منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك. نسخة تجريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الندوة الشهرية للاستاذ محمد حامد الصياد عن المستحقين وشروط الاستحقاق

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
nada




عدد المساهمات : 4
تاريخ التسجيل : 15/03/2012

الندوة الشهرية للاستاذ محمد حامد الصياد عن المستحقين وشروط الاستحقاق Empty
مُساهمةموضوع: الندوة الشهرية للاستاذ محمد حامد الصياد عن المستحقين وشروط الاستحقاق   الندوة الشهرية للاستاذ محمد حامد الصياد عن المستحقين وشروط الاستحقاق I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 1:03 pm

[color=black]المادة رقم ( 104 )
السؤال رقم 19 / 4 الندوة الرابعة 7 / 7 / 2001
هل تدخل بنت الأخت المطلقة فى استحقاق معاش عن خالتها فى حالة عدم وجود مستحقين علما بأن والدتها متزوجة ؟
الإجابة :
المستحقون فى المعاش تم النص عليهم على سبيل الحصر بالمادة " 104 " من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة وهم :
- الأرملة - المطلقة - الزوج - الأبناء
- البنات - الوالدين - الاخوة - الأخوات
الذين تتوافر فيهم فى تاريخ وفاة المؤمن علية أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها بالقانون 79 لسنة 75 .

السؤال رقم 9 / 6 الندوة السادسة 1 / 9 / 2001
ما هى خطوات توزيع المعاش فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش؟
الإجابة :
1. مراجعه شروط الاستحقاق لكل من وردت أسماؤهم بطلب الصرف .
أ - الشروط العامة للاستحقاق :
- حدد القانون المستحقين فى المعاش بأفراد أسرة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وذلك على سبيل الحصر وهم :
- فئة الأزواج وتشمل المطلقة والأرملة والأرمل .
- فئة الأولاد وتشمل الأبناء والبنات .
- فئة الوالدين – وتشمل الوالد والوالدة .
- فئة الاخوة والأخوات وتشمل الاخوة والأخوات .
- يشترط لتوزيع المعاش ، وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش وقد تكون الوفاة :-
- حقيقية . وهى التى تثبت بموجب شهادة الوفاة أو مستخرج رسمى .


- حكميه ( وهى التى تثبت بحكم من المحكمة أو بقرار من السلطة المختصة بإثبات الوفاة ) .
- افتراضية . وهى التى يفترض فيها وفاة المؤمن عليها أو صاحب المعاش فى حالة الفقد.
- يشترط فى المستحق أن يكون حيا فى تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش ويعتبر فى حكم ذلك الحمل المستكن إذا انفصل حيا .
- يشترط فى المستحق ألا يكون قد قام بقتل مورثه عمدا أو تسبب فى قتله عمدا وذلك باستثناء حالات الدفاع الشرعى عن النفس .
- لا يشترط اتفاق الديانة بين كل من المؤمن عليه أو صاحب المعاش وبين أى من المستحقين .
ب ـ الشروط الخاصة للاستحقاق .
يراعى فى بحث الشروط الخاصة للمستحقين أن يتم ذلك بالترتيب التالى (المطلقة – الأرملة – الابن – البنت – الوالد الوالدة – الأخ – الأخت ) .
1. الأرملة : يشترط لاستحقاق الأرملة :-
- الزواج موثق
- تاريخ الزواج أو التصادق على الزواج قبل بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين ( ويستثنى من هذا الشرط ) .
- الزوجة التى يقع تاريخ زواجها قبل 1/9/1975
- الزوجة التى كان المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد طلقها قبل بلوغ سن الستين وأعادها لعصمته بعد بلوغه هذه السن .
- الزوجة التى يتوافر بشأنها الشروط الآتية
- لا يوجد زوجة أخرى فى تاريخ الزواج
- لا يوجد مطلقة مستحقة فى تاريخ الوفاة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين ولازالت على قيد الحياة .
2. المطلقة ( يشترط لاستحقاق المطلقة ) .
- الزواج موثق
- طلقت رغم إرادتها
- لم تتزوج من غيره
- مدة الزواج لا تقل عن عشرين سنة .
- ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه

3. الزوج : يشترط لاستحقاق الزوج :
- الزواج موثق
- تاريخ الزواج قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين
- عاجز عن الكسب وفقاً للبيان الوارد فى طلب الصرف .
4. الابن : يشترط لاستحقاق الابن آلا يكون قد بلغ سن 21 سنة فى تاريخ الوفاة . (ويستثنى من هذا الشرط ) .
‌أ. الطالب بشرط :
- التفرغ للدراسة
- أن يكون بإحدى مراحل التعليم التى لا تجاوز البكالوريوس أو الليسانس
- لم يبلغ سن 26 سنة
‌ب. الحاصل على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادله بشرط :
- لم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة .
- لم يبلغ سن 26 سنة .
‌ج. الحاصل على مؤهل أقل من الليسانس أو البكالوريوس بشرط :
- لو يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة .
- لم يبلغ سن 24 سنة .
‌د. العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
5. الابنة : ألا تكون متزوجة .
6. الوالد ، الوالدة : لا توجد شروط خاصة .
7. الأخ :
يشترط للاستحقاق توافر شروط استحقاق الأبناء بالإضافة إلى توافر شروط الإعالة
8. الأخت :
يشترط لاستحقاقها توافر شروط استحقاق البنات بالإضافة إلى توافر شروط الإعالة
2. تحديد رقم الحالة المناسب من جدول التوزيع رقم (3) المرفق بالقانون .
3. توزيع المعاش على فئات المستحقين .
وفى الحالات التى يوجد فيها حمل مستكن ، فيتم توزيع المعاش بين المستحقين الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق دون الحمل المستكن ، وبمراعاة أن الاخوة والأخوات يرجأ تحديد موقفهم فى استحقاق المعاش من عدمه بصفة نهائية إلى حين انفصال الحمل المستكن ، ثم يعاد التوزيع بين المستحقين بعد انفصال الحمل المستكن بمراعاة انفصاله حياً ويعتبر مستحقاً لمعاش من تاريخ انفصاله حياً ويوزع من أول الشهر التالى لتاريخ انفصاله حياً .

4. توزيع نصيب كل فئة على المستحقين بهذه الفئة بالتساوى .
5. مراعاة حدود الجمع بين المعاشات .
6. الرد والأيلولة لجزء المعاش الذى لا يستحق كلياً أو جزئياً .
7. مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من عمل أو مهنة .
8. الرد والأيلولة لجزء المعاش الذى يتم إيقافه جزئياً أو كلياً .
9. توزيع المنحة (10 جنيهات ) على المستحقين بنسبة ما يصرف من معاش .

السؤال رقم 6 / 9 الندوة التاسعة 5 / 1 / 2002
توفى مؤمن عليه بتاريخ 15/7/2001 ، وترك أرملة وأولادا قصرا وبتاريخ 15/10/2001 تزوجت الأرملة ، فلمن يتم صرف المعاش ؟
الإجابة
يتم صرف المعاش للأرملة ( الأم ) وذلك بعد ان تقدم شهادة إدارية بأن الأولاد مقيمين معها وتقوم برعايتهم .

السؤال رقم 8 / 10 الندوة العاشرة 2 /2 / 2002
مؤمن عليه توفى وترك أرملة حامل ووالدين ، فكيف يتم توزيع الحقوق التأمينية ؟
الإجابة :
يتم توزيع الحقوق وفقا لما يلى :
المعاش : يتم توزيع المعاش بين الأرملة والوالدين بواقع 2/3 المعاش للأرملة ، 1/3 المعاش للوالدين مناصفة ، وإذا انفصل الحمل المستكن حياً فيستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى انفصل فيه ويعاد توزيع المعاش من أول الشهر التالى { الثلث للأرملة ، والنصف للابن أو الابنة ، السدس للوالدين بالمناصفة بينهما
1. المكافأة وتعويض الدفعة والواحدة عن المدة الزائدة :
يتم حجز نصيب الحمل المستكن فى المكافأة وتعويض الدفعة الواحدة عن المدة الزائدة ويعلى أرصدة دائنة لحين انفصاله حياً ويتم تحديد نصيبه فى المكافأة بافتراض استحقاقه فى المعاش ويستحق فى هذه الحالة نصف المكافأة .
2. التعويض الإضافى :
إذا كان مبلغ التعويض الإضافى سيتم توزيعه على الورثة الشرعيين فيراعى فى حالة وجود حمل مستكن أن يجنب له اكبر النصيبين باعتباره ذكراً واحداً أو أنثى واحدة بحسب الأحوال على أن يعاد التوزيع بعد انفصاله .

المادة رقم ( 105 )
سؤال رقم 20 / 3 الندوة الثالثة 2 / 6 / 2001
يشترط لاستحقاق الزوجة فى معاش زوجها التى تتزوج به بعد بلوغه سن الستين ألا يكون له زوجة أخرى أو مطلقة مستحقة طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
عبارة " وكانت لا تزال على قيد الحياة " هل عائدة على الزوجة الأخرى أم المطلقة؟
الإجابة :
يشترط لاستحقاق الأرملة التى تتزوج بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد بلوغه سن الستين توافر الشروط الآتية مجتمعة :
- الزواج موثق .
- ألا يوجد زوجة أخرى فى تاريخ الزواج .
وبصرف النظر عن استحقاق الزوجة الأخرى من عدمه .. وكذلك حتى ولو توفيت أو طلقت الزوجة الأخرى قبل وفاته .
- ألا يوجد مطلقة مستحقة ( فى تاريخ وفاته ) طلقها رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين وكانت لا تزال على قيد الحياة .
بمعنى أن تكون واقعة الطلاق بعد بلوغ المؤمن عليه أو صاحب المعاش سن الستين وأن يتوافر فى المطلقة شروط استحقاق المعاش وهى :
- الزواج موثق .
- طلقت رغم إرادتها بعد بلوغه سن الستين .
- لم تتزوج من غيره .
- مدة الزواج لا تقل عن عشرين سنة .
- ليس لديها دخل من أى نوع يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه ، فإذا كان كل من الدخل والمعاش أقل من 30 جنيهاً ربط لها من المعاش الفرق .





السؤال رقم 20 / 4 الندوة الرابعة 7 / 7 / 2001
تزوج رجل عمره اكثر من 70 سنة بامرأة عمرها اكثر من 40 سنة منذ أربع سنوات ثم حدث خلاف وذهبت إلى بيت أخيها وعندما ذهبت لتسأل عنه فقال لها أبناؤه بان أبيهم قد طلقها علما بأنها لا تعلم بأمر هذا الطلاق وتبين من وثيقة الطلاق أن تاريخ الطلاق 27 /5 /2001 وشهادة الوفاة 28/5/2001 فهل تستحق فى المعاش .. وما رأيكم فى القول إنها مازالت فى فترة العدة ؟
الإجابة :
حيث أن المرحوم المذكور قام بطلاق زوجته بتاريخ 27 / 5 / 2001 وتوفى بتاريخ 28/5/2001 لذا فإن الوفاة قد وقعت أثناء فترة العدة والتى استقر الرأى عليها بأنها مائة يوم وطالما أن الوفاة وقعت أثناء فترة العدة فأن المطلقة تعد زوجة وتعتبر أرملة المتوفى ولها كافة الحقوق الشرعية فى الميراث وبالنسبة للمعاش فأنه وبعد صدور القانون 12 لسنة 2000 تستحق المذكورة فى المعاش عن زوجها بصفتها أرملة حيث أن القانون المشار إليه قد الغى شرط السن بالنسبة للأرملة طالما توافرت الشروط الأخرى للاستحقاق .

السؤال رقم 12 / 5 الندوة الخامسة 4 / 8 / 2001
مؤمن عليه توفى وكان له زوجتان إحداهما لها مدة زوجية 13 سنة وطلقها رغم إرادتها .. والثانية لها مدة زوجيه "28 " عاماً .. هل الزوجة الأولى تستحق فى المعاش ؟
الإجابة :
وفقا للمادة "105 " من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم "79 " لسنة 1975 يشترط لاستحقاق المطلقة توافر الشروط الآتية .
1. أن يكون قد طلقها رغم إرادتها .
2. أن يكون زواجها بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش قد استمر مدة لا تقل عن عشرين سنة .
3. ألا تكون بعد طلاقها من المؤمن عليه أو صاحب المعاش قد تزوجت من غيره .
4. ألا يكون لديها دخل من أى مصدر يعادل قيمه استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه فإذا كان الدخل يقل عما تستحقه من معاش يربط لها معاش بمقدار الفرق ، على انه إذا كانت قيمة كل من الدخل والمعاش تقل عن ثلاثين جنيها فيربط لها من المعاش بالقدر الذى لا يجاوز معه قيمة الدخل والمعاش معا هذا الحد .
ووفقاً لذلك تكون المطلقة المذكورة قد انتفى بالنسبة لها شرط استمرار الزوجية 20 سنه وبذلك لا تستحق فى المعاش .

السؤال رقم 10 / 6 الندوة السادسة 1 / 9 / 2001
إن شرط إلغاء السن بالنسبة للأرملة التى تتزوج بالمؤمن عليه أو صاحب المعاش بعد بلوغه سن الستين وتم العمل به بالنسبة لحالات الوفاة التى تقع اعتبارا من 16/4/2000 ، فهل يجوز تطبيق هذا التعديل على حالات الوفاة السابقة على هذا التاريخ .
الإجابة :
لا يجوز ذلك حيث أن القانون 12 لسنة 2000 الصادر فى هذا الشأن نص على العمل به اعتباراً من 16/4/2000 ، ومن ثم لا يسرى على الحالات السابقة.

السؤال رقم 12 /7 الندوة السابعة 13 / 10 / 2001
هل تستحق الابنة فى معاش والدها وهى متزوجة وزوجها ليس له دخل ؟
الإجابة :
الابنة لكى تستحق فى المعاش يجب توافر الشروط التى يتطلبها القانون للاستحقاق أهمها ألا تكون متزوجة وحيث أن الابنة المذكورة متزوجة لذا لا تستحق فى معاش والدها بصرف النظر عن الحالة المادية لزوجها .

السؤال رقم 6 / 15 الندوة الخامسة عشر 6 / 7 / 2002
تزوج صاحب معاش بعد سن الستين وكان سن الزوجة فى هذا التاريخ 30 عاما ثم وقعت وفاة صاحب المعاش فى 2/4/2000 فهل تستحق هذه الزوجة فى المعاش ؟
الإجابة :
لا تستحق هذه الزوجة فى المعاش ، حيث أن واقعة الوفاة لصاحب المعاش وقعت قبل 16/4/2000 ( تاريخ العمل بالقانون 12 لسنة 2000 )







السؤال رقم 5 / 19 الندوة التاسعة عشر 2 / 11 / 2002
مؤمن عليه تزوج من زوجتين طلقت الأولى بإرادتها بعد 25 سنه زواج وتوفى المؤمن عليه فى 23/10/2002 ، فهل يجوز للمطلقة الحصول على معاش عنه ؟
الإجابة :
يشترك لاستحقاق المطلقة توافر الشروط الآتية مجتمعه :
1. الزواج موثق .
2. أن يكون قد طلقها رغم أرادتها .

3. أن يكون زواجها قد استمر مدة لا تقل عن 20 سنه .
4. ألا تكون قد تزوجت بعد طلاقها من المؤمن عليه .
5. إلا يكون لديها دخل من أى نوع يعادل قيمه استحقاقها فى المعاش أو يزيد عليه .
وحيث أن الطلاق بإرادتها ، فمن ثم لا تستحق معاشاً عنه .















المادة رقم ( 106 )
السؤال رقم 21 / 4 الندوة الرابعة 7 / 7 / 2001
توفيت ممرضة وتبين من المستندات المقدمة لصرف المعاش إنها متزوجة عرفيا وقد أفاد مفتش الهيئة بأنه لا بد من توثيق العقد العرفي فى الشهر العقارى ... لماذا ؟
الإجابة :
إذا كان مفتش الهيئة قد ابدى الرأى بذلك فأنة يكون قد أخطأ إذ أنة على افتراض أدراج اسم الزوج ضمن المستندات المقدمة لصرف المعاش فإن لاستحقاقه فى المعاش يجب توافر الشروط الآتية :
1. أن يكون عقد الزواج موثقا 0
2. أن يكون عاجزا عن الكسب وفقا للبيانات المقدمة بطلب صرف المعاش على أن يؤدى ذلك بقرار من الهيئة العامة للتامين الصحى 0
3. أن يكون عقد الزواج قد تم قبل بلوغ المؤمن عليها أو صاحبة المعاش سن الستين ، وحيث الثابت أن الزواج عرفي فإنه بذلك يجعل أحد شروط الاستحقاق الأساسية غير متوافر بشأنه بما يجعله غير مستحق فى المعاش















المادة رقم ( 107 )
السؤال رقم 21 / 3 الندوة الثالثة 2 / 6 / 2001
ابن معاق يعمل فى الحكومة ضمن نسبة الـ 5% .. هل يجوز له الحصول على معاش عن والده ؟
الإجابة :
يستحق الابن حتى بلوغ سن 21 سنة ويستثنى من ذلك العاجز عن الكسب.
ويتم عرض الابن على التأمين الصحى لتحديد مدى توافر العجز من عدمه ، وفى حالة إثبات عجزه عن الكسب يتم مراعاة حدود الجمع بين نصيبه فى المعاش ودخله من العمل طبقاً لأحكام قانون التأمين الاجتماعى .

















المادة رقم ( 108 )
السؤال رقم 22 / 3 الندوة الثالثة 2 / 6 / 2001
هل يشترط أن يكون زواج الابنة أو الأخت موثقاً .. وذلك فى حالات الترمل أو الطلاق ؟
الإجابة :
يشترط بأن يكون الزواج موثقاً فى ثلاث فئات فقط وهى :
المطلقة ، الأرملة ، الزوج .
أما بالنسبة للابنة أو الأخت فلم يشترط القانون أن يكون الزواج موثقاً سواء كان ذلك فى حالات قطع المعاش أو الزواج الذى نتج عنه الترمل أو الطلاق وإنما يشترط أن يكون الطلاق موثقاً لربط المعاش .

















المادة رقم (109 )
السؤال رقم 23 / 3 الندوة الثالثة 2 / 6 / 2001
ما هى شروط استحقاق الأخ أو الأخت فى معاش الأخ وما هى المستندات اللازم تقديمها لصرف المعاش ؟
الإجابة :
يشترط لاستحقاق الأخ أن يتوافر فيه شروط استحقاق الأبناء وبالنسبة للأخت توافر شروط استحقاق البنات وذلك كله بالإضافة إلى الشروط الآتية الخاصة بإثبات الإعالة :
1) إذا لم يكن أى من أولاًد المؤمن علية أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش .
2) إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم من أى مصدر يعادل قيمة معاش العائل أو يزيد عليه ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
3) إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر ( عمل – مهنة – عقار ودائع معاش … الخ ) يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .
والمستندات اللازم تقديمها هى ( نموذج 119 مكرراً ) للأخ أو الأخت المتوافرة بالمجان لدى المنطقة التأمينية المختصة مستوفاة والمستندات التى تؤكد ما مورد بها من بيانات .

السؤال رقم 7 / 8 الندوة الثامنة 3 / 11 / 2001
مؤمن عليه توفى وترك أرملة حامل وأخ متوافر فيه شروط الاستحقاق ، فكيف يتم توزيع المعاش؟
الإجابة :
تستحق الأرملة 3 /4 المعاش ويؤجل بحث موقف الأخ فى الاستحقاق من عدمه لحين انفصال الحمل المستكن ، فإذا انفصل حيا يعاد توزيع المعاش بينه وبين الأرملة بواقع النصف لكل منهما ، أما إذا انفصل الحمل المستكن ميتا ، فيستحق الأخ 1 /4 المعاش اعتبارا من تاريخ وفاة المؤمن عليه ويصرف له نصيبه فى المكافأة والتعويض الإضافى .








السؤال رقم 11 / 11 الندوة الحادية عشر 2 / 3 / 2002
مؤمن عليه توفى وترك ابناً حاصلاً على مؤهل متوسط ومجنداً بالقوات المسلحة وللمؤمن عليه أخ عاجز عن الكسب فهل يستحق الأخ بعد قطع معاش الابن لبلوغ سن قطع المعاش 24 ؟
الإجابة :
يشترط لاستحقاق الأخوة والأخوات فى المعاش توافر شروط استحقاق الأبناء والبنات بالإضافة إلى توافر شروط الإعالة الآتية :
1. إذا لم يكن أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش.
2. إذا لم يكن للأخ أو الأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم من أى مصدر يعادل قيمة معاش العائل أو يزيد عليه ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
3. إذا لم يكن للأخ أو الأخت دخل من أى مصدر يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .
وحيث أنه قد أستحق أحد الأبناء فى المعاش فبالتالى لا يستحق الأخ فى معاش أخيه حتى بعد قطع معاش هذا الابن .

السؤال رقم 8 / 12 الندوة الثانية عشر 6 / 4 / 2002
ما هى شروط استحقاق الأخوة والأخوات فى المعاش ؟
الإجابة :
أولا : شروط استحقاق الأخوة :
1. ألا يكون الأخ قد بلغ سن الحادية والعشرين ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:
‌أ. العاجز عن الكسب
‌ب. الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين وأن يكون متفرغا للدراسة .
‌ج. من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
2. أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياه وفقا للشروط والأوضاع الآتية:
‌أ. ألا يكون أى من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه فى المعاش .
‌ب. ألا يكون للأخ ولد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم من أى مصدر يعادل قيمة معاش العائل أو يزيد عليه ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير.
‌ج. ألا يكون للأخ دخل من أى مصدر يعادل قيمة استحقاقه فى المعاش أو يزيد عليه .

ثانيا : شروط استحقاق الأخت :
1. ألا تكون متزوجة .
2. أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياها وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى البند ( 2 ) السابق .

السؤال رقم 4 /14 الندوة الرابعة عشر 1 / 6 / 2002
توفى مؤمن عليه وترك أخت أرمله وتحصل على معاش طبقا لقانون الضمان الاجتماعى مقداره 60 جنيهاً ، فهل تحصل على معاش عن أخيها إذا كان نصيبها منه 50 جنيهاً؟
الإجابة :
تنص المادة 109 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على " يشترط لاستحقاق الاخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قراراً من وزير التأمينات " .
وحيث أن هذه الأخت غير متزوجة ( مترملة ) فيجب توافر باقى شروط الاستحقاق المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات 102 لسنة 1992 وهى :
1. ألا يكون أى من أولاد أخيها قد توافرت فى شأنه شروط الاستحقاق فى المعاش قبل تحقق واقعة الاستحقاق للأخت .
2. ألا يكون للأخت والد أو ابن أو بنت متوسط دخولهم من أى مصدر يعادل قيمة معاش أخيها أو يزيد عليه ، ولا يعتبر من هذا الدخل المعاش المستحق عن الغير .
3. ألا يكون للأخت دخل من أى مصدر يعادل قيمة استحقاقها فى المعاش عن أخيها (بفرض استحقاقها ) أو يزيد عليه .
وبتطبيق هذه الشروط على الأخت صاحبة الحالة نجد أن الشروط متوافرة فيما عدا الشرط الثالث ، حيث انه يوجد لديها دخل مقداره 60 جنيهاً ( معاش الضمان الاجتماعى ) بينما نصيبها فى المعاش 50 جنيهاً أى أن الدخل يزيد على قيمة المعاش وبالتالى فلا تستحق معاشاً عن أخيها







السؤال رقم 21 /6 الندوة السادسة 1 / 9 / 2001
توفى صاحب معاش فى 9/94 وكانت المستحقة الوحيدة فى هذا التاريخ أخت وتم صرف المعاش لها ، وفى 10/95 تقدمت الابنة لصرف معاش لترملها فى 4/93 ( قبل وفاه صاحب المعاش ) فما الذى ينبغى عمله فى هذه الحالة ؟
الإجابة :
1. قطع معاش الأخت .
2. عرض الموضوع على الشئون القانونية تمهيداً لإحالته إلى النيابة الإدارية لمجازة الموقعين على طلب الصرف ( استمارة حصر المستحقين ) .
3. عدم صرف معاش للابنة إلا بعد إنهاء التحقيق فى الواقعة .

السؤال رقم 10 /19 الندوة التاسعة عشر 2 / 11 / 2002
توفى مؤمن عليه عن أرملة ووالده وأخت غير متزوجة ، فهل تستحق الأخت فى المعاش؟
الإجابة
يتم توزيع المعاش بواقع الثلثين للأرملة والثلث للوالدة ، وفى حالة قطع معاش أحدهما يتم بحث شروط استحقاق الأخت لتحديد مدى توافر شروط استحقاق المعاش من عدمه .














المادة رقم ( 110 )
السؤال رقم 24 / 3 الندوة الثالثة 2 / 6 / 2001
ما هى قواعد حدود الجمع بين قانون التأمين الشامل رقم 112/80 وقوانين التأمين الاجتماعى الأخرى ؟
الإجابة :
إن أولوية الاستحقاق فى حالة استحقاق اكثر من معاش وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل والقوانين الأخرى قد مرت بثلاث مراحل كالآتى :-
1. قبل 1/4/1984 : أولوية الاستحقاق للمعاش الأكبر 0
2. من 1/4/1984 حتى 30/6/1992 : أولوية الاستحقاق تبعا لصلة القرابة بالمستحق عنه المعاش 0
3. من 1/7/1992 وحتى الآن : أولوية الاستحقاق للمعاش المستحق وفقا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى 79/75 ،108/76 ، 50/78 ،90/75 وذلك بصرف النظر عن صلة القرابة بالمستحق عنه المعاش وفقا لأى من هذه القوانين0
أى أن المعاش المستحق وفقا لقانون التأمين الاجتماعى الشامل تكون أولويته اقل من أى من المعاشات المستحقة وفقا لأى من هذه القوانين حتى ولو كانت صلة القرابة بالمستحق عنه معاش ق112/80 أعلى من صلة القرابة بالمستحق عنه المعاش وفقا لأى من القوانين المشار إليها فإذا زادت قيمة المعاش طبقاً لأحكام القانون 112 لسنة 1980 عن قيمة المعاش المستحق طبقاً لأى من القوانين المشار إليها أدى إليه الفرق طبقاً للقانون 112 لسنة 1980 على أن يخفض الفرق بمقدار الزيادات التى تطرأ على المعاش المستحق طبقأ لهذه القوانين0
ولا تطبق قاعدة حدود الجمع بين المعاشات فى أى من المراحل الثلاثة 0

السؤال رقم 11 / 6 الندوة السادسة 1 / 9 / 2001
ما هى الزيادات التى يجوز زيادة المعاش بها بعد تطبيق حدود الجمع ؟
الإجابة :
هى الزيادات التى تطرأ على المعاش سنويا فقط .
وفى حالة قطع معاش أحد المستحقين وتطبيق قواعد الرد فيراعى تطبيق حدود الجمع مع كل عملية رد تتم ، مع مراعاة الا يقل إجمالى المعاش الذى كان يصرف قبل تطبيق قواعد الرد عن قيمة المعاش بعد الرد .



السؤال رقم 12 / 6 الندوة السادسة 1 / 9 / 2001
توفى صاحب معاش عن معاش مقداره 400 جنيه وترك ابنتين الأولى أرمله وتحصل على معاش عن زوجها مقدارة220 جنيهاً والثانية آنسة وتعمل بدخل صافى مقداره 200 جنيه ، فما هو النصيب المستحق والمنصرف لكل منهما ؟
الإجابة :
الابنة الأولى الابنة الثانية
قيمة المعاش 200 200
المعاش الأخر 220 -
موقف الاستحقاق لا تستحق 200
رد نصيب الابنة الأولى على الثانية 200
إجمالى الاستحقاق 400
يخفض إلى الحد الاقصى2/3 266.67
قيمه الدخل 200
النصيب المنصرف للابنة الثانية 66.67

السؤال رقم 7 / 9 الندوة التاسعة 5 / 1 / 2002
استحقت أرملة معاشا عن زوجها مقداره 130 جنيها ، ثم استحقت معاشا عن والدها مقداره 450 جنيها وبتاريخ لاحق توفيت الوالدة واستحقت معاشا عنها مقداره 95 جنيهاً ، فما هو النصيب المستحق لها من هذه المعاشات ؟
الإجابة
تنص المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79/1975 على "إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشا واحدا وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى :-
1. المعاش المستحق عن نفسه .
2. المعاش المستحق عن الزوج أو الزوجة .
3. المعاش المستحق عن الوالدين .
4. المعاش المستحق عن الأولاد .
5. المعاش المستحق عن الاخوة والأخوات .


وإذا كانت المعاشات مستحقة عن مؤمن عليهم أو أصحاب معاشات من فئة واحدة فيستحق المعاش الأسبق فى الاستحقاق .
وإذا نقص المعاش المستحق وفقا لما تقدم عن المعاش الآخر أدى إليه الفرق من هذا المعاش .
وينص البند "3 " من المادة 112 من ذات القانون على " يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود .
وحيث أن المستحقة تجمع بين معاشها عن والدها ومعاشها عن والدتها دون حدود 545 جنيها (450 + 95 ) وحيث أن معاشها عن زوجها 130 جنيها ذو أولوية أعلى فيربط لها معاشها عن زوجها ثم يربط لها الفرق بينه وبين معاشها عن والديها وهو 415 جنيها وتحصل عليه من المعاش المستحق عن والدها ولا تستحق شيئاً من معاش والدتها .

السؤال رقم 9 / 10 الندوة العاشرة 2 /2 / 2002
صدر قانون 32/1992 ونص على أنه فى حالة الجمع بين معاشين الأول يخضع للقانون 112 /1980 الصادر بشأن التأمين الاجتماعى الشامل والآخر وفقا لأى من القوانين الأخرى للتأمين الاجتماعى وهى 79/1975 ، 90/1975 ، 108/1976 ، 50/1978 فإن الأولوية فى الاستحقاق تكون لأى من قوانين التأمين الاجتماعى ولا يستحق المعاش الخاضع للقانون 112/1980 ، ولكن ما هى القواعد التى تتبع فى حالة الجمع قبل العمل بالقانون من 1/7/1992 وكان المستحق سبق أن استحق المعاش وفقا للقانون 112/1980 ولم يستحق المعاش الآخر وفقا لأى من قوانين التأمين الاجتماعى المشار إليها ؟
الإجابة :
تسرى الأحكام المستحدثة بالقانون 32/1992 على حالات الجمع قبل 1/7/1992 سواء كان الحرمان جزئيا أو كليا مع مراعاة الآتى :
يتعين لتطبيق الأحكام وجود جزء من المعاش غير مستحق ولا يعتبر فى حكم ذلك جزء المعاش الموقوف صرفه .
يشترط وجود جزء من المعاش غير موزع فى 1/7/1992 أو فى تاريخ لاحق لذلك .
فى حالة قطع معاش أحد المستحقين تطبق قواعد الرد على المستحقين الذين توافرت فيهم شروط الاستحقاق فى تاريخ وفاة العائل وكذلك من استحقوا معاشا دون المساس بحقوق باقى المستحقين قبل 1/7/1992 فإذا تبقى جزء غير موزع بعد ذلك تسرى الأحكام المشار إليها فى شأن هذا الجزء .



فى حالة وجود أكثر من مستحق تم حرمانهم جزئيا أو كليا من المعاش تكون الأولوية للانتفاع بهذا تبعا لترتيب الأولويات فى المادة 110 ق 79/1975 ( صلة القرابة ) .
إذا كان المستحقون من فئة واحدة فيتم إضافة الجزء غير الموزع إلى النصيب المستحق لهذه الفئة قبل تطبيق الأحكام المشار إليها ويتم تقسيم الناتج بالتساوى بمراعاة الأحكام المشار إليها وبمراعاة ألا يقل نصيب المستحق وفقا لما تقدم عما كان يستحقه .
يراعى فى حالة وجود مستحقين استحقوا معاشاً دون المساس بحقوق باقى المستحقين اعتبار المعاش المستحق لهم ضمن كامل معاش العائل قبل إعمال الأحكام المشار إليها .
يستحق المعاش طبقا للأحكام المشار إليها اعتبارا من 1/7/1992 أو أول الشهر الذى يتوافر فيه جزء المعاش غير الموزع بحسب الأحوال .
المستحق الذى عاد له الحق فى المعاش وفقا للأحكام المتقدمة يعتبر من المستحقين الأصليين.
يتعين لانتفاع المستحق تقديم طلب للصندوق المختص خلال 5 سنوات من تاريخ الاستحقاق .
يعتبر صحيحا ما سبق ربطه بالمخالفة لأحكام القانون قبل التعديل وذلك إذا كان ما تم ربطه يتفق وأحكام القانون بعد التعديل .

السؤال رقم 9 / 12 الندوة الثانية عشر 6 / 4 / 2002
أرملة تحصل على معاش عن زوجها من نقابة الصيادلة مقداره مائة جنية , فهل تستحق معاشا عن والدها ؟
الإجابة :
تنص المادة 110 من قانون التأمين الاجتماعى على " إذا توافرت فى أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الصندوق أو من الصندوقين أو من أحدهما أو منهما معا ومن الخزانة العامة فلا يستحق منها إلا معاشاً واحداً وتكون أولوية الاستحقاق وفقا للترتيب الآتى:
……….
وحيث أن معاش الزوج ليس من أحد صناديق التأمين الاجتماعى ولا من الخزانة العامة فإن صاحبة الشأن يجوز لها تقديم طلب لاستحقاق معاش عن والدها






السؤال رقم 7 / 17 الندوة السابعة عشر 7/ 9 / 2002
توفى مؤمن عليه فى 15/4/2002 وبلغ معاشه 900 جنيه ، وترك أرمله وثلاث بنات ، تحصل الابنة الأولى على 60 جنيه معاش عن زوجها ، وفى 12/6/2002 تزوجت الابنة الثالثة .
فما هو المعاش المستحق لكل مستحق فى 15/4/2002 وفى 12/6/2002 ؟
الإجابة :
1. النصيب المستحق لكل مستحق فى 15/4/2002
الأرملة 450 جنية الابنة الأولى 90 جنية
الابنة الثانية 180 جنية الابنة الثالثة 180 جنية
تم رد الباقى من معاش الابنة الأولى على باقى البنات مناصفة .
2. النصيب المستحق لكل مستحق فى 12/6/2002 :
يتم توزيع نصيب الابنة الثالثة على باقى البنات وبمراعاة حدود الجمع بين المعاشات مرة أخرى للابنة الأولى بحيث لا يقل النصيب بعد التعديل عن النصيب قبل التعديل ، وذلك وفقا لما يلى:
المعاش بعد الرد معاش أخر صافى المعاش بعد الرد
الأرملة 450 - 450
الابنة الأولى 225 - 60 165
الابنة الثانية 225 + 60 ( رد ) 285

السؤال رقم 6 / 19 الندوة التاسعة عشر 2 / 11 / 2002
ما هو الأجر الذى يبلغ إلى منطقه التأمين الاجتماعى المختصة للمستحقين معاش ( الابنة ، الأخت ، الابن والأخ والزوج العاجز عن الكسب ، الوالد ، الوالدة ) ويتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش والأجر لهم .
الإجابة :
المقصود بالأجر هو الأجر الأساسى والمتغير فى تاريخ الوفاة ثم فى يناير من كل عام
ويقصد بالأجر الأساسى هو الأجر الأساسى المستحق أو الأجر المنصوص عليه فى عقد العمل ويتم إرسال مفردات المرتب أو صورة من عقد العمل بشأن هذا الأجر .
أما الأجر المتغير فهو كل ما يحصل عليه بخلاف الأجر الأساسى وترسل صورة من بطاقة الأجر المتغير عن سنة سابقة على تاريخ الوفاة أو المدة التى حصل فيها على أجر متغير إن قلت عن سنة ويحدد صافى الدخل عن كل من الأجرين بعد استبعاد اشتراكات التأمين الاجتماعى والضرائب .

المادة ( 111 )
السؤال رقم 8 / 8 الندوة الثامنة 3 / 11 / 2001
توفى مؤمن عليه وترك أرملة وابنة تعمل بدخل يزيد على نصيبها فى المعاش ، وأخت آنسه وليس لها أى دخل آخر ، فهل تستحق الأخت فى معاش أخيها ؟
الإجابة
لا تستحق الأخت فى معاش شقيقها وذلك لاستحقاق الابنة فى المعاش بالرغم من عدم صرفها هذا النصيب حيث أن المعاش مستحق ويوقف لحصولها على دخل صافى من عمل يعادل قيمة نصيبها فى المعاش أو يزيد عليه .

السؤال رقم 10 / 10 الندوة العاشرة 2 /2 / 2002
أبن يحصل على معاش عن والده وسنة 19 سنة وقد التحق بالعمل بالتمريض فى أحد المستشفيات فهل يتم قطع المعاش ويتم صرف المنحة ؟
الإجابة :
تقضى المادة " 113 " ق 79/1975 بأن يقطع معاش الابن ببلوغ سنة الحادية والعشرين .....
وبالتالى فطالما أن الابن لم يبلغ سن الحادية والعشرين فيتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش والدخل من العمل حتى بلوغ سن الحادية والعشرين عندها يتم قطع المعاش وتصرف منحة القطع .

السؤال رقم 5 / 14 الندوة الرابعة عشر 1 / 6 / 2002
مؤمن عليها توفى والدها فى 5/1/1986 وحصلت على معاش عنه لأنها غير متزوجة ، وفى 10/7/1996 زاولت مهنة وتم التأمين عليها كصاحبة عمل ، فما هو الأجراء الذى يجب أن يتخذ نحوها ؟
الإجابة :
تستحق المذكورة صرف المعاش المستحق لها لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ مزاولة المهنة حتى معاش شهر 7/2001 بدون حدود ويوقف اعتبارا من 1/8/2001 ، ولا يطبق بشأنها حدود الجمع ، وذلك لان الحد الأدنى لدخل الاشتراك فى قانون 108 لسنة 1976 اصبح 100 جنيه اعتبارا من 1/7/2001 وبالتالى فلا حاجة لطلب الدخل الخاص بها لان هناك قاعدة عامة أن صافى الدخل يزيد عن قيمة فئة الاشتراك أى يزيد على مائة جنيه .



السؤال رقم 8 / 15 الندوة الخامسة عشر 6 / 7 / 2002
أرملة تحصل على معاش عن زوجها طبقاً للقانون 108 لسنة 76 قيمته 50 جنيه من 10 / 2 / 1995 ، وفى ذات التاريخ تم التأمين عليها كصاحبة عمل ، وفى 15/6/1998 توفى والدها وحصلت منه على معاش بعد مراعاة حدود الجمع مع معاشها عن زوجها .
فما هو تاريخ صرف معاشها عن والدها وما هو تاريخ إيقاف المعاش ؟
الإجابة :
طبقاً لأحكام البند ( 2 ) من المادة 111 ، يوقف صرف معاش المستحق فى حالة مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمسة سنوات .
وحيث أن بداية ال5 سنوات من 10/2/1995 فيتم صرف المعاش عن الوالد حتى انتهاء الخمس سنوات فى 10/2/2000 ويوقف اعتباراً من 1/3/2000 إذا كان صافى الدخل من المهنة 100 جنية فأكثر ..

السؤال رقم 4 / 16 الندوة السادسة عشر 3 / 8 /2002
يحصل ابن على معاش والده وذلك لعجزه عن الكسب ، ثم تم تعيينه في القطاع الحكومي ، فما هو موقف المعاش ؟
الإجابة
يتم مراعاة حدود الجمع بين المعاش المستحق وصافى الدخل الذي يحصل عليه من عمله ( أساسى ومتغير ) وذلك بعد خصم اشتراك التأمين الاجتماعي والضرائب فى تاريخ التعيين ثم فى يناير من كل عام .
ويجب الاعتماد في ذلك على كشف مفردات المرتب وبطاقة الأجر المتغير على أن يكون البيان معتمداً من جهة العمل حتى يمكن الاعتداد به في تحديد جزء المعاش المستحق الصرف طبقاً لقواعد الجمع .

السؤال رقم 5 / 16 الندوة السادسة عشر 3 / 8 /2002
تحصل ابنه على معاش عن والدها ولكن تم إيقاف هذا المعاش لحصول الابنة على صافى دخل أكبر من قيمة المعاش وحصلت الابنة على إجازة خاصة لغير العمل .. هل يجوز إعادة صرف المعاش خلال فترة الإجازة ؟
الإجابة
طالما أن علاقة العمل قائمة فان المعاش يظل موقوفاً بصرف النظر عن مزاولة العمل أو الحصول على أجازه .

المادة رقم ( 113 )
السؤال رقم 21 / 1 الندوة الأولى 7 / 4 / 2001
ما هى شروط استمرار صرف المعاش ؟
الإجابة :
1. الابن حتى بلوغه سن 21 سنة ويستثنى من ذلك :
- العاجز عن الكسب .
- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس حتى سن السادسة والعشرين وبشرط التفرغ للدراسة .
- من حصل على مؤهل نهائى لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل .
2. البنت أو الأخت حتى تاريخ الزواج أو الوفاة .
3. الأرملة حتى تاريخ زواجها أو وفاتها .
4. الوالدين حتى تاريخ وفاتهما

السؤال رقم 4 / 1 الندوة الأولى 7 / 4 / 2001
ما هى الحالات التى يقطع فيها المعاش ؟
الإجابة :
يقطع المعاش فى الحالات الآتية :
1- وفاه المستحق .
2- زواج الأرملة أو المطلقة ، أو البنت أو الأخت .
3- بلوغ الابن أو الأخ سن الحادية والعشرين ويستثنى من ذلك الحالات الآتية :
أ - العاجز عن الكسب حتى زوال حالة العجز .
ب- الطالب بأحد مراحل التعليم التى لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل عال بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ويستمر صرف معاش الطالب إلى نهاية العام الدراسى إذا بلغ السن المشار إليها خلال العام الدراسى .




ج-الحاصل على مؤهل نهائى حتى تاريخ التحاقه بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن 26 سنة للحاصلين على مؤهل جامعى ، 24 سنة بالنسبة للمؤهلات الأقل أى التاريخيين أقرب .
د ـ توافر شروط استحقاق معاش آخر مع مراعاة أحكام المادتين (110، 112 ) من القانون .

السؤال رقم 7 / 15 الندوة الخامسة عشر 6 / 7 / 2002
ابن يحصل على معاش عن والده وبلغ سن السادسة والعشرين ومازال مستمر فى الدراسة ، فما هو تاريخ نهاية السنة الدراسية ؟
الإجابة :
يتم تحديد نهاية السنة الدراسية بخطاب من الجهة التعليمية المختصة موجة إلى المنطقة أو المكتب التأمينى المختص .

السؤال رقم 8 / 17 الندوة السابعة عشر 7/ 9 / 2002
ابن يحصل على معاش عن والده ، وفى 15/6/2001 بدأ فترة الامتياز وتم قطع معاشه ، وفى 15/6/2002 انتهت فترة الامتياز ، فهل يجوز عودة المعاش للابن وذلك لعدم التحاقه بعمل آخر ؟
الإجابة :
لا يجوز عودة المعاش للابن بعد انتهاء فترة الامتياز حيث يقطع المعاش للابن الحاصل على مؤهل بمجرد التحاقه بعمل أو مزاوله مهنه ولا يعود إلا فى حاله العجز عن الكسب فقط .









السؤال رقم 8 / 18 الندوة الثامنة عشر 5 / 10/ 2002
استحقت أرمله معاش عن زوجها بمبلغ 150 جنيه ( 3/4 المعاش منذ الربط ) ثم تزوجت وقطع معاشها ؟
وبعد ذلك تقدمت ابنه مطلقه لتحصل على معاش عن والدها وقد حصلت على 2/3 المعاش .
وقد طلقت الارمله وتقدمت بطلب بإعادة صرف معاشها . فكيف يتم تحديد النصيب المستحق لها ؟
الإجابة :
تنص الفقرة الثانية والثالثة من المادة 114 على " كما يعود حق الارمله فى المعاش إذا طلقت أو ترملت ولم تكن مستحقه لمعاش عن الزوج الأخير .
وإذا كان المعاش الذى سيعود الحق فيه قد سبق ردة كله او بعضه على باقى المستحقين فيخفض معاشهم بقيمه ما سبق رده عليهم من هذا المعاش .
وحيث أن الابنة كانت ستحصل على نصف المعاش بافتراض وجود الارمله وبالتالى يخفض نصيبها إلى النصف وتحصل الارمله على 3 /4 المعاش ( النصيب السابق قطعه )













المادة رقم (114)
السؤال رقم 13 / 5 الندوة الخامسة 4 / 8 / 2001
توفى صاحب المعاش واستحقت عنه المعاش شقيقته بواقع النصف ثم ترملت ابنه له فيما بعد فما هو نصيب الابنة ؟
الإجابة :
الابنة تستحق المعاش وفقا للمادة 114 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 وذلك بان تمنع من المعاش ما كان يستحق لها بافتراض استحقاقها فى تاريخ وفاة العائل وحيث إنها لو استحقت فى تاريخ وفاة العائل لكان نصيبها ثلثى المعاش ألا انه ونظرا لعدم المساس وفقا للمادة المشار إليها فأنه فى هذه الحالة يربط للابنة ثلثى المعاش ويظل النصف للشقيقة دون مساس .

السؤال رقم 13 / 6 الندوة السادسة 1 / 9 / 2001
تنص المادة ( 114 ) على أنه " إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو عجز الابن أو الأخ عن الكسب بعد وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش … "
وينص البند ( ى ) من المادة (5) على أنه : يقصد بالعاجز عن الكسب " كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينقص قدرته على العمل بواقع 50% على الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين " .
فكيف يكون العجز ناشئاً بالميلاد وفى نفس الوقت توافرت واقعة الاستحقاق بعد تاريخ وفاه المؤمن عليه أو صاحب المعاش ؟
الإجابة :
إن التعريف السابق من الممكن أن يتوافر لشخص يستحق فى تاريخ وفاه العائل سواء كان هذا العجز بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض قبل وقوع الوفاة وقبل بلوغ سن الستين للابن أو الأخ.
أما فى حاله توافر واقعة الاستحقاق بعد تاريخ وفاة العائل فإن ذلك لا يكون إلا بسبب عجز نتيجة حادت أو مرض مصاب به الشخص قبل بلوغ سن الستين وثبت العجز بعد تاريخ وفاة العائل ، وإذا كان العجز بالميلاد فانه سوف يكون مستحقاً فى تاريخ وفاة العائل .




السؤال رقم 9 / 8 الندوة الثامنة 3 / 11 / 2001
توفى مؤمن عليه عن معاش مقداره 220 جنيهاً وترك أختين غير متزوجتين وكانت الأخت الثانية تحصل على معاش آخر عن نفسها طبقا لأحكام القانون رقم "112 " لسنة 1980 بشأن التأمين الشامل مقداره " 80 جنيهاً " ، ولم تستحق هذه الأخت فى معاش أخيها لحصولها على دخل يزيد على نصيبها فى المعاش وبعد فترة تزوجت الأخت الأولى فهل تستحق الأخت الثانية فى المعاش بالرغم من أنها لم تستحق فى تاريخ الوفاة ؟
الإجابة :
لا تستحق الأخت فى المعاش وذلك لان شروط الإعالة لا يتم بحثها إلا مرة واحدة فقط فى تاريخ الاستحقاق .

السؤال رقم 10 / 8 الندوة الثامنة 3 / 11 / 2001
توفى صاحب معاش فى 15/7/2000 عن معاش مقداره 300 جنيه وترك أرملة وثلاث بناب متزوجات وأخ عاجز عن الكسب ومتوافر فيه شروط الاستحقاق وفقا للقرار الوزاري "102 " لسنه 1992 وفى 25/11/2000 ترملت الابنة الأولى ولم تستحق معاشاً عن زوجها وفى 15/2/2001 طلقت الابنة الثانية وفى 15/3/2001 ترملت الابنة الثالثة وحصلت على معاش عن زوجها مقداره 17.50 جنيهاً ، فكيف يتم توزيع المعاش على المستحقين ؟
الإجابة :
قيمة المعاش الأرملة الأخ الابنة الأولى الابنة الثانية الابنة الثالثة إجمالى
قيمه المعاش فى تاريخ الاستحقاق 225 75 ـ ـ ـ 300
قيمة المعاش فى 1/12/2000 225 75 150 ـ ـ 450
قيمه المعاش فى 1/3/2001 225 75 150 75 ـ 525
قيمه المعاش فى 1/4/2001 225 75 150 75 50 575
ملاحظات :
1. تم توزيع المعاش على الأرملة والأخ بواقع 3/ 4 و1/ 4 فى تاريخ الاستحقاق .
2. فى 1/12/2000 الشهر التالى لترمل الابنة الأولى تستحق نصف المعاش دون المساس بحقوق باقى المستحقين .
3. فى 1/3/2001 تستحق الابنة الثانية 1/4 المعاش دون المساس بحقوق باقى المستحقين.
4. فى 1/4/2001 تستحق الابنة الثالثة 1/6 المعاش دون المساس بحقوق باقى المستحقين وتجمع بينه وبين معاشها عن زوجها لعدم تجاوز مجموعهما 100جنيه .


المادة رقم ( 115 )
السؤال رقم 22 / 4 الندوة الرابعة 7 / 7 / 2001
حالات رد المعاش على باقى المستحقين .. هل المعاش الاستثنائى لا يرد على باقى المستحقين ؟
الإجابة :
تضمن القانون 71 لسنة 64 بتقرير معاشات استثنائية فى المادة الثالثة منه بان تسرى أحكام قانون التأمين الاجتماعى المعامل به المؤمن عليه على المعاش الاستثنائى وذلك بما لم يرد به نص فى قرار منح المعاش الاستثنائى وبالتالى فأن قواعد الرد تسرى على المعاش الاستثنائى .

السؤال رقم 14 / 6 الندوة السادسة 1 / 9 / 2001
توفى صاحب معاش وترك أرملة ومطلقة مستحقين فى المعاش ، وفى نفس شهر وفاة صاحب المعاش توفيت الأرملة فما هى مستحقات كل من الأرملة والمطلقة ؟
الإجابة :
1 – تستحق الأرملة منحة عن شهر الوفاة فقط ومصاريف الجنازة ويتم توزيعهما على ورثتها الشرعيين .
2 – تستحق المطلقة 3/4 المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى توفى فيه صاحب المعاش حيث لم يتم صرف المعاش عن شهر وفاة الأرملة فيتم الرد من أول الشهر ا
[/color]
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
الندوة الشهرية للاستاذ محمد حامد الصياد عن المستحقين وشروط الاستحقاق
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ندوة شهرية للاستاذ الصياد عن اجر الاشتراك المتغير
» مذكرات الصياد مستحدثةفى عام 2010

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك :: ادارة التفتيش :: ادارة تسويات المستحقين ربط وتعديل ومتابعة :: تطوير اقسام المستحقين ربط وتعديل ومتابعة وتقاعد ثم وفاة-
انتقل الى: