منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك. نسخة تجريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 1 ، 2 )

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 10/03/2012

نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007  (الباب 1 ، 2 ) Empty
مُساهمةموضوع: نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 1 ، 2 )   نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007  (الباب 1 ، 2 ) I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 5:26 pm

وزارة المالية
قرار رقم 554 لسنة 2007
الباب الأول
مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى
وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته
وتحديد مستندات ملف التأمين الإجتماعى
وإجراءات الإشتراك
الفصل الأول
مجال سريان أحكام قانون التأمين الإجتماعى
وإنشاء جهاز التأمين الإجتماعي وتحديد إختصاصاته
مادة (1)
تسرى أحكام قانون التأمين الإجتماعى على :
العاملون المدنيون بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامه والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما فى ذلك العمالة المؤقتة والعرضية والموسمية.
العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل مع مراعاة ما يلى:
( أ ) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر.
(ب) أن تكون علاقة العمل التى تربط المؤمن عليه بصاحب العمل منتظمة ، وتعتبر علاقة العمل منتظمة إذا كان العمل الذى يزاوله العامل يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط أو كان يستغرق ستة أشهر على الأقل.
(جـ) ألا تقل مدة العقد عن سنة وأن توجد إتفاقية بالمعاملة بالمثل وذلك بالنسبة للأجانب.
المشتغلون بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل ، بشرط ألا يكون محل مزاولة العمل داخل منزل معد للسكن الخاص وألا يكون العمل الذى يمارسه العامل يدوياً لقضاء حاجات شخصية للمخدوم أو ذويه.
العاملون الذين سبق التأمين عليهم وفقاً لقوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الإجتماعية السابقة على تاريخ العمل بقانون التأمين الإجتماعى المشار إليه.
مادة (2)
على صاحب العمل بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام أن ينشئ جهازاً للتأمين الإجتماعى لتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات واللوائح المنفذة له ، يعمل به عدد كاف من العاملين المؤهلين المدربين.
ويجوز لرئيس صندوق التأمين الإجتماعي أو من يفوضه الترخيص لمنشآت القطاع الخاص بإنشاء الجهاز المشار إليه إذا بلغ عدد العاملين بالمنشأة 500 عاملاً على الأقل.
وعلى صاحب العمل أن يتخذ كافة الإجراءات التى تكفل التنسيق بين جهاز التأمين الإجتماعى والأجهزة الأخرى المعنية وعلى الأخص أجهزة الإستحقاقات المالية للعاملين وشئون الأفراد وكذا أجهزة العلاقات العامة والأمن الصناعي والخدمات الإجتماعية.
مادة (3)
يختص الجهاز المشار إليه بالمادة السابقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعى والقرارات المنفذة له وعلى الأخص ما يلى :
إعداد الكشوف والبيانات والإخطارات والإستمارات والنماذج وإمساك السجلات والدفاتر والملفات التي يتطلبها تنفيذ أحكام القانون والإحتفاظ بها.
إستيفاء الإستمارات الخاصة بالإشتراك لدي الصندوق المختص.
إستيفاء الإستمارات الخاصة بتحديد وأداء الإشتراكات والأقساط وغيرها من المبالغ المستحقة للصندوق المختص وإتخاذ إجراءات سدادها.
إعداد الإستمارات الخاصة بحساب المبالغ المستحقة لحساب أو الإشتراك عن المدد التي يجوز حسابها أو الإشتراك عنها ، ومدد الإعارة الخارجية بدون أجر والإجازات الخاصة للعمل بالخارج والخاصة بدون أجر والدراسية بدون أجر.
إتخاذ إجراءات صرف تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المقررة للمؤمن عليهم المصابين والمرضي.
إعداد سجل لقيد جميع البيانات الخاصة بالمؤمن عليهم المعارين إعارة داخلية أو خارجية والذين في إجازات خاصة أو إجازات دراسية بدون أجر.
إنشاء وإستيفاء ملفات التأمين الإجتماعي الخاصة بالمؤمن عليهم.
تلقى المكاتبات وتنفيذ التوصيات وإزالة المناقضات التى يوجهها الصندوق المختص وموافاته بما تم تنفيذه خلال أسبوعين على الأكثر.
مادة (4)
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى وفقاً لنص المادة (2) بطبع الإستمارات والنماذج والسجلات التي يتطلبها تنفيذ أحكام قانون التأمين الإجتماعي ولا يجوز تحميل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقين عنهما بأى مقابل لذلك
الفصل الثانى
مستندات ملف التأمين الإجتماعي
مادة (5)
يلتزم صاحب العمل الذى لديه جهاز تأمين إجتماعى أو المكتب التابع للصندوق المختص بالنسبة لباقى أصحاب الأعمال بإنشاء ملف خاص بالتأمين الإجتماعي لكل مؤمن عليه يتضمن كافة المستندات الخاصة به ويراعى فى جميع الأحوال إستيفاء هذه المستندات أولاً بأول على أن يتضمن على الأخص المستندات الآتية :
أولاً : المستندات التي تستوفي عند بدء مدة الإشتراك :
مستند الميلاد ( شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي من واقع سجلات المواليد أو حكم قضائى أوالبطاقة الشخصية أوالعائلية أوجواز السفر أو صورة ضوئية من أيهم علي أن تطابق هذه الصورة علي الأصل والتوقيع بما يفيد المطابقة بمعرفة الموظف المختص ).
وفى الحالات التى يكون فيها أكثر من مستند ميلاد يتضمن كل منها تاريخ ميلاد مختلف عن الآخر يعتد بمستند الميلاد الذى يعامل به وظيفياً بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام على أن يتم الرجوع إلى مصلحة الأحوال المدنية بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل.
إستمارة إخطار بإشتراك عامل بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقاً للنموذج رقم(1) المرفق.
إقرار إستلام العمل إن وجد.
صحيفة البيانات الأساسية ، وفقاً للنموذج رقم (5) المرفق فى حالة وجود مدد سابقة تابعة لقطاع يتبع الصندوق الآخر.
إستمارة تحديد المستفيدين من التعويض الإضافى ، وفقاً للنموذج رقم (105) المرفق.
إستمارة تحديد المستفيدين من منحة الوفاة ، وفقاً للنموذج رقم (105مكرر) المرفق.
بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق.
تقريراللياقة الطبية للعاملين بالقطاع الخاص الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك.
إستمارة بيانات التغطية التأمينية ( البيانات التاريخية ) للمؤمن عليه ، وفقاً للنموذج رقـم (10) المرفق.
ثانياً : مستندات تستوفى خلال مدة الإشتراك :
بيان تدرج أجرى الإشتراك الأساسى والمتغير .
إستمارة حساب أو الإشتراك عن مدد ، وفقاً للنموذج رقم (44) المرفق .
القرارات الخاصة بمدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر والإجازات الدراسية بدون أجر والبعثات العلمية والإستمارات والمستندات الدالة على السداد عن تلك المدد.
بيان معتمد من الجهة المختصة بالمدد التى تقضي أية قوانين أو قرارات بإضافتها إلى مدة الإشتراك فى التأمين.
إخطارات تحصيل الأقساط.
شهادة تقدير العجز الجزئي المستديم.
ثالثا : المستندات التي تستوفي عند إنهاء الخدمة :
صورة معتمدة من قرار إنهاء الخدمة أو مستخرج رسمي منه.
الإستمارة الخاصة بالإخطار عن إنتهاء الخدمة بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ، وفقاً لنموذج الاستمارة رقم (6) المرفق.
شهادة الوفاه أو شهادة تقدير العجز الكامل.
قرار اللجنة المشار إليها بالمادة (106) بعدم وجود عمل آخر للمؤمن عليه لدى صاحب العمل.
ويراعى تعلية جميع المستندات المشار إليها فى هذا الفصل على غلاف الملف مع إثبات تواريخها وأرقامها.
وفى جميع الأحوال يتعين على صاحب العمل تسجيل كافة البيانات والمعلومات الخاصة بملف التأمين الاجتماعي للمؤمن عليه على الحاسب الآلى وإبلاغ الصندوق المختص بنسخة إلكترونية منها عند طلبها.
وعلى صندوقي التأمين الإجتماعي إنشاء ملف إلكترونى لكل مؤمن عليه يتضمن كافة البيانات والمعلومات الخاصة به والتي يتضمنها ملف التأمين الإجتماعي المشار إليه على أن يتم تحديثها بصورة دورية منتظمة.
مادة (6)
يلتزم صاحب العمل المنشأ لديه جهاز تأمين إجتماعى بالإحتفاظ بملف التأمين الإجتماعي للمؤمن عليه على أن يتم موافاة الصندوق المختص به خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
عند طلبه بمعرفة الصندوق المختص.
تحقق واقعة إستحقاق صرف أى من الحقوق التأمينية.
تصفية المنشأة أو إدماجها فى منشأة أخرى.
مادة (7)
فى حالة إلتحاق المؤمن عليه بعمل وله مدة إشتراك سابقة يلتزم بتقديم بيان ، وفقاً للنموذج رقم (7) المرفق إلى الجهة التى بها ملفه التأمينى عن مدة إشتراكه الأخيرة وعلى هذه الجهة طلب الملف عن مدة إشتراكه السابقة وإتخاذ إجراءات ضم هذه المدة.
***
الفصل الثالث
إجراءات الإشتراك
مادة (Cool
يلتزم صاحب العمل بأن يتقدم للصندوق المختص للتأمين علي العاملين لديه ، وفي حالة تعدد فروع صاحب العمل تعتبر الفروع التي تقع في نطاق إختصاص قسم أو مركز أو بندر شرطة أو وحدة إدارية كصاحب عمل مستقل وفقاً للتقسيم الجغرافي لمناطق ومكاتب الصندوق المختص.
وإستثناء من الفقرة السابقة يجوز لصاحب العمل طلب إعتبار جميع فروعه وحدة واحدة أو أكثر فى مجال علاقتها مع الصندوق على النموذج رقم (Cool المرفق وذلك إذا ما توافرت فيه الشروط الواردة بالنموذج المشار إليه.
مادة (9)
يلتزم صاحب العمل أن يتقدم إلى مكتب الصندوق المختص خلال أسبوعين من تاريخ بدء النشاط بطلب الإشتراك لدى الصندوق محرراً من ثلاث نسخ علي نموذج الإستمارة رقم (2) المرفق ويجب أن يرفق بطلب الإشتراك المشار إليه المستندات الآتية :
نموذج توقيع صاحب العمل أو الأشخاص المسئولين عن تحرير المكاتبات أو إستيفاء البيانات أو الاستمارات ، وفقاً للنموذج رقم (9) المرفق معتمداً من صاحب العمل ومختوماً بخاتم المنشأة.
ويلتزم صاحب العمل بكل ما يترتب علي توقيع هؤلاء المسئولين علي المحررات والمكاتبات والإستمارات والنماذج الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.
أية مستندات دالة على بدء نشاط صاحب العمل مثل السجل التجارى أوعقد الشركة أوقرارإنشائها أوعقد الإيجارأوأمرالتشغيل أوأمرالتوريـد أو الترخيص الصادر بالنشاط وكذلك المستندات الدالة علي صفة صاحب العمل في غير المنشآت الفردية أو صورة ضوئية منها مع مطابقتها علي الأصل بمعرفة الموظف المختص والتوقيع بما يفيد المطابقة.
الإخطار عن إشتراك عامل بالصندوق ، وفقاً للنموذج رقم (1) المرفق ومستند الميلاد أو صورة ضوئية منه بعد مطابقته على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.
مادة (10)
يلتزم صاحب العمل أن يوافى مكتب الصندوق المختص ببيان التعديلات التى طرأت على بيانات العاملين لديه وأجورهم وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق وكذلك أية تعديلات طرأت على البيانات الواردة باستمارة بيانات التغطية التأمينية وفقاً للنموذج رقم (10) المرفق وذلك فى موعد لا يتجاوز آخر يناير من كل عام بالنسبة للقطاع الخاص وأخر يوليو بالنسبة للقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
مادة (11)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافى الصندوق المختص خلال أسبوعين بالإستمارة رقم (1) الخاصة بإشتراك عامل بالصندوق مرفقاً بها المستند الرسمي الدال على تاريخ ميلاد العامل أو صورة ضوئية منه وصورة من عقد العمل بعد مطابقتها على الأصل والتأشير بذلك من الموظف المختص وذلك عند تحقق إحدى الحالات الآتية :
إلتحاق أي عامل بالعمل لديه.
إستمرار المؤمن عليه بخدمة صاحب العمل بعد بلوغه سن الستين وتوقف إنتفاعه بتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
إلتحـاق عمال متدرجين أو تلاميذ صناعيين أو طلاب مشتغلين فى مشروعات التشغيل الصيفي.
إلتحاق أحد العاملين ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة بالعمل لديه.
مادة (12)
يلتزم العامل عند إلتحاقه بعمل فى القطاع الخاص إخطار مكتب الصندوق المختص الذى يقع فى دائرته مقر العمل على النموذج رقم (1) المرفق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمه العمل.
مادة (13)
علي الصندوق المختص أن يعيد إلى صاحب العمل إحدى صور إستمارات طلب الإشتراك أرقام (1) و(2) بعد تحديد رقم المنشأة والرقم التأميني لكل مؤمن عليه وذلك بعد تسجيل بياناتهما على الحاسب الآلي وفي السجلات المعدة لهذا الغرض وإخطاره بذلك عن طريق البريد الإلكتروني كلما أمكن وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار.
وفي جميع الأحوال تكون أرقام المؤمن عليهم ثابتة طوال مدة الإشتراك في التأمين.
ويلتزم أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم والمستحقين عنهم أن يذكروا فى جميع المكاتبات المتعلقة بتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي الرقم التأميني الخاص بكل صاحب عمل أو مؤمن عليه.
كما يلتزم الصندوق المختص بإعداد بطاقة تأمينية إلكترونية لكل مؤمن عليه موضحاً بها كافة البيانات الخاصة به ويتم تحديث بياناتها أولاً بأول مع مراعاة تنفيذ هذا الإلتزام تدريجياً وفقاً لحاجة العمل.
مادة (14)
يلتزم صاحب العمل بالقطاع الخاص أن يوافي الصندوق المختص بالإستمارة رقم (6) المرفق نموذجها وذلك خلال أسـبوع من تاريخ تحقق إحدى الوقائـع الآتية :
إنتهاء خدمة المؤمن عليه.
إنتهاء مدة التلمذة الصناعية أو التدرج.
إنتهاء العمل بالمشروع الصيفي للطلبة.
وفى حالة إخلاله بالإخطار فى الموعد المشار إليه بالنسبة للمؤمن عليهم المنصوص عليهم فى البند (1) يلتزم بأداء مبلغ إضافى يقدر بنسبة 20% من قيمة إشتراك الأجر الأساسى الأخير وذلك عن كل شهر تأخير عن المدة من تاريخ إنتهاء الخدمة حتى تاريخ إرسال الإستمارة إلى الصندوق.
وفى حساب مدة التأخير يحذف كسر الشهر.
ولايستحق المبلغ الإضافى المشار إليه إعتباراًً من تاريخ تحقق إحدى الوقائع الآتية :
ورود إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في المواعيد المحددة دون إستيفاء بعض بياناتها ، متى كان مثبتاً بها تاريخ إنتهاء الخدمة.
إنتهاء خدمة المؤمن عليه في تاريخ إنتقال المنشأة إلى الغير بالبيع أوالإيجار
أو الإدماج أو الوصية أو الهبة أو النزول أو غير ذلك من التصرفات ، بشرط أن يقر المؤمن عليه بصحة تاريخ إنتهاء الخدمة.
قيام صاحب العمل بالتوقيع على إستمارة الإخطار بإنتهاء الخدمة في الحالات التى يتم تحريرها بمعرفة مفتش الصندوق المختص أو إذا قام بالتوقيع على محضر لجنة فحص المنازعات أوعلى كشف الحصر المحرر بمعرفة مفتش الصندوق المختص ، بشرط أن يتضمن المحضر أو كشف الحصر تاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه أو إذا قام بإخطار الصندوق المختص بإنتهاء خدمة المؤمن عليه بموجب خطاب.
إلتحاق المؤمن عليه بالعمل لدى صاحب عمل آخر أو تجنيده.
شهر إفلاس صاحب العمل أو تصفية المنشأة أو غلقها أو حلها.
صدور حكم قضائى فى مواجهة الصندوق المختص بإنهاء خدمة المؤمن عليه.
تقديم صاحب العمل إستمارة الإخطار بإنتهاء خدمة المؤمن عليه الذي ينقطع عن العمل بغير إذن وذلك خلال شهرين من تاريخ الإنقطاع عن العمل.
مادة (15)
يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق المختص على النموذج رقم (15) المرفق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع أي تغيير فى البيانات والمستندات المقدمة منه وعلى الأخص فى الحالات الآتية :
إنشاء فرع جديد تابع له.
تغيير صفة صاحب العمل من ملكيه عامه الى ملكيه خاصة أو العكس أو تغيير نوع النشاط الذي يزاوله.
تغيير عناوين أماكن العمل.
التغيير فى نماذج التوقيعات.
فقد الأختام أو إستبدالها.
ويسلم الإخطار إلى مكتب الصندوق المختص أو يرسل بكتاب موصى عليه بعلم الوصول.
وفى حالة التأخير عن الإخطار يكون صاحب العمل مسئولاً عما يقع نتيجة التخلف عن الإخطار أو التراخي فيه.
مادة (16)
في حالة إدماج إحدى المنشآت في منشأة أخرى يتعين علي المنشأة الدامجة موافاة الصندوق المختص بالمستندات الموضحة بالنموذج رقم (16) المرفق في موعد لا يتجاوز أسبوعين من تاريخ صدور قرار الإدماج.
مادة ( 17)
إذا كانت المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقعان في دائرة إختصاص مكتب واحد من مكاتب الصندوق فتتخذ الإجراءات الآتية :
علي المنشأة الدامجة أن توافي مكتب الصندوق بنسختين معتمدتين من قرار الإدماج وبيان من أصل وصورة بالأسماء والأرقام التأمينية لجميع العاملين بالمنشأة المندمجة في تاريخ الإدماج موضحاً قرين كل منهم الأجر الشهري الذي يجري عليه تقدير الإشتراكات وقيمة الأقساط المستحقة للصندوق إن وجدت خلال خمسة عشر يوماً،وعليها كذلك أن تقوم بتسوية حساب الإشتراكات الخاصة بهم حتى تاريخ الإدماج وذلك مع عدم الإخلال بمسئوليتها عن الوفاء بهذه الإلتزامات بالتضامن مع المنشأة المندمجة.
علي صاحب العمل أو ممثل المنشأة الدامجة أن يوافي مكتب الصندوق المختص بالإستمارة رقم (2) بطلب الإشتراك عن الشهر الذي تم فيه الإدماج شاملة لكافة العاملين بها ومن بينهم عمال المنشأة المندمجة.
علي مكتب الصندوق المختص أن يغلق ملف صاحب العمل السابق بعد أن يودع به نسختي قرار الإدماج مرفقا بهما أصل وصورة بيان العاملين المشار إليهما في البند(1).
ويحتفظ صاحب العمل بالمنشأة الدامجة برقمه التأميني الأصلي وكذا جميع العاملين الذين كانوا يتبعون المنشأة المندمجة وعلي المكتب المختص أن يقوم بتسجيلهم على الحاسب الآلي بوصفهم عاملين لدى المنشأة الدامجة إعتباراً من تاريخ الإدماج وأن يؤشر برقم المنشأة الدامجة على ملفات كل منهم موضحاً قرين الرقم تاريخ الإدماج.
وإذا كانت كل من المنشأة المندمجة والمنشأة الدامجة تقع في دائرة إختصاص مكتبين مختلفين فيكتفي بتعديل الإسم القانوني للمنشأة المندمجة علي أن يبقي لكل منشأة رقمها التأمينى الخاص بها.
الباب الثاني
قواعد تحديد وتحصيل الإشتراكات
وإجراءات الحساب أو الإشتراك عن بعض المدد

الفصل الأول
أجر الإشتراك ونسب الإشتراكات
مادة ( 18)
يقصد بأجر الإشتراك كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدى من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلى ويشمل :
أولاًً : الأجر الأساسى ويقصد به :
بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل لائحية :
الأجر المنصوص عليه فى الجداول المرفقة بنظم التوظف وما يضم إليه من علاوات خاصة.
بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبند السابق الذين تربطهم بجهات عملهم علاقة عمل تعاقدية أوعرضية :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يضاف إليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير أو الأجر اليومى المستحق .
بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالقطاع الخاص والمشتغلين بالأعمال المتعلقة بخدمة المنازل :
الأجر المنصوص عليه بعقد العمل وما يطرأ عليه من علاوات مستبعداً منه العناصر التى تعتبر جزءاً من الأجر المتغير.
ثانياً : الأجر المتغير ويقصد به :
باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص :
الحوافز.
العمولات.
الوهبة ، متى توافرت فى شأنها الشروط الآتية :
( أ ) أن يكون قد جرى العرف بأن يدفعها عملاء المنشأة على أساس نسبة مئوية محددة مقدماً من المبالغ المستحقة على العملاء.
(ب) أن يكون لها صندوق مشترك بالمنشأة توضع فيه حصيلتها لتوزيعها بين العمال.
(جـ) أن يكون هناك قواعد متفق عليها بين رب العمل والعمال تحدد بموجبها كيفية توزيعها عليهم.
البدلات ، فيما عدا البدلات الآتية فلا تعتبر جزء من أجر الاشتراك وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 679 لسنة 1984 :-
( أ ) بدل الإنتقال وبدل السفر وبدل حضور الجلسات وغيرها من البدلات التى تصرف للمؤمن عليه مقابل ما يتكلفه من أعباء تقتضيها أعمال وظيفته ويستثنى من ذلك بدل التمثيل.
(ب) بدل السكن وبدل الملبس وبدل السيارة وغيرها من البدلات التى تصرف مقابل مزايا عينية.
(جـ) البدلات التى تستحق نتيجة ندب المؤمن عليه بعض الوقت داخل جهة عمله الأصلية أو خارجها.
(د ) البدلات التى تستحق للمؤمن عليه لمواجهة أعباء المعيشة خارج البلاد.
ويشترط ألا يجاوز مجموع البدلات المستبعدة من أجر الإشتراك قيمة أجر الإشتراك الأساسي للمؤمن عليه.
الأجور الإضافية.
التعويض عن جهود غير عادية.
إعانة غلاء المعيشة.
العلاوات الإجتماعية.
العلاوة الإجتماعية الإضافية.
المنح الجماعية.
المكافآت الجماعية.
نصيب المؤمن عليه فى الأرباح.
ما زاد على الحد الأقصى للأجر الأساسى.
العلاوات الخاصة التى لم يتم ضمها للأجر الأساسى.
وفى جميع الأحوال يراعى ما يلى :
( أ ) إذا كان الأجر كله محسوباً بالإنتاج أو بالعمولة فيعتبر هذا الأجرأجراً أساسياً بما لا يجاوز الحد الأقصى المنصوص عليه فى الجدول رقم (1) المرفق.
(ب) الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك وفقاً للجدول رقم (1) المرفق.
مادة (19)
تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة بما فى ذلك نظام المكافأة على النحو التالى :
تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة :
( أ ) حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 15% من أجر الإشتراك للمؤمن عليهم لديه شهرياً.
(ب) حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 10% من أجره شهرياً.
(جـ) حصة تلتزم بها الخزانة العامة بواقع 1% من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم وتؤدى إلى الصندوق المختص فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
مع مراعاة النسب الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1981بشأن المزايا التأمينية للعاملين بالأعمال الصعبة بالصناعات التعدينية والإستخراجية.
المكافأة :
( أ ) حصة يلتزم بها صاحب العمل بواقع 2% من أجر الإشتراك الأساسى للمؤمن عليهم لديه شهرياً.
(ب) حصة يلتزم بها المؤمن عليه بواقع 3% من أجر إشتراكه الأساسى شهرياً.
مادة (20)
يتحمل صاحب العمل الإشتراكات المستحقة عن تأمين إصابات العمل طبقاً للنسب الآتية :
1% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة.
2% من أجر الإشتراك بالنسبة للمؤمن عليهم بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وتلتزم الجهات المشار إليها فى البندين السابقين بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
3% من أجر الإشتراك بالنسبة لباقى المؤمن عليهم المشار إليهم بالمادة (1).
وتخفض نسب الإشتراكات المقررة بالبندين (1 و2) بواقع النصف كما تخفض النسبة المقررة بالبند (3) بواقع الثلث بالنسبة لأصحاب الأعمال الذين يتولون علاج المصاب لديهم ورعايته طبياً متى صرحت لهم الهيئة العامة للتأمين الصحى بذلك وفقاً للشروط والأوضاع التى يتضمنها قرار وزير الصحة الصادر فى هذا الشأن.
كما تخفض النسب المقررة بالبند (3) بواقع الثلث إذا ما رخص رئيس الصندوق المختص لأصحاب الأعمال فى القطاع الخاص بتحمل قيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال وذلك بمراعاة توافر الشروط الآتية:
أن يكون عدد المؤمن عليهم لدى صاحب العمل بالمنشأة مائة عامل على الأقل ولا يدخل فى هذا العدد المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود(1،2،3،4،5 ) من المادة (59).
أن يكون صاحب العمل منتظماً فى أداء إلتزاماته التأمينية قبل الصندوق المختص طبقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى رقم 79 لسنة 1975،
أن يلتزم صاحب العمل بتقديم بيان شهرى للهيئة بأسماء المصابين وأجورهم وتعويض الأجر المدفوع.
على أن يكون الترخيص لمدة عام ويجدد سنوياً بمراعاة توافر الشروط السابقة.
ويعفى أصحاب الأعمال من أداء الإشتراكات عن المؤمن عليهم المشار إليهم بالبنود (1،2،3،4) من المادة رقم (59) إذا كانوا لا يتقاضون أجراً.
