الندوة الشهرية التاسعة
مع العاملين بالجهاز الإدارى للدولة
7/6/2008
مقدمة
يسعى صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى إلى نشر وتعميق الوعى التأمينى لدى المهتمين بمجال التأمين الإجتماعى وكذا زيادة الثقافة التأمينية لدى أفراد المجتمع بإعتبار أن الحماية التأمينية قد إمتدت إلى كل أسرة مصرية.
وتحقيقاً لذلك يسعدنى أن أقدم الإصدار التاسع لمضبطة الندوة الشهرية المنعقدة بتاريخ 7/6/2008 وقد تضمنت محاضرة عن الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير وأجر الإشتراك فى قانون التأمين الإجتماعى وزيادة المعاشات وأهم الأسئلة التى نوقشت فى الندوة.
رئيس صندوق التأمين الإجتماعى
للعاملين بالقطاع الحكومى
"رشاد سالم أحمد"
فهــــــــرس
م الموضوع الصفحة
1 محاضرة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير وأجر الإشتراك فى قانون التأمين الإجتماعى وزيادة المعاشات. 4
2 الأسئلة :
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه
الحقوق الإضافية
أحكام عامة
3 المرفقات :
o كتاب دورى الصندوق رقم (2) لسنة 2008 بشأن بشأن تحديد أجر الإشتراك وأجر تسوية الحقوق التأمينية للعمالة المؤقتة والمعينين بمكافأة شاملة.
o كتاب دورى الصندوق رقم (3) لسنة 2008 بشأن بشأن الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
o محاضرة عن كيفية إعداد إستمارة التغطية التأمينية للمؤمن عليهم.
محاضرة رقم (7)
رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير
أولاً : تطور الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير :
1. الفترة من 1/4/1984 حتى 30/6/1992 :
• 4500 جنيهاً سنوياً.
• 9000 جنيهاً سنوياً للسادة الوزراء ومن يعامل معاملتهم (إعتباراً من 7/7/1987)
2. الفترة من 1/7/1992 حتى 30/6/2008:
• 6000 جنيهاً سنوياً.
• 9000 جنيهاً سنوياً للسادة الوزراء ومن يعامل معاملتهم
3. الفترة من 1/7/2008 :
• 7500 جنيهاً سنوياً.
• 12000 جنيهاً سنوياً للسادة الوزراء ومن يعامل معاملتهم.
ثانياً : الآثار المترتبة على الحد الأقصى :
عام 2008
الحالات التى توافرت فيها أسباب الإستحقاق قبل 1/7/2008 لا يوجد فيها تعديل.
الفترة من 1/7/2008 :
يكون الحد الأقصى لأجر الإشتراك عام 2008 كما يلى :
من 1/1/2008 حتى 30/6/2008 3000 جنيهاً
من 1/7/2008 حتى 31/12/2008 3750 جنيهاً
إجمالى السنة 6750 جنيهاً
الحالات التى سبق إيقاف خصم إشتراكات الأجر المتغير لها للوصول للحد الأقصى 6000 جنيها ، يتم الحصول على إشتراكات 750 جنيهاً (6750 جنيهاً – 6000 جنيهاً )
إعتباراً من 1/1/2009 :
يتم الحصول على إشتراكات الأجر المتغير بواقع 7500 جنيهاً سنوياً و12000 جنيهاً سنوياً للوزراء ومن يعاملون معاملتهم.
أجر تسوية الحقوق التأمينية عن الأجر المتغير :
حالات الإستحقاق من 1/7/2008 يكون الحد الأقصى لأجر التسوية عن الأجر المتغير لها 625 جنيهاً (بدلاً من 500 جنيه ) و1000 جنيهاً (بدلاً من 750 جنيه) للسادة الوزراء ومن يعاملون معاملتهم.
بشأن تحديد أجر الإشتراك وأجر تسوية الحقوق التأمينية
للعمالة المؤقتة والمعينين بمكافأة شاملة
" يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
أولاً : الأجر الأساسى ويقصد به :
1- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات خاصة.
2- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند السابق الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير أو الأجر اليومى المستحق.
3- بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
1- الحوافز.
2- العمولات.
3- الوهبة ، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
(ب) أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(جـ) أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
4- البدلات ، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزء من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :-
( أ ) بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
(جـ) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د ) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك الأساسي للمؤمن عليه.
5- الأجور الإضافية.
6- التعويض عن جهود غير عادية.
7- إعانة غلاء المعيشة.
8- العلاوات الإجتماعية.
9- العلاوة الإجتماعية الإضافية.
10- المنح الجماعية.
11- المكافآت الجماعية.
12- نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
13- ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
14- العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
وفى جميع الأحوال يراعى ما يلى :
أ- إذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجرأجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الجدول رقم (1) المرفق.
1- الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق."
وسبق للصندوق الحكومى أن أصدر كتاب دورى الصندوق رقم 9 لسنة 2001 بشأن قواعد تحديد أجر الإشتراك فى تطبيق قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 19 لسنة 2001 والذى قضى فى الفقرة الأخيرة من البند أولاً بألا يزيد أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى عن أجر نظيره المعين على وظيفة دائمة أو يربطه بجهة عمله عقد عمل دائم أو أجر الوظيفة الدائمة التى كان يمكن أن يعين عليها ، وما زاد على ذلك يعتبر أجراً متغيراً.
وحيث أن قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 حدد أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية بالأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير أو الأجر اليومى المستحق ، أى أنه لم يقضى بمراعاة أجر النظير للعمالة المؤقتة بالقطاع الحكومى والقطاع العام ، لذا يتم حساب إشتراكات التأمين الإجتماعى وحساب وصرف الحقوق التأمينية للعمالة المؤقتة على أساس قواعد تحديد الأجر الواردة بقانون التأمين الإجتماعى وقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليها دون مراعاة لأجر النظير ويلغى ما يخالف ذلك من أحكام.
وقد صدرت تعليمات الصندوق بإعادة حساب الحقوق التأمينية التى تم حسابها بالمخالفة لأحكام المادة السابقة وصرف الفروق المستحقة لأصحاب الشأن.
بشأن زيادة المعاشات إعتباراً من 1/5/2008
وتحديد الحد الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك الأساسى
أولاً : زيادة معاش الأجر الأساسى :
1- تزاد قيمة المعاشات المستحقة قبل 1/5/2008 بنسبة 20% من قيمة معاش الأجر الأساسى وزياداته فى 30/4/2008 وتتحمل بها الخزانة العامة.
2- يكون الحد الأقصى للزيادة مائة جنيه بما فيها المعاشات التى تستحق وفقاً لأحكام المادة 114 من قانون التأمين الإجتماعى المشار إليه والتى إستحقت قبل تاريخ إستحقاق الزيادة.
3- ليس للزيادة حد أدنى رقمى.
4- توزع الزيادة بين المستحقين فى 30/4/2008 بنسبة ما يصرف لكل منهم من معاش.
5- تستبعد أجزاء المعاش الآتية من وعاء حساب الزيادة ما يلى :
أ- معاش الأجر المتغير وزياداته.
ب- إعانة العجز المقررة لصاحب معاش العجز الكامل ، والولد العاجز عن الكسب وفقاً لنص المادة 103 مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 .
ج- المنحة المقررة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ولأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بالقرار الجمهورى رقم 458 لسنة 1998 .
6- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود الدنيا للمعاش.
7- تستحق الزيادة بالإضافة إلى الحدود القصوى للمعاش .
8- إذا كان المستحق فى تاريخ استحقاق الزيادة يجمع بين معاشين أو اكثر يستحق الزيادة عن كل من المعاشات التى يستحقها فى هذا التاريخ مع عدم التقيد بحدود الجمع بين المعاشات ولو تجاوز مائة جنيه.
9- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش وتسرى فى شأنها جميع أحكامه وترتيبها على ذلك تدخل الزيادة فى تحديد الحقوق الآتية :
أ- معاش صاحب المعاش عند توزيعه على المستحقين.
ب- قيمة إعانة العجز المقررة وفقاً للمادة رقم 103 مكرراً السابق الاشارة إليها.
ج- الجزء المستحق الصرف من المعاش فى حالة الحصول على دخل من عمل سواء بالنسبة لصاحب المعاش أو المستحقين .
د- حدود الجمع بين المعاش والدخل.
ه- حدود الجمع بين المعاشات بالنسبة لحالات الاستحقاق إعتباراً من 1/5/2008.
و- معاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش عند تحديد نصيب المستحق فى حالات رد المعاشات.
ز- المعاش المستحق عن المؤمن عليه أو صاحب المعاش فى حالة تحديد معاش المستحق مع عدم المساس بحقوق باقى المستحقين.
ح- منحة الوفاة.
ط- نفقات الجنازة.
ي- منحة زواج البنت أو الأخت.
ك- المنحة التى تستحق للأبن أو الأخ عند قطع المعاش.
ل- جزء المعاش الجائز استبداله.
10- تعتبر الزيادة جزءا من المعاش عند تحديد الاستقطاعات الآتية :
أ- نسبة الاشتراك فى تأمين المرض.
ب- جزء المعاش الجائز الحجز عليه سداد لدين نفقة أو لدين الصندوق المختص.
ثانياً : لاتستحق زيادات معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة المستحقة عن أعوام 2006 و2007 و2008.
ثالثاً : يراعى ما يلي بشأن الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك الأساسى ومعاش الأجر الأساسي إعتباراً من 1/7/2008 :
1- أجر الإشتراك عن الأجر الأساسي :
الحد الأدنى 108.50 جنيهاً
الحد الأقصى 775 جنيهاً
2- معاش الأجر الأساسي :
الحد الأدنى الرقمي 110 جنيهات وذلك في حالة إستحقاق المعاش لبلوغ سن الشيخوخة أو العجز أو الوفاة حيث يكون الحد الأدنى 40 جنيهاً، ويزاد خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسي بحد أقصى 110 جنيهات بشرط أن يكون مشتركاً عن العلاوات الخاصة في تاريخ إنتهاء الخدمة.
الحد الأقصى الرقمي 620 جنيهاً
رابعاً : صاحب المعاش العائد للعمل :
يراعى بشأن المؤمن عليه الذى يعود للعمل وإستحق الزيادة المقررة بالبند أولاً والعلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم114 لسنة 2008 ما يلى :
1- إذا كان سن المؤمن عليه أقل من 60 سنة فى 1/5/2008 فيستحق العلاوة الخاصة على الأجر إلا إذا كانت الزيادة على المعاش أكبر من العلاوة الخاصة فيستحق من الزيادة الفرق فقط.
2- إذا كان سن المؤمن عليه ستين سنة فأكثر فى 1/5/2008 فيستحق الزيادة على المعاش بالكامل إلا إذا كانت قيمة العلاوة الخاصة أكبر من قيمة الزيادة فيصرف الفرق من العلاوة الخاصة.
خامساً : يراعى بشأن العلاوة الخاصة المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2003 ما يلى :
1- تضم العلاوة إلى أجر الإشتراك الأساسى إعتباراً من 1/7/2008 وذلك بما لا يجاوز الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى ( 775 جنيهاً ).
2- فى الحالات التى يتحدد فيها المعاش عن الأجر الأساسى بمتوسط الأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات تضاف العلاوة إلى أجور فترة المتوسط السابقة على 1/7/2008 وذلك لحالات بلوغ السن أو العجز أو الوفاه ، وفى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بغير متوسط الأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات تضاف العلاوة إلى أجر التسوية بشرط أن يكون مشركاً عن العلاوات الخاصة في تاريخ إنتهاء الخدمة.
3- ويراعى عدم تجاوز قيمة العلاوة الخاصة فى هذه الحالة 25 جنيهاً.
4- لا يستحق عن العلاوة الخاصة زيادة لمعاش الأجر المتغير إعتباراً من 1/7/2008.
مادة رقم 18 مكرر
السؤال رقم 1/9
هل صدر حكم من المحكمة الدستورية العليا بصرف معاش الأجر المتغير مع معاش الجر الأساسى دون تأجيل ؟
الإجابة :
بتاريخ 31/7/2005 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 153 لسنة 26 قضائية "دستورية" بجلسة 31/7/2005 بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 18 مكرراً من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وبتاريخ 4/5/2008 صدر حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 310 لسنة 24 قضائية "دستورية" بجلسة 4/5/2008 بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (23) من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.
وبصدور هذان الحكمان يتم حساب المعاش عن الأجر المتغير دون تخفيض لحالات المعاش المبكر ويصرف عند إستحقاق صرف المعاش عن الأجر الأساسى دون تأجيل ، وجارى وضع القواعد التنفيذية لهذه الأحكام.
مادة رقم 39
السؤال رقم 2/9
مؤمن عليه له مدة بالقطاع الحكومى قدرها 8 سنوات ثم تم التأمين عليه كصاحب عمل وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 بشأن التأمين الإجتماعى على أصحاب الأعمال ومن فى حكمهم ، فكيف يتم تسوية الحقوق التأمينية المستحقة له؟
الإجابة :
تنص المادة رقم (2) من قرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 1986 بشأن القواعد التى تتبع فى حالات الإنتقال بين أنظمة التأمين الإجتماعى على أنه :
" إذا لم يكن المؤمن عليه قد إكتسب حقاً في المعاش وقت إنتقاله لمجال تطبيق آخر قانون معامل به فتحدد حقوقه التأمينية على أساس سبب الإستحقاق في هذا القانون ويراعى في تسويتها ما يأتي :-
1- إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً لجميع القوانين المشار إليها لا يعطيه حقاً في المعاش فيحسب تعويض الدفعة الواحدة المستحق عن كل مدة من مدد الاشتراك على حدة وفقاً لأحكام القانون الخاص بها ، ويصرف له مجموع التعويضات مضافاً إليه المبلغ الإضافي المستحق عن عدد السنوات الكاملة من تاريخ إنتهاء كل مدة حتى تاريخ إستحقاق صرف التعويض وفقاً للقانون الأخير.
2- إذا كان مجموع مدد الاشتراك وفقاً للقوانين المشار إليها يعطيه الحق في معاش وكان سبب الاستحقاق لغير العجز أو الوفاة فيحسب المعاش عن مجموع مدد اشتراكه باعتبارها وحدة واحدة وبمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك .
3- إذا توافرت شروط إستحقاق معاش العجز أو الوفاة فيحسب المعاش وفقاً لأحكام آخر قانون معامل به عن مجموع مدد الاشتراك باعتبارها وحدة واحدة بمراعاة نسب الحساب المنصوص عليها في القانون الخاص بكل مدة وعلى أساس أجر أو دخل تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أو متوسط أجر أو دخل تسوية المعاش لمجموع مدد الاشتراك أيهما أصلح له."
وبناء على ما سبق يتم ضم مدة الإشتراك بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ضمن مدة الإشتراك وفقاً لأحكام القانون رقم 108 لسنة 1976 وفى حالة إستحقاقه معاش عنها يتم صرف معاش عن إجمالى مدد الإشتراك وفى حالة عدم إستحقاقه معاش يصرف تعويض من دفعة واحدة ويصرف للمؤمن عليه.
مادة رقم 120
السؤال رقم 3/9
مؤمن عليه حصل على إجازة خاصة لغير العمل ولم يرغب فى الإشتراك عنها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين الإجتماعى ، ووقعت وفاته خلال فترة الإجازة ، فهل يستحق منحة وفاه ونفقات جنازة ؟
الإجابة :
تنص المادة 120 من قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه :
" عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التـى كانت تصرف الأجر أو التى تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال.
ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند (أ) من المادة (2) على البند الذى كان يتحمل بالأجر."
ويتضح مما سبق أن المؤمن عليه يستحق منحة وفاة فى حالة وفاة طالما كانت توجد علاقة عمل بين المؤمن عليه وجهة العمل فى تاريخ وفاة المؤمن عليه.