منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك. نسخة تجريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
nada




عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 15/03/2012

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998 Empty
مُساهمةموضوع: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998   قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998 I_icon_minitimeالأحد مارس 18, 2012 5:12 pm

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 458 لسنة 1998
بتقرير منحة للعاملتن بالجهاز الإداري للدولة
ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
ولأصحاب المعاشات والمستحقتن عنهم
رئيس الجمهورية
بعد الإطلاع على الدستور ،
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ،
وعلى قانون التأمين الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ،
وعلى قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 ،
وعلى قانون الضمان الإجتماعى الصادر بالقانون رقم 30 لسنة 1977،
وعلى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ،
وعلى القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل ،
وعلى القانون رقم 32 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون الضمان الإجتماعى وقانون نظام التأمين الإجتماعى الشامل ،
وعلى القانون رقم 26 لسنة 1998 بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 98/1999 .

قرر
( المادة الأولى)
يمنح العاملون بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والإقتصادية منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتبارا من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين منذ هذا التاريخ .
ويطبق هذا الحكم على جميع العاملين الدائمين والمؤقتين والمعينين بمكافآت شاملة الذي تسرى عليهم أحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 ، وعلى العاملين بالدولة الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، وعلى ذوى المناصب العامة والربط الثابت ، وعلى المجندين بالقوات المسلحة والشرطة وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير المالية .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .

(المادة الثانية)
يمنح أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وفقاً لأحكام قوانين التأمين الإجتماعى والمعاشات ، والتقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة ، والضمان الإجتماعى وبنك ناصر الإجتماعى ، منحة شهرية قدرها عشرة جنيهات اعتباراً من أول يناير 1999 ، أو من تاريخ الاستحقاق بالنسبة لمن يعد من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم منذ هذا التاريخ ، وذلك وفقاً للقواعد التى يصدرها وزير الدفاع والإنتاج الحربى ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية ، كل فيما يخصه .
وتعتبر هذه المنحة بديلاً عن منحة عيد العمال .

( المادة الثالثة)
لا تضم المنحة المنصوص عليها في هذا القرار إلى الأجور الأساسية ، ولا تعتبر جزءا ًً منها ، ولا تدخل في حساب الأجر المتغير .
كما لا تضم المنحة إلى معاش الأجر الأساسي ، ولا إلى معاش الأجر المتغير .
ولا يجوز الجمع بين المنحة التى تصرف طبقاً للمادة الأولى والمنحة التى تصرف طبقا للمادة الثانية ، ويستثنى من ذلك كل من يستحق معاشاً عن الغير .



(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية( ).
صدر برئاسة الجمهورية فى 2 رمضان سنة 1419 هـ ( الموافق 21 ديسمبر سنة 1998 م ) .


رئيس الجمهورية
حسنى مبارك





الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
يامن عبدالرحيم




عدد المساهمات : 13
تاريخ التسجيل : 14/03/2012
العمر : 44

قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998 Empty
مُساهمةموضوع: رد: قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998   قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998 I_icon_minitimeالجمعة مايو 04, 2012 7:21 pm

اشكرك على هذا القرار -
واعتقد ان قيمة ال10ج فى 1999 لاتعادل قيمتها الان
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة ( ) رقم 807 لسنة 1971بشان المدد المضاعفة
» قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 4395 لسنة1965
» الشرح الوافى للقانون 130 لسنة 2009
» نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 1 ، 2 )
» نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 3 ، 4 )

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك :: ادارة التفتيش :: منتدى المذكرات وشرح القوانين-
انتقل الى: