هذه اللجنة يتولى مكتب الصندوق المختص عرضه عليها عند تقدمه بطلب تجديد البطاقة المشار إليها بالمادة (235 ) ويتحمل الصندوق بقيمة رسم الكشف الطبى.
مادة (235)
يعطى التباع بطاقة إشتراك على النموذج