النشرة التذكيرية للتامين و المعاشات
منطقة السيوف
اعداد / ابراهيم محمد على 0مفتش منطقة السيوف
أولا التعليمات الخاصة بملف المعاش
1: ضرورة قيام قسم المعاشات بتعلية جميع مستندات الملف كاملة على واجهة الملف التأميني طبقا لأحكام الكتب الدورية أرقام 14 لسنة 1988و6 لسنة 2001 وأحكام المادة 5 من القرار الوزاري 554/2007
2:مراعاة قسم المعاشات استيفاء ملف التامين الاجتماعي لكافة المستندات التي أوردتها المادة 5 من القرار الوزاري 554 لسنة2007 وأهمها قرار التعيين واستلام العمل أن وجد ومستند الميلاد ومدد الاشتراك السابقة إن وجدت وبيان تدرج الأجر الأساسي وبطاقات الأجر المتغير كاملة ومستندات الإعارات والأجازات وإخطارات تحصيل الأقساط وشهادات تقدير العجز إن وجدت وإنهاء الخدمة
3:مراعاة قسم المعاشات بضرورة عرض ملف المعاش بعد استيفاؤه كاملا على السيد مفتش الهيئة المسئول عن الجهة قبل إحالة المؤمن عليه على المعاش بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة لحالات بلوغ السن تمهيدا لإرسال الملف للمنطقة التأمينية المختصة لتسوية الحقوق التأمينية
4:بالنسبة لحالات العجز الوفاة يتم مراعاة أحكام المادة 6 من القرار الوزارى554 لسنة 2007 بضرورة إرسال الملف كاملا بعد عرضه على السيد مفتش الهيئة المسئول خلال أسبوع من تاريخ تحقق واقعة الوفاة أو العجز
5: بالنسبة للحالات الأخرى مثل المعاش المبكر والاستقالة لتيسيري وتعويض الدفعة الواحدة} المكافأة{ وخلافه من باقي حالات استحقاق المعاش يتعين على قسم المعاشات بالجهة الإدارية إرسال الملف إلى المنطقة التأمينية المختصة خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب بعد عرض الملف على المفتش المختص
6: مراعاة تطبيق أحكام الكتاب الدوري 14 لسنة 1990 بضرورة إرفاق الصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة بالنفقات الشرعية بملف التامين الاجتماعي حيث لوحظ أن بعض الجهات لا ترفق تلك الصيغة التنفيذية بملف المعاش وتكتفي بمجرد إبراز الخصم للنفقة في أخر صرفية مما يؤدى إلى تعطيل الملف
7:مراعاة أحكام الكتاب الدوري 17 لسنة 1993بضرورة عدم الأخذ بتاريخ التعيين الفرضي المقرر طبقا لقانون الإصلاح الوظيفي رقم 11 لسنة 1975 وضرورة الأخذ بتاريخ التعيين الفعلي الوارد في قرار التعيين الأصلي عند حساب مدة الاشتراك و تسوية المعاش وصرف المزايا التأمينية
6:حالات استحقاق المعاش عشر حالات هن كالأتي
1/بلوغ السن المنهي للخدمة مادة 109 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 2/ بلوغ السن بعد انتهاء الخدمة لغير العجز والوفاة مادة 110 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
3/الاستقالة أو المعاش المبكر أو التيسيري مادة 111 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
4/ العجز الجزئي المنهي للخدمة مادة 112 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
5/ العجز الكامل المنهي للخدمة مادة 113 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
6/ العجز الكامل خلال سنة من انتهاء الخدمة مادة 114 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
7/ العجز الكامل بعد أكثر من سنة من انتهاء الخدمة مادة 115 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
8/الوفاة المنهية للخدمة مادة 116 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
9/ الوفاة خلال سنة من انتهاء الخدمة مادة 117 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
10/ الوفاة بعد أكثر من سنة من انتهاء الخدمة مادة 118 من القرار الوزاري 554 لسنة 2007
ولكل حالة من العشر حالات السابقة شروط استحقاق يتعين دراستها ومعرفتها مع السيد مفتش الهيئة المختص أو من القرار الوزاري 554 لسنة 2007 المواد من 109 حتى 118
ثانيا/ التعليمات الخاصة ببطاقة الأجر المتغير
1: مراعاة أحكام الكتاب الدوري 5 لسنة 1985 بضرورة قيام قسم الماهية أو الاستحقاقات باستيفاء بطاقة الأجر المتغير لكل مؤمن عليه بالجهة الإدارية على أن ترسل هذه البطاقات مستوفاة وكاملة ومعتمدة بخاتم شعار الجمهورية وختم مفتش الهيئة المختص إلى قسم الملفات تمهيدا لحفظها في ملف التامين الاجتماعي
2 :مراعاة أن البيانات والمبالغ التي تدرج ببطاقة الأجر المتغير هي المبالغ الحقيقية التي تم صرفها فعلا ويتم إدراجها بالبطاقة بقيمتها قبل استقطاع الاشتراكات عنها دون الترحيل لسنوات تالية طبقا لأحكام الكتاب الدوري 26 لسنة 1991
3: مراعاة عدم الكشط والمحو والحشر ببطاقة الأجر المتغير وضرورة تفقيط المبلغ الإجمالي لبطاقة الأجر المتغير كتابيا بعد تجميعها طبقا لأحكام الكتاب الدوري 2 لسنة 1994
4:مراعاة أحكام الكتاب الدوري 2 لسنة 2002 بالنسبة لعناصر الأجر المتغير التي تدرج في بطاقة الأجور المتغيرة خلال فترة التجنيد الإلزامي كالآتي
أ: بالنسبة للمؤمن عليهم الذين جندوا وتم تعيينهم أثناء فترة التجنيد يعتبر تاريخ التعيين في حكم تاريخ استلام العمل ويدرج ببطاقة الأجر المتغير عناصر هذا الأجر اللصيقة وإعانة الغلاء والعلاوات الخاصة التي لم يحل موعد ضمها إلى الأجر الاساسى حيث ان المؤمن عليه وصاحب العمل معفيان من اداء الاشتراكات خلال مدة التجنيد
ب: بالنسبة للمؤمن عليهم الذين تم تعيينهم ثم جندوا يدرج ببطاقة الأجر المتغير العناصر اللصيقة بالأجر الأساسي المنصوص عليها بالبند أ بالإضافة إلى متوسط عناصر الأجر المتغير الأخرى التي حصل عليها خلال السنة السابقة على تجنيده أو مدة الاشتراك السابقة على تجنيده إن قلت عن ذلك
5:مراعاة أحكام الكتب الدورية التي تحدثت عن الأجر المتغير وبطاقة الأجر المتغير والحد الاقصى للاجر المتغيروضرورة خصم الاشتراكات على كافة عناصر الأجر المتغير وهى على سبيل الحصر أرقام 12 لسنة 1984و20 لسنة 1984و 7 لسنة 1985 و5 لسنة 1985 و9 لسنة 1985 و5 لسنة 1988 و8 لسنة 1988و3لسنة 1989 و5 لسنة 1990و10 لسنة 1990 و12 لسنة 1992 و15 لسنة 1993 و2 لسنة 1994 و3لسنة 1995و1 لسنة 1996و2 لسنة 2002 و4لسنة 2003و3لسنة2006و3 لسنة2008و1لسنة2009و
مع التنبيه على الاتى
1/ من 1/4/1984حتى 30/7/1992 الحد الاقصى للاجر المتغير 4500 سنويا اى 375 شهريا
2/ من 1/7/1992 حتى 30/6/2008الحد الاقصى للاجر المتغير 6000 جنيه سنويا اى 500 شهريا
3/ من 1/7/2008 حتى 30/6/2009 الحد الاقصى للاجر المتغير 7500 جنيه سنويا اى 625 شهريا
4/ من 1/7/2009 حتى 30/6/2010 الحد الاقصى للاجر المتغير 9000 جنيه سنويا اى 750 شهريا
5/ من 1/7/2010 حتى 30/6/2011 الحد الاقصى للاجر المتغير10800 جنيه سنويا اى 900شهريا
6/ من 1/7/2011 حتى 30/6/2012 الحد الاقصى للاجر المتغير 12600 سنويا اى 1050 شهريا
ثالثا التعليمات الخاصة بالاجازات الخاصة والاعارات والتعاقد
1/الأجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج
1- مراعاة احكام كتاب دورى الهيئة رقم (1) لسنة 1992 الذى ينص بأن يستوفى نموذج الإعارة بالنسبة لحالات تجديد الإعارة والأجازات الخاصة بدون مرتب للعمل بالخارج وكذلك الحالات الجديدة خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور قرار الإعارة أو التجديد بحسب الأحوال ويرسل لمنطقة التأمينات المختصة " .
2- مراعاة احكام كتاب دورى الهيئة رقم (2) لسنة 2000 الذى يقضى بأنه لا يعتبر التأخير فى سداد إشتراك التامين الإجتماعى أو الأقساط الخاصة فى المواعيد المحددة بالقرار رقم "104" لسنة 1985 سبباً فى عدم التجديد وذلك دون الإخلال بما للصندوق الحكومى من حق فى تحصيل المبالغ الإضافية المقررة قانوناً " .
3- المستندات المطلوبة كل عام سواءً الأول أو التجديد
إستمارة (1) للعمل بالخارج [ مستوفيةً كافة البيانات - معتمدة ]
قرار الأجازة [ موضحاً به نوع الأجازة وبدايتها ونهايتها ]
صورة إيصال السداد المعتمد من مدير عام التأمينات بما يفيد الإطلاع على الأصل
وفى تاريخ 1/7 وعند تحديد نسبة العلاوة الخاصة المقررة إستيفاء إستحداث الأجر [ معتمد ]
عند نهاية الأجازة لأى سبب يرفق مستند الإنهاء سواء قرار إستلام العمل أو إنهاء الخدمة أو قرار تغيير نوع الأجازة
2/الأجازات الخاصة بدون أجر لغير العمل
وتشمل [ مرافقة الزوج أو الزوجة - رعاية الأسرة - رعاية الوالد أو
الوالدة - رعاية طفل مريض – الدراسية - ........... ]
1- مراعاة احكام قرار وزارى رقم (24) لسنة 1988 الذى ينص بمادته الرابعة أنه على صاحب العمل موافاة الهيئة المختصة بالنموذج المشار إليه لإعتماده وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ قيام المؤمن عليه بالأجازة .
2- مراعاة احكام كتاب دورى الهيئة رقم (1) لسنة 2008 ينص
للمؤمن عليه إبداء الرغبة فى الإشتراك قبل القيام بالأجازة
تشتمل الرغبة سنوات تجديد الأجازة .
لا يجوز بأى حال من الأحوال العدول عن الإشتراك عن مدة الاجازة المشار إليها أو عدم الإشتراك عنها .
يلتزم المؤمن عليه بأداء الإشتراكات المستحقة عن كل سنة على حده من سنوات مدة الأجازة خلال شهر من تاريخ إنتهاء سنة الأجازة
إذا لم يتم السداد خلال شهر من تحقق واقعة الإستحقاق تحصل مبالغ إضافية وفقاً لسعر الخصم المعلن من البنك المركزى مضافاً إليه 2% من أول الشهر التالى
فى حالة عدم السداد حتى العودة إلى العمل يلتزم صاحب العمل بتحصيل الإشتراكات مضافاً إليها المبالغ الإضافية بطريق التقسيط وفقاً لجدول (6)
3- المستندات المطلوبة
أ- عند بداية الأجازة
إستمارة (1) أجازات خاصة [ مستوفيةً كافة البيانات - معتمدة ]
قرار الأجازة [ موضحاً به نوع الأجازة وبدايتها ونهايتها ]
نموذج (52) إبداء الرغبة [ مستوفٍ كافة البيانات- معتمد]
وفى تاريخ 1/7 وعند تحديد نسبة العلاوة الخاصة المقررة إستيفاء إستحداث الأجر [ معتمد ]
ب - عند تجديد الأجازة
قرار السنة الجديدة [ موضحاً به نوع الأجازة وبدايتها ونهايتها ]
إستحداث الأجر [ معتمد ]
ج – عند سداد الإشتراكات
إستمارة (2) أجازات خاصة [ مستوفيةً كافة البيانات - معتمدة ]
صورة إيصال السداد المعتمد من مدير عام التأمينات بما يفيد الإطلاع على الأصل
د – عند نهاية الأجازة
إستمارة (3) أجازات خاصة [ مستوفيةً كافة البيانات - معتمدة ]
يرفق مستند الإنهاء سواء قرار إستلام العمل أو إنهاء الخدمة أو قرار تغيير نوع الأجازة
وكقاعدة عامة فى جميع أنواع الأجازات بدون أجر سواءً للعمل أو غير العمل طبقاً لتعليمات كتاب دورى الهيئة رقم (12) لسنة 1992
الذى ينص على" أنه تتحدد طريقة حساب أجر الإشتراك المتغير عن فترة الإعارة أو الأجازة على أساس ما كان يستحقه من هذا الأجر بإفتراض مباشرته لعمله بجهة عمله الأصلية – وإذا كانت بعض عناصر هذا الأجر يرتبط تحديد قيمتها بمعدلات أو بمستوى أداء المؤمن عليه فتتحدد طريقة حساب هذه العناصر بمتوسط ما إستحقه منها خلال السنة السابقة على الإعارة أو الأجازة ".
3/التعاقد والعمل بالداخل وتحسين الدخل
مراعاة احكام الكتاب دورى الهيئة رقم (15) لسنة 1991 الذى ينص بمراعاة معاملة الأجازات الخاصة بدون مرتب التى تمنح للمؤمن عليهم للعمل بالداخل فى أى جهة كانت معاملة الإعارة الداخلية وتنفيذ كتاب دورى الهيئة رقم (12) لسنة 1990 بالنسبة لهذه المدد
كتاب دورى الهيئة رقم (4) لسنة 1995 الذى يوضح انه استقر الرأى بالصندوق على إعتبار الأجازات الخاص بدون أجر لتحسين لدخل أو رعاية مصالح الأسرة فى حكم الأجازات الخاصة لغير العمل وبالتالى ينطبق عليها أحكام القرار الوزارى رقم (24) لسنة 1988و كتاب دورى الهيئة رقم(
لسنة1993 و1لسنة2008 بشأن تحديد مواعيد إبداء الرغبة وأداء الإشتراكات .
كتاب دورى وزارة المالية رقم (34) لسنة 1991 الذى ينص بأن تقوم الجهة الإدارية المعار منها العامل بسداد مستحقات الهيئة العامة للتأمين والمعاشات فى المواعيد المقررة خصماً على حساب جارى مبالغ مدينة تحت التسوية طرف الجهة المعار إليها العامل
4/الندب والتعاقد بالداخل
كتاب دورى الهيئة رقم (12) لسنة 1990الذى يقضى بأن يلتزم صاحب العمل الأصلى بسداد الإشتراكات والأقساط والمبالغ الاخرى المستحقة للهيئة المختصة عن المؤمن عليه المعار فى المواعيد الدورية المحددة لسداد الإشتراكات الدورية دون تعليق على ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة انتظام تلك الجهة فى إنتظام السداد .
رابعا تعليمات العمالة نصف أو بعض الوقت
كتاب دورى الهيئة رقم (1) لسنة 2003والذى إنتهى الرأى انه تتحمل العاملة حصتها فى الإشتراكات وتتحمل جهة العمل حصتها وتؤدى للصندوق المختص فى المواعيد الدورية وفقاً للأتى :
1- الأجر الأساسى :
تؤدى الإشتراكات على أساس كامل هذا الاجر بإفتراض
مباشرة العمل كل أيام العمل .
2- الأجر المتغير :
أ- عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح أى العناصر غير المرتبطة بإنتاجية العامل كالبدلات والعلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى كامل قيمة هذه العناصر وبإفتراض مباشرة العمل كل أيام العمل الرسمية .
ب - عناصر الأجر المتغير التى يرتبط تحديد بمستوى الأداء أى العناصر المرتبطة بإنتاجية العمالة كالحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية والمكافأت التشجيعية متى توافرت شروط إستحقاقها تؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه بالفعل من هذه العناصر
خامسا التعليمات الخاصة بالعقود والعمالة المؤقتة
1/مراعاة احكام المادة رقم (2) من قانون 79/75 وكذلك كتاب دورى وزارة التنمية الادارية 3لسنة 2010
2/مراعاةكتاب دورى الهيئة رقم (6) لسنة 1985 وينص بفقرته الأخيرة انه ينعقد الإختصاص فى التأمين إجبارياً للهيئة على كل من يعمل بالجهاز الإدارى للدولة أو بإحدى الهيئات العامة بصرف النظر عن طبيعة العلاقة عقدية كانت أم لائحية أم مؤقتة وذلك إعتباراً من 1/9/75 .
3/مراعاة كتاب دورى الهيئة رقم (16) لسنة 1990و يوصى بإنشاء ملف تأمينى لكل عامل يرفق به المستندات كمثيله من العمالة الدئمة وعند إنتهاء الخدمة لأى سبب من الأسباب يراعى تقدير المستحقات التأمينية ويحال الملف الى المنطقة التامينية المختصة
3/مراعاة كتاب دورى الهيئةرقم(2)لسنة 1999و يقضى بضرورة خصم وسداد إشتراكات التأمين الإجتماعى المستحقة عن العمال المؤقتين وفقا لما جرى عليه العمل بالنسبة للعمال الدائميين وفى المواعيد الدورية المحددة شهرياً
4/مراعاة كتاب دورى الهيئة رقم (9) لسنة 2001و ينظم قواعد تحديد أجر الإشتراك .. مشيراً فى فقرته الرابعة أنه لا تفرقة فى هذا المجال بين العمالة الدائمة وبين العمالة المؤقتة و العرضية .. كما ذكر فى الفقرة الأولى أنه يراعى ألا يزيد أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى عن أجر نظيره المعين على وظيفة دائمة أو يربطه بجهة عمله عقد عمل دائم أو أجر الوظيفة الدائمة التى كان يمكن أن يعين عليها وما وزاد على ذلك يعتبر أجراً متغيراً .
5/ مراعاة كتاب دورى الهيئة رقم (15) لسنة 2001 ويوضح إدراج حصة للمزايا التأمينية خاصة بالعمالة المؤقتة والعرضية فى الموازنة مستنداً لكتاب وزارة المالية 2489 بتاريخ 10/9/2001 .. بخلاف ما إحتجت به بعض الجهات الإدارية .
كتاب الإدارة القانونية للهيئة رقم 601505 بتاريخ 3 /4/2002
والذى انتهى فيه الرأى الى إنتفاع العاملين المؤقتين والعرضيين بتأمين المرض وضرورة سداد إشتراكات (3%،1%)عن كلا الأجرين الأساسى والمتغير وبالتالى إستخراج دفتر علاجى من الهيئة العامة للتأمين الصحى
كتاب دورى وزارة المالية رقم2489بتاريخ10/9/2001 والذى يبين أن وحدات الجهاز الإدارى للدولة مدرج بموازناتها حصة المزايا التأمينية " حصة صاحب العمل " للتأمين على العمالة المؤقتة وأنه فى حالة عدم كفاية تلك الإعتمادات يتم تدبير التعزيز اللازم فى ضوء التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة .
سادسا التعليمات الخاصة بشراء المدد طبقا للمادة 34 من القانون79/1975
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن اشتراكه في التامين عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية
1- أن يكون قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة
2- أن تكون سنوات كاملة
3- آلا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة 2 من المادة 41 من القانون
4- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التامين الاجتماعي
5- آلا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أي من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي
وتقدر تكلفة هذه المدة وفقا للجدول رقم 4 المرفق بالقانون
سابعا التعليمات الخاصة بملف اصابة العمل
مراعاة احكام الكتاب الدورى 5لسنة 2008 الذى يوضح بانه على جميع الجهات الإدارية فى حالة حدوث إصابة عمل للمؤمن عليه أن يتم موافاة منطقة التأمين الإجتماعى المختصة بإخطار عن وقوع الإصابة معتمداً ومختوماً على النموذج رقم (61) فى حالة الإصابة نتيجة حادث أو مرض مهنى وعلى النموذج رقم (67) فى حالة الإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل ، على أن يرفق به المستندات الآتية حسب نوع الإصابة :
أولاً : الإصابة نتيجة حادث :
1- محضر الشرطة للحادث – أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية- وذلك في حالة وقوع الإصابة خارج نطاق العمل. أو محضر تحقيق إداري إذا وقعت الإصابة داخل نطاق محل العمل موضحاً به رأي جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة.
2- التقرير الطبى الأولى الصادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحى الموضح به ساعة وتاريخ حدوث الإصابة وتاريخ أول زيارة للمستشفى.
3- إقرار من الوحدة الإدارية بالطريق المعتاد للمصاب ومحل إقامته في حالة إصابة العمل بالطريق أثناء الذهاب للعمل أو العودة منه.
4- صورة معتمدة من قرار التكليف للمصاب في حالة إصابته أثناء توجهه إلى مأمورية مصلحية خارج دائرة العمل.
5- إذا أصيب المؤمن عليه خارج البلاد يتعين إخطار الصندوق على النموذج رقم (64) المرفق بدلاً من النموذج رقم 61 ، مرفقاً به محضر تحقيق عن الحادث على أن يكون محررا بمعرفة جهة رسمية باللغة العربية أو مترجماً ترجمة رسمية إلى هذه اللغة ، ومصدقاً عليه من السفارة أو القنصلية المصرية ومعتمداً من وزارة الخارجية.
ثانياً : الإصابة بأحد الأمراض المهنية :
1- تقرير إداري معتمد من مدير شئون العاملين ومختوم يوضح طبيعة عمل المؤمن عليه ومدى تعرضه للإصابة بأحد الأمراض المهنية الموضحة بالجدول رقم (1) المرافق لقانون التأمين الإجتماعى بحكم طبيعة عمله.
2- قرار لجنة الأمراض المهنية بالهيئة العامة للتأمين الصحي يفيد إرتباط المرض الموضح بالجدول بطبيعة عمله الذي يؤديه.
3- شهادة معتمدة ومختومة من اللجان الطبية بالتأمين الصحي توضح نسبة العجز وتاريخ ثبوته.
ثالثاً : الإصابة الناتجة عن الإجهاد أو الإرهاق من العمل :
1- يرفق تقرير من صاحب العمل يبين مايلي :-
أ- بيان طبيعة عمل المصاب وإختصاصاته وتاريخ بدء مزاولته ومستوى أدائه.
ب- بيان ما كلف به من عمل إضافي وطبيعته والمدة المحددة لأدائه وما تم من إنجازه فيها وعما إذا كانت تؤدى في ساعات العمل الأصلية أو الإضافية وتدعم ذلك بالمستندات.
2- الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة وأجازاته المرضية.
3- الأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة وفي الحالات التي يقوم بها التأمين الصحي بالعلاج تقدم البيانات من هيئة التأمين الصحي.
برجاء التنبيه على السادة العاملين بقسم التأمين الإجتماعى طرفكم إتباع التعليمات السالفة بكل دقة .
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام
مفتش الهيئة رئيس القسم مدير عام المنطقة