مادة (21)
تتحدد نسب الإشتراكات المستحقة وفقا لتأمين المرض على النحو التالى :
حصة صاحب العمل وتقدر على النحو الآتى :
( أ ) 3% من أجور المؤمن عليهم العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام وذلك للعلاج والرعاية الطبية ، وتلتزم هذه الجهات بأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال المنصوص عليها فى هذا الفصل.
(ب) 4% من الأجور بالنسبة لباقى المؤمن عليهم توزع على الوجه الآتى :
3% للعلاج والرعاية الطبية.
1% لأداء تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
وفى حالة تصريح الهيئة العامة للتأمين الصحى لصاحب العمل بعلاج المريض لديه ورعايته طبيا يراعى ما يلى :
تخفض نسبة الإشتراكات إلى 1% من أجور المؤمن عليهم.
يلتزم صاحب العمل بالنسبة للمؤمن عليهم المشار إليهم بقيمة تعويض الأجر ومصاريف الإنتقال.
ويسرى هذا التخفيض إعتباراً من أول الشهر التالى لصدور قرار الهيئة العامة للتأمين الصحى.
حصة بواقع 1% من الأجر أو المعاش يلتزم بها المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك للعلاج والرعاية الطبية.
2% من معاش الأرملة المنتفعة بأحكام العلاج والرعاية الطبية وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1981 ، وتقوم الجهة الملتزمة بالمعاش بتوريدها إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى المختص خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الخصم.
0.5% من قيمة الأجر أو المعاش بحسب الأحوال عن كل فرد من أفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش بمحافظة الإسكندرية المنتفعين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 1981.
مادة ( 22 )
يتحمل صاحب العمل إشتراكات تأمين البطالة بواقع 2% من أجور المؤمن عليهم بالقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ممن تسرى عليهم أحكام هذا التأمين.
مادة (23)
تحسب الإشتراكات التي يؤديها صاحب العمل عن المؤمن عليهم من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام علي أساس ما يستحقه المؤمن عليه من أجر خلال كل شهر وذلك بمراعاة مايلى :
أن الإستقطاعات من الأجور بسبب الجزاء الإداري أو الغرامات أوخصم ساعات التأخيرلا تعتبر تخفيضاً للأجر ويتعين تحصيل الإشتراكات علي أساس الأجر الإجمالي دون تخفيض.
تستحق الإشتراكات عن مدد الوقف عن العمل إحتياطياً أو بقوة القانون علي أساس الأجر المستحق للمؤمن عليه خلال هذه المدد دون الإخلال بسداد الإشتراكات المستحقة عن الجزء الموقوف صرفه من الأجر إذا تقرر صرفه إليه أو رد الإشتراكات السابق سدادها عن مدة الإيقاف إذا ما تقرر فصل المؤمن عليه بأثر رجعي من تاريخ الإيقاف.
حالات الترخيص بالعمل جزء من الوقت مقابل نسبة من الأجر وفقا للآتى :
( أ ) تؤدى الإشتراكات عن الأجر الأساسى على أساس كامل هذا الأجر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل الرسمية.
(ب) تؤدى الإشتراكات عن الأجر المتغير كما يلى :
عناصر الأجر المتغير المرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العامل يؤدى عنها الإشتراكات على أساس ما يحصل عليه المؤمن عليه من هذه العناصر بالفعل.
باقى عناصر الأجر المتغير تؤدى عنها الإشتراكات على أساس كامل قيمة هذه العناصر بإفتراض مباشرة المؤمن عليه لعمله كل أيام العمل.
ولا تؤدى أية إشتراكات عن مدد الغياب التى لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً، أو تعويضاً عن الأجروتحدد مدد الغياب المشار إليها وفقاً لأنظمة العاملين بالدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بما لا يجاوز خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً متقطعة خلال السنة الميلادية الواحدة وإذا زادت المدة عن ذلك تعتبر فى حكم الإجازة الخاصة بدون أجر طالما كانت علاقة العمل قائمة.
مادة (24 )
إذا رغب صاحب العمل فى إنهاء خدمة المؤمن عليه عند بلوغه سن الستين أو بعدها بدلاً من إستبقائه بالعمل لحين استكمال المدة الموجبة لإستحقاق المعاش أو حتى نهاية العقد أو الموسم بالنسبة للعمال المؤقتين أو الموسميين وفقا" لاحكام الماده ( 163 ) من قانون التأمين الإجتماعى يلتزم بأداء حصته فى إشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على أساس أجر إشتراك المؤمن عليه الأساسى الأخيرعن عدد السنوات الكاملة التى بها يستكمل المدة الموجبة لإستحقاق المعاش أو حتى نهاية العقد أو الموسم بحسب الأحوال.
ويلتزم صاحب العمل بأداء هذه الإشتراكات فى أول الشهر التالى لتاريخ إنتهاء خدمة المؤمن عليه ، وفى حالة التأخير فى الأداء تستحق المبالغ الإضافية المنصوص عليها بالمادة (129) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويعفى المؤمن عليه من حصته فى الإشتراكات.
مادة (25)
تحسب الإشتراكات المستحقة علي أصحاب الأعمال في القطاع الخاص من واقع البيانات الواردة بالإستمارات أرقام (1)،(2)،(6).
فإذا لم يقدم صاحب العمل البيانات الخاصة بعماله وأجورهم بموجب الإستمارات المشار إليها في المواعيد المحددة لذلك حسبت الإشتراكات الواجبة الأداء على أساس آخر بيان قدم منه للصندوق وذلك إلى حين حساب الإشتراكات المستحقة فعلاً.
وفي حالة عدم تقديم تلك البيانات أوعدم وجود المستندات والسجلات التي يلتزم بحفظها يكون حساب الإشتراكات المستحقة طبقاً لما تسفر عنه تحريات أجهزة التفتيش بالصندوق المختص، ويراعى أن يوضح التقرير مصدر التحريات والأسس التى بنى عليها.
وتتم تحريات صندوق التأمين الإجتماعى للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص عن طريق أجهزة التفتيش وتثبت هذه التحريات في النماذج المعدة لهذا الغرض من واقع مناقشة طرفي العلاقة (العامل وصاحب العمل) وغيرهم ممن يمكن الإسترشاد بأقوالهم والسجلات والدفاتر الموجودة لدي صاحب العمل أو أية مستندات أخرى يمكن الإعتماد عليها ويوقع كل من العامل وصاحب العمل علي الإستمارات المشار إليها علي أن يؤشر المفتش تفصيلا ويوضح مصادر البيانات التي أثبتها بالأستمارات.
مادة (26)
في حالة وجود نزاع بين العامل وصاحب العمل حول إثبات علاقة العمل فيمكن الإستعانة بمكاتب العمل للتحقيق فى هذا النزاع وإذا كان النزاع حول الأجر يجوز للصندوق أن يسترشد بأجر المثل في ضوء مستويات الأجور التي تحددها اللجان الفنية ما لم يقدم صاحب العمل دليلا علي عكسها.
مادة (27)
مع مراعاة أحكام المادة (152) من قانون التأمين الإجتماعى يكون للمفتشين الذين ينتدبهم الصندوق حق فحص المستندات والدفاتر الحسابية والميزانيات والإطلاع على ملفات العاملين للتحقق من الوفاء بكافة مستحقات الصندوق والتثبت من تنفيذ ما يستلزمه القانون من إجراءات وذلك فى ضوء سلطات الضبطية القضائية المكفولة لمفتشى الصندوق المختص.
ويلتزم صاحب العمل بموافاة الصندوق المختص ببيان معتمد من مصلحة الضرائب بتكلفة الأجور وعدد العاملين عن السنوات السابقة وذلك بناء على طلب الصندوق.
مادة (28)
يعتبر في حكم القرض المبالغ التي يؤديها أصحاب الأعمال بالقطاع الخاص عن المؤمن عليهم طبقا لأحكام المادة (133) من قانون التأمين الإجتماعى.
ولا يجوز لصاحب العمل أن يقتطع من أجر المؤمن عليه وفاءً للمبالغ المشار إليها ولغيرها من المبالغ التي يكون قد إقترضها منه أكثر من 10 % من هذا الأجر وفقاً للقواعد الواردة بالمادة (44) من قانون العمل.
كما لا يجوز لصاحب العمل إقتضاء أية فائدة عن تلك المبالغ.

مادة (29)
فى حالة عودة صاحب المعاش الخاضع لأحكام العلاج والرعاية الطبية بتأمين المرض للعمل ، يلتزم بتقديم بيان من جهة العمل الجديدة إلى الصندوق المختص يوضح تاريخ إستلام العمل وكذا مدى خضوع جهة العمل لتأمين المرض ، وفى حالة خضوعها لهذا التأمين يلتزم صاحب المعاش بتسليم البطاقة العلاجية إلى فرع الهيئة العامة للتأمين الصحى.
ويلتزم الصندوق بإيقاف خصم نسبة الإشتراك التى تخصم من المعاش إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ إستلام العمل بعد التحقق من تسليم البطاقة العلاجية.
وفى حالة ترك العمل يتم إبلاغ الصندوق لإعادة خصم نسبة الإشتراك من المعاش.
***
الفصل الثانى
إجراءات أداء الإشتراكات وتوريدها
مادة (30)
يلتزم صاحب العمل بأداء المبالغ الآتى بيانها فى المواعيد المحددة قرين كل منها :
الإشتراكات المستحقة عن الشهر وتشمل الحصة التى يلتزم بها والحصة التى يلتزم بإقتطاعها من أجر المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجر الأساسى ، وفى أول الشهر التالى لشهر الصرف بالنسبة للإشتراكات المستحقة عن الأجور المتغيرة.
الأقساط المستحقة على المؤمن عليه وذلك فى أول الشهر التالى لشهر الإستحقاق.
الأقساط المستحقة عن المبالغ المتأخرة على صاحب العمل وذلك فى أول الشهر المستحق عنه القسط.
المبالغ التى يقوم صاحب العمل بخصمها من أجر المؤمن عليه سداداً لمبالغ صرفت للمؤمن عليه من الهيئة القومية للتأمين الإجتماعى دون وجه حق وذلك فى أول الشهر التالى من إخطار صاحب العمل بالمبالغ المستحقة على المؤمن عليه أو المستحقين.
وتعتبر المبالغ التى قام صاحب العمل بإقتطاعها من أجور المؤمن عليهم أمانة لديه يتعين توريدها إلى الصندوق المختص فى المواعيد المشار إليها ويعتبر إخلاله بهذا الإلتزام جريمة خيانة أمانة.
وفى حالة التأخير فى أداء أى من المبالغ المشار إليها فى الفقرة الأولى يستحق على الملتزم بالأداء فى جميع الأحوال بما فى ذلك صاحب العمل فى الجهاز الإدارى للدولة والهيئات العامة مبلغ إضافى شهرى عن مدة التأخير من تاريخ وجوب الأداء حتى نهاية شهر السداد ، ويحسب المبلغ الإضافى وفقا لنص المادة ( 129 ) من قانون التأمين الإجتماعى.
ويعفى صاحب العمل من المبلغ الإضافى إذا تم السداد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ وجوب الأداء.
مادة (31)
يمنح الصندوق المختص صاحب العمل شهادة تفيد سداده الإشتراكات المستحقة عليه وفقا للنموذج رقم (31) المرفق.
وفى حالة تعدد فروع المنشأة الواحدة تمنح شهادة لكل فرع أو أكثر يقع فى نطاق إختصاص قسم شرطة واحد وتكون الشهادة صالحة للمدة المحددة بها.
مادة (32)
علي جهاز التأمين الإجتماعى والأجهزة المختصة بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام إتخاذ ما يلي :
إعداد سجلات وقوائم أجور المؤمن عليهم تتضمن حقولاً خاصة للأجور التي يسري عليها حكم إقتطاع الإشتراكات وحصة كل من صاحب العمل والمؤمن عليه من إشتراكات التأمين الإجتماعى والأقساط المستحقة للصندوق المختص.
إعداد حافظة بإجمالي الإشتراكات والأقساط المستحقة علي النموذج رقم (32) المرفق من أصل وصورة لكل قائمة من قوائم صرف الأجور على حده.
تجميع أصول الحوافظ المشار إليها بالبند السابق والإحتفاظ بها بعد مطابقتها مع ما هو وارد بقوائم الأجور ثم تسجيل الإشتراكات والأقساط المستحقة في سجل قيد إجمالي الإشتراكات والأقساط المعده لهذا الغرض.
تفريغ إجمالي البيانات الواردة بالحوافظ المنصوص عليها بالبند (2) في حافظة واحدة وفقاً للنموذج رقم (3 ت.م) المرفق.
على أن تحرر الحافظة من أصل وصورتين ويرسل الأصل والصورة الأولى مرفقاً بهما مستند السداد إلى الصندوق المختص وتحفظ الصورة الثانية بجهاز التأمين الإجتماعي.
موافاة الصندوق المختص في نهاية السنة المالية بإقرارمعتمد من المدير المالي للمنشأة علي النموذج رقم (32مكرر)المرفق ، توضح به جملة الأجور المنصرفة خلال السنة المالية وقيمة إشتراكات صاحب العمل والعاملين لديه المؤداه لحساب الصندوق ، ويجب أن تتضمن الشهادة إقراراً من المدير المالي بأن الأرقام الخاصة بجملة الأجور تشمل كل ما صرف للعاملين باعتباره أجراً وفقاً لأحكام قانون التأمين الإجتماعى.
كما يتعين على الجهات المشار إليها تسجيل كافة البيانات الواردة بالبنود السابقة بنظام الحاسب الآلي كلما أمكن ذلك.
مادة (33)
يلتزم صاحب العمل فى القطاع الخاص بإمساك سجل لقيد أجور العاملين لديه وفقاً للنموذج رقم (33) المرفق.
مادة (34)
يكون الوفاء بالإشتراكات والمبالغ المستحقة للصندوق المختص بإحدى الطـرق الآتية :
الشيك ، على أن يكون مقبول الدفع بالنسبة للقطاع الخاص.
التحويلات المصرفية والإلكترونية.
كروت الإئتمان.
الإيداع لدى البنك بحساب مكتب الصندوق المختص بموجب إذن توريد صادر من هذا المكتب.
نقداً بالنسبة للمبالغ التى لا تجاوز قيمتها عشرة ألاف جنيهاً.
مادة (35)
يتحدد تاريخ سداد الإشتراكات والمبالغ المـقررة للصندوق المختـص وفـقاً لما يلي :
تاريخ ورود الشيك قابلاً للصرف للصندوق المختص.
تاريخ إيصال السداد في حالة الوفاء نقداً بخزينة الصندوق ، وذلك بعد إستيفاء إذن التحصيل وفقاً للنموذج رقم (35) المرفق.
تاريخ الإيداع بحساب المكتب بالبنك في حالة الوفاء بالإيداع في البنك.
تاريخ الإضافة لحساب الصندوق المختص بالنسبة للتحويلات المصرفية والإلكترونية.
وذلك مع عدم الإخلال بالقواعد والإجراءات الواردة باللائحة المالية للصندوق المختص.
وعلي أجهزة الصندوق المختص أن تقيد أولاً بأول ما يرد إليها من شيكات أو نقدية أو إيصالات إيداع بالبنك فى السجلات والنماذج المعدة لذلك.
***
الفصل الثالث
تقسيط المبالغ المستحقة
مادة (36)
يجوز للصندوق المختص تقسيط المبالغ المستحقة على أصحاب الأعمال ، وذلك بعد توقيع الحجز الإدارى على أموال صاحب العمل التى تفى بسـداد الدين أوأن يقدم صاحب العمل إلى الصندوق خطاب ضمان صادر من أحد البنوك المعتمدة بقيمة تلك المبالغ على أن يكون الخطاب سارى لمدة التقسيط وبالمبالغ الباقية للتقسيط 0
ويكون الإختصاص بالتقسيط وفقاً لما يلى :
مدير المكتب المختص لمدة لاتجاوز ثلاث سنوات.
مدير المنطقة المختص لمدة لاتجاوز خمس سنوات.
رئيس الصندوق المختص لمدة لاتجاوز عشر سنوات.
رئيس مجلس الإدارة فيما زاد على عشر سنوات.
ولا يخل قرار التقسيط بأحقية الصندوق المختص فى تحصيل مبالغ إضافية وفقاً للمادة(30) على الإشتراكات المستحقة على صاحب العمل من تاريخ وجوب أدائها حتى تاريخ السداد.
مادة (37)
يكون للصندوق المختص إلغاء قرار التقسيط فى الحالات الآتية :
الإفلاس أوالتصفية أو الهجرة أو المغادرة النهائية للبلاد.
التنفيذ بالبيع على أموال صاحب العمل بناء على طلب دائن آخر سواء كان الحجز إدارياً أو قضائياً.
التوقف عن سداد ثلاثة أقساط متتالية.
توافر أسباب أخرى موجبة لإلغاء التقسيط.
وتعتبر الأقساط التى لم يتم سدادها وتلك التى لم يحل موعد سدادها واجبة الأداء فور إلغاء قرار التقسيط ، وتنفذ إجراءات تحصيلها جبراً أو تحصيل قيمة خطاب الضمان.
يجوز إعادة تقسيط المبالغ المستحقة على صاحب العمل إذا زالت الأسباب التى دعت الى إلغاء قرار التقسيط.
كما يجوزلصاحب العمل الوفاء بجميع المبالغ المسـتحقة عليه دفعة واحـدة أو على دفعات فى مدة تقل عن مدد التقسيط ، ويعاد حساب المبالغ الإضافية فى هذه الحالة حتى تاريخ الوفاء بالمبالغ المستحقة.
مادة (38)
يكون للمؤمن عليه طلب أداء المبالغ المطلوبه منه لحساب المدد أو الإشتراك عن مدد إما دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ طلب حسابها أو الإشتراك عنها بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة أو على أقساط شهرية بإحدى الطرق الآتية :
للمدة المتبقية لبلوغ المؤمن عليه سن الستين وتحسب الأقساط في هذه الحالة وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي وفي حساب السن تعتبر كسور السنة سنة كاملة.
الخصم من إجمالى أجر المؤمن عليه فى حدود الربع وفى حالة إنتهاء الخدمة تخصم المبالغ من الحقوق التأمينية فى حدود الربع.
التقسيط على خمس سنوات وذلك بعد موافقة الصندوق المختص.
ويجوز للمؤمن عليه أن يطلب فى أى وقت وقف سداد الأقساط التى يؤديها وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى مقابل أدائه مبلغ للصندوق المختص يحدد وفقاً للجدول رقم (2) المرفق ، ويوقف تحصيل الأقساط إعتباراً من أول الشهر التالى لتاريخ أداء المبلغ المشار إليه.
***
الفصل الرابع
إجراءات متابعة سداد الأقساط المستحقة
على أصحاب الشأن
مادة (39)
يلتزم صاحب العمل بإقتطاع الأقساط والمبالغ المستحقة على المؤمن عليهم من أجورهم ، ويوردها إلى الصندوق المختص مع الإشتراكات الشهرية وفي المواعيد المقررة لأداء هذه الإشتراكات مصحوبة بالنموذج رقم (39) المرفق.
مادة (40)
يلتزم صاحب العمل بالآتى :
متابعة تحصيل الأقساط وسدادها للصندوق المختص فى مواعيد سداد الإشتراكات وذلك على النموذج رقم (39) المرفق من أصل وثلاث صور.
التأشير فى سجلات الأجور بأية تعديلات تطرأ على قيمة القسط الشهري ونهاية مدة التقسيط وأسباب التعديل وإخطار الصندوق المختص بذلك وفقاً للنموذج رقم (39) المرفق.
مادة (41)
يلتزم الصندوق المختص بما يلى :-
تسجيل نوع القسط وقيمته وبدايته ونهايته وأى تعديل من شأنه إيقافه أو إعادة تحصيله بنظام الحاسب الآلي وفى السجلات المعدة لهذا الغرض.
إخطار صاحب العمل بقيمة القسط بعد تحديده.
مطابقة إجمالي الأقساط المستحقة مع إجمالي الأقساط التى تم توريدها للصندوق المختص خلال كل شهر، وفى حالة وجود أى اختلاف يخطر صاحب العمل وتطبق أحكام المادة(129) من قانون التأمين الإجتماعي فى حالة التأخير فى الأداء.
مادة (42)
تسقط الأقساط المحسوبة وفقاً للجدول رقم (6) فى حالة الوفاة أو إستحقاق المعاش فى حالة إنهاء الخدمة بسبب العجز ويقتصر ذلك على الأقساط المستحقة إعتباراً من تاريخ الوفاة أو ثبوت العجز دون الأقساط المؤجل سدادها عن المدد التي لا يستحق عنها المؤمن عليه أجراً أو تعويضاً عنه وفى هذه الحاله يخصم القسط كاملاً من معاش المؤمن عليه إلى حين إستيفاء هذه الأقساط أو من مستحقات المستحقين عنه في حالة وفاته بنسبة المنصرف من أنصبتهم بما لا يجاوز الربع.

مادة (43)
يوقف سداد الأقساط المستحقة على المؤمن عليه فى جميع الحالات التى لا يستحق عنها أجراً أو تعويضاً عن الأجر ويستأنف السداد فورإستحقاق الأجر وتزاد مدة التقسيط بقدر المدة التى أوقف فيها سداد الأقساط.
لا يستحق القسط عن الشهر الذي تنتهي فيه الخدمة لدي صاحب العمل السابق إذا لم يكن كاملاً ويستحق كاملاً عن الشهر الذي تبدأ فيه الخدمة لدي صاحب العمل الجديد.
***
الفصل الخامس
إجراءات حساب أو الإشتراك عن بعض مدد الإشتراك
مادة (44)
يجوز للمؤمن عليه أن يقدم طلب حساب مدد الإشتراك وفقاً لنص المواد (33)و(34)و(41) من قانون التأمين الإجتماعى على النموذج رقم (44) المرفق.
وعلى جـهاز التأمين الإجتماعى أو مكتب الصندوق المختص بحـسب الأحـوال إعداد سجل لقـيد طلبات حساب المدد المشار إليهـا والأقسـاط المستحقة عنها وفقاً لنموذج السجـل رقم (44 مكرراً) المرفق.
ولا يعتبر المؤمن عليه ملتزماً بطلب حساب المدة إلا بعد موافقته على التكلفة وإقراره بالسداد.
مادة (45)
فى حالة سحب أو إلغاء قرار الفصل بالطريق التأديبى تؤدى المبالغ المستحقة عن مدد الفصل وفقاً للآتى :
يلتزم المؤمن عليه برد تعويض الدفعة الواحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل بما لا يجاوز تاريخ إنتهاء الخدمة وذلك بعد إستيفاء النموذج رقم (45) المرفق ، وفى حالة عدم قيام المؤمن عليه برد المبلغ دفعة واحدة يلتزم صاحب العمل بتحصيل المبالغ المشار إليها بطريق التقسيط وفقاً للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعي إعتباراً من أول الشهر التالي لإنتهاء مهلة السداد دفعة واحدة.
يلتزم المؤمن عليه برد المعاشات التى صرفت له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة إلى العمل بما لايجاوز تاريخ إنهاء الخدمة وذلك إذا رغب فى حساب مدد الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ويقدم طلب الرغبة على النموذج رقم ( 45) المرفق.
ويجوز تقسيط المبالغ وفقاً للجدول رقم (6)المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الاجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة( 38 ).
يلتزم صاحب العمل بالإشتراكات المستحقة عن مدة الفصل فى حالة حسابها ضمن مدة الإشتراك فى التأمين وتؤدى وفقا لأحكام المادة (30) فى أول الشهر التالى لعودة المؤمن عليه للعمل.

وتسرى الأحكام المشار إليها على العاملين بالقطاع الخاص إذا ثبت أن الفصل كان تعسفياً وأعيد المؤمن عليه للعمل بحكم قضائى.
مادة (46)
فى حالة سحب أوإلغاء قرارالفصل بغير الطريق التأديبى وفقاً لأحكام القانون
رقم 10 لسنة 1972 يراعى ما يلى :
يدخل فى حساب مدة الإشتراك فى التأمين مدة الفصل التى لم يخضع خلالها المؤمن عليه ، لنظام التأمين الإجتماعى ، وتتحمل الخزانة العامة بالإشتراكات المستحقة عنها.
يلتزم المؤمن عليه برد التعويض الذى صرف له دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ العودة للعمل وذلك إذا رغب فى حساب مدد الفصل ضمن مدة الإشتراك فى التأمين ويقدم الطلب على النموذج رقم (45) المرفق ويجوز تقسيط المبالغ وفقا للجدول رقم (6) المرفق بقانون التأمين الإجتماعى.
وإذا كانت قيمة القسط تجاوز ربع الاجر فيجوز للمؤمن عليه طلب أداء هذه المبالغ بإحدى طرق السداد الواردة بالمادة( 38 ).
وتؤدى الخزانة العامة للصندوق قيمة المعاشات التى تم صرفها.
مادة (47)
في حالة إعارة المؤمن عليه إلى جهة داخل الجمهورية تتولى الجهة المعار إليها المؤمن عليه خصم حصة المؤمن عليه والأقساط المستحقة وخلافه من أجره وتوريدها شهرياً مع حصة صاحب العمل إلى الجهة المعار منها المؤمن عليه في مدة لاتتجاوز الخمسة أيام الأولى من الشهر التالي للشهرالمستحق عنه تلك الإشتراكات.
ويلتزم صاحب العمل الأصلي بسداد الإشتراكات والأقساط والمبالغ الأخرى المستحقة للصندوق المختص عن المؤمن عليه المعار في المواعيد الدورية المحددة لسداد الإشتراكات دون تعليق ذلك علي ورود المبالغ من الجهة المعار إليها وعليه متابعة إنتظام تلك الجهة في السداد.
مادة (48)
يلتزم صاحب العمل الأصلي إذا
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youth-insurance.forumegypt.net
 
نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 1 ، 2 )
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 3 ، 4 )
» نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 5 )
» نص قرار وزير المالية 554 لسنة2007 (الباب 6 ، 7 ، 8)
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998
» قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 4395 لسنة1965

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك :: ادارة التفتيش :: ادارة التنسيق بين الاقسام والادارات لتطوير العمل بالمناطق التامينية :: منتدى القوانين والتشريعات التامينية-
انتقل الى: