منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك. نسخة تجريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اللائحــة الماليــــة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
الجيل الصاعد




عدد المساهمات : 11
تاريخ التسجيل : 17/03/2012

اللائحــة الماليــــة  Empty
مُساهمةموضوع: اللائحــة الماليــــة    اللائحــة الماليــــة  I_icon_minitimeالأحد مارس 18, 2012 1:12 am

اللائحــة الماليــــة
للمنظمــات النقابيــة العماليـــة
اللائحة المالية للمنظمات النقابية
اعداد / محمد عبد المنعم محمد حسين
رئيس النقابة
الفهـــرس
الباب الأول : الموارد المالية للمنظمات النقابية وطريقة تحصيلها.
الباب الثاني : حفظ وإيداع وصرف الأموال.
الباب الثالث : تنظيم الحسابات والدفاتر والمستندات.
الباب الرابع : الميزانية التقديرية (الموازنة التخطيطية).
الباب الخامس : الحسابات الختامية.
الباب السادس : الرقابة الداخلية والخارجية على المنظمات النقابية وأساليبها.
الباب السابع : الصرف على الأغراض النقابية.
الباب الثامن : المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال للمنظمات النقابية.
البــاب الأول
الموارد المالية للمنظمات النقابية وطريقة تحصيلها
مــــادة 1 : كون موارد المنظمة النقابية من :
(أ) رسم الانضمام.
(ب) الاشتراك الذي يدفعه الأعضاء بحد أدنى جنيه واحد شهرياً ويكون لكل جمعية عمومية زيادة قيمة الاشتراك بما لا يجاوز ثلاثة أمثال الاشتراك الشهري وفقاً لظروفها ومواجهة نفقاتها.
(ج) عائد الحفلات وريع المشروعات التي تقيمها المنظمة النقابية.
(د) الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقيلها مجلس إدارة المنظمة ولا تتعارض مع أغراضها.
(هـ) الموارد الأخرى التي لا تتعارض مع أحكام القانون.
مـــــادة 2 : يحدد النظام الأساسي لكل نقابة عامة قيمة الاشتراك الشهري ورسم الانضمام وحالات الإعفاء منه.
مــــــادة 3 : يجب على المنشأة التي يعمل بها العامل بناء على طلب كتابي من النقابة العامة أن تستقطع من أجره قيمة الاشتراك في النقابة العامة وأن تورد (90% من قيمة الاشتراكات المستقطعة إلى النقابة العامة أما ال (10%) الباقية فتقوم بتوريدها إلى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وذلك في النصف الأول من كل شهر.
كما يجب على المنشأة أن توافى النقابة العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر عند استقطاعها الاشتراكات لأول مرة وفي النصف الأول من شهر يناير سنوياً بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت الاشتراكات منهم وكلما حدث تغيير في هذا البيان شهرياً.
وتوزع حصيلة الاشتراكات على مستويات التنظيم النقابي على النحو التالي:
(10%) الاتحاد العام.
(25%) مقابل خدمات مركزية ومصروفات إدارية للنقابة العامة.
( 5%) احتياطي قانوني.
(60%) للجان النقابية للصرف منها على الالتزامات والإعانات التي تحددها لائحة النظام الأساسي بشرط عدم تجاوز المصروفات الإدارية (20%) منها.
وللنقابة العامة تقديم الدعم المالي للجان النقابية طبقاً لظروفها.
مــــــادة 4 : يوجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو النقابة العامة حسب الأحوال إنذاراً على يد محضر إلى المنشأة التي تمتنع عن خصم أو توريد الاشتراكات وذلك في نهاية الشهر التالي لاستحقاق الاشتراكات على أن يراعى في هذا الإنذار التنبيه على المنشأة بتوريد قيمة هذه الاشتراكات خلال مدة أقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ الإنذار. وفي حالة إصرار المنشأة على عدم خصم أو توريد الاشتراكات، يحق للنقابة العامة أو الاتحاد العام حسب الأحوال اقتضاء هذه المبالغ عن طريق القضاء وفي حالة رفع الأمر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية عن كل شهر تتأخر فيه المنشأة عن سداد الاشتراكات طبقاً لأحكام نص المادة (52) من قانون النقابات العمالية.
مــــــادة 5 : يجوز للهيئة الإدارية الواقع في دائرة اختصاصها مقر المنشأة في حالة امتناع المنشأة عن خصم أو توريد الاشتراكات تحصيل هذه الاشتراكات لصالح النقابة العامة أو الاتحاد العام حسب الأحوال بطريق الحجز الإداري طبقاً لأحكام نص المادة (52) من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وتعديلاته
وذلك بعد انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار المشار إليه بالمادة السابقة من هذه الأحكام ويتم ذلك بناء على قوائم بتحديد الأعضاء المنضمين إليها مصدقا عليها من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
الباب الثاني
حفظ وإيداع وصرف الأموال
مــــــادة 6 : تودع أموال المنظمة النقابية في بنك التنمية الصناعية والعمال المصري أو في أحدى مصاريف القطاع العام أو فيهما معاً وفقاً لما تقرره لائحة النظام الأساسي. ولا يجوز فتح أية حسابات بالبنوك للجان النقابية إلا بعد الموافقة المسبقة على ذلك من النقابة العامة المعنية.
مــــــادة 7 : يعتمد رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية بناء على ما يعرض عليه من أمين الصندوق نظاماً للسلف يتضمن حالات الصرف منها وطريقة الاستعاضة.
مــــــادة 8 : تتم جميع المعاملات المالية للمنظمة النقابية بموجب شيكات ويلتزم رئيس مجلس إدارة المنظمة النقابية وأمين الصندوق في حالة فقد أي شيك بإخطار فرع البنك المسحوب عليه الشيك فوراً لإيقاف صرفه على أن يوضح في الإخطار رقم وتاريخ الشيك وقيمته.
على أنه يجوز التوريد نقداً لخزينة المنظمة النقابية بدلاً من التوريد بشيكات وذلك في بعض المعاملات التي تستلزم بطبيعتها التوريد النقدي بحيث يكون ذلك بموجب إيصالات ذات أرقام مسلسلة مطبوعة.
مــــــادة 9 : يتم صرف فواتير الموردين بموجب إذن صرف مرفقاُ به أصل الفاتورة وإذن التوريد للمخازن أو محضر الاستلام موضحا به أن المهمات مطابقة للمواصفات المطلوبة على أن تختم المستندات بخاتم (صرف) فور سداد الثمن.
مــــــادة 10 : يعتمد مجلس إدارة المنظمة نظاماً لصرف الإعانات والمستندات المطلوبة طبقاً لظروفها وإمكاناتها المالية.
مــــــادة 11 : يتم صرف البدلات أو مصروفات السفر والتجهيز للعضو الموفد في مهمة من المنظمة الموفد من قبلها وذلك بموجب القرار الصادر من رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. ويحظر إزدواج الصرف عن المأمورية الواحدة من منظمتين نقابيتين ويلتزم عضو الوفد برد ما صرف إليه من بدل السفر إذا عاد قبل إنتهاء المدة المقررة للمأمورية.
وإذا تجاوز العضو المدة المحددة له في المأمورية لظروف خارجة عن إرادته فعلى المنظمة النقابية الصرف له عن مدة التجاوز طبقاً لما هو مدون بجواز السفر وموافقة مجلس إدارة المنظمة.
مــــــادة 12 : تلتزم أمانة الصندوق بتحويل الشيكات والحوالات النقدية إلى البنك في اليوم التالي على ا لأكثر لورودها بموجب حافظة يحتفظ بصورة معتمدة منها لدي أمين الصندوق أو مسئول الحسابات المختص.
مــــــادة 13 : يقوم الاتحاد العام والنقابات العامة بالتأمين على الأموال بالخزائن والمبالغ المنقولة والمحمولة وكذلك على أمناء الخزن والمخازن وأصحاب العهد ومساعديهم ومن في حكمهم ضد جميع الأخطار كخيانة الأمانة والسرقة والحوادث ويحدد مجلس الإدارة مقدار القيمة المؤمن عليها ويكون مجلس الإدارة وأمين الصندوق مسئولين عن استمرار التأمين المطلوب، كما يجوز التأمين طبقاً لهذه المادة على أموال ومنقولات اللجان النقابية متى كان هناك مبرر للتأمين.
مــــــادة 14 : يلتزم أمناء وأصحاب العهد ومن في حكمهم بتنفيذ التعليمات التي تصدر في شأن أعمالهم ويكونون مسئولين عن جميع ما في عهدتهم من مبالغ نقدية أو شيكات أو حوالات بريدية أو برقية أو محرر ذي قيمة نقدية ويحظر عليهم استخدام خزائن المنظمة في أغراض أو أعمال تخص الغير.
مــــــادة 15 : يتم جرد النقدية بالخزينة والعهد دورياً كل ثلاثة شهور على الأقل وكذلك المستندات ذات القيمة والمخازن بمعرفة أمين الصندوق أو من يندبه على أن تتطابق أرصدة الجرد مع أرصدة الدفاتر ويخطر رئيس وأمين الصندوق إذا ظهر الجرد فرقاً بالعجز أو الزيادة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
مــــــادة 16 : لا يجوز إسقاط الديون التي يتعذر تحصيلها إلا بعد استنفاذ الإجراءات المالية والقانونية اللازمة لتحصيلها وبقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام أو مجلس إدارة النقابة العامة حسب الأحوال على أن يعرض على أول جمعية عمومية معنية لاتخاذ ما تراه في هذا الشأن.
مــــــادة 17 : لا يجوز إبقاء إيصالات معلقة بالخزينة لمدة تزيد على شهر.
مــــــادة 18 : يجوز للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها أن تستثمر أموالها في أوجه استثمار آمنة وأن تنشئ صناديق زمالة أو غيرها من الصناديق لتمويل الأنشطة الثقافية والاجتماعية ولها أن تنشئ النوادي الرياضية والمصايف وأن تشارك في تكوين الجمعيات التعاونية.
كما يجوز للاتحاد العام لنقابات عمال مصر تأسيس أو أنشاء أو إدارة الشركات أو المؤسسات الثقافية العمالية والاجتماعية والتعاونية والصحية والائتمانية والترفيهية والسياحية والإعلامية وذلك منفرداً أو بالاشتراك مع الغير سواء كان من المنظمات النقابية العمالية أو المشروعات التابعة لها أو من الأشخاص الاعتبارية الأخرى بحيث يكون لكل من هذه الشركات أو المؤسسات شخصيتها الاعتبارية المستقلة.
كما يجوز للنقابة العامة إنشاء صندوق لمجابهة الأعباء المالية الناتجة عن الإضراب طبقاً للضوابط التي ينظمها قانون العمل والقرارات الصادرة نفاذا لأحكامه على أن تحدد الجمعية العمومية للنقابة العامة قيمة الاشتراك في هذا الصندوق واعتماد لائحته.
ولا يجوز للمنظمة النقابية :
أ – الدخول في مضاربات أو مراهنات أو متاجرة.
ب – إنشاء أو شراء أو بيع العقارات المملوكة لها إلا بناء على طلب من مجلس إدارة النقابة وموافقة مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. على أن تتخذ كافة الإجراءات المنصوص عليها بالباب الثامن من هذه اللائحة ويراعى اعتماد هذه القرارات والتصرفات في أول اجتماع للجمعية العمومية المعنية.
ج – التنازل عن أي جزء من أموالها بدون مقابل سواء كانت عقارات أو منقولات أو لغرض نقابي أو قومي وبموافقة مجلس إدارة النقابة العامة ومجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر واعتماد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية.
د – قبول ما يقدم لها من هدايا أو تبرعات أو الوصايا من جهات أجنبية إلا بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
مــــــادة 19 : رئيس مجلس الإدارة وأمين الصندوق مسئولان أمام مجلس إدارة المنظمة النقابية في تنفيذ ومراقبة هذه اللائحة وجميع القرارات التي تصدر تنفيذا لأحكامها.

الباب الثالث
تنظيم الحسابات والدفاتر والمستندات
مــــــادة 20 : تمسك كل منظمة نقابية مجموعة من الدفاتر والسجلات والمستندات الحسابية على الأسس المحاسبية المتعارف عليها والتي تلاءم حالة العمل وتكفي لتحقيق الرقابة والضبط الداخلي وذلك طبقاً للشروط والأحكام التي يضعها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
مــــــادة 21 : تحفظ الدفاتر ذات الأرقام المسلسلة عهدة لدي أمين الصندوق أو موظف مسئول وتثبت في سجل خاص موضح به تاريخ تسليم كل دفتر وتوقيع المستلم وعند انتهاء الدفتر يسلم إلى صاحب العهدة الذي يتولى إثباته بالسجل وتاريخ استلامه للحفظ.
مــــــادة 22 : يحتفظ بالدفاتر والسجلات والمستندات بعد انتهاء السنة المالية واعتماد الحسابات الختامية طرف أمين الصندوق أو أمين العهد المختص.
مــــــادة 23 : تقيد الأصول من عقارات ومنقولات وغيرها من العهد المستديمة التي تمتلكها المنظمة النقابية بسجل يثبت فيه وصف مختصر عن كل منها وثمن شرائها وصفته بالتفصيل وكل تغيير يطرأ عليه بالزيادة أو النقص مع احتساب قيمة الإهلاك طبقاً للأصول والقواعد المحاسبية المتعارف عليها
البــاب الرابع
الميزانية التقديرية ( الموازنة التخطيطية )
مــــــادة 24 : تعد المنظمة النقابية موازنتها عن سنة مالية تشمل عناصر الإيراد وأوجه الصرف المتوقعة خلال السنة المقبلة يعتمد من مجلس الإدارة قبل انتهاء السنة المالية بوقت كاف على أن تعرض على الجمعية العمومية عند عرض الحسابات الختامية.
مــــــادة 25 : يجوز لمجلس إدارة المنظمة التجاوز في أوجه الصرف في بعض بنود الميزانية التقديرية كما يجوز ضغط الإنفاق عند نقص الموارد وذلك بما لا يتعارض مع نصوص لائحة النظام الأساسي واللائحة المالية.
مــــــادة 26 : تحمل المبالغ المستحقة والتي يتم صرفها قبل نهاية السنة المالية على حساب هذه السنة وتعلى أمانات لأربابها تحت الصرف.
البــاب الخامس
( الحسابات الختامية )
مــــــادة 27 : تبدأ السنة المالية من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام.
مــــــادة 28 : على أمين صندوق المنظمة القيام بما يلي، وذلك في حدود النماذج والتبويب الموجة التي يعدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر:
1- عرض ببيان إيرادات ومصروفات المنظمة النقابية شهرياً على مجلس الإدارة لاعتمادها.
2- إخطار المستوى الأعلى ببيان مفصل عن الإيرادات والمصروفات كل ستة أشهر.
3- عرض الحسابات الختامية وحساب الإيرادات والمصروفات والميزانية العمومية مصدقا عليها من محاسب قانوني وكذلك تقرير شامل للجوانب المالية للنشاط العام وما حققته المنظمة من أهداف في مجالات النشاط المختلفة على مجلس الإدارة للموافقة عليها والجمعية العمومية لاعتمادها في ميعاد لا يتجاوز ستة أشهر من انتهاء السنة المالية.
مــــــادة 29 : يتعين على المنظمة النقابية الحصول على مصادقات السلطات والجهات بصحة الأرصدة المبينة بالدفاتر في تاريخ إعداد الحسابات الختامية.
مــــــادة 30 : يعين المحاسب القانوني بقرار من مجلس إدارة المنظمة النقابية.
الباب السادس
( الرقابة الداخلية والخارجية على المنظمات النقابية وأساليبها )
مـــادة 31 : يتولى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرقابة على تنفيذ هذه اللائحة ومراجعة حسابات المنظمة النقابية والمشروعات التابعة لها بالشكل الذي يحقق فاعلية التوجيه والمتابعة.
مـــادة 32 : يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإنشاء جهاز فني ومالي للرقابة على كافة جوانب نشاط المنظمات النقابية والمشروعات التابعة لها.
مــادة 33 : يتعين على المنظمة النقابية الحصول على مصادقات السلطات والجهات بصحة الأرصدة المبينة بالدفاتر في تاريخ إعداد الحسابات الختامية..
مـــادة 34 : يعين المحاسب القانوني بقرار من مجلس إدارة المنظمة النقابية
الباب السادس
( الرقابة الداخلية والخارجية على المنظمات النقابية وأساليبها )
مــادة 35 : يتولى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الرقابة على تنفيذ هذه اللائحة ومراجعة حسابات المنظمة النقابية والمشروعات التابعة لها بالشكل الذي يحقق فاعلية التوجيه والمتابعة.
مــادة 36 : يقوم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بإنشاء جهاز فني ومالي للرقابة على كافة جوانب نشاط المنظمات النقابية والمشروعات التابعة لها ويضع الاتحاد العام لنقابات مصر نظاماً للإشراف والرقابة المالية على كافة المؤسسات والمشروعات التابعة له وبما يتفق مع الأغراض التي أنشئت من أجلها. وذلك كله مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات على هذه المؤسسات والمشروعات.
مــادة 37 : تباشر النقابات العامة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر دون غيرهما الرقابة المالية على المنظمات النقابية ولها في سبيل ذلك أن تستعين بأجهزة وزارة القوى العاملة والهجرة وذلك مع عدم الإخلال برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في قانون النقابات العمالية.
مــادة 38 : يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات بغير مقابل مراجعة حسابات المنظمات النقابية ومشروعاتها، وتتولى وزارة القوى العاملة والهجرة موافاة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والنقابة العامة المعنية بالمخالفات التي أسفرت عنها تقارير التفتيش للقيام بمتابعة تنفيذ إزالتها مع النقابات العامة والاتحاد العام والعمل على إزالة أية مخالفات لأحكام قانون النقابات العمالية وهذه اللائحة.

مــادة 39 : تقوم المنظمة النقابية الأدنى بموافاة المنظمة النقابية الأعلى كل ستة شهور بحساب إيراداتها ومصروفاتها والقرارات الصادرة من مجلس إدارتها باعتمادها وملاحظتها عليها.
مـــادة 40 : تلتزم المنظمات النقابية بموافاة المنظمة الأعلى بنسخة من الحسابات الختامية مرفقاً بها تقرير شامل من المحاسب القانوني وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية
الباب السابع
( الصرف على الأغراض النقابية )
الفصل الأول
( مصروفات الانتقال وبدل السفر )
مــادة 41 : يقصد بمصروفات الانتقال ما يصرف للعضو مقابل ما يتحمله فعلاً من نفقات أجور السفر والانتقال عند أداء المهام النقابية المسندة إليه أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئون المنظمة النقابية. ويقصد ببدل السفر المبلغ الذي يصرف للعضو مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة الكائن بها المقر الرسمي للمنظمة أو محل إقامته عند أداء المهام أو الأعمال المشار بالفقرة السابقة.
مــادة 42 : تتحمل المنظمة النقابية بمصروفات سفر العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئونها على أساس الدرجة الأولى الفاخرة بقطارات السكك الحديدية. ويجوز عند الضرورة بالنسبة للمناطق النائية ابتداء من محافظة سوهاج أن يكون بالطائرة بالدرجة السياسية وذلك بعد موافقة رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام للعمال.
كما يجوز بالنسيبة للمناطق المشار إليها السفر بعربات النوم على أن يخفض بدل السفر بمقدار الربع عن الليالي التي يقضيها العضو في القطار.
مـادة 43 : يستحق العضو المكلف بأداء مهمة نقابية أو إنجاز الأعمال المتعلقة بإدارة شئون المنظمة النقابية بدل سفر مقداره ثلاثون جنيهاً ويجوز أن تزيد عن ذلك بما لا يتجاوز خمسين جنيهاً عن الليلة الواحدة التي يقضيها خارج البلاد التي بها مقر المنظمة أو التي بها محل إقامته ويخفض البدل بنسبة (25%) في حالة المبيت على حساب المنظمة أو مكان تمتلكه أو تستأجره ويضع الاتحاد العام في الحدود المشار إليها القواعد المنظمة للصرف على كافة ا لمستويات النقابية.
مــادة 44 : يصرف نصف بدل السفر المقرر في حالة عودة العضو في نفس اليوم أو الإقامة الكاملة على حساب المنظمة النقابية
مـادة 45 : يقدم العضو بياناً عن المهمة النقابية التي كلف بها موضحاً به سبب المهمة وتاريخ السفر والعودة ووسيلة الانتقال.
مـادة 46 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد العام أو النقابة العامة بحسب الأحوال أن يقرر للعضو الذي تقتضي طبيعة عمله النقابي الانتقال بصفة مستمرة بدل انتقال شهري ثابت بواقع خمسة وسبعين جنيهاً شهرياً ويجوز أن يزيد عن ذلك بما لا يجاوز مائة جنيه شهرياً حسب طبيعة المأموريات طبقاً للقواعد ا لتي يضعها الاتحاد العام.
ويحدد القرار الصادر بمنح البدل المنطقة الجغرافية التي منح عنها ولا يجوز للأعضاء الذين يصرف لهم بدل انتقال ثابت استعمال سيارات المنظمة النقابية أو تقاضي مصاريف انتقال أخرى ما لم تكن المأمورية المكلف بها العضو خارج نطاق المنطقة الجغرافية التي منح عنها البدل.
مـادة 47 : يجوز لمجلس إدارة الاتحاد العام أو النقابة العامة بحسب الأحوال أن يقرر لأعضائه بدل أعباء لا يجوز مائة جنيه شهريا.
مـادة 48 : تستخدم السيارات الخاصة بالمنظمة النقابية في الانتقالات المتعلقة بأعمالها والتي تستدعي استخدام سيارة لإنجازها وتضع كل منظمة نظاماً لتشغيلها وصيانتها
الفصل الثاني
( مصروفات العلاقات الدولية )
مــادة 49 : يقصد بمصروفات العلاقات الدولية تلك المصروفات الخاصة بالمؤتمرات والبعثات الدولية والتدريبية والندوات الدولية وتبادل الزيارات لأغراض مختلفة.
مــادة 50 : في حالة التزام المنظمة النقابية بمصروفات سفر العضو يكون السفر على أساس الدرجة السياحية بالطائرات والأولى بالبواخر.
ويجوز استثناء من ذلك استعمال الدرجة الأولى بالطائرات في الحالات التي تستلزم ذلك وبشرط موافقة رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر.
مادة 51 : تحدد بدلات السفر للخارج على الوجه الآتي:
بلاد المنطقة العربية ....................... مائة وخمسة وسبعون دولاراً
بلاد المنطقة الآسيوية ما عدا اليابان ...... ماتتا دولار
اليابان ................................... ثلاثمائة دولار
أمريكا الشمالية ............................. مائتا دولار
دول أمريكا اللاتينية ........................ مائتا دولار
بلاد المنطقة الإفريقية ..................... مائة وخمسون دولار
بلاد المنطقة الأوروبية ..................... مائتا دولار
استراليا .................................... مائتان دولار
مــــــادة 58 : يجوز بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر دعم الاتحادات العمالية أو المنظمات النقابية الصديقة في الخارج.

الفصل الثالث
( الأغراض الأخـرى )
مـادة 59 : يجوز تقرير بدل غذاء في حالة الاستمرار في العمل بالمنظمة النقابية وذلك بتكليف من رئيس النقابة العامة أو رئيس الاتحاد العام حسب الأحوال للإعداد للمؤتمرات والجمعيات العمومية على أن يحدد العدد المطلوب للاستمرار في العمل والفترة الزمنية المحددة لإنجاز هذا العمل.
مــادة 60 : تتحمل النقابة العامة بدل حضور جلسات المحاكم العمالية وقدره (خمسة وعشرون جنيها) للجلسة الواحدة التي يحضرها أحد الأعضاء من ممثلي الاتحاد العام في هذه المحاكم، بعد أن يقدم العضو شهرياً بياناً مفصلاً ومعتمداً من هذه المحاكم يوضح عدد الجلسات التي حضر فيها.
مـادة 61 : لمجلس إدارة المنظمة النقابية وضع برنامج للأنشطة الاجتماعية والثقافية والإعلامية والأنشطة الأخرى تتضمن التكلفة وما تتحمله المنظمة وكيفية الانتفاع بها لأعضائها طبقاً لما تتضمنه لائحة النظام الأساسي للمنظمة.
الباب الثامن
المناقصات والمزايـدات
وتنفيذ الأعمال للمنظمات النقابية
مـادة 62 : تسر القواعد الواردة في هذا الباب على جميع المناقصات والمزايدات وتنفيذ الأعمال والعقود التي تتطلبها حاجة العمل بالمنظمات النقابية والمشروعات التابعة لها التي لا تتوافر لها الشخصية المعنوية المستقلة. على أنه يرجع فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة إلى مجلس إدارة لاتحاد العام أو مجلس إدارة النقابة العامة حسبة الأحوال.
ويجوز للمنظمات النقابية والمشروعات ذات الشخصية المعنوية التابعة لها إجراء عمليات البيع والشراء والتعاقد لتنفيذ الأعمال وذلك فيما بينها بطريقة الاتفاق المباشر أيا كانت قيمة هذه التصرفات.
مـادة 63 : يكون الشراء وتنفيذ الأعمال بصفة عامة وأعمال الإصلاح والصيانة عن طريق مناقصات يعلن عنها. ومع ذلك يجوز الشراء وتنفيذ الأعمال عن طريق المناقصة المحدودة أو الممارسة أو الأمر المباشر وفقاً للقواعد الواردة بهذه اللائحة.
مـادة 64 : لا يجوز التعاقد على بيع أو شراء الأصول الخاصة بالمنظمة النقابية أو تنفيذ الأعمال الخاصة بها مع أعضاء مجلس إدارة المنظمة أو العاملين بها أو أقربائهم حتى الدرجة الثانية.
مـادة 65 : يكون الشراء أو تنفيذ الأعمال في حدود المبالغ الآتية :
1- الأمر المباشر :
حتى 1000 جنيه للجنة النقابية.
حتى 5000 جنيه للنقابة العامة.
حتى 200000 جنيه للاتحاد العام.

2- الممارسة :
أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه للجنة النقابية.
أكثر من 5000 جنيه حتى 10000 جنيه للنقابة العامة.
أكثر من 2000 جنيه حتى 50000 جنيه للاتحاد العام.
3- المناقصة المحدودة :
أكثر من 10000 جنيه حتى 100000 جنيه للنقابة العامة.
أكثر من 50000 جنيه حتى 200000 جنيه للاتحاد العام.
4- المناقصة العامة :
أكثر من 100000 جنيه للنقابة العامة.
أكثر من 200000 جنيه للاتحاد العام.
وفي جميع الأحوال يجوز الشراء وتنفيذ الأعمال والإصلاح والصيانة بواسطة شركات القطاع العام بالأمر المباشر أيا كانت قيمتها.
كما أنه يجوز الشراء من شركات قطاع الأعمال العام بالأمر المباشر أياًَ كانت قيمته.
على أنه بالنسبة للمناقصات والمزايدات التي تتعلق بنشاط اللجان النقابية أو المشروعات التابعة لها تقوم النقابة العامة باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بها لحساب هذه اللجان أو مشروعاتها.
مـادة 66 : يتعين تحديد مواصفات تفصيلية عن كل صنف أو عمل قبل اتخاذ إجراءات الشراء أو تنفيذ الأعمال.
مـادة 67 : يتم الإعلان عن المناقصة العامة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار ويحدد في الإعلان آخر موعد لتقديم العطاءات وقيمة التأمين الابتدائي وموعد فتح المظاريف ويجب ألا يقل قيمة التأمين عن 1% من قيمة العطاء في أعمال المقاولات ولا يقل عن 2% من قيمة العطاء فيما عدا ذلك ويستبعد كل عطاء غير مصحوب بكامل قيمة التأمين الابتدائي.
ويخطر صاحب العطاء الذي رست عليه المناقصة بالقرار النهائي بالوسيلة المقررة في شروط العطاء على أن يتضمن الإخطار مواصفات الإضافة وقيمتها وميعاد التسليم ومكانه وعليه أن يؤدي التأمين النهائي الذي يكمل قيمة التأمين الابتدائي إلى ما يساوي 5% من قيمة أعمال المقاولات التي رست عليه و10% من قيمة العقود الأخرى وذلك خلال عشرة أيام تبدأ من اليوم التالي لإخطاره بقبول عطائه.
ولا يؤدي التأمين النهائي إذا قام صاحب العطاء المقبول بتوريد جميع الأشياء التي رست عليه توريدها وقبلتها المنظمة النقابية نهائيا خلال المهلة المحددة لأداء التأمين النهائي ويجوز إصدار خطاب ضمان بنكي يحل محل قيمة التأمين المؤقت أو النهائي بقيمة مساوية لقيمة التأمين يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة ويكون مساويا لمدة التأمين.
ولا يجوز أن يقترن خطاب الضمان بأي قيد أو شرط وأن يصرفه المصرف وأن يودع تحت أمر المنظمة النقابية الصادر لصالحها خطاب الضمان مبلغاً يوازي قيمة التأمين المطلوب وأنه مستعد لتجديد مدة سريانه لمدد أخرى عند أول طلب منها دون الالتفات على أية مصارفه من مقدم العطاء.
ويجب الاحتفاظ بقيمة التأمين النهائي بأكمله إلى أن يتم تنفيذ العقد بصفة نهائية بما في ذلك مدة الضمان طبقاً للشروط. وحينئذ يراد التأمين أو ما تبقى منه لصاحبه. فإذا لم يقم صاحب العطاء المقبول بأداء التأمين قبل النهائي في المهلة المحددة، جاز للمنظمة النقابية بموجب إخطار بكتاب موسي عليه بعلم الوصول ودون الحاجة لاتخاذ إجراء آخر إلغاء العقد أو تنفيذه بواسطة أحد مقدمي العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويتهما.
ويصبح التأمين المؤقت في جميع الحالات من حقها، كما يكون لها أن تخصم قيمة أية خسارة تلحق بها من أية مبالغ مستحقة أو تستحق لديها لصاحب العطاء المذكور، وذلك مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه قضائيا بما لم تتمكن في استيفائه في حقوقه بالطريق الإداري ويعفى من التأمين المؤقت أو النهائي الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال والجمعيات التعاونية المشهرة.
مـادة 68 : تشكل لجنة فتح المظاريف بقرار من رئيس الاتحاد العام أو النقابة العامة حسب الأحوال في عدد لا يقل عن ثلاثة برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم قانوني.
مـادة 69 : تشكل لجنة أخرى لفحص العطاءات بقرار من الاتحاد العام أو النقابة العامة حسب الأحوال من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني لفحص العطاءات المقدمة وعلى اللجنة أن تحرر محضر بتوصياتها تعرض على مجلس إدارة الاتحاد العام أو النقابة العامة حسب الأحوال للبت في العطاء.
مـادة 70 : لمجلس إدارة الاتحاد العام أو مجلس إدارة النقابة العامة حسب الأحوال تقرير الشراء بالمناقصة المحدودة فيما لا يجاوز المبلغ المحدد في المادة.
مادة 71 : يجب استبعاد العطاءات غير المطابقة للشروط أو المواصفات وإرساء المناقصة على صاحب العطاء الأفضل شروطاً والأقل سعراً بعد توحيد أسس المقارنة بين العطاءات من جميع النواحي الفنية والمالية ويجب أن يشتمل قرار استبعاد العطاءات وإرساء المناقصة على الأسباب التي بني عليها.
ويعتبر العطاء المقدم عن توريد في الإنتاج المحلي وعن أعمال أو خدمات تقوم بها جهات مصرية اقل سعر إذا لم تتجاوز الزيادة فيها (15%) من قيمة أقل عطاء أجنبي.
مـادة 72 : تلغى المناقصة قبل البت فيها إذا استغنى عنها نهائياً إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك كما يجوز إلغائها في أي من الحالات الآتية :
أ – إذا لم يقدم سوى عطاء وحيد ولم يبق بعد العطاءات المستبعدة إلا عطاء واحد.
ب – إذا اقترنت العطاءات كلها أو أغلبها بتحفظات.
ج – إذا كانت قيمة العطاء الأقل تزيد عن القيمة التقديرية.
ويكون الإلغاء في هذه الحالات بقرار من مجلس إدارة الاتحاد العام أو مجلس إدارة النقابة العامة حسب الأحوال وذلك بناء على توجيه لجنة فحص العطاءات على أنه يجب أن يشتمل القرار على الأسباب التي بني عليها.
مــادة 73 : يتم الشراء أو تنفيذ الأعمال بالممارسة بالتفاوض مع عدد متناسب مع الموردين للحصول على أنسب الأسعار في الحالات الآتية :
1- الأصناف التي يتقرر تحديد مواصفاتها.
2- الأصناف المسعرة جبريا.
3- الأصناف التي يقتضي الحال شراؤها في أماكن إنتاجها أو في التوكيل الوحيد المعتمد.
4- الأعمال الفنية المطلوب إجراؤها بمعرفة لجنة فنية أو أخصائيين.
5- الأصناف والمهمات التي تنتجها شركات القطاع العام.
مــادة 74 : يتم الشراء بالممارسة أو الأمر المباشر في حدود المبالغ المبينة في المادة (65) من هذه ا للائحة بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئيس المنظمة النقابية.
مـادة 75 : بالنسبة للعمليات التي تتم عن طريق المناقصة العامة أو المحدودة يجب إثباتها كتابة بموجب عقود بين المنظمة النقابية والمتعاملين معها تتضمن كافة الاشتراطات وحقوق والتزامات الطرفين والغرامات التي يتم توقيعها في حالة
مـادة 76 : يجوز أداء دفعة مقدمة لمقاول العملية بنسبة معينة من قيمة التعاقد وبما لا تزيد على 25% من هذه القيمة، وذلك مقابل خطاب ضمان بنكي غير مشروط أو قابل للإلغاء بذات القيمة على أن يخصم من قيمة المستخلصات أو مقابل التشوينات لمواد العملية فيما لا يجوز 70% من قيمتها.
ويحق للمنظمة النقابية المتعاقدة تعديل كميات أو حجم عقودها بالزيادة أو النقص في عقود التوريد و25% من عقود الأعمال بذات الشروط والأسعار التي تم التعاقد عليها. ويتم سداد المستحقات للمقاول عن العمليات المسندة إليه بموجب مستخلصات عن الأعمال المنفذة بالكميات والقيمة حتى تاريخ المستخلص والأعمال السابقة مع مراعاة الوفاء طبقاً للشروط الواردة بالعقد وبعد المراجعة الفنية من المهندس الاستشاري للمنظمة النقابية المتعاقد معه للإشراف على أعمال التنفيذ.
ويجوز أن يصرف للمقاول دفعات تحت الحساب تبعاً لتقدم العمل على النحو الآتــي:
أ – بحصد أقصى 95% في القيمة المقررة للأعمال التي تمت فعلاً مطابقة للشروط والمواصفات وذلك من واقع الفئات الواردة بالجدول كما يجوز صرف ال (5%) الباقية نظير كتاب ضمان بنكي غير مشروط ينتهي سريانه بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ حصوله على الاستلام المؤقت.
ب – بحد أقصى 75% في القيمة المقررة للمواد التي وردها المقاول لاستعمالها في العمل الدائم والتي يحتاجها العمل فعلاً بشرط أن تكون
مطابقة للشروط وموافق عليها وأن تكون مشونة بموقع العمل في حالة جيدة بعد إجراء الجرد الفعلي اللازم وذلك من واقع فئات العقد وعامل كالمشونات المواد التي تورد لموقع العمل صالحة للتركيب إلى أن يتم تركيبها.
وللمنظمة النقابية المتعاقدة الحق في تنظيم الدفع للمقاول عن الأعمال التي تمت على نحو مغاير إذا اقتضت طبيعة الأعمال المسندة إليه ذلك ولها الحق في عدم صرف الدفع إذا رأت أن تقدم العمل أو سلوك المقاول غير مرضي.
ج – بعد تسلم الأعمال مؤقتا تقوم المنظمة النقابية المتعاقدة بتحرير الكشوف الختامية بقيمة جميع الأعمال التي تمت فعلاً.
ويصرف للمقاول عقب ذلك مباشرة ما يستحقه بعد خصم المبالغ التي سبق صرفها على الحساب أية مبالغ أخرى مستحقة عليه.
د – عند تسلم الأعمال نهائياً بعد مدة الضمان وتقديم المقاول المحضر الرسمي الدال على ذلك يسوى الحساب النهائي ويدفع للمقاول باقي حسابه بما في ذلك التامين النهائي أو ما تبقى منه.
مــادة 77 : إذا أخل المقاول بأي شرط في شروط العقد أو أهمل أو أغفل القيام بأحد التزاماته المقررة ولم يصلح أثر ذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إنذاره بكتاب موصي عليه بعلم الوصول على عنوانه المبين بالعقد بالقيام بإجراء هذا الإصلاح كان للمنظمة النقابية الحق في اتخاذ أحد الإجرائيين التاليين وفقا لما تقتضيه مصلحتها.
(أ) فسخ العقد.
(ب) سحب العقد من المقاول وتنفيذه على حسابه بذات الشروط والمواصفات المعلن عنها والمتعاقد عليها وذلك بأحد طرق التعاقد المقررة بهذه اللائحة.
ويكون للمنظمة النقابية في هذه الحالة الحق في احتجاز كل أو بعض ما يوجد بمحل العمل من منشآت مؤقتة وآلات وأدوات وخلافه
دون أن تكون مسئولة قبل المقاول أو غيره عنها وعما يصيبها من تلف أو نقص لأي سبب كان أو دفع أي أجر عنها كما يكون لها الحق أيضاًُ في الاحتفاظ بها حتى بعد انتهاء العمل ضماناً لحقوقها ولها في سبيل ذلك أن تتبعها دون أدنى مسئولية في إجراء البيع.
على أنه في حالة فسخ العقد أو تنفيذه على حساب المقاول يصبح التأمين النهائي في حق المنظمة النقابية كما يكون لها أن تخصم ما تستحقه من غرامات وقيمة كل خسارة تلحق بها بما في ذلك فروق الأسعار والمصاريف الإدارية من أية مبالغ مستحقة أو تستحق للمتعاقد عليها.
وذلك مع عدم الإخلال بحقها في الرجوع عليه بما لم تمكن من استيفائه من حقوق بالطريق الإداري.
التأخير في التنفيذ عن المدة الواردة بالعقد وتحديد طريقة الفصل في حالة نشوء نزاع بين الطرفين.
وتبدأ المدد المحددة للتوريد من اليوم التالي لإخطار المتعهد بقبول عطائه
إلا إذا اتفق على خلاف ذلك وتبدأ المدد المحددة لتنفيذ الأعمال من تاريخ استلام المقاول للموقع ويكون التسليم بموجب محضر موقع من الطرفين.
مــادة 78 : بالنسبة لأعمال التشييد والبناء يجب على المقاول تقديم شهادة من مكتب التأمينات الاجتماعية المختص بسداد التأمينات الاجتماعية المستحقة عن العملية على أساس قيمة أعمال المنفذة من واقع المستخلصات.
ولا يجوز صرف أي قيمة مستخلص إلا بعد هذه الشهادة وفي حالة عدم تقديمها يجوز خصم النسبة المقررة ونسبة إضافية أخرى تحت الحساب لضمان السداد مع مراعاة عدم صرف قيمة المستخلص الختامي إلا بعد تقديم شهادة نهائية بسداد التأمينات.
وإذا تأخر المتعاقد معه في تنفيذ العقد عن الميعاد المحدد بالعقد يجوز إعطاؤه مهلة إضافية إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك لإتمام التنفيذ على أن توقع عليه غرامة عن مدة التأخير بالنسبة التي يحددها العقد بحيث لا يجاوز مجموع الغرامة (15%) بالنسبة لعقود المقاولات و (4%) بالنسبة لعقود التوريد مع عدم الإخلال بحق المنظمة النقابية في إسناد الأعمال المتأخرة في تنفيذها على مقاول آخر على حساب المقاول المتعاقد معه وكذلك حقها في المطالبة بالتعويض عن الأضرار نتيجة التأخير وتخصم الغرامة من قيمة المستخلص الختامي للعملية إذا تبين أن الجزء المتأخر يمنع الانتفاع بما تم من عمل.
أما إذا تبين أن الجزء المتأخر لا يمنع من الانتفاع فيكون خصم الغرامة من قيمة الأعمال المعمول بها.
مــادة 79 : يراعى خصم النسبة المقررة تحت حساب الضريبة وتوريدها لمأمورية الضرائب المختصة طبقاً لأحكام قوانين الضرائب المعمول بها.
وفي جميع الأحوال، يتعين تضمين العقود التي تبرم مع المقاولين الأحكام الأساسية المشار إليها في هذا الباب.
مــادة 80 : يكون بيع أو تأجير العقارات أو المنقولات أو المشروعات التي ليس لها الشخصية الاعتبارية عن طريق مزايدة علنية عامة أو بالمظاريف المغلقة.
ويعلن عن المزايدة العامة أو بالمظاريف المغلقة لمرة واحدة في صحيفة يومية واسعة الانتشار، على أنه يجب أن يتضمن الإعلان تعريف موجز عن موضوع البيع أو ا لتأجير والتاريخ المحدد لعقد جلسة المزاد ومكان انعقاده وكذا قيمة التأمين الابتدائي لدخول المزاد.

ويحدد مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو مجلس إدارة النقابة العامة حسب الأحوال قيمة التأمين الابتدائي لدخول المزاد وكيفية سداد من يرسو عليه المزاد للقيمة الكلية الراسي بها المزاد وغير ذلك في الشروط المتعلقة بهذا الشأن.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر
أو مجلس إدارة النقابة العامة حسب الأحوال التعاقد بطريق الأمر المباشر أو الممارسة المحدودة في الحالات الآتية:
أ – الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.
ب – حالات الاستعجال الطارئة التي لا تجهل إتباع إجراءات المزايدة.
ج – الأصناف التي لم تقدم عنها أية عروض في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلى الثمن الأساسي.
د – الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه وتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع الواردة بهذه اللائحة ويجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة.
مـادة 81 : يجب أن ينص في الشروط الخاصة بيع المنقولات على ما يلي:
1- يدفع كل من يرغب في الدخول في المزايدة مبلغاً معيناً يقدره مجلس إدارة المنظمة النقابية وذلك حسب أهمية اللوحات المعروضة للبيع كتأمين مؤقت وعليه القيام بمعاينة اللوحات من يرغب في المزايدة عليها ويعتبر اشتراكه في المزايدة إقراراً منه بإتمام المعاينة التامة لكل حالة.
2- يجب على من يرسو عليه المزاد أن يسدد (30%) من ثمن الصفقة بمجرد رسو المزاد وفي حالة عدم السداد يكون التأمين المؤقت من حق المنظمة النقابية.
3- يجب على من رسا عليه المزاد أداء باقي الثمن خلال خمسة عشر يوماً في اليوم التالي لرسو المزاد عليه فيما عدا الحالات التي يتطلب بحسب طبيعتها أن يتم تسليم المبيع على دفعات قيمة سداد قيمة كل دفعة بالكامل قبل الموعد المحدد لاستلامها ولا تسوى نسبته ال(30%) المشار إليها بالبند السابق غلا عند استلام آخر دفعة من المبيع على أن ينص على ذلك في شروط المزاد.
ويجوز بموافقة المنظمة النقابية إعطاء مهلة إضافية للسداد لمن رسا عليه المزاد مقدارها عشرة أيام إذا كان ذلك في صالحها، فإذا تأخر عن هذه المدة تصبح المبالغ المدفوعة منه حقاً للمنظمة النقابية ويصبح العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراءات قضائية
ما لم تقرر المنظمة النقابية لمبررات تقبلها منح مهلة إضافية أخرى للسداد مع تحميله بمقابل تأخير يعادل سعر الفائدة المعلن في البنك المركزي في تاريخ السداد وذلك دون إخلال بحق المنظمة في الرجوع على المشتري بالتعويض اللازم.
4- إذا تأخر من رسا عليه المزاد في استلام الأصناف خلال عشرين يوماً من تاريخ إخطاره بالموعد المحدد لذلك فيحصل منه مصروفات تخزين بواقع (1%) عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه وبحد أقصى خمسة أسابيع.يحق للمنظمة النقابية بعدها أن تتخذ إجراءات بيع الأصناف لحسابها في أقرب فرصة ويكون البيع وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
وفي هذه الحالة يحاسب على النقص في الثمن ومصروفات التخزين المشار إليها ومصروفات إدارة بواقع (10%) من ثمن البيع الجديد ولا يرد إليه أية زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.
5- إن الكميات والأوزان المعروضة للبيع تحت العجز والزيادة والعبرة بما يسفر عنه التسليم الفعلي.
مــادة 79 مكرراً : يحدد مجلس إدارة الاتحاد العام أو مجلس إدارة النقابة العامة حسب الأحوال قيمة التأمين المؤقت لدخول المزاد بالنسبة لبيع العقارات والمشروعات التابعة لها ا لتي ليس لها الشخصية الاعتبارية.
وعلى من يرسو عليه المزاد سداد (10%) من القيمة الراسي بها عملية البيع فور الرسو عليه ويستكمل باقي الثمن خلال فترة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ إخطاره باعتماد البيع.
استثناء من ذلك يجوز بالنسبة للعقارات والمشروعات الكبرى أن تتضمن شروط الطرح سداد باقي الثمن على دفعات يتم تجديدها وفي هذه الحالة يستحق عنها عائد يعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي وقت السداد وذلك عن المدة من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد مع مراعاة عدم اتخاذ إجراءات نقل الملكية إلا بعد سداد كافة مستحقات المنظمة النقابية.
على أنه في حالة إخلال المشتري بأى شرط من شروط البيع فيكون للمنظمة النقابية دون حاجة إلى إنذار اللجوء إلى القضاء أن تفسخ العقد وتقوم باتخاذ إجراءات البيع من جديد على حسابه مع حفظ حقها في الحصول على ما يكون مستحقاً لها من مبالغ نظير فروق الأسعار للمصروفات الإدارية والتعويضات المستحقة ولا ترد إليه أي زيادة تكون قد تحققت في ثمن البيع.
مــادة 79 مكرر ب : في حالة طرح العقارات والمشروعات للتأجير أو الترخيص بالانتفاع أو بالاستغلال يجب على من يتقدم للمزايدة سداد مبلغ تأمين مؤقت يحدده مجلس إدارة الاتحاد العام أو مجلس إدارة النقابة العامة حسب الأحوال وذلك وفقاً لأهمية وقيمة العملية.

على أن يُسدد من يرسو عليه المزاد ما يوازي (10%) من القيمة الكلية الراسي بها المزاد عن مدة العقد بالكامل لتأمين نهائي ساري طوال مدة العقد وذلك فور رسو المزاد على أن تتضمن شروط الطرح طريقة سداد القيمة الإيجارية أو مقابل الانتفاع أو الاستغلال.
مـادة 80مكرر: تتولى إجراء البيع أو التأجير بالمزاد العلني لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حسب الأحوال من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني وعلى اللجنة أن تحرر محضراً بما تم من إجراءات وما قامت به من أعمال لإنجاز مهامها وما انتهى إليه قرارها بإرساء المزايدة على أحد المتزايدين بحيث يعرض هذا المحضر على مجلس إدارة الاتحاد العام أن النقابة العامة لاعتماده.
على أنه في حالة البيع أو التأجير بطريق المزايدة بنظام المظاريف المغلقة تشكل لجنة فض وفحص المظاريف وذلك بقرار من رئيس مجلس إدارة النقابة العامة أو الاتحاد العام بقرار من مقر حسب الأحوال من عدد لا يقل عن خمسة أعضاء برئاسة أحد أعضاء مجلس الإدارة على أن يكون من بينهم عضو قانوني وعضو مالي وعضو فني وعلى اللجنة أن تحرر محضرا بما تم من إجراءات وما قامت به من أعمال لإنجاز مهامها وما انتهت إليه من توصيات في هذا الشأن بحيث يعرض هذا المحضر على مجلس إدارة الاتحاد العام أو النقابة العامة حسب الأحوال لاتخاذ القرار المناسب والبت في المزايدة.
مـادة 81 مكرر: يشكل بقرار من رئيس الاتحاد العام أو رئيس النقابة العامة حسب الأحوال لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة تكون مهمتها تحديدها الثمن أو القيمة لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط المعمول بها في هذا الشأن على أن يكون الثمن أو القيمة الأساسية سرياً.
ويجوز بدلاً من تشكيل اللجنة المذكورة أن يعهد الأمر إلى الخبراء المثمنين المختصين المعتمدين لانجاز المهام الواردة بالفقرة السابقة.
مــادة 82 : يكون إرساء المزايدة على مقدم أعلى سعر مستوف للشروط بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية على أن ترد إلى المتزايدين اللذين لم يرسي عليهم المزاد التأمينات المؤقتة المسددة منهم بعد سحب الإيصالات الخاصة بها موقعة منهم باستلام القيمة.
أحكــام عامـــة
مـادة 83 : تحف الأصناف والمهمات في مخازن مناسبة وتكون عهدة موظف مسئول يلتزم أمام الأمين العام بتصنيف وترتيب الأصناف بشكل يسهل حركة الاستلام والصرف والجرد وعليه إمساك دفاتر وبطاقات تسهل المراجعة.
مـادة 84 : يتم جرد المخازن كل ستة أشهر في نهاية السنة المالية بمعرفة لجنة تشكل بقرار من رئيس المنطقة.
مــادة 85 : تلتزم المنظمات النقابية في كافة تصرفاتها ونشاطها المالي بأحكام هذه اللائحـة.
ويكون رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنظمات النقابية مسئولين فيما بينهم بالتضامن عن أموالها وعن أي تصرف فيها يكون مخالفاً لأحكام القانون أو النظام الأساسي أو هذه اللائحة.
مــادة 86 : إذا ارتكب مجلس إدارة المنظمة أو أحد أعضائه مخالفات مالية جسيمة فلمجلس إدارة المنظمة الأعلى أن يطلب من الجمعية العمومية للمنظمة التي ارتكب المخالفات في حقها النظر في حل مجلس الإدارة أو سحب الثقة من العضو المخالف.
مــادة 87 : مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بهذه اللائحة والمنظمة لصرف البدلات لأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بمناسبة قيامهم بالنشاط النقابي لا يجوز لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية تقاضي أجور أو مكافآت تحت أي مسمى نظير قيامه بممارسة النشاط النقابي.
مــــــادة 88 : يسوى حساب الاشتراكات بين الاتحاد العام والنقابة العامة من واقع الإيرادات الفعلية مع مراعاة أحكام المادة (52) من قانون النقابات العمالية.

مــادة 89 : يجوز لرئيس المنظمة النقابية الأعلى بناء على قرار مجلس إدارتها واعتماد الاتحاد العام أن يطلب من البنك المختص تجميد حساب المنظمة النقابية الأدنى في حالة ثبوت مخالفة جسيمة لأحكام هذه اللائحة.
مــــــادة 90 : تعتبر أموال المنظمة النقابية ومشروعاتها أموالاً عامة وبصفة خاصة فيما يتعلق بأحكام قانون العقوبات طبقاً لأحكام قانون النقابات العمالية.
لا يجوز تمل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللائحــة الماليــــة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك :: ادارة التفتيش :: ادارة خدمة ورعاية موظفى الصندوق الحكومى :: المواضيع التى تخص النقابة العامة والنقابات الفرعية-
انتقل الى: