منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك. نسخة تجريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 5 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 10/03/2012

نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007  (الباب 5 ) Empty
مُساهمةموضوع: نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 5 )   نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007  (الباب 5 ) I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 5:33 pm

الباب الخامس
قواعد حساب الحقوق التأمينية

الفصل الأول
قواعد حساب الحقوق التأمينية
فى تأمين الشيخوخة العجز والوفاة
مادة (109)
يحدد المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لبلوغ سن التقاعد مع توافر مدة إشتراك مقدارها 10 سنوات على الأقل وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور
أجر التسوية × ــــــــــــ × 1
12 45
مع مراعاة مايلى :
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية فى حالة توافر مدة إشتراك مقدارها 240 شهراً على الأقل لكل ً منهما على حدة.
ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد بمقدار خمسة جنيهات مقابل كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
يزاد المعـاش المستحق عـن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.
يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.

( مادة 110 )
يحدد المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم بلوغ سن الستين بعد إنتهاء الخدمة مع توافر مدة إشتراك مقدارها 10 سنوات على الأقل ، وفقاً لما يلى:
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.
يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (111)
يحدد المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه مع تقديم طلب صرف المعاش وتوافر مدة إشتراك مقدارها 20 سنه على الأقل ( المعاش المبكر ) ، وفقاً لما يلى:
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعلى 80% من أجر التسوية.
يخفض المعاش المستحق عن الأجر الأساسى بنسبة 15% إذا كان السن فى تاريخ تقديم طلب الصرف يقل عن 45 سنة و10% إذا كان السن يقل عن 50 سنة و5% إذا كان السن يقل عن 55 سنة ، ويخفض المعاش عن الأجر المتغير بواقع 5% عن كل سنة متبقية من تاريخ تقديم طلب الصرف وحتى بلوغ سن الستين بحد أقصى 50%.
يـزاد المعـاش المستحق عن الأجـر الأسـاسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.
يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ انتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (112)
يحدد المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الجزئى المستديم مع صدور قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل مناسب للمؤمن عليه لدى صاحب العمل ، أياً كانت مدة الإشتراك فيما عـدا القطاع الخـاص غـير المنظم فيلزم توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ، وفقاً لما يلى:
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً ويزاد بمقدار خمسة جنيهات مقابل كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى فى تاريخ استحقاق المعاش وأن يكون مشتركاً عن العلاوات الخاصة فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة الخاصة التى ضمت فى 1/7/2005.
يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيها شهريا.
يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (113)
يحدد المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب العجز الكامل أياً كانت مدة الإشتراك فيما عدا القطاع الخاص غير المنظم فيلزم توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ، وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد بمقدار خمسة جنيهات مقابل كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
يزاد المعـاش المستحق عن الأجـر الأسـاسى بواقع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.
يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % مقابل كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (114)
يحدد المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم ثبوت العجز الكامل خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك أياً كانت مدة الإشتراك فيما عدا القطاع الخاص غير المنظم فيلزم توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ، وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، ويزاد المعاش بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.
يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 ، وذلك بحد أقصى40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (115)
يحدد المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أو العجز أو الوفاة وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم العجز الكامل بعد سنة أو أكثر من تاريخ إنتهاء الخدمة مع توافر مدة إشتراك مقدارها 10 سنوات وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية .
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد بمقدار خمسة جنيهات مقابل كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحـد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.
يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 , وذلك بحد أقصى40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (116)
يحدد المعاش المستحق فى حالة إنتهاء الخدمة بسبب الوفاة ، أياً كانت مدة الإشتراك فيما عدا القطاع الخاص غير المنظم فيلزم توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو6 أشهر متقطعة وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية، و يزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بينه وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهريا ويزاد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
يـزاد المعـاش المستحـق عن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيها شهرياً.
يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 ، وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (117)
يحدد المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم الوفاة خلال سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة أياً كانت مدة الإشتراك فيما عدا القطاع الخاص غير المنظم فيلزم توافر مدة إشتراك مقدارها 3 أشهر متصلة أو 6 أشهر متقطعة ، وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الإساسى أو الأجر المتغيرعن 50% من أجر التسوية ويزاد المعاش فى هذه الحالة بمقدار نصف الفرق بين قيمة المعاش وبين قيمة المعاش المحسوب بنسبة 80% من أجر التسوية.
ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد بمقدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
يزاد المعـاش المستحق عن الأجـر الأسـاسى بواقـع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.
يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 ، وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (118)
يحدد المعاش فى حالة إنتهاء الخدمة لغير بلوغ السن أوالعجز أو الوفاه وعدم صرف الحقوق التأمينية ثم الوفاة بعد سنة من تاريخ إنتهاء الخدمة مع توافـر مـدة إشتراك مقـدارها 10 سنوات على الأقل وفقاً لما يلى :
مدة الإشتراك بالشهور 1
أجر التسوية × ــــــــــــ × ـــ
12 45
مع مراعاة مايلى :
ألا يزيد المعاش المستحق عن الأجر الأساسى أو الأجر المتغيرعن 80% من أجر التسوية.
ألا يقل المعاش المستحق عن الأجر الأساسى عن 40 جنيهاً شهرياً ويزاد بمقـدار خمسة جنيهات عن كل علاوة خاصة ضمت للأجر الأساسى ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك حتى العلاوة التى ضمت فى 1/7/2005.
يـزاد المعاش المستحـق عـن الأجـر الأساسى بواقع 25% من قيمته بحد أدنى 20 جنيهاً وبحد أقصى 35 جنيهاً شهرياً.
يزاد المعاش المستحق عن الأجر المتغير بواقع 80 % من قيمة كل علاوة خاصة لم تضم إلى الأجر الأساسى فى تاريخ إستحقاق المعاش ومشترك عنها فى تاريخ إنتهاء الخدمة فيما عدا العلاوات الخاصة المستحقة إعتباراً من عام 2006 ، وذلك بحد أقصى 40 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 20% و30 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 15 % و20 جنيهاً إذا كانت نسبة العلاوة 10%.
مادة (119)
يحدد أجر تسوية معاش الأجر الأساسى فى غير حالات العجز والوفاة على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك بالنسبة للمؤمن عليهم من الفئات الآتى ذكرها :
العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة.
العاملون بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
العاملون بالقطاع الخاص الذين يخضعون للوائح توظف صادرة بناء على قانون أو حددت أجورهم وعلاواتهم وترقياتهم بمقتضى إتفاقات جماعية أبرمت وفقاً لقانون العمل متى تم الموافقة عليها وفقاً لأحكام المادة (19) من قانون التأمين الإجتماعى.
وبالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص من غير العاملين المشار إليهم بالبند ( 3 ) يتحدد أجر تسوية المعاش عن الأجر الأساسى على أساس المتوسط المشار إليه بالفقرة الأولى أو 140 % من متوسط الأجر خلال الخمس سنوات السابقة على المدة المشار إليها أيهما أقل وإذا قلت المدة السابقة عن خمس سنوات يراعى عدم تجاوز المتوسط الذى يربط على أساسه المعاش متوسط السنوات السابقة مضافاً إليه 8% عن كل سنة.
وفى جميع الأحوال يتحدد أجر التسوية فى حالة طلب الصرف للعجز أو الوفاة على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال السنة الأخيرة من مدة الإشتراك فى التأمين أو مدة الإشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك.
مادة (120)
يراعى فى العلاوات الخاصة المستحقة حتى عام 2005 والتى تم إضافتها إلي أجر الإشتراك الأساسي فى حالة إستحقاق المعاش لغير الحالة المنصوص عليها فى المادة (111) ما يلى :
فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بمتوسط الأجور التى أديت علي أساسها الإشتراكات تضاف العلاوة إلي أجور فترة المتوسط السابقة علي إضافة العلاوة إلي أجر الإشتراك الأساسي.
فى الحالات التى يتحدد فيها أجر تسوية المعاش بغير متوسط الأجور التى أديت علي أساسها الإشتراكات تضاف إلي أجر التسوية العلاوة التى تم إضافتها إلي أجر الإشتراك الأساسي، ويسرى ذلك فى حالة إنتهاء الخدمة نتيجة إصابة عمل بالنسبة للمعاملين بكادرات خاصة وذلك فى حالة تسوية المعاش وفقاً للقوانين الخاصة بها.
ويشترط لتطبيق ذلك أن يكون المؤمن عليه مشتركاً عن العلاوة الخاصة فى تاريخ إنتهاء خدمته.
ويراعى فى شأن تطبيق هذه المادة عدم تجاوز قيمة العلاوة نسبة العلاوة إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى فى 30/6/1992.
مادة (121)
يحدد أجر تسوية معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى أديت على أساسها الإشتراكات خلال مدة الإشتراك عن هذا الأجر ، ويزاد المتوسط بواقع 2% عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الإشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يتجاوز المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير.
مادة (122)
يقصد بمدة الإشتراك فى التأمين ، المدة التى قضيت فى ظل العمل بأحكام قانون التأمين الإجتماعى وتلك التى تم إعتبارها مدة إشتراك وفقاً لهذا القانون أو أية قوانين أخرى.
ويراعى عند حساب مدة فى نظام المكافأة مقابل المبالغ المدخرة وكذا مدة فى الأجر المتغير مقابل الإحتياطى أن تحسب وفقا للنموذج رقم (122 ) المرفق.
ويجبر كسر الشهر شهراً ، كما يجبر كسر السنة سنة كاملة فى إجمالى مدد الإشتراك عن الأجر الأساسى إذا كان من شأن ذلك إستحقاق المؤمن عليه معاشاً عنها.
مادة (123)
يكون الحد الأقصى للمعاش 80% من أجر التسوية المحدد بالمواد أرقام (119 ، 120، 121 ) ويستثنى من هذا الحد بالنسبة لمعاش الأجر الأساسى ما يلى :ـ
معاشات المؤمن عليهم الذين تقضى قوانين توظفهم بتسوية معاشاتهم على غير الأجر المنصوص عليه فى المادتين (119 ، 120) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر إشتراك المؤمن عليه الأخير.
المعاشات المستحقة للعاملين بالأعمال الصعبة والخطرة فيكون حدها الأقصى 100% من أجر إشتراك المؤمن عليه الأخير.
وفى جميع الأحوال يراعى الحد الأقصى الرقمى الوارد بالجدول رقم (4 ) المرفق.
مادة (124)
يستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذي نشأ فيه سبب الإستحقاق وبالنسبة للحالة المنصوص بالمادة (111) فيستحق المعاش إعتباراً من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف.
مادة (125)
إذا زادت مدة الإشتراك فى الأجر الأساسى على ست وثلاثين سنة أو القدر المطلوب لإستحقاق الحد الأقصى للمعاش الذى يتحمل به الصندوق أيهما أكبر إستحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضاً من دفعة واحدة يقدر بواقع 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة ، ويقصد بالأجر السنوى الأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة رقم 119 مضروباً فى إثنى عشر.
وعند حساب المدة المستحق عنها هذا التعويض يراعى إستبعاد أية مدد غير المدد الفعلية ومدد الضمائم والمدد الاضافية وفقاً لقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة.
ويجوزلصاحب المعاش أو المستحقين أن يستبدلوا بكل مبلغ التعويض أو بجزء منه معاشاً يحسب بواقع 1/75 عن كل سنة من السنوات الزائدة ويضاف للمعاش المستحق مع عدم تجاوز إجمالى المعاش الحد الأقصى المنصوص عليه بالجدول رقم (4) المرفق.
مادة (126)
فى حالة عودة صاحب معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه للعمل قبل بلوغه سن التقاعد وتوافرت بشأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن المدة الأخيرة أيا كان مقدارها ، يسوى المعاش وفقاً للقواعد الآتية :
أولاً : إذا كان سبب الإستحقاق لغير العجز أو الوفاه :
يتم حساب معاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد حساب معاش الشيخوخة ويضاف للمعاش الأول.
عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد الأقصى الرقمى المبين بالجدول رقم ( 4 ) المرفق ، وألا يجاوز مجموع المعاشين المستحقين عن الأجر المتغير 80% من متوسط أجرى تسوية المعاش.
يتم إضافة الزيادات التى إستحقت على المعاش الأول فى تاريخ لاحق لتاريخ ربط المعاش مع مراعاة قواعد الجمع بينها وبين أى زيادة مناظره.
ثانياً : إذا كان سبب الإستحقاق للعجز أو الوفاه :
يسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل:
يسوى المعاش عن مدتى الخدمة بإعتبارهما مدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل ووفقاً لسبب الإستحقاق عن المدة الأخيرة.
يتم حساب معاش عن المدة الأخيرة وفقاً لقواعد حساب معاش بلوغ سن التقاعد ويضاف للمعاش الأول ، ويراعى بشأن الزيادات والحد الأقصى القواعد الواردة بالبند أولاً.
وفى جميع الأحوال فى حالة إستحقاق معاش إصابة العمل يتم الجمع بينه وبين معاش تأمين الشيخوخة والعجز والوفاه بدون حد أقصى.
ثالثاً : إذا كان المعاش الأول تم ربطه وفقاً لأحد القوانين الخاصة
يسوى المعاش وفقاً لأحد القواعد الواردة بالبنود السابقة مع مراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والمتغير 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الإشتراك الأساسى والمتغير.
مادة (127)
عند تطبيق أحكام المادة السابقة يتم تحديد الزيادة المستحقة طبقاً لأحكام المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992 على أساس أصل مجموع المعاشين ولا يجوز الجمع بينها وبين الزيادات المستحقة على المعاش عن المدة الأولى طبقاً للقوانين الآتية :
قانون رقم 7 لسنة 1977.
قانون رقم 62 لسنة 1980.
قانون 116 لسنة 1982.
قانون رقم 98 لسنة 1983.
المادة الرابعة من القانون رقم 61 لسنة 1981.
المادة الحادية عشر من القانون رقم 107 لسنة 1987.
المادة السابعة من القانون رقم 30 لسنة 1992.
ولا يستحق من هذه الزيادة سوى الفرق بينها وبين قيمة الزيادات السابقة.
مادة (128)
إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه المدة الموجبة لإستحقاق المعاش إستحق تعويض من دفعة واحدة عن مدة إشتراكه فى تأمين الشيخوخــة والعجـز والوفاه ، ويحسب التعويض بنسبة 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك فى التأمين ويقصد بالأجر السنوى الأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة 119 والمادة 121 مضروباً فى إثنى عشر.
ويصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية :
بلوغ المؤمن عليه سن الستين.
مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً أو إشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو إلتحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.
هجرة المؤمن عليه.
الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن مدة عشر سنوات فأكثر أو بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الستين أيهما أقل.
إذا نشأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه عجز جزئى مستديم يمنعه من مزاولة العمل.
إنتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.
عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.
وفاة المؤمن عليه.
إذا كانت المؤمن عليها متزوجة أو مطلقة أو مترملة أو كانت تبلغ سن الواحدة والخمسين فأكثر فى تاريخ تقديم طلب الصرف ، ولا يستحق صرف التعويض فى هذه الحالة إلا مرة واحدة طوال مدة الإشتراك فى التأمين.
مادة (129)
يستحق المؤمن عليه أو المستحقون عنه بحسب الأحوال مكافأة متى توافرت إحدى حالات إستحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع أجر شهر عن كل سنة من سنوات مدة الإشتراك المحسوبة فى نظام المكافأة ، ويقدر أجر حساب المكافأة بالأجر المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (119) ويكون الحد الأدنى للمكافأة أجر عشرة شهور فى حالتى إنتهاء الخدمة للعجز الكامل أو الوفاة.
ويراعى عند حساب المدة المحسوبة فى المكافأة طبقاً لأحكام المادة 34 من قانون التأمين الإجتماعى ما يلى :
تحسب المكافأة المستحقة عن هذه المدة لحالات بلوغ السن أو الوفاة وفقاً لما ورد بالفقرة الأولى وبالنسبة لحالات الإستحقاق الأخرى تحسب طبقاً للجدول رقم (4) المرفق بقانون التأمين الاجتماعى وعلى أساس سن المؤمن عليه فى تاريخ إستحقاق الصرف.
وفى جميع الأحوال يراعى إستبعاد العلاوة الخاصة من أجر حساب المكافأة عن المدة المحسوبة إذا لم يكن أجر حساب المبالغ المطلوبة عنها قد تضمن قيمة العلاوة.
تضاف قيمة المكافأة المحسوبة وفقاً للبند (1) إلى قيمة المكافأة المستحقة بما فى ذلك الحد الأدنى.
تخصم من المكافأة القيمة الحالية لأقساط المدة المشار إليها وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة الرابعة من المادة (144) من قانون التأمين الإجتماعى.
***
الفصل الثانى
قواعد وإجراءات صرف تعويض البطالة

المبحث الأول
إجراءات الإخطار عن إنتهاء الخدمة
وبحث سبب النزاع على سبب إنهاء الخدمة
مادة (130)
تسرى أحكام تأمين البطالة على المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الإجتماعى فيما عدا الفئات الآتية :
العاملون بالجهاز الادارى للدولة والهيئات العامة.
أفراد أسرة صاحب العمل فى المنشأت الفردية حتى الدرجة الثانية وكذلك الشركاء الذين يعملون بأجر فى شركاتهم.
العاملون الذى يبلغوا سن الستين.
العاملون الذين يستخدمون فى أعمال عرضية وعلى الأخص عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميين وعمال الشحن والتفريغ.
مادة (131)
على صاحب العمل موافاة مكتب الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل العمل بإستمارة نهاية الخدمة وفقاً لنص المادة (14) موضحاً بها أسباب إنهاء الخدمة على أن تكون موقعة منه ومن العامل ، وفى حالة إمتناع العامل عن التوقيع على هذه الإستمارة فعلى صاحب العمل أن يوضح بها أسباب هذا الإمتناع.
وإذا أثبت صاحب العمل في إستمارة نهاية الخدمة أن إنتهاء خدمة العامل يرجع إلى أحد الأسباب الآتية :
الاستقالة.
إرتكابه لأفعال ماسة بالشرف ، أو الأمانة ، أو الآداب العامة.
إنتحاله شخصية غير صحيحة ، أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.
فصله أثناء فترة الإختبار.
إرتكابه خطأ نشأت عنه خسارة جسيمة لصاحب العمل بشرط أن يكون صاحب العمل قد أبلغ عنه الجهات المختصة خلال 24 ساعة من وقت علمه بوقوعها.
عدم مراعاته التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العاملين أو المنشأة بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر.
غيابه دون سبب أكثر من المدة التى تنـص عليها قوانين ولوائـح التوظـف أو العمل بحسب الأحوال.
عدم قيامه بتأدية إلتزامات العمل الجوهرية.
إفشائه الأسرار الخاصة بالعمل.
وجوده أثناء العمل في حالة سكر بين أو متأثراً بما تعاطاه من مادة مخدرة.
إعتدائه على صاحب العمل أو المدير المسئول وكذلك إعتدائه إعتداء جسيماً على أحد رؤساء العمل أثناء العمل أو بسببه.
وأبدى العامل إعتراضه على سبب إنتهاء الخدمة صراحة على الإستمارة سالفة الذكر أو بشكوى مقدمة للصندوق المختص أو أبدى إعتراضه ضمناً بإمتناعه عن التوقيع على هذه الإستمارة، فإنه يتعين على الصندوق إرسال أوراق النزاع المشار إليها في اليوم التالي لوصولها له إلى مكتب العمل الواقع في دائرته محل العمل على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المسجل المستعجل حسب الأحوال.
وعلى مكتب العمل المختص فور ورود أوراق النزاع إليه من مكتب صندوق التأمين الإجتماعى إتخاذ الإجراءات الآتية :
بحث موضوع النزاع في أسباب إنتهاء الخدمة على ضوء الأوراق المشار إليها وما يقدمه كل من العامل وصاحب العمل من مستندات متعلقة بالنزاع وإعداد تقرير بأسباب إنتهاء الخدمة التى تتبين من ظاهر الأوراق ، على أن ينتهي البحث وإعداد التقرير خلال مدة أقصاها ثمانية أيام من تاريخ وصول أوراق الموضوع إليه من الصندوق المختص.
إرسال التقرير المشار إليه فور الإنتهاء منه مرفقاً به جميع الأوراق المتعلقة بموضوع النزاع إلى الصندوق المختص ، على أن تسلم إليه باليد أو بالبريد المستعجل المسجل على حسب الأحوال.
وإذا إمتنع صاحب العمل عن تقديم إستمارة نهاية الخدمة فإنه يتعين على الصندوق المختص تحرير هذه الإستمارة بمعرفته موضحاً بها السبب الذي يبديه العامل لإنتهاء الخدمة وإحالتها إلى مكتب العمل على الوجه المبين بالمادة السابقة ، وعلى المكتب المشار إليه الرد خلال شهر وإلا كان للصندوق متى تثبت من إنتهاء الخدمة بمعرفة إدارة التفتيش تحرير هذه الإستمارة بمعرفة المفتش المسئول ويعتبرتوقيع المفتش على الإستمارة بمثابة توقيع صاحب العمل.
المبحث الثانى
إجراءات طلب تعويض البطالة
مادة (132)
على المؤمن عليه أن يتقدم بصورة الإستمارة رقم (6) خلال الأسبوع الأول لتعطله إلى مكتب العمل المختص لقيد إسمه فى سجل المتعطلين والحصول على شهادة قيد طبقاً لأحكام قانون العمل.
إذا كانت مدة إشتراك المؤمن عليه فى التأمين تجيز له صرف تعويض البطالة وثبت من الإستمارة رقم (6) أنه قد رفض التوقيع أو إعترض على سبب إنتهاء الخدمـة وجب على الصندوق المختص إحالة الإستمارة المشار إليها إلى مكتب العمل المختص لإبداء رأيه فى النزاع القائم على سبب إنتهاء الخدمة مع إخطار المؤمن عليه بذلك بكتاب موصى عليه مع علم الوصول.
ويؤدى التعويض فى ضوء النتيجة التى ينتهى إليها المكتب المذكور.
مادة (133)
على المؤمن عليه أن يقدم فى ميعاد أقصاه نهاية الإسبوع الثانى لتعطله إلى الصندوق المختص الواقع فى دائرته محل إقامته أوالمكتب الواقع فى دائرته محل العمل صورة إستمارة (6) مرافقاً لها شهادة القيد المشار إليها فى المادة السابقة.
وعلى المكتب المذكور أن يثبت تقدم العـامل لصرف تعويض البطالة على الإستمارة رقم ( 133) المرفق نموذجها.
وترسل هذه الإستمارة إلى المكتب الواقع فى دائرته محل العمل فى موعد لا يجاوز اليوم التالى إذا كان المؤمن عليه قد تقدم إلى المكتب الواقع فى دائرته محل إقامته لصرف تعويض البطالة.
إذا لم يكن المؤمن عليه قد تسلم صورة الإستمارة رقم (6) أو لم ترد إليه بالبريد الموصى عليه وجب عليه أن يتقدم إلى الصندوق المختص فى الموعد المحدد بها ليثبت شكواه وطلب صرف تعويض البطالة على الإستمارة رقم (133)، وعلى الصندوق تسليمه صورة منها مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة السابقة.
وتحل صورة الإستمارة المشار إليها محل نسخة الإستمارة رقم (6) فى تطبيق حكم المادة (132).
وتعتبر الشكوى المقدمة من اللجان النقابية أو النقابات العامة من عدم قيام صاحب العمل بتحرير الإستمارة رقم (6) للعمال المتعطلين من أعضائها بمثابة الشكوى المقدمة من هؤلاء العاملين.
وعلى الصندوق المختص أن يندب مفتشاً لتحرير الإستمارة رقم (6) وأن يبين بها سبب إنتهاء الخدمة وتاريخه كما يراه صاحب العمل وأن يوقع عليها إذا رفض صاحب العمل ذلك مع تسليم المؤمن عليه نسخة منها أو إرسـالها إليه بخطاب مـوصى عليه مع علم الوصول خلال 24 ساعة من تاريخ تحريرها.
مادة (134)
على الصندوق المختص تحرير بطاقة صرف التعويض فى حالة إستحقاقه على النموذج رقم (134) المرفق وتسليمها للمؤمن عليه ، ويتم تسليم المؤمن عليه بطاقة الصرف قبل موعد صرف الدفعة الأولى من التعويض.
ويتم إخطار المؤمن عليه بكتاب موصى عليه مع علم الوصول فى حالة رفض طلب التعويض مع بيان أسباب الرفض.
وعلى المؤمن عليه الذى تقرر له صرف تعويض البطالة أن يتردد على مكتب العمل المسجل فيه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.
ويصرف تعويض البطالة مرة كل أسبوع بعد التثبت من تردد المؤمن عليه على مكتب العمل المسجل فيه خلال المدة التى يستحق عنها التعويض.
ويتولى الموظف المختص إثبات تواريخ تردد المؤمن عليه على هذا المكتب وإستمرار تعطله وذلك بالتوقيع فى الخانه المخصصة لذلك فى بطاقة الصرف وختمها بختم المكتب المذكور.
وإذا لم يقم المؤمن عليه بقيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل المختص خلال الأسبوع الأول من تعطله أو لم يقم بتقديم طلب صرف تعويض البطالة إلى مكتب الصندوق المختص فى ميعاد أقصاه نهاية الأسبوع الثانى لتعطله أو لم يتردد على مكتب العمل المختص فى المواعيد المحددة له إستحق التعويض إبتداءً من أول الأسبوع الذى تم خلاله قيد إسمه فى ذلك السجل أو الذى تم خلاله تقديم طلب صرف التعويض أيهما أبعد أو إبتداء من أول الأسبوع الذى يتردد فيه على المكتب المذكور بحسب الأحوال.
ويصرف له تعويض البطالة حتى نهاية المدة المتبقية لإستحقاقه وتحسب هذه المدة فى جميع الحالات إعتباراً من اليوم الثامن لتاريخ إنتهاء الخدمة أو عقد العمل.
ويجوز التجاوز عن تأخير المؤمن عليه فى قيد إسمه فى سجل المتعطلين بمكتب العمل أو فى تقديم طلب صرف التعويض فى المواعيد المشار إليها بالمادة السابقة وكذا التجاوز عن تخلف المؤمن عليه عن التردد على المكتب المذكور فى المواعيد المحددة له إذا كان التأخير أو التخلف لعذر قهرى.
وعلى المؤمن عليه التقدم بالمستندات المؤيده لقيام سبب التأخير أو التخلف عند تقديم طلب الصرف أو التردد على مكتب العمل.
وللصندوق المختص تقدير سبب التأخير فى القيد فى سجل المتعطلين أو التقدم لصرف التعويض أو التخلف عن التردد على مكتب العمل للمرة الأولى ، ويختص مكتب العمل بتقدير سبب التخلف عن التردد فى المرات التى تليها وعلى هذا المكتب إخطار الصندوق بالنتيجة التى إنتهى إليها.
مادة (135)
على المؤمن عليه المتعطل إذا إستحق معاشاً أو إلتحق بأى عمل أو زاول أى نشاط أو مهنة أو حرفة أن يبلغ الصندوق المختص ومكتب العمل المختص بذلك وعن تاريخ إستحقاقه للمعاش أو مباشرته هذا العمل أو المهنة وإسم صاحب العمل وعنوانه.
وعلى المؤمن عليه فى هذه الحالة أن يمتنع عن إستلام تعويض البطالة الذى تقرر صرفه إليه مع مراعاة أحكام المادة ( 97 ) من قانون التأمين الإجتماعى وذلك كله دون الإخلال بحق الصندوق فى إسترداد ما صرف إليه من مبالغ دون وجه حق إذا ما إستمر فى صرف التعويض بعد إستحقاقه المعاش أو إلتحاقه بالعمل أو إشتغاله لحسابه الخاص وإتخاذ إجراءات مساءلته جنائياً إذا كان هناك وجه لذلك.
مادة (136)
مع مراعاة أحكام المادة (96) و (97) من قانون التأمين الإجتماعى يتم سحب بطاقة صرف التعويض فى الحالات الآتية :
عند إنتهاء الفترة المستحق خلالها تعويض البطالة.
عند وفاة المؤمن عليه أو ثبوت عجزه الكامل المستديم.
عند توافر أى من الحالات التى يسقط فيها الحق فى تعويض البطالة المنصوص عليها بالمادة 96 من قانون التأمين الإجتماعى.
مادة (137)
على مكتب الصندوق المختص إخطار مكاتب العمل المختصة بأسماء المؤمن عليهم الذين تقرر صرف تعويض البطالة لهم ومهنهم ومحال إقامتهم وأسماء من تقرر وقف صرف تعويض البطاله لهم وسببه.

الفصل الثالث
الحقوق الإضافية
المبحث الأول
التعويض الإضافى
مادة (138)
يستحق التعويض الإضافى فى حالة توافر إحدى الحالات الآتية :
إنتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئى أو الوفاه متى أدى ذلك لإستحقاقه معاشاً.
وفاة صاحب المعاش دون وجود مستحقين للمعاش.
ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاه نتيجة إصابة عمل بعد إنتهاء الخدمة.
وبالنسبة للمؤمن عليه الذى كان من العسكريين فيشترط بالإضافة إلى توافر إحدى الحالات السابقة أن يكون المؤمن عليه قد أبدى الرغبة فى ضم المدة العسكرية إلى المدة المدنية.
مادة (139)
يقدر مبلغ التعويض الإضافى بنسبة من الأجر الذى سوى على أساسه المعاش المنصوص عليه بالمادة رقم (119) ( المتوسط الفعلى ) مضروباً فى أثنى عشر تبعاً لسن المؤمن عليه فى تاريخ تحقق واقعة الإستحقاق ووفقاً للجدول رقم (5) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى مع مراعاة ما يأتى :
( أ ) يستحق نصف مبلغ التعويض المشار إليه فى حالات العجز الجزئى.
(ب) يضاعف مبلغ التعويض الإضافى فى حالات إنتهاء خدمة المؤمن عليه للوفاة ، ولم يوجد مستحقون للمعاش.
وفى جميع الأحوال يزاد مبلغ التعويض المستحق بنسبة 50% فيما يتعلق بالحالات الناتجة عن إصابة عمل.
(جـ) إذا إنتهت خدمة المؤمن عليه للعجز وإستحق تعويضاً إضافياً ثم عاد للخدمة وإنتهت خدمته للمرة الثانية بسبب العجز خصم من التعويض الذى يستحق له عن العجز الأخير ما سبق أن حصل عليه من تعويض إضافى عن العجز السابق.
مادة (140)
يؤدى مبلغ التعويض الإضافى فى حالة إستحقاقه للوفاة لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش وفى حالة عدم التحديد يؤدى إلى الورثة الشرعيين ، وفى حالة وجود حمل مستكن يجنب نصيبه بإعتباره ذكراً واحداً أو إنثى واحدة أيهما أفضل ويعاد التوزيع عند إنفصاله حياً.
المبحث الثانى
منحة الوفاة
مادة (141)
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين بالإضافة إلى أجر أيام العمل خلال شهر الوفاة.
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة ، وتلتزم بها الجهة التى كانت تصرف الأجر أو المعاش.
مادة (142)
تستحق المنحة وفقاً للترتيب الآتى :
لمن حدده المؤمن عليه أو صاحب المعاش على نموذج الاستمارة رقم (105مكرر).
الأرمل.
الأبناء الذين يتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش والبنات غير المتزوجات حتى ولو كانت مستحقة لمعاش أخر.
ويراعى فى حالة وجود أولاد تتوافر فيهم هذه الشروط من غير هذا الأرمل تقسم المبالغ السالف ذكرها بحسب عدد الأزواج.
الوالدين.
الأخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم شروط إستحقاق المعاش.
ولا تستحق المنحة فى حالة عدم وجود مستحقين وفقاً لما تقدم.

المبحث الثالث
إجراءات تعيين المستفيدين
من مبلغ التعويض الإضافي
ومنحة الوفاة
مادة (143)
يحدد المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستفيدين الذين يصرف لهم مبلغ التعويض الإضافي أو منحة الوفاة بموجب الإستمارة رقم ( 105) أو( 105مكرر) المرفق نموذجيهما ، وتحرر الإستمارة المشار إليها من نسختين إذا كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش من العاملين بالجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة أوالقطاع العام أو قطاع الأعمال العام ، وتحرر الإستمارة من ثلاث نسخ إذا كان المؤمن عليه من العاملين بالقطاع الخاص.
على أن تقيد فى سجلات تعد لهذا الغرض وفقاً للنموذج رقم ( 143) المرفق.
ولا يعتد بالاستمارة فى حالة تحريرها على غير النموذج المشار إليه وفقاً للقواعد والشروط الموضحة به.
ويعتد بالطلبات السابق تقديمها من المؤمن عليهم قبل تاريخ العمل بهذا القرار بتحديد المستفيدين من مبلغ التعويض الإضافي وكذا منحة الوفاة إذا كان قد إتبع بشأنها إجراءات قيد الرغبات الواردة بها في السجل.
مادة (144)
يجوز للمؤمن عليه أو صاحب المعاش تعديل رغبته في تعيين المستفيدين عنه وفقاً للإجراءات المنصوص عليها بالمادة السابقة ، ويعتبر تحرير الإستمارة الجديدة وإتمام إجراءات قيدها بالسجلات إلغاء للإستمارة السابقة.
وإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش أن الصفة التي حددها بالإستمارة كشرط لإستحقاق التعويض الإضافي لأي من المستفيدين قد تخلفت أو أن أحد المستفيدين الواردة أسماؤهم بالإستمارة قد توفي قبل وفـاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش يوزع النصيب الذي كان مستحقاً لهذا المستفيد على الورثة الشرعيين للمؤمن عليه أو صاحب المعاش بما فيهم من يكون أسمه قد ورد بالإستمارة كمستفيد فيصرف له نصيبه المحدد بها بالإضافة إلى حصته في النصيب الموزع بصفته وريثاً شرعياً.
أما فى حالة منحة الوفاة فإذا تبين بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش زوال صفة من حددت له المنحة قبل وفاته فتصرف المنحة طبقا للأولويات الواردة فى المادة (142).
***
المبحث الرابع
نفقات الجنازة
مادة (145)
عند وفاة صاحب المعاش يتم صرف نفقات جنازة بواقع معاش شهرين بحد أدنى مائتا جنيهاً ويتم صرفها للأرمل وفى حالة عدم وجوده تصرف لأرشد الأولاد أو أى شخص يثبت قيامه بصرف نفقات الجنازة.
ويجب على الجهة الملتزمة بصرف المعاش صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.
***
المبحث الخامس
إعانة الفقد
مادة(146)
عند فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش يصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية إعتباراً من أول الشهر الذى يفقد فيه ولمدة أربع سنوات أو ثبوت الوفاة بظهور جثمان المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو ثبوت الوفاة الحكمية بإحدى الطرق الآتية :
صدور حكم المحكمة بوفاة المفقود.
صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بإعتبار المفقود ميتاً.
صدور قرار وزير الدفاع بإعتبار المفقود ميتاً.
أيها أسبق.
مادة (147)
تقدر الإعانة وفقاً للآتى بحسب الآحوال :
قيمة المعاش المستحق لصاحب المعاش فى تاريخ الفقد .
معاش الوفاة المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .
معاش الوفاة المقرر فى تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة مع مراعاة أحكام المادة 71 من قانون التأمين الاجتماعى وذلك فى حالة فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله.
وتزاد الإعانة بالزيادات السنوية المقررة للمعاش.
مادة (148)
بعد إنقضاء أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أوحكماً تصرف للمستحقين المكافأة والحقوق الإضافية المقررة وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
مادة (149)
إذا عثر على المفقود حياً يتبع بشأن المبالغ المنصرفه للمستحقين عنه ما يلى :
فى حالة المؤمن عليه :
إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته كفقد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من حالات القوة القاهرة فيعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين وفى غير ذلك من حالات تعتبر المبالغ المنصرفة للمستحقين ديناً عليه ويتعين على الصندوق المختص إقتضاؤه منه وفقاً للإجراءات المخولة له قانوناً دون إخلال بمساءلته جنائياً إذا كان لذلك مقتضى.
فى حالة صاحب المعاش :
يعتبر صحيحاً ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عنه وتخصم من قيمة المعاش المستحق له ويؤدى إليه الفرق إن وجد.
مادة (150)
يجب تقديم طلب صرف إعانة الفقد فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ الفقد وإلا سقط الحق فى المطالبة بها ، ويمكن النظر فى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف الإعانة خلال الميعاد المشار إليه إذا كان المستحقون قد قاموا بإتخاذ الإجراءات اللازمة لإثبات حالة الفقد فى حينه وكانت هناك أسباب تبرر التأخير فى تقديم طلب الصرف.
واذا لم يكن قد تم تقديم طلب صرف إعانة الفقد خلال الموعد المحدد فيجب تقديم طلب صرف المعاش فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية أو من تايخ فوات أربع سنوات تالية لتاريخ الفقد أيهما أسبق ، فإذا قدم الطلب بعد هذا التاريخ فيتم صرف المعاش إعتباراً من أول الشهرالذى يقدم فيه طلب الصرف ، ويمكن النظر فى التجاوز عن التأخير فى تقديم طلب صرف المعاش خلال الميعاد المشار إليه إذا كانت هناك أسباب تبرر ذلك.
ويتم تقدير قيمة المعاش والحقوق الأخرى فى هذه الحالة وفقاً للآتى :
فى حالة إتخاذ إجراءات إثبات حالة الفقد فى حينه أو تضمين الحكم الصادر بإثبات الوفاة الحكمية تاريخ الفقد يتم تحديد قيمة المعاش والحقوق الأخرى على أساس إستحقاقها فى تاريخ الفقد.
فى غير الحالات المشار إليها بالبند (1) يتم تقدير قيمة المعاش والحقوق الأخرى بمراعاة تاريخ إنتهاء الخدمة وتاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية.
***
الفصل الرابع
قواعد وإجراءات صرف إعانة العجز
مادة (151)
يستحق صاحب معاش العجزالكامل والولد العاجز عن الكسب سـواء كان إبناً أو بنتاً متى بلغ سنه أربع عشرة سنة ميلادية كاملة إعانة عجز تقدر بنسبة 20% من قيمة ما يستحقه من معاش إذا قررت الهيئة العامة للتأمين الصحى أنه يحتاج إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء حياته اليومية.
مادة (152)
تستحق إعانة العجز فى الحالات الآتية :
فقد البصر كلياً.
فقد الذراعين.
فقد الطرفين السفليين.
الشلل الرباعى الكامل.
شلل الطرفين السفليين المقعد عن الحركة.
الشلل النصفى التام المقعد عن الحركة.
المرض العقلى.
هبوط القلب المزمن الشديد.
التشوهات الشديدة بالعظام والمفاصل والضمور العضلى التى تقعد عن الحركة.
الأورام الخبيثة المصحوبة بمضاعفات تعجز عن الحركة.
الحالات الأخرى التى تقرر الهيئة العامة للتأمين الصحى حاجتها للمعاونة الدائمة من شخص آخر للقيام بأعباء الحياة اليومية ، وتعتمد هذه الحالات من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى أو من ينيبه.
مادة (153)
يقوم الصندوق المختص بعرض صاحب الحالة على التأمين الصحى بناء على طلب يقدم من صاحب الشأن سواء فى تاريخ إستحقاق المعاش أو فى تاريخ لاحق لذلك على النموذج رقم (153 ) المرفق.

وتصدر الهيئة العامة للتأمين الصحى قرارها بمدى الحاجة إلى المعاونة الدائمة من شخص آخر على النموذج رقم (153 مكرر) المرفق ويعتبر أحد مستندات ملف التأمين الإجتماعى.
وإذا قررت الجهة الطبية عدم الحاجة للمعاونة اليومية الدائمة من شخص آخر فيجوز لصاحب الشأن أن يطلب إعادة النظر فى قرارها وفقاً لأحكام المادة (258).
ويعاد توقيع الكشف الطبى على صاحب الشأن المقرر له هذه الإعانة سنوياً لتقرير مدى إستمرار حاجته للمعاونة الدائ
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youth-insurance.forumegypt.net
 
نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 5 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 1 ، 2 )
» نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 3 ، 4 )
» نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 6 ، 7 ، 8)
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998
» قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 4395 لسنة1965

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك :: ادارة التفتيش :: ادارة التنسيق بين الاقسام والادارات لتطوير العمل بالمناطق التامينية :: منتدى القوانين والتشريعات التامينية-
انتقل الى: