منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك. نسخة تجريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 الشرح الوافى للقانون 130 لسنة 2009

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 10/03/2012

الشرح الوافى للقانون 130 لسنة 2009 Empty
مُساهمةموضوع: الشرح الوافى للقانون 130 لسنة 2009   الشرح الوافى للقانون 130 لسنة 2009 I_icon_minitimeالسبت مارس 10, 2012 8:38 pm

ال
شرح الوافي
لتعديلات القانون 130 لسنة 2009
بشأن أعمال التامين الاجتماعي
إعداد / إبراهيم محمد على
مفتش منطقة السيوف

بسم الله الرحمن الرحيم
تناول القانون 130 لسنة 2009 تعديلات جوهرية على نصوص القانون 79 لسنة 1975ولعل ابرز تلك التعديلات تمثل في تعديل أحكام المواد 20و34و40و61و71 فقرة4و131و132و140 وكذلك إلغاء المادة 23 الخاصة بالتخفيضات من القانون 79 لسنة 1975
وسوف نوالى بالشرح والتفصيل أهم تلك التعديلات بأذن الله وتوفيقه
أولا تعديل المادة 20 من القانون79 لسنة 1975
النص قبل التعديل (النص القديم)
يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين.
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره80% من الأجر المشار إليه في الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية(
المعاشات التي تقل قيمتها عن سبعين جنيها شهريا فيكون حدها الأقصى 100% من أجر التسوية أو سبعين جنيها أيهما أقل.
المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر
اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى السابقة
المعاشات التى تربط وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
ويراعى فى حساب الأجر المنصوص عليه فى البندين (2،3) حكم البندين (4,3) من الفقرة الرابعة من المادة (19).
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على مائتى جنيه شهرياً
النص بعد التعديل (النص الجديد)
يسوى المعاش بواقع جزء واحد على خمسة واربعين جزء من الاجر المنصوص عليه فى المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التامين
ويسوى المعاش لتوافر الحالة المنصوص عليها فى البند 5 من المادة 18(المعاش المبكر )بواقع جزء واحد من المعامل المناظر لسن المؤمن عليه المحدد بالجدول رقم 9 المرفق فى تاريخ تقديم طلب صرف الحقوق التأمينية
ويربط المعاش بحد أقصى مقداره80% من الأجر المشار إليه فى الفقرة السابقة ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية(
1-المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بتسويتها على غير الأجر المنصوص عليه فى هذا القانون فيكون حدها الأقصى 100% من أجر
اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الاقصى المشار اليه
2-المعاشات التى تربط وفقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (18) فيكون حدها الأقصى 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير.
وفى جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش الشهرى على(80%)من الحد القصى لاجر الاشتراك فى تاريخ الاستحقاق
الشرح الوافى للنص المعدل
يكمن جوهر التعديل هنا في إضافة جدول 9 المرفق بالقانون الجديد لاستعماله كمعامل سن بالنسبة لحالات المعاش لغير بلوغ السن والعجز والوفاة حيث كان سابقا يحسب معاش الأجر الأساسي طبقا للمعادلة المشهورة معاش أساسي =متوسط أخر سنتين xمدة الاشتراك x1/45
ويتم التخفيض بالمادة 23
أما طبق القانون الجديد تصبح المعادلة كالأتي
المعاش =متوسط أخر سنتين xمدة الاشتراك x 1 / معامل السن من جدول 9 ولا توجد تخفيضات بعد إلغاء المادة 23
ملحوظة هامة جدا في جدول 9 يهمل كسر السنة في تحديد المعامل
مثال للشرح
مؤمن عليه عمره خمسين سنه و6 شهور متوسط أجره عن أخر سنتين 500 جنيه ومده اشتراكه 30 سنة احسب معاشه طبقا للقانون 130 لسنة 2009 (معامل سن الخمسين في الجدول 1/60) تم إهمال كسر السنة
المعاش =متوسط أخر سنتين xمدة الاشتراك x 1 / معامل السن من جدول 9
المعاش = 500 x30x 1/60=250 جنيه
قد أدى هذا التعديل المهم والخطير إلى حالة إعدام مباشر لتعويض الدفعة الواحدة (تعويض المدة الزائدة) وسوف نوضح ذلك الآن
من المعروف أن الحد الأقصى النسبي للمعاش 80% وان هذا الحد كان يرتبط بالمعامل 1/45 فإذا ضربنا المعامل 1/45 x 80% يعطى أقصى مدة اشتراك للمعاش 36 سنة
بناء على ذلك وبعد تعديل المعامل السابق بجدول 9 بالنسبة لحالات المعاش المبكر أدى ذلك تلقائيا إلى تطويل المدة القصوى للاشتراك من 36 سنة إلى مدد مختلفة حسب المعامل مما يؤدى إلى حالة إعدام مباشر لتعويض الدفعة الواحدة للمدة الزائدة عن المدة القصوى
مثال عملي للتوضيح
شخص عمرة 38 سنة إذن المعامل له من جدول 9 يكون 90
لحساب مدة الحد الأقصى للمعاش نضرب المعامل x80%
90x80% =72 سنه أي أن الشخص المذكور الذي عمره 38 سنة يحتاج إلى أكثر من 72 خدمة لكي يحصل على تعويض مدة زائدة وهذا مستحيل واقعيا وعمليا وبذلك هذا هو الإعدام المباشر لتعويض المدة الزائدة في حالات المعاش المبكر
ملحوظة هامة
بفرض شخص له مدد أعمال صعبة وخطرة كيف يعامل
كل مدة تحسب بمعاملها والصعبة 1/40 والخطرة 1/36 والعادي 1/ معمل جدول 9
كذلك مدد المناطق النائية والمشترىة والحرب تأخذ نفس معامل جدول 9
وبذلك نكون انتهينا من توضيح وشرح التعديل الذي طرأ على المادة 20 من القانون 79 /1975
ثانيا تعديل المادة 34 من القانون 79 لسنة 1975
النص قبل التعديل(القديم)
م 34يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب أي عدد من السنوات الكاملة التي قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن العشرين ضمن مدة اشتراكه في التأمين مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرافق.
ويشترط في المدد المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن الأجر المتغير ألا يزيد بمجموع مدد الاشتراك عن هذا الأجر على مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي.
كما يجوز له أن يطلب أي عدد من السنوات ضمن مدة اشتراكه في نظام المكافأة مقابل أداء مبلغ يحسب وفقا للجدول رقم (4) المرفق وذلك مع مراعاة الشروط المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين .
النص بعد التعديل(الجديد)
يجوز للمؤمن عليه أن يطلب حساب مدة ضمن اشتراكه في التامين عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير أو نظام المكافأة إذا توافرت بشأنها الشروط الآتية
1- أن يكون قضاها في أي عمل أو نشاط بعد سن الثامنة عشرة
2- أن تكون سنوات كاملة
3- آلا تجاوز مدة الاشتراك الفعلية وذلك مع عدم الإخلال بحكم الفقرة 2 من المادة 41 من القانون
4- أن تكون سابقة على مدة الاشتراك الأخيرة وغير مشترك عنها في نظام التامين الاجتماعي
5- آلا تجاوز المدة المطلوب حسابها ضمن مدة الاشتراك عن أي من الأجر المتغير أو نظام المكافأة مدة الاشتراك عن الأجر الأساسي
وتقدر تكلفة هذه المدة وفقا للجدول رقم 4 المرفق بالقانون
الشرح الوافي للنص المعدل
قبل صدور القانون 130 لسنة 2009 كان الشراء من سن العشرين ويجوز الشراء بنفس الشروط السابقة عدا الشرط الثالث المظلل عاليه
بمعنى انه قد وضع قيد على الشراء تمثل في عدم السماح للمؤمن عليه بالشراء إلا بقدر عدد السنوات التي قضاها كمدة فعلية في العمل
مثال عمل للتوضيح
شخص عمره 40 في 1/7/2009 سنة تاريخ تعيينه بالتامين الصحي مثلا سنة 1/7/2006لايحق له شراء 3 سنوات حيث انه مدة خدمته الفعلية 3 سنوات فقط
مثال أخر نفس المذكور سابقا شخص عمره 40 في 1/7/2009 سنة تاريخ تعيينه بالتامين الصحي مثلا سنة 1/7/2006 ولكنه سبق عمله بالتربية والتعليم منذ عام 1/7/90حتى عام 1/7/1995 واستقال ولم يصرف مستحقاته كم سنة يحق له شراؤها
المذكور خطه التأميني البياني يوضح أن له مدة خدمة فعلية 5 سنوات ثم استقالة ثم 3 سنوات فيحق له شراء 8 سنواتك حد أقصى
حيث أن مدة خدمته الفعلية 8 سنوات
ملحوظة هامة يجب إرفاق النموذج الخاص بطلبات الشراء الجديد مرفق به صورة من قرار التعيين أو إدراج تاريخ التعيين بالنموذج واعتماده بخاتم الشعار
ثالثا تعديل المادة 40 من القانون 79 لسنة 1975
النص قبل التعديل


مادة 40 إذا عاد صاحب المعاش إلى عمل يخضعه لأحكام هذا التأمين أو لإحدى الجهات التي خرجت من مجال تطبيق هذا القانون لوجود نظام بديل مقرر وفقا لقانون ، يوقف صرف معاشه اعتبارا من أول الشهر التالي وذلك حتى تاريخ انتهاء خدمته بالجهات المشار إليها أو بلوغه السن المنصوص عليها بالبند (1) من المادة (18) أيهما أسبق.
و إذا كان الأجر الذي سوى عليه المعاش أو مجموع ما كان يتقاضاه من أجر في نهاية مدة خدمته السابقة أيهما أكبر يجاوز الأجر المستحق له عن العمل المعاد إليه يؤدى إليه من المعاش الفرق بينهما على أن يخفض الجزء الذي يصرف من المعاش بمقدار ما يحصل عليه من زيادات في أجره .
و عند توافر إحدى حالات الاستحقاق عن المدة الأخيرة يسوى المعاش وفقا للآتي :
1-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة لغير العجز أو الوفاة يحسب عنها معاش أيا كان مقدارها ويضاف إلى المعاش السابق .
2-إذا كان سبب الاستحقاق عن هذه المدة العجز أو الوفاة ، فيسوى المعاش بإحدى الطريقتين الآتيتين أيتهما أفضل له .
(أ‌) يسوى المعاش عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجرى تسوية المعاش عن كل مدة أو أجر تسوية المعاش عن المدة الأخيرة أيهما أفضل له .
(ب‌) يحسب المعاش الخاص بمدة الخدمة الأخيرة وفقا لقواعد حساب المعاش لانتهاء لخدمة لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول .
و فى جميع حالات التسوية عن مدتى الخدمة باعتبارهما وحدة واحدة تراعى أحكام الحد الأقصى للمعاش عن كل من الأجر الأساسى والأجر المتغير ، وفى حالات التسوية عن المدة الأخيرة وإضافته إلى معاش المدة الأولى يراعى عدم تجاوز مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى الحد الأقصى المنصوص عليه فى الفقرة الأخيرة من المادة 20 و ألا يجاوز مجموع المعاشين عن الأجر المتغير 80 % من متوسط أجرى تسوية المعاش .
وإذا كان المعاش المستحق عن مدة الخدمة الأولى مربوطا وفقا لأحد القوانين المنصوص عليها فى المادة الرابعة من قانون الإصدار يسوى المعاش وفقا لما سبق أو يسوى له معاش عن مدة الخدمة الجديدة وفقا لقواعد تسوية المعاش لبلوغ سن التقاعد ويضاف إلى المعاش الأول ويربط للمؤمن عليه معاش بمجموعها بمراعاة عدم تجاوز مجموع معاش الأجر الأساسى والمتغير 80% من مجموع الحد الأقصى لأجر الاشتراك الأساسى والمتغير وفقا لهذا القانون .
ولا تسرى أحكام هذا التأمين فى شأن المؤمن عليه إذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار اليهم فى البند (أ) من المادة 2 و كذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد (31،163،164) ، ويصرف المعاش فى هذه الحالة من أول الشهر الذى تنتهى فيه الخدمة فيما عدا حالات المادة 163 فيصرف فيها المعاش اعتبارا من أول الشهر الذى أستكمل فيه المدة الموجبة لاستحقاق المعاش .
النص بعد التعديل
اذا عاد صاحب المعاش وفقا لتامين الشيخوخة والعجز والوفاة الى عمل يخضعه لاحكام هذا التامين فتعتبر مده اشتراكه الجديده مدة قائمة بذاتها وتتحدد حقوقه التامينية وفقا لاحكام هذا الباب
ويراعى فى حالات استحقاق معاش عن المدة الاخيرة عدم تكرار الانتفاع بالحد الادنى الرقمى للمعاش فى تاريخ الاستحقاق والمزايا المقررة بالمادة 22 من هذا القانون
ولاتسرى احكام هذا التامين فى شان المؤمن عليه اذا تجاوزت سنه الستين وذلك فيما عدا من تمد خدمته بقرار من السلطة المختصة من المؤمن عليهم المشار اليهم فى البند أ من المادة 2، وكذلك الحالات المنصوص عليها فى المواد 31، 163،164 ، من هذا القانون

الشرح الوافى للنص الجديد
قبل التعديل اذا كان اى شخص خرج معاش مبكر ويصرف معاش ثم التحق بالعمل مرة ثانية لاى سبب عند خروجه على المعاش مرة اخرى لاى سبب كنا سابقا نحسب له معاش عن المدة الاخيرة اى كانت ونضيفه للمعاش الاول
اما بعد التعديل فالمدة الجديدة مده قائمة بذاتها اذا كانت تعطيه الحق فى معاش لوحدها يحصل عليه كما فى السابق اما اذا لم تعطيه الحق فى المعاش فيصرف عنها تعويض وانتهت
وللتوضيح الوافى سوف نسرد حالات المادة 40
الحالة الاولى
شخص يحصل على معاش مبكر ثم التحق بعمل ثم بلغ سن معش الشيخوخة(بلوغ سن)
ولنطلق عليها 1- معش مبكر......................... ثم بلوغ سن
اذا كانت المدة الاخيرة قبل بلوغ السن اقل من 9 سنوات يستحق تعويض دفعة واحدة عنها ولايستطيع شراء مدة بالمادة 41 لانه صاحب معاش اصلا واذا كانت اكثر من تسع سنوات يسوى عنها معاش مع مراعاة عدم تكرار الانتفاع بالحد الادنى الرقمى للمعاش
الحالة الثانية
2- معاش مبكر .........................ثم عجز او وفاة
يسوى معش عجز او وفاة عادى جدا وينتفع باحكام المادة 22 من القانون والخاصة باضافة مدة افتراضية 3 سنوات فى حالات العجز والوفاة كونه لم ينتفع بها سابقا
الحالة الثالثة
3-معاش مبكر ...................................ثم معاش اصابى
يسوى المعاش الاصابى ويجمع بينهما بدون حد اقصى
الحالة الرابعة
4- معاش عجز ................................ثم بلوغ سن او مبكر
تسوى المدة الاخيرة مدة قائمة بذاتها كما اوضحنا فى الحالة الاولى
الحالة الخامسة
6- معاش عجز .............................ثم معاش عجز او وفاة يتم مراعاة الامور الاتيه مهم جداااااا
1-يسوى معاش المدة الاخيرة بمتوسط سنةوليس سنتين سواء للوفاة كما هو معروف وكذلك العجز يسوى على متوسط سنة
2-لاينتفع بالحد الادنى النسبى للمعاش
3-لاينتفع باحكام المادة 22 من القانون كونه استفاد بها سابقا
وبذلك نكون قد انتهينا من حالات المادة 40

ملحوظه هامة جدا جدا جدا
فى الحالتين السابقتين رقم 2 ورقم 5 يستحق المؤمن عليه مصاريف جنازة او منحة وفاة عن المعاش الاول من التامينات ساعة وفاته كما انه سيصرف منحة وفاة ومصاريف جنازة من جهه عمله الاخيرة
رابعا تعديل المادة 140 من القانو ن79 لسنة 1975
النص قبل التعديل

مادة 140 يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق وإلا أنقض الحق فى المطالبة بها . وتعتبر المطالبة بأى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة.
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه يقتصر الصرف على المعاش وحدة ، ويتم الصرف اعتباراً من أول الشهر الذى قدم فيه الطلب .
و يجوز لوزير التأمينات أن يتجاوز عن عدم تقديم الطلب فى الميعاد المشار إليه إذا قامت أسباب تبرر ذلك وفى هذه الحالة تصرف الحقوق كاملة من تاريخ الاستحقاق .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .
النص بعد التعديل
م40-يجب تقديم طلب صرف المعاش أو التعويض أو أى مبالغ مستحقة طبقا لأحكام هذا القانون فى ميعاد أقصاه خمس سنوات من التاريخ الذى نشأ فيه سبب الاستحقاق، وتعتبر المطالبة باى من المبالغ المتقدمة شاملة المطالبة بباقى المبالغ المستحقة
وإذا قدم طلب الصرف بعد انتهاء الميعاد المشار إليه فيتم صرف المعاش اعتبارا من اول الشهر الذى قدم فيه الطلب بالاضافة الى قيمة المعاشات المستحقة عن الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم طلب الصرف
ويسقط الحق فى صرف باقى الحقوق بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق
وينقطع سريان الميعاد المشار إليه بالنسبة إلى المستحقين جميعا إذا تقدم أحدهم بطلب فى الموعد المحدد .
ويوقف أداء المعاش الذى لا يتم صرفه لمدة سنتين على أن يعاد الصرف بالكامل عند تقديم طلب من صاحب الشأن .
الشرح الوافى للنص الجديد

الغى النص الجديد صلاحية الوزير فى التجاوز عن عدم تقديم طلب الصرف فى الميعاد المحدد
وجعل النص الحقوق غير الدورية كمنحة الزواج ومنحة قطع الطالب تسقط بمرور 15 سنة التقادم الطويل
وبالنسبة للمعاشات يجب تقديم طلب الصرف خلال 5 سنوات وفى حالة عدم التقديم يستحق المعاش من تاريخ تقديم طلب الصرف كما هو سابقا بالاضافة الى استحقاقه قيمة المعاشات المستحقة عن 5 سنوات سابقة فقط
وبذلك اكون قد انتهيت من شرح اهم تلك التعديلا املا من الله ان اكون وفقت فى ذلك
والحمد لله رب العالمين.............................. ابراهيم محمد على ............ منطقة السيوف......


















الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youth-insurance.forumegypt.net
 
الشرح الوافى للقانون 130 لسنة 2009
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
» المواعيد والمدد القانونية قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م
» قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
» قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 458 لسنة 1998
» قانون التأمين للعاملين المصرين في الخارج رقم 50 لسنة 1978

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك :: ادارة التفتيش :: منتدى المذكرات وشرح القوانين-
انتقل الى: