منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك. نسخة تجريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم على

ابراهيم على


عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 12/03/2012

اللائحة التنفيذية  لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 Empty
مُساهمةموضوع: اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978   اللائحة التنفيذية  لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 I_icon_minitimeالجمعة مارس 16, 2012 7:24 am


أحكام عامـــة

مادة ( 1 ) - ينشأ لكل عامل ملف تودع به الوثائق والبيانات والمعلومات الخاصة به مما يكون متصلا بوظيفته كما تودع به الملاحظات المتعلقة بعمله والتقارير السنوية المقدمة عنه .

كما يودع بالملف المذكور ما يثبت جديته من الشكاوى والبلاغات المقدمة ضد العامل وذلك بعد تحقيقها وسماع أقواله فيها .

ويكون إيداع الملاحظات المتعلقة بالعمل في ملف الخدمة بعد تسليم العامل صورة منها وفي حالة امتناعه عن استلام الصورة ترسل إليه بكتاب موصى عليه .

ويجب أن ترقم أوراق الملف ويثبت رقم كل ورقة ومضمونها على غلافه ولا يجوز نزع أية ورقة منه بعد إيداعها فيه

مادة ( 2 ) - على كل وحدة بعد أخذ رأى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مشروع هيكلها التنظيمي واعتماده من السلطة المختصة أن توافي الجهاز بخمس صور من هذا الهيكل وكذلك كل ما يطرأ عليه من تعديلات .

مادة ( 3 ) - على مختلف الوحدات التي ترغب في استطلاع رأى مجلس الدولة في أي شأن من شئون الخدمة المدنية أن تكتب بذلك تفصيلا للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .

شئون العامليــن

مادة ( 4 ) - تجتمع لجنة شئون العاملين في مقر الوحدة بناء على دعوة من السلطة المختصة أو رئيس اللجنة أو رئيس الوحدة . ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا بحضور ثلاثة من أعضائها على الأقل بما فيهم الرئيس أو من يقوم مقامه .

ويقوم بأعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنة رئيس شئون العاملين بالوحدة أو من يقوم مقامه ولا يكون له صوت معدود في المداولات .

مادة ( 4 ) - ينشأ سجل خاص بأرقام مسلسلة تدون به محاضر اجتماعات لجنة شئون العاملين . ويجب أن تشتمل هذه المحاضر على أسماء الحاضرين والمسائل المعروضة وما دار من مناقشات والقرارات التي اتخذتها اللجنة والأسباب التي بنيت عليها . ويوقع الرئيس والأعضاء الحاضرون وأمين اللجنة على محاضر الجلسات .

مادة ( 6 )- تجرى لجنة شئون العاملين بنفسها أو بمن تندبه لذلك من أعضائها تحقيق ما ترى تحقيقه من الموضوعات المعروضة على اللجنة ويكون لها في ذلك حق الإطلاع على الأوراق والسجلات وسماع الأقوال .

كما يجوز للجنة أن تصدر قرار بدعوة من ترى من غير أعضائها لحضور اجتماعات اللجنة على ألا يكون له صوت معدود . وعلى اللجنة أن تثبت كتابة ما قامت به مما سبق .

وتكون المداولات وأخذ الرأي في لجان شئون العاملين سرية .

مادة ( 7 ) - لا تعتبر قرارات لجان شئون العاملين صحيحة إلا إذا صدرت بناء على موافقة الأغلبية المطلقة لأعضاء اللجنة الحاضرين . فإذا تساوت الآراء يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويبدأ أخذ الرأي بالعامل الأدنى في الدرجة فالأحدث في الأقدمية . ويعتبر الامتناع عن التصويت بمثابة الرفض .

مادة ( 8 ) - لا يجوز استخراج صور من سجل اجتماعات لجان شئون العاملين إلا بناء على أمر صادر من جهة قضائية أو من هيئة تأديبية .

أما قرارات اللجان وأسبابها فيجوز الإطلاع عليها وأخذ صور منها لكل ذي مصلحة شخصية ومباشرة بعد الترخيص له بذلك من رئيس اللجنة .

إعلان القرارات الإدارية

مادة ( 9 ) - يصدر قرار من السلطة المختصة تحديد الإجراءات ا لمتعلقة بإصدار النشرة الرسمية التي تعلن فيها القرارات والمنشورات الصادرة في شئون العاملين ، والجهات التي توزع عليها ، والضمانات التي تكفل علم كافة العاملين بها علما يقينا .

كما يتضمن القرار المشار إليه طريقة التعليق في لوحة الإعلانات وذلك بما يكفل إثبات تاريخ التعليق والمدة التي يستمر خلالها وتاريخ رفع القرارات أو المنشورات من اللوحة .

ويراعى إثبات الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة في محضر يوقعه رئيس شئون العاملين بالوحدة .

التعيين في الوظائف

مادة ( 10 ) - تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة كشوفا بالوظائف على ضوء وصفها وشروط شغلها وتعرض الكشوف على السلطة المختصة في بداية كل سنة مالية لتحديد الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي تشغل بدون امتحان .

وتلتزم إدارة شئون العاملين بعرض كشوف شهرية من واقع موازنة وظائفها على السلطة المختصة تبين الوظائف الخالية بكل وحدة .

مادة ( 10 ) مكررا - تقوم وحدة شئون العاملين بحصر الوظائف الشاغرة والشروط اللازمة لشغلها وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها والإعلان عنها في لوحة الإعلانات داخل الوحدة وفروعها لمدة شهر على الأقل ، وللعاملين الذين يحصلون على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة التقدم بطلبات للتعيين في هذه الوظائف إذا ما توافرت فيهم شروط شغلها مع استثنائهم من شرطي الإعلان الخارجي والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف ويتم شغلها بمراعاة القواعد العامة في التعيين الواردة بهذه اللائحة .

مادة ( 10 ) مكررا (1) - يحسب لمن يعين الحصول على مؤهل عال أثناء الخدمة طبقا لحكم المادة ( 25 ) مكررا من القانون نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل تاريخ تعيينه بالمؤهل العالي في وظيفة تخصصية من الدرجة الثالثة بحد أقصى خمس سنوات .

وترد أقدمية العامل في هذه الحالة إلى تاريخ سابق على تاريخ التعيين الفعلي بالمؤهل العالي وبالشروط والضوابط الآتيــة :























































































































1-



ألا تجاوز الأقدمية - نتيجة حساب هذه المدة - تاريخ حصول العامل على المؤهل العالي الذي عين بمقتضاه .

2 -



العرض على لجنة شئون العاملين المختصة للتحقّق من توافر شروط حساب هذه المدة ويتعين أن يكون قرارها في هذا الشأن مسببا .

3 -



لا يشترط أن تكون المدة المحسوبة قد قضيت في درجة معادلة لدرجة الوظيفة المعين عليها بالمؤهل العالي .

ولا يترتب على حساب هذه المدة في الأقدمية إعادة تدرج المرتب وتسرى في شأن تحديد هذا المرتب أحكام المادة 25 مكررا من القانون .

مادة ( 10 ) مكررا (2) - يمنح العاملون الذي يشغلون وظائف من الدرجتين الأولى والثانية بمجموعات الوظائف الفنية والمكتبية الذين لم يتم تعيينهم بالمؤهل العالي في وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية طبقا للمادة 25 مكررا علاوتين بفئة درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل العالي ولو تجاوز الأجر بهما نهائي ربط درجة الوظيفة الحالية .

وتضاف هاتان العلاوتان إلى مرتب العامل اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 34 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة ويسرى هذا الحكم على من يحصل من هؤلاء العاملين على مؤهلات عالية أثناء الخدمة وذلك اعتبارا من التاريخ المشار إليه .

ولا يجوز الجمع بين العلاوتين المنصوص عليهما في الفقرتين الخامسة والسادسة من المادة 25 مكررا من القانون وبين باقي فقرات هذه المادة .

مادة ( 11 ) - يجب أن يتضمن الإعلان عن الوظائف الخالية من غير الوظائف العليا البيانات التالية :

(



أ) وصف الوظيفة وشروط شغلها ودرجتها .

(



ب) الجهة التي تقدم إليها الطلبات والمستندات الواجب تقديمها وميعاد ومكان تقديمها .

(



ج ) بيان ما إذا كان التعيين بامتحان أو بدون امتحان . وإذا كان التعيين بامتحان فيبين نوع الامتحان ومواده وتاريخه ومكان إجرائه .

مادة ( 12 ) - تخطر لجنة القوى العاملة للقوات المسلحة (هيئة التنظيم والإدارة) بصورة من الإعلان المشار إليه في المادة السابقة .

مادة ( 13 ) - تخطر مكاتب التوظيف والتخديم بصورة من الإعلان عن الوظائف الخالية طبقا للقانون رقم 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل المعوقين المعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1982 وذلك لترشيح العجزة والمؤهلين منهم مهنيا والمصابين بسبب العمليات العسكرية .

مادة ( 14 ) - تدرج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها ، وفي نهاية المدة لتلقى الطلبات يقفل السجل ويعتمد من المسئول عن شئون العاملين بالوحدة .

مادة ( 15 ) - يكون الامتحان أما تحريريا أو شفاهه أو عمليا أو عن طريق مقابلات شخصية ويجوز الجمع بينها

مادة ( 16 ) - تتولى الإشراف على إجراء الامتحان لجنة تشكيل بقرار من السلطة المختصة ويتضمن ما يوكل إلى هذه اللجنة من مهام وإجراءات بهذا الامتحان .

مادة ( 17 ) - تحتفظ كل وحدة بأوراق الامتحان ويوقع على هذه الأوراق من أجروا الامتحان . ويعتبر من حصل على نصف مجموع الدرجات على الأقل في كل مادة ( ) -على حدة قد اجتاز الامتحان .

مادة ( 18 ) - يرتب الناجحون في كل امتحان في قوائم بحسب درجة النجاح في الامتحان وعند التساوي يكون الترتيب وفقا للأعلى مؤهلا فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا ويتم التعيين بحسب الترتيب الوارد في القوائم وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة بالقانون رقم 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية .

مادة ( 19 ) - تعلن نتيجة الامتحان وترتيب الناجحين ودرجاتهم في لوحة الإعلانات .

مادة ( 20 ) - تعد إدارة شئون العاملين كشفا بأسماء المرشحين للتعيين وفقا لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين . وعلى اللجنة إبداء رأيها بعد التحقيق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في المرشحين .

مادة ( 21 ) - إذا لم يكن عدد الناجحين في الامتحان كافيا فيجوز التعيين من بين الناجحين في الامتحانات السابقة بشرط ألا يكون قد مضى على إعلان نتيجتها أكثر من سنة .

مادة ( 22 ) -يجب أن يشمل قرار التعيين في ديباجته على ما يأتي :

(



أ) توافر شروط الوظيفة في المرشح .

(



ب) وجود درجة مالية خالية بالموازنة مخصصة للوظيفة وصالحة لشغلها ، وكذلك ما يفيد الإطلاع على الوصف التحليلي للوظيفة وما إذا كان التعيين فيها بصفة دائمة أو مؤقتة .

(



ج) اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التي شغلها بامتحان وأن التعيين كان من بين قوائم الناجحين .

(



د) أن التعيين كان من بين قوائم الناجحين وفقا لترتيبهم بالنسبة للتعيين بدون امتحان .

(



ه) ما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد السلطة لمحضر اللجنة .

مادة ( 23 ) - تثبيت شروط التعيين في إحدى الوظائف طبقا لما يأتي :

1 -



البطاقة الشخصية أو العائلية أو جواز السفر بالنسبة لإثبات الجنسية المصرية .

2 -



خطاب معتمد من وزارة الخارجية المصرية بتوافر شروط المعاملة بالمثل بالنسبة لجنسية إحدى الدول العربية .

3 -



صحيفة الحالة لإثبات عدم سبق الحكم بعقوبة مانعه من التعيين .

4 -



إقرار من المرشح للتعيين موقعا عليه أمام مدير شئون العاملين بالوحدة ومصدقا على التوقيع منه بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل .

5 -



تحقيق وحدة شئون العاملين من استيفاء اشتراطات شغل الوظيفة في المرشح للتعيين .

6 -



قرار المجلس الطبي المختص بثبوت اللياقة الصحية للوظيفة المرشح لها العامل أو قرار السلطة المختصة بإعفائه من هذا الشرط .

7 -



إقرار وحدة شئون العاملين باجتياز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة .

8 -



مستخرج رسمي بتاريخ الميلاد أو شهادة من المجلس الطبي المختص بتقدير السن وذلك في حالة عدم قيده بسجلات المواليد .

9 -



ما يثبت إلمامه بالقراءة والكتابة لمن لا يحمل شهادة دراسية .

10 -



ما يثبت أنه محمود السيرة حسن السمعة .

مادة ( 24 ) - يخطر العامل بالقرار الصادر بتعيينه بخطاب موصى عليه تحدد فيه مهلة لاستلام العمل لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن شهر وإلا اعتبر قرار تعيينه كأن لم يكن وذلك ما لم يقدم عذرا تقبله السلطة المختصة

مادة ( 25 ) - تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة سجلا لقيد العاملين الموضوعين تحت الاختبار توضح به بداية ونهاية فترة الاختبار .

مادة ( 26 ) - تتقرر صلاحية العاملين الموضوعين تحت الاختبار بناء على تقارير شهرية تعد بمعرفة الرؤساء المباشرين وتعتمد من الرئيس الأعلى وذلك على النموذج الذي تعده الوحدة . وعند نهاية مدة الاختبار يوضع تقرير نهائي على ضوء التقارير السابقة موضحا به مدى صلاحية العامل للوظيفة المعين بها ويعرض هذا التقرير على لجنة شئون العاملين .

قياس كفاية الأداء

مادة ( 27 ) - تعد كل وحدة السجلات التي تتضمن البيانات اللازمة لوضع كفاية الأداء ، ويجب أن تكون هذه البيانات مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق . وللعاملين الحق في الإطلاع على البيانات المدونة في السجلات والتظلم منها ، وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يقدم لها التظلم وكيفية الفصل فيه .

مادة ( 28 ) - تحدد كل وحدة معايير الأداء التي يعتد بها عند قياس كفاية الأداء وذلك بالنسبة لشاغلي الدرجة الأولى فما دونها بما يتفق مع طبيعة نشاطها وتعتبر هذه المعايير الحد العادي للأداء الذي يتعين على كل عامل القيام به . ويعلن إدارة شئون العاملين في كل وحدة هذه المعايير في شهر يونيه من كل عام .

مادة ( 29) - تقدر مراتب الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف وتحدد السلطة المختصة الجهة التي يناط بها وضع الدرجات اللازمة لتقدير مراتب الكفاية موزعة على عناصر التقدير ، ويعتبر من يحصل على 90 إلى 100 درجة بمرتبة ممتاز ومن يحصل على 80 إلى أقل من 90 درجة بمرتبة جيد جدا ومن يحصل على 65 إلى أقل من 80 درجة بمرتبة جيد ، ومن يحصل إلى 50 إلى أقل من 65 درجة بمرتبة متوسط ، ومن يحصل على اقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف .

مادة ( 29 ) مكررا - يكون تقدير الكفاية بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز والضعف ومستمدا من أصول ثابتة بالأوراق والسجلات وملف خدمة العامل وتعتبر من عناصر التميز بوجه خاص ما يأتي :

-



الأعمال البارزة التي حققت الأهداف وتجاوزت معدلات الأداء المحددة .

-



الإسهامات التي أدت إلى تطوير أنظمة العمل وتحسين أدائه .

-



السلوكيات الوظيفية مع الرؤساء والمرءوسين والمتعاملين مع الوحدة وأوجه تميزها .

-



مدى الانتظام في العمل واستخدام الحق في الإجازات وعدم توقيع أية إجراءات تأديبية ويعتبر من عناصر الضعف بوجه خاص ما يأتي :

أداء العمل بما لا يقل عن مستوى الأداء العادي طبقا لمعدلات الأداء المحددة .

-



ما ثبت من ملاحظات الرؤساء أو شكاوى الزملاء والمرءوسين والمتعاملين مع الوحدة .

-



سوء استخدام أدوات العمل بالنسبة لهاتين المرتبتين دون الالتزام بالضوابط المقررة لوضع التقرير .

مادة ( 30 ) - يقدم الرؤساء عن شاغلي الوظائف العليا بيانات سنوية تتعلق بالنواحي الفنية والإدارية والقيادية في مباشرتهم لأعمالهم .

وتعرض هذه البيانات على السلطة المختصة لاعتمادها وإيداعها بملف العامل .

مادة ( 31 ) - لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمرتبة ممتاز .

(



أ) العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب ولم يجتزه بنجاح .

(



ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من إجراء أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على خمسة أيام أو بعقوبة أشد أو جوزي بجزاءات يجاوز مجموعها الخصم من الأجر أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو بعقوبة أشد خلال العام الذي يوضع عنه التقرير .

(



ج) العامل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه بيان كفاية الأداء .

(



د) العامل العائد من إعارة أو إجازة بدون مرتب لا يتوافر فيه شروط الحصول على تقرير كفاية حكمي ، ويستثنى من ذلك من كان آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز .

مادة ( 31 ) مكررا - لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات المبينة فيما يلي بمراتب جيد أو جيد جدا أو ممتاز :

(



أ) العامل الذي أتيحت له فرصة التدريب وتخلف عنه ما لم يكن ذلك بعذر تقبله السلطة المختصة .

(



ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد على عشرة أيام أو جوزي بجزاءات تجاوز مجموعها خمسة عشر يوما في العام الذي يوضع عنه التقرير .

مادة ( 32 ) - تتولى إدارة شئون العاملين إخطار كل عامل من شاغلي وظائف الدرجة الأولى فيما دونها بصورة من تقرير الكفاية المقدم عنه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماد التقارير من لجنة شئون العاملين ، كما تتولى إبلاغ ما من شاغلي الوظائف العليا بصورة من البيان المقدم عن أدائه وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة .

مادة ( 33 ) - ملغاة .

مادة ( 34 ) - تؤشر إدارة شئون العاملين في السجل المعد لذلك بدرجة كفاية العامل التي تقررها لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة كما تجرى هذا التأشير في ملف خدمته وذلك خلال أسبوع من تاريخ صدور قرار اللجنة أو السلطة المختصة .

مادة ( 35 ) - تعلن أسماء العاملين الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية في لوحة الإعلانات المعدة لذلك وفي مكان بارز في كل إدارة يتبعها العاملون الحاصلون على هذه المرتبة ولا يرفع الإعلان ألا بعد مضى خمسة عشر يوما .

مادة ( 35 ) مكررا - العامل الذي يحصل على تقريرين سنويين متتاليين بمرتبة ضعيف ويتبين للجنة شئون العاملين أثناء فحص حالته أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة أو منحه إجازة .

كما يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على توصية لجنة تشكل لهذا الغرض منح العاملين شاغلي الوظائف العليا إجازة إذا ثبت من واقع بيانات أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أدائهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب

مادة ( 35 ) مكررا - لا تقل الإجازة المشار إليها في المادة السابقة عن سنة ولا تزيد على سنتين ويخضع العامل أثناء هذه الإجازة للقواعد الآتيــة:

1 -



يحتفظ العامل لمرتبة الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ، ونصف راتبه لباقي المدة .

2 -



يجوز للعامل أثناء الإجازة أن يقوم بعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير .

3 -



يجوز للعامل طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه وعلى الجهة الإدارية أن تستجيب لهذا الطلب .

4 -



يجوز للعامل طلب إحالته للمعاش ما لم يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية .

مادة ( 35 ) مكررا (1) - في حالة عودة العامل إلى عمله بعد انقضاء الإجازة المشار إليها يعامل بالأحكام الآتيــة:

1-



يعود العامل إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها .

2-



إذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة لعودته على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة .

3-



إذا عاد العامل إلى وظيفته ثم تحقيق في شأنه لثاني مرة شروط منح الإجازة المشار إليها في المادة 35 من القانون يفصل من الخدمة .

الترقيات والعلاوات والتعويضات

مادة ( 36 ) - تعد إدارة شئون العاملين في كل وحدة كشوفا تتضمن ما يأتي :

1 -



بيان الوظائف الخالية والممول الصالحة للترقية عليها ودرجاتها المالية بالنسبة لكل مجموعة نوعية على حدة وذلك من واقع سجل يعد لذلك .

2 -



بيان الوظائف ودرجاتها المالية التي يجب حجزها للعاملين الموقوفين عن العمل أن وجدوا أو المحالين إلى المحكمة التأديبية أو الجنائية .

3 -



تاريخ التعيين في الوظيفة المرقى منها للعامل .

4 -



أقدمية العاملين المستحقين للترقية وذلك من واقع سجل الأقدمية المعد لهذا الغرض .

5 -



المجموعة النوعية والدرجة المالية التي يشغلها العامل .

6 -



تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين .

7 -



تاريخ النقل إذا كان محل اعتبار عند الترقية .

8 -



الجزاءات التي لم يصدر قرار بمحوها وتاريخ توقيعها .

9 -



تاريخ طلب الجهة الإدارية أو الجهاز المركزي للمحاسبات من النيابة الإدارية إقامة الدعوى التأديبية أن وجد .

10 -



البرامج التدريبية التي أتيح للعامل الالتحاق بها .

11 -



أية بيانات أخرى لازمة .

وتعرض الكشوف التي تتضمن البيانات المتقدمة على لجنة شئون العاملين بالوحدة .

مادة ( 37 ) - على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطة المختصة بحسب الأحوال قبل موعد استحقاق العلاوة الدورية بخمسة عشر يوما على الأقل كشفا بالمستحقين لها كاملة أو منقوصة وكشفا آخر بغير المستحقين لها وأسباب عدم استحقاقهم .

كما تعد كشفا بالعاملين الذين أمضوا ثلاث سنوات دون الحصول على علاوات دورية بسبب وصول مرتباتهم نهاية المربوط ويستحقون علاوة دورية وفقا لحكم المادة (41) مكررا من القانون .

مادة (38 ) - على إدارة شئون العاملين أن تعرض على لجنة شئون العاملين أو السلطةالمختصة بحسب الأحوال بيانا بمن يجوز منحهم العلاوة التشجيعية الذين تتوافر فيهم الشروط التي نص عليها القانون وفي الحدود المبينة به .

مادة ( 39 ) - يجب على العامل أن يخطر الوحدة التي يتبعها كتابة عن أية اختراعات أو مصنفات يبتكرها أثناء أو بسبب تأدية عمل وظيفته إذا كان ذلك نتيجة لتجارب أو بحوث أو دراسات كلف بها أو لها صلة بالشئون العسكرية .

مادة ( 40 ) - تشكل لجنة بقرار من السلطة المختصة من بين ذوى الخبرة في مجال عمل الوحدة ، ويجوز أن تضم خبراء من خارج الوحدة من ذوى التخصص في العمل أو موضوع الاختراع أو المصنف فإذا كان للاختراع أو المصنف صلة بالشئون العسكرية أحيل الأمر للجهة المختصة بذلك .

مادة ( 41 ) - إذا انتهت اللجنة المشار إليها في المادة السابقة إلى أن العمل الذي قام به العامل له صفة الاختراع أو التصنيف وأن له قيمة فنية تعود على الوحدة أو الدولة بعائد حقيقي فإنها ترفع تقريرها إلى السلطة المختصة لإصدار قرار بتعويض العامل على أساس نسبة مئوية من العائد الحقيقي السنوي من الاختراع أو المصنف . ويجوز للعامل أن يطعن في تقدير التعويض إلى الجهة القضائية المختصة .

مادة ( 42 ) - تدرج كل وحدة في مشروع موازنتها الاعتمادات اللازمة لمنح العلاوات التشجيعية والبدلات والمزايا العينية والتعويضات ومقابل الجهود غير العادية والأعمال الإضافية والمكافآت بأنواعها ومقابل النفقات التي يتحملها العاملون في سبيل أداء أعمال وظائفهم وذلك طبقا لأحكام القانون .

النقل والندب والإعارة والبعثات والتدريب

مادة ( 43 ) - يكون نقل العامل من وحدة إلى أخرى بقرار من السلطة المختصة بناء على موافقة لجنتي شئون العاملين في الوحدة المنقول منها والوحدة المنقول إليها . ويعتبر النقل نافذا من تاريخ اعتماد السلطة المختصة لقرار آخر لجنة ما لم ينص في القرار على تاريخ معين . وتتحمل الوحدة المنقول منها العامل مرتبه حتى تاريخ إخلاء طرفه

مادة ( 44 ) - على مختلف الوحدات موافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتيــة:

1 -



عدد العاملين الذين لم تتوافر فيهم اشتراطات شغل وظائفهم أو أية وظيفة أخرى خالية في الوحدة التي يعملون بها .

2 -



العاملون الزائدون عن حاجة العمل في وحداتهم .

3 -



عدد درجات الوظائف الخالية بالوحدة واشتراطات شغلها والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها .

4 -



احتياجات الوحدة من العاملين الذين ترغب في نقلهم إليها ومواصفات الوظائف المقترح نقلهم إليها .

ويتولى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بعد موافقته على نقل هؤلاء العاملين إلى وحدات أخرى مخاطبة وزير المالية لإصدار قرار نقل العامل دون حاجة إلى أخذ موافقة لجنتي شئون العاملين في الجهتين المنقول منها والمنقول إليها .

مادة ( 44 ) مكررا - يوافي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالبيانات الآتيــة:

1 -



أسماء ودرجات العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين تم تدريبهم على الوظائف الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء مع تحديد الحرفة التي تدرب عليها كل منهم .

2 -



أسماء ودرجات من زاولوا فعلا أعمال وظائف حرفية لمدة ثلاث سنوات على الأقل حتى تاريخ العمل بالقانون رقم 115 لسنة 1983 في 12/8/1983.

3 -



عدد درجات الوظائف الحرفية الخالية واشتراطات شغل كل منها .

4 -



احتياجات الوحدة من الوظائف الحرفية التي ترغب في شغلها .

مادة ( 45 ) - يكون ندب العامل كل أو بعض الوقت لمدة سنة قابلة للتجديد حتى أربع سنوات ولا يجوز تجديد الندب بعدها ألا في حالة الضرورة وبشرط عدم توافر درجات الوظائف التي يجوز شغلها عن طريق النقل .

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على أعضاء الهيئات القضائية والعاملين الذين ينتدبون للتدريس أو التدريب بالكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب .

ويجوز بقرار من وزير التنمية الإدارية بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية إضافة وظائف أو جهات أخرى لا يتقيد فيها الندب بالقواعد الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة .

مادة ( 46 ) - يصدر قرار الإعارة من السلطة المختصة بالتعيين بناء على طلب الجهة المستعيرة وموافقة العامل كتابة على قبول الإعارة ويحدد القرار مدة الإعارة وتاريخ بدايتها واسم الجهة المستعيرة والشروط الخاصة بالإعارة أن وجدت .

ويجوز للعامل أن ينهى إعارته قبل انتهاء المدة المرخص له بها ، وفي هذه الحالة يجب عليه العودة إلى الجهة المعار منها خلال شهر من تاريخ انتهاء إعارته وتسوى هذه المدة من رصيد إجازته الاعتيادية ، فإذا لم يكن رصيد إجازته يسمح بذلك اعتبرت إجازة بدون أجر . ولا تدخل مدة الإعارة في حساب رصيد العامل من الإجازات السنوية المستحقة له .

مادة ( 47 ) - يجوز إيفاد العاملين في بعثات أو إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر أو منح ذلك بمراعاة الإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية :

مادة ( 48 ) - تعد كل وحدة بيانا تفصيليا باحتياجاتها من التخصصات والخبرات المختلفة التي تتطلب إيفاد عاملين في بعثات دراسية ، وتخطر بها الوزارة التي تتبعها قبل انقضاء الميعاد المقرر بوقت كاف ، وعلى كل وزارة أن تتقدم إلى الإدارة العامة للبعثات تفصيلي عن احتياجاتها واحتياجات الوحدات التابعة لها من البعثات قبل انقضاء الميعاد المذكور .

مادة ( 49 ) - تعلن كل وحدة من البعثات المخصصة لها بين جميع العاملين بها .

وعلى كل وحدة الانتهاء من الترشيح للبعثة قبل بداية مدتها بوقت كاف .

مادة ( 50 ) - تنشأ في كل وحدة لجنة للإجازات الدراسية تشكل بقرار من السلطة المختصة ونختص بدراسة الطلبات المقدمة من العاملين للحصول على إجازات دراسية بأجر أو بدون أجر ، وعلى العامل الذي يرغب في الحصول على إجازة دراسية بأجر أو بدون أجر أن يتقدم بطلبه إلى الجهة التابع لها وعلى هذه الجهة أن تحيل الطلب إلى لجنة الإجازات الدراسية مشفوعا برأيها في مدى اتفاق الدراسة مع عمله ومدى الاحتياج لهذا التخصص ومدى توافر شروط منحه الإجازة بأجر مع بيان الأسباب التي بنت عليها رأيها .

مادة ( 51 ) - تدرج كل وحدة في موضوع موازنتها الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة تدريب العاملين بها .

مادة ( 52 ) - تعتبر الفترة التي يقتضيها العامل في التدريب كل الوقت فترة عمل ، ويعتبر انقطاعه عن التدريب بغير عذر مقبول انقطاعا عن العمل فإذا تجاوز مدة الانقطاع ربع المدة المقررة للتدريب اعتبر العامل متخلفا عن التدريب المتاح له .

مادة ( 53 ) - يعتبر تخلف العامل عن التدريب إخلالا بواجبات وظيفته وتتولى السلطة المختصة إحالته إلى التحقيق لتحديد مدى مسئوليته الإدارية .

الإجازات

مادة ( 54 ) -إذا انقطع العامل عن عمله فيجب على الرئيس المباشر إخطار إدارة شئون العاملين على النموذج المعد لذلك بهذا الانقطاع يوم حصوله وبعودة العامل المنقطع يوم عودته سواء كان الانقطاع بترخيص سابق أو بدون ترخيص .

مادة ( 55 ) - يقدم طلب الإجازة الاعتيادية إلى الرئيس المباشر بعد التأشير عليه من إدارة شئون العاملين بمدى استحقاقه للإجازة المطلوبة ثم يعرض الطلب في اليوم التالي على الأكثر لتقديمه إلى الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة الاعتيادية طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة في هذا الشأن ليصدر قراره بمنح الإجازة مع تحديد بدايتها ونهايتها أو رفضها .

مادة ( 56 ) - على كل عامل رخص له في إجازة أن يحرر في اليوم الأخير من أيام العمل الرسمية إقرار قيام على النموذج الذي تعده الجهة مبينا به تاريخ بداية ونهاية الإجازة المرخص له بها وعنوانه خلال فترة الإجازة ، ويقدم كلا من الإقرارين في اليوم ذاته إلى الرئيس المباشر للاعتماد وإحالتها إلى إدارة شئون العاملين .

مادة ( 57 ) - يتعين على العامل الذي يطلب مد إجازته أن يبلغ الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة كتابة قبل انتهاء إجازته بوقت كاف ، فإذا لم يصله رد بالموافقة وجب عليه العودة إلى العمل .

فإذا تخلف عن العودة إلى عمله بعد انتهاء مدة الإجازة الاعتيادية مباشرة تعين على الرئيس المباشر إبلاغ إدارة شئون العاملين بانقطاعه في اليوم الذي كان محددا لعودته . وعلى إدارة شئون العاملين اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن .

مادة ( 57 ) مكررا - تعد إدارة شئون العاملين بكل وحدة بيانا برصيد الإجازات الاعتيادية لكل من تنتهي خدمته لأي سبب من أسباب انتهاء الخدمة وذلك خلال شهر من تاريخ انتهائها ، ويحدد ما يستحقه مقابل هذا الرصيد بحيث لا يجاوز أجر ثلاثة أشهر من أجره الأساسي عند انتهاء الخدمة .

مادة ( 58 ) - إذا انقطع العامل عن عمله بسبب المرض فعليه أن يبلغ خلال 24 ساعة على الأكثر من انقطاعه رئيسه المباشر في الجهة التي يعمل بها ، مع بيان محل إقامته ليحيله عن طريق إدارة شئون العاملين في اليوم ذاته إلى المجلس الطبي المختص تمهيدا لمنحه الإجازة اللازمة فإذا انقضت الإجازة دون أن يشفي وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف الطبي عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يعود العامل إلى عمله .

مادة ( 59 ) - في الحالات التي لا يقرر فيها المجلس الطبي المختص صراحة مرض العامل يتعين على الجهة التي يتبعها أن تحيله إلى التحقيق لتحديد مدى تمارضه في ضوء ما يقدمه من مستندات طبية . فإذا ثبت تمارض العامل جوزي تأديبيا طبقا للقانون ، أما إذا لم يثبت تمارض العامل فتحسب مدة الانقطاع من رصيد إجازته الاعتيادية .

مادة ( 60 ) - يمنح الزوج أو الزوجة إذا رخص لأحدهما بالسفر للخارج لمدة ستة أشهر على الأقل إجازة بدون مرتب .

ويتعين على الجهة الإدارية أن تستجيب في جميع الأحوال لطلب الزوج أو الزوجة بشرط أن يكون كلاهما من العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون أو من العاملين الذين تنظم توظيفهم قوانين أو قرارات خاصة ولا يسرى هذا الحكم على العاملين بالقطاع الخاص .

التحقيق مع العاملين وتأديبهم

مادة ( 61 ) - يخطر العامل كتابة بالجزاء الموقع عليه وأسباب توقيعه وذلك خلال سبعة أيام من صدور القرار الإداري بتوقيعه .

وينفذجزاء الخصم من الأجر المستحق للعامل من أجر الشهر التالي لإعلانه بالجزاء الموقع عليه وفي الحدود الجائزة قانونا .

مادة ( 62 ) - تودع أوراق التحقيق والجزاء بملف فرعى يلحق بملف خدمة العامل وتعد صحيفة خاصة بالجزاءات التأديبية تودع بالملف الفرعي المشار إليه تسجل بها الملفات والجزاءات التي وقعت عليه تواريخ وأرقام القرارات الصادرة بتوقيعها .

مادة ( 63 ) - على إدارة شئون العاملين دون حاجة إلى طلب من العامل اتخاذ إجراءات محو الجزاءات إذا ما توافرت شروط المحو طبقا لأحكام القانون .

انتهاء الخدمة

مادة ( 64 ) - إذا قدم العامل استقالته فعلى إدارة شئون العاملين بالجهة التي يتبعها أن تثبت عليها تاريخ ورودها وتعرض هذه الاستقالة فورا على السلطة المختصة مشفوعة بمذكرة تفصيلية عن حالته من واقع ملف خدمته .

فإذا رأت السلطة المختصة الموافقة على قبول الاستقالة أو إرجاء قبولها لأسباب تتعلق بمصلحة العمل أو بسبب اتخاذ إجراء تأديبية ضد العامل تعين على إدارة شئون العاملين إبلاغ العامل فورا بذلك .

وفي جميع الحالات تودع الاستقالة بملف خدمة العامل بعد التأشير عليها بقرار السلطة المختصة .

مادة ( 65 ) - تعد إدارة شئون العاملين في أول كل عام بيانا بأسماء العاملين الذين يبلغون السن المقررة لترك الخدمة لعرضه على السلطة المختصة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار قرار إنهاء خدمة العامل ابتداء من اليوم التالي لبلوغه هذه السن .

ويبلغ القرار إلى العامل وترسل إلى رئيسه المباشر صورة منه مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة بعد التأشير عليها بما يفيد حصول التبليغ .

53

المادة 30 مستبدلة القانون رقم 115 لسنة 1983 و كان النص القديم للمادة 30 قبل التعديل الآتي :-

مادة 30- يعلن العامل بصورة من تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من لجنة شئون العاملين ، وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض تشكل من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية على أن تفصل هذه اللجنة في هذا التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه إليها ، ويكون قرارها نهائيا ، ولا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم أو البت فيه .

الجريدة الرسمية- العدد 13 (مكرر) في 4 إبريل سنة 2000


الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
اللائحة التنفيذية لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون التأمين للعاملين المصرين في الخارج رقم 50 لسنة 1978
» قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
» عدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (18) مكرراً من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى.
» لائحة نقابة العاملين بالقطاع الحكومى
» ملاحظات مطلوب تاكيدها عن زيادة مكافات العاملين بالتربية والتعليم

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك :: ادارة التفتيش :: ادارة خدمة ورعاية موظفى الصندوق الحكومى :: منتدى القوانين والتشريعات غير التامينية التى تخدم موظفى الصندوق-
انتقل الى: