منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك. نسخة تجريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم على

ابراهيم على


عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 12/03/2012

قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 Empty
مُساهمةموضوع: قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966   قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966 I_icon_minitimeالجمعة مارس 16, 2012 7:17 am

قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
قانون القضاء العسكري
رقم 25 لسنة 1966
(الجريدة الرسمية 1/6/1966 العدد 123 )
( استبدلت عبارة "قانون القضاء العسكرى " بعبارة "قانون القضاء العسكري"
أينما وردت في القانون أو في أي قانون آخر بالقانون 16 لسنة 2007
الصادر في 23 مايو 2007 ) باسم الأمة
رئيس الجمهورية قرر مجلس الأمة القانون الأتي نصه وقد أصدرناه :
مادة (1)
يلغى قانون القضاء العسكري الصادر سنة 1893 والقانون رقم 101 لسنة 1957 في شأن المحاكمات الغيابية ، والقانون رقم 159 لسنة 1957 فى شأن ألتماس إعادة النظر في قرارات وأحكام المجالس العسكرية .
مادة (2)
يعمل بقانون القضاء العسكري المرافق .
مادة (3)
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون المرافق وتظل سارية جميع القوانين والقرارات وكذا الأوامر والتعليمات الواردة بلوائح القوات المسلحة وذلك فيما لايتعارض مع أحكام القانون المرافق .
مادة (4)
تسرى أحكام القانون المرافق على جميع الدعاوى الداخلة فى اختصاصه ما لم تكن قد رفعت إلى الجهات القضائية المختصة .
مادة (5)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 3 صفر سنة 1386 هـ ( 23 مايو سنة 1966 )




الكتاب الأول
الإجراءات
القسم الأول المبادئ العامة
الباب الأول
إدارة القضاء العسكري
( استبدلت عبارتي وزير الحربية ووزارة الحربية بعبارة وزير الدفاع ووزارة الدفاع أينما وجدت فى القانون بموجب القانون رقم 46 لسنة 1979 ) مادة (1) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة ، تتكون من محاكم ونيا بات عسكرية وفروع قضاء أخرى طبقا لقوانين وأنظمة القوات المسلحة .
ويختص القضاء العسكري دون غيره بنظر الجرائم الداخلة فى اختصاصه وفقا أحكام هذا القانون وغيرها من الجرائم التى يختص بها وفقا لأي قانون آخر .
وتقوم على شأن القضاء العسكري هيئة تتبع وزارة الدفاع .
مادة (2)( مستبدلة بالقانون رقم 7 لسنة 1968 ثم استبدلت عبارة وزير الحربية بوزير الدفاع بموجب القانون 46 لسنة 1979 ثم استبدلت بالقانون 16 لسنة 2007 )
يتكون القضاء العسكري من رئيس وعدد كاف من الأعضاء يتوافر فيهم ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون 232 لسنة 1959 ، الشروط الواردة فى المادة 38 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 .
وسكون شأن شاغلى وظائف القضاء العسكري شأن أقرانهم فى القضاء والنيابة العامة على النحو المبين بالجدول المرفق فى مجال تطبيق هذا القانون .
مادة (3) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
القضاة العسكريون مستقلون ولا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القانون ، وضباط القضاء العسكري عدا عضو النيابة العسكرية برتبة ملازم أول ، غير قابلين للعزل إلا من خلال الطريق التأديبي طبقا للقانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها فى قانون السلطة القضائية بالنسبة على القضاة وأعضاء النيابة العامة .
وفى غير حالات التلبس بالجريمة لايجوز القبض على ضابط القضاء العسكري وحبسه احتياطيا إلا بعد الحصول على إذن من لجنة هيئة القضاء العسكري .


الباب الثانى
اختصاص القضاء العسكري مادة (4)
يخضع لأحكام هذا القانون الأِشخاص الأتون بعد :
1- ضباط القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية
2- ضباط الصف وضباط القوات المسلحة عموما .
3- طلبة المدارس ومراكز التدريب المهني والمعاهد والكليات العسكرية .
4- أسرى الحرب
5- أي قوات عسكرية تشكل بأمر من رئيس الجمهورية لتأدية خدمة عامة أو خاصة أو وقتية .
6- عسكريو القوات الحليفة أو الملحقون بهم إذا كانوا يقيمون في أراضى الجمهورية العربية المتحدة ، إلا إذا كانت هناك معاهدات أو اتفاقيات خاصة أو دولية تقضى بخلاف ذلك
7- الملحقون بالعسكر يون أثناء خدمة الميدان ، وهم :
كل مدني يعمل في وزارة الدفاع أو فى خدمة القوات المسلحة على أى وجه كان .
مادة (5) ( معدلة بالقانون 5 لسنة 1968 ثم عدل البند ب من نفس المادة بالقانون 82 لسنة 1968 )
تسرى أحكام هذا القانون على كل من يرتكب إحدى الجرائم الآتية :
(أ‌) الجرائم التى تقع فى المعسكرات أو الثكنات أو المؤسسات أو المصانع أو السفن أو الطائرات أو المركبات أو الأماكن أو المحلات التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت .
(ب‌) الجرائم التى تقع على معدات ومهمات وأسلحة وذخائر ووثائق وأسرار للقوات المسلحة وكافة متعلقاتها .
مادة (6) ( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1970 الجريدة الرسمية فى 29 / 1/1970)
تسرى أحكام هذا القانون على الجرائم المنصوص عليها فى البابين الأول والثاني من الكتاب الثانى من قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم ، والتي تحال إلى إلقاء العسكري بقرار من رئيس الجمهورية .
ولرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يحيل إلى القضاء العسكري أى من الجرائم التى يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى قانون أخر .
مادة (7)
تسرى أحكام هذا القانون أيضا على ما يأتى :
1- كافة الجرائم التى ترتكب من أو ضد الأشخاص الخاضعين لأحكامه متى وقعت بسبب تأديتهم أعمال وظائفهم .
2- كافة الجرائم التى ترتكب من الأشخاص الخاضعين لأحكامه إذا لم يكن فيها شريك أو مساهم من غير الخاضعين لأحكام هذا القانون .
مادة (Cool
كل شخص خاضع لأحكام هذا القانون ارتكب خارج الجمهورية العربية المتحدة عملا يجعله فاعلا أو شريكا فى جناية أو جنحة داخلة فى اختصاص القضاء العسكرى يعاقب بمقتضى أحكامه ولو لم يعاقب عليها قانون البلد الذى وقعت فيه .
أما إذا كان الفعل معاقبا عليه ، فإن ذلك لايعفى من المحاكمة ثانية أمام المحاكم العسكرية.
إلا أنه يجب مراعاة مدة العقوبة التى يكون قد قضاها .
مادة (8 مكرر ) ( مضافة بالقانون رقم 72 لسنة 1975 – الجريدة الرسمية العدد 31 تابع الصادر فى 31 يونيه 1975 )
يختص القضاء العسكري بالفصل فى الجرائم التى تقع من الأحداث الخاضعين لأحكام هذا القانون . وكذلك الجرائم التى تقع من الأحداث الذين تسرى فى شأنهم أحكامه إذا وقعت الجريمة مع واحد أو أكثر من الخاضعين لأحكام هذا القانون ،
وذلك كله استثناء من أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث .
ويطبق على الحدث عند ارتكابه إحدى الجرائم ، أحكام القانون رقم 31 لسنة 1974 المشار إليه عدا المواد 25 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 38 ، 40 ، 52 منه .
ويكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لكل من النيابة العامة والمراقب الإجتماعى المنصوص عليها فى قانون الأحداث .
ويصدر وزير الدفاع بالإنفاق مع وزيري الداخلية والشئون الاجتماعية ، القرارات اللازمة لتنفيذ التدابير التى يحكم بها فى مواجهة الحدث .


الباب الثالث
أحكام أولية
مادة (9)
يبقى العسكريون والملحقون بهم خاضعين لأحكام هذا القانون حتى ولو خرجوا من الخدمة إذا كانت جرائمهم وقت وقوعها تدخل في اختصاصه .
مادة (10)
تطبيق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بالإجراءات والعقوبات الواردة في القوانين العامة .


القسم الثانى
الضبط القضائى والتحقيق
الباب الأول
الضبط القضائى العسكري
الفصل الأول
أعضاء الضبط القضائى العسكري وواجباتهم مادة (11)
يتولى الضبط القضائى العسكري المدعى العام وأعضاء النيابة العسكرية ، ومارس وظائفه ضباط القضاء العسكري عند تكليفهم بأى عمل من أعماله .
مادة (12)
يكون من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه :
1- ضباط وضباط صف المخابرات الحربية .
2- ضباط وضباط صف الشرطة العسكرية .
3- الضباط وضباط الصف والجنود الذين يمنحون هذه السلطة من وزير الدفاع أو من يفوضه فيما يكلفون به من أعمال .
4- من يخول هذه الصفة بمقتضى قوانين أخرى أو قرارات صادرة تنفيذا لها .
مادة (13)
يعتبر من أعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة عمله .
1- ضباط القوات المسلحة .
2- قادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية وما يعادلها .
مادة (14)
على أعضاء الضبط القضائى العسكري أن يثبتوا جميع الإجراءات التى يقومون بها في محاضر موقع عليها منهم ويبين بها وقت اتخاذ الإجراءات وتاريخه ومكان حصوله .
وعليهم فور الانتهاء من التحقيق أن يرفعوا المحاضر والأشياء المضبوطة مرفقة بخلاصة عن القضية إلى القائد أو النيابة العسكرية المختصة حسب الأحوال .


الفصل الثانى
التفتيش
مادة (15)
لايجوز لأعضاء الضبط القضائى العسكري الدخول أو التفتيش في أي محل مسكون إلا في الأحوال المبينة في القانون .
مادة (16)
لعضو الضبط القضائى العسكري في حالة الجناية أو الجنحة المتلبس بها أن يفتش أي شخص أينما كان يشتبه فيه بأنه فاعل جرم أو شريك أو حائز على أشياء تتعلق بالجرم أو مخفيا شخصا له علاقة بالجريمة ، وله أن يضبط الأشياء والأوراق التى تفيد فى كشف الحقيقة إذا أتضح له من إمارات قوية أنها موجودة معه .
وفى غير ذلك يجب عليه أن يستصدر الأمر بالتفتيش من النيابة العسكرية .
مادة (17)
لأعضاء الضبط القضائى العسكري في الجنايات والجنح كل في دائرة اختصاصه ، حق التفتيش في المعسكرات أو المؤسسات أو الثكنات أو الأشياء أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التى يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت ، وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التى يجرى فيها التفتيش .
مادة (18)
يكون التفتيش للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الأدلة أو التحقيق بأنها .
ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها جريمة أو تفيد في كشف التحقيق عن جريمة أخرى جاز ضبطها .
ولا يخل ذلك بالحق المخول للقادة في التفتيش على الوحدات والأفراد طبقا للأوامر العسكرية .
مادة (19)
فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض على المتهم يجوز تفتيشه وقائيا عند ضبطه .
مادة (20)
لأعضاء الضبط القضائى العسكري كل في دائرة اختصاصه تفتيش الداخلين أو الخارجين من المناطق التالية :
1- مناطق الأعمال العسكرية .
2- مناطق الحدود .
3- مناطق السواحل .
4- المناطق التى تحددها الأوامر العسكرية والقوانين الأخرى .


الباب الثانى
التحقيق
الفصل الأول
عام
مادة (21)
على كل من علم بوقوع جريمة منصوص عليها في هذا القانون أن يبلغ فورا السلطات العسكرية ويكون تبليغ العسكريين إلى قادتهم .
مادة (22)
يجب على جميع الوحدات إبلاغ الجرائم الآتية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة :
1- كافة جرائم القانون العام .
2- كافة الجنايات العسكرية المنصوص عليها في الكتاب الثانى من هذا القانون .
3- جميع الجرائم الخاصة بالضباط .
4- أي جرائم أخرى تنص عليها الأوامر العسكرية . الفصل الثانى
تحقيق القائد مادة (23)
للقائد أو من ينيبه من الضباط التابعين له فى جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق فى الجرائم العسكرية .
وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخلة فى اختصاصه فله حق التصرف فيها على الوجه الآتى :
1- صرف النظر عن القضية .
2- مجازاة مرتكب الجريمة انضباطيا .
3- إحالة الموضوع إلى السلطة الأعلى .
4- إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية المختصة .
5- طلب الإحالة إلى المحاكمة العسكرية طبقا للقانون .
أما إذا كانت الجريمة المرتكبة خارجة عن اختصاصه فيجب عليه إحالتها إلى النيابة العسكرية المختصة للتصرف طبقا للقانون .
مادة (24)
تحدد الجرائم والعقوبات الانضباطية بقرار من السلطات العسكرية المختصة طبقا للقانون. الفصل الثالث
النيابة العامة العسكرية
مادة (25) ( مستبدلة بالقانون 16 لسنة 2007 )
يتولى النيابة العسكرية " مدع عام " لاتقل رتبته عن عميد ، يعاونه عدد كاف من الأعضاء لاتقل رتبتهم عن ملازم أول ، يتوافر فيهم الشروط الواردة في المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون 46 لسنة 1972 ، فضلا عن الشروط الواردة بقانون شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 232 لسنة 1959 .
مادة (26)
أعضاء النيابة العسكرية تابعون في أعمالهم للمدعى العام .
مادة (27)
للمدعى العام العسكري أن يكلف أحد أعضاء النيابة بالأعمال التى يختص بها بالذات أو بقسم منها .


الفصل الرابع
اختصاص النيابة العسكرية
مادة (28)
تمارس النيابة العسكرية بالإضافة إلى الاختصاصات المخولة لها وفق هذا القانون الوظائف والسلطات الممنوحة للنيابة العامة وللقضاة المنتدبين للتحقيق ولقضاة الإحالة فى القانون العام .
مادة (29)
تباشر النيابة العسكرية التحقيق في الجرائم الآتية فور إبلاغها إليها :
1- كافة جرائم القانون العام الداخلة في اختصاص القضاء العسكري .
2- الجرائم العسكرية المرتبطة بجرائم القانون العام .
3- الجرائم العسكرية المحالة إليها من السلطات المختصة طبقا للقانون .
وعلى النيابة العسكرية إخطار السلطات العسكرية المختصة بقرار التصرف فى التحقيق .
مادة (30)
تختص النيابة العسكرية برفع الدعاوى الداخلة في اختصاص القضاء العسكري ومباشرتها على الوجه المبين في القانون .
مادة (31)
تعتبر إجراءات التحقيق والنتائج التى تسفر عنها من الأسرار ، ويجب على أعضاء النيابة وأعضاء الضبط القضائى ومساعديهم من الخبراء وغيرهم ممن يتصلون بالتحقيق أو يحضرونه بسبب وظيفتهم أو مهنتهم عدم إفشائها وإلا وقعوا تحت طائلة العقوبات المقررة في القانون .
مادة (32)
تتولى النيابة العسكرية الإشراف على السجون العسكرية ، وتحيط الجهات المختصة بما يبدو لها من ملاحظات في هذا الشأن . الفصل الخامس
الحبس الإحتياطى والإفراج
مادة (33) يجوز الأمر بحبس المتهم احتياطيا فى أي مرحلة من مراحل الدعوى ولا يصدر الأمر بالحبس إلا من النيابة العسكرية أو رؤساء المحاكم العسكرية كل في دائرة اختصاصه.
مادة ( 34)
على النيابة العسكرية كلما صدر أمر بحبس أحد العسكريين أو بالإفراج عنه أن تبلغ قائده فورا .
وعلى أعضاء النيابة أن يبلغوا ذلك إلى المدعى العام العسكري .
مادة (35)( معدلة بالقانون رقم 5 لسنة 1968 الجريدة الرسمية فى 1/2/1968)
ينتهي الحبس الإحتياطى الصادر من النيابة العسكرية بمضي خمسة عشر يوما على حبس المتهم ، ومع ذلك يجوز لقاضى المحكمة العسكرية المركزية بعد سماع أقوال النيابة العسكرية والمتهم أن يصدر أمرا بمد الحبس مدة أو مددا أخرى لايزيد مجموعها عن 45 يوما ، فإذا لم ينته التحقيق يعرض المتهم على المحكمة العسكرية العليا المختصة لإستصدار قرار بإمداد حبسه أو بالإفراج عنه .
مادة (36)
للنيابة العسكرية أن تأمر بالإفراج عن المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق بما لايتعارض وأحكام هذا القانون ، والأمر الصادر بالإفراج عن المتهم لايمنع من إصدار أمر جديد بحبسه إذا وجدت ظروف تستدعى ذلك .
ولا يخل ذلك بحق السلطات العسكرية المختصة في اتخاذ الإجراءات التحفظية التى تراها .
مادة (37)
الأمر الصادر بحبس المتهم ينفذ فى سجن وحدته إذا كان عسكريا مالم تأمر النيابة العسكرية بتنفيذه فى أحد السجون العسكرية أو المدنية .
وتسلم النيابة نسخة من أمر الحبس إلى الجهة التى تكفلها بالتنفيذ .


الفصل السادس
في انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى
مادة (38)
إذا رأت النيابة العسكرية أن الواقعة لايعاقب عليها القانون ، أو أن الأدلة على المتهم غير كافية ، تصدر أمرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى ، ويفرج فى الحال عن المتهم المحبوس إن لم يكن محبوسا لسبب أخر .
ويصدر الأمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى فى الجنايات من المدعى العام العسكري أو من يقوم مقامه .
مادة (39)
إذا رأت النيابة العسكرية أو الواقعة مخالفة أو جنحة عسكرية بسيطة فيجوز لها إحالة التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطيا طبقا للسلطات المخولة له .
مادة (40)
إذا كان هناك وجه لإقامة الدعوى فيجب على النيابة العسكرية أن تستصدر أمرا بالإحالة على الوجه التالي :
من رئيس الجمهورية أو من يفوضه أو من ضابط مرخص له بذلك بمقتضى تفويض من الضابط الذي أعطيت له السلطة في الأصل من رئيس الجمهورية أو من يفوضه وذلك بالنسبة للضباط .
ويجوز لمن يخول سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة للضباط أن يفوض القادة الأدنى منه سلطة الإذن بالإحالة بالنسبة لضباط الصف والجنود .
وفى غير هذه الحالات تتولى النيابة العسكرية رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة العسكرية المختصة طبقا للقانون .
مادة (41)
إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة لمتهم أو أكثر تحال القضية بأكملها إلى المحكمة المختصة بأِحد هذه الجرائم .
مادة (42)
تخطر وحدة المتهم بقرار التصرف في التحقيق .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة2003
» قانون المرور هدية لموظفى الهيئة
» القانون130 لسنة 2009بشان تعديل احكام قانون التامين الاجتماعى
» المواعيد والمدد القانونية قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م
» قانون العقوبات المصرى

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك :: ادارة التفتيش :: ادارة خدمة ورعاية موظفى الصندوق الحكومى :: منتدى القوانين والتشريعات غير التامينية التى تخدم موظفى الصندوق-
انتقل الى: