منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
اهلا وسهلا بك زائرنا الكريم وزميلنا العزيز من فضلك قم بتسجيل عضويتك حتى تستطيع المساهمة فى مواضيع المنتدى وتعم الفائدة للجميع
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك. نسخة تجريبية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 نص القانون 135 للتامينات الجديد

اذهب الى الأسفل 
2 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابراهيم على

ابراهيم على


عدد المساهمات : 33
تاريخ التسجيل : 12/03/2012

نص القانون 135 للتامينات الجديد Empty
مُساهمةموضوع: نص القانون 135 للتامينات الجديد   نص القانون 135 للتامينات الجديد I_icon_minitimeالإثنين مارس 12, 2012 4:47 pm

نص قانون التامينات الجديد
الباب الأول
نظم التأمينات الاجتماعية ونطاق سريانها والتعاريف
مادة‏(1)‏
تشمل نظم التأمينات الاجتماعية في هذا القانون ما يأتي‏:‏
‏1-‏ تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏
‏2-‏ تأمين إصابات العمل‏.‏
‏3-‏ تأمين البطالة‏.‏
‏4-‏ تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏
مادة‏(2)‏
تسري أحكام هذا القانون علي المؤمن عليهم غير الخاضعين لأي من القوانين التالية‏,‏ وتظل هذه القوانين سارية بالنسبة إلي المخاطبين بأحكامها‏.‏
‏1-‏ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏.1975‏
‏2-‏ قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏.1976‏
‏3-‏ قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏.1978‏
‏4-‏ القانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة‏.‏
ويجوز للمؤمن عليهم الخاضعين لأي من القوانين المشارإليها في البنود أرقام‏(1)‏ و‏(2)‏ و‏(3)‏ السابقة طلب الانتفاع بأحكام هذا القانون‏.‏ وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد وإجراءات تقديم هذا الطلب‏.‏
مادة‏(3)‏
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بكل من الكلمات والعبارات الآتية المعني المبين قرين كل منها‏:‏
‏1-‏ اللجنة العليا‏:‏ اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات‏.‏
‏2-‏ الهيئة‏:‏ الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏.‏
‏3‏ـ مجلس الإدارة‏:‏ كل معاش يستحق وفقا لأحكام هذا القانون أو أي من القوانين الآتية‏:‏
أ‏-‏ قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏97‏ لسنة‏1975‏
ب‏-‏ قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم‏90‏ لسنة‏1975‏
ج‏-‏ قانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏1976‏
د‏-‏ قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏
ه‏-‏ قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏
و‏-‏ القانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة‏.‏
ز‏-‏ قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏
‏5-‏ المعاش الممول‏:‏ المعاش الذي يتحد علي أساس مجموع أرصدة الحسابات الشخصية الخاصة بالمؤمن عليه‏.‏
‏6‏ ـ الخبير الاكتواري‏:‏ الشخصي الطبيعي أو الاعتباري المرخص له بإعداد التقييم الاكتواري في جمهورية مصر العربية‏.‏
‏7‏ ـ التقييم الاكتواري‏:‏ التقرير الذي يعده الخبير الاكتواري‏.‏
‏8‏ ـ المؤمن عليه‏:‏ العامل لدي الغير أو العامل الذي يعمل لحساب نفسه وكذلك العامل المصري في الخارج الذي يطلب الانتفاع بأحكام هذا القانون بشرط ألا يقل سنه عن‏18‏ سنة‏.‏
‏9‏ ـ صاحب العمل‏:‏ كل من يستخدم عاملا أو أكثر من المؤمن عليهم ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون‏.‏
‏10‏ ـ صاحب المعاش‏:‏ من تحققت بشأنه واقعة استحقاق المعاش عن نفسه في تأمين الشيخوخة والعجز وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
‏11‏ ـ المستحقون‏:‏ الأرملة والأرمل والبنات والأبناء والوالدان الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق الحقوق التأمينية عن الغير وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
‏12‏ ـ إصابة العمل‏:‏ الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم‏(3‏ ـ أ‏)‏ أو الإصابة نتيجة حادث وقع أثناء العمل أو بسببه‏,‏ أو خلال فترة الذهاب لمباشرة العمل أو العودة منه دون تخلف أو توقف أو انحراف عن الطريق الطبيعي‏,‏ وكذلك حالات الإجهاد والإرهاق من العمل بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
‏13‏ ـ العجز الكلي المستديم‏:‏ كل عجز كامل يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين مزاولته مهنته الأصلية أو أي مهنة أو نشاط يتكسب منه‏,‏ ويعتبر في حكم ذلك حالات الأمراض العقلية‏,‏ وكذلك الأمراض المزمنة والمستعصية وذلك وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية بناء علي موافقة وزير الصحة‏.‏
‏14‏ ـ العجز الجزئي المستديم‏:‏ كل عجز غير كامل من شأنه أن يحول بصفة مستديمة بين المؤمن عليه وبين عمله الأصلي‏.‏
‏15‏ ـ اللجنة الطبية‏:‏ اللجنة المختصة بإثبات حالات العجز‏.‏
‏16‏ ـ أجر الاشتراك‏:‏ كل ما يحصل عليه المؤمن عليه من مقابل نقدي أو عيني من جهة عمله لقاء عمله بهذه الجهة‏.‏
‏17‏ ـ دخل الاشتراك‏:‏ فئة الدخل التي يختارها المؤمن عليه ويحسب علي أساسها الاشتراك الذي يؤديه شهريا وفقا للجدول رقم‏(19‏ ـ أ‏)‏ المرفق‏.‏
‏18‏ ـ معدل التضخم‏:‏ معدل الزيادة السنوية في أسعار السلع والخدمات للمستهلك في الريف والحضر‏,‏ والصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء‏.‏
‏19‏ ـ المعاش الأساسي‏:‏ المعاش المستحق لمن بلغ سن الشيخوخة وفقا لأحكام قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ وتعديلاته‏.‏
‏20‏ ـ دفعة الحياة‏:‏ القيمة الحالية لدفعة المعاش للجنيه الواحد التي سوف يحصل عليها صاحب المعاش عند تقاعده ولمدي الحياة والمستحقين من بعده‏.‏
‏21‏ ـ متوسط الأجور علي المستوي القومي‏:‏ هو متوسط الأجور السنوية وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة التنمية الاقتصادية‏.‏
‏22‏ ـ العاجز عن الكسب‏:‏ كل شخص مصاب بعجز يحول كلية بينه وبين العمل أو ينتقص من قدرته علي العمل بواقع‏50%‏ علي الأقل ويشترط أن يكون هذا العجز ناشئا بالميلاد أو نتيجة حادث أو مرض يصاب به الشخص قبل سن الستين‏.‏
‏23‏ ـ الحد الأدني لأجر الاشتراك‏:‏ يصدر به قرار من الوزير المختص‏.‏
‏24‏ ـ متوسط الأجر التأميني‏:‏ هو متوسط مجموع الأجر الشهري الأساسي والمتغير لمجموع المؤمن عليهم وفقا لقانون‏79‏ لسنة‏1975,‏ ويصدر به قرار من الوزير المختص بالتأمينات مع بداية كل سنة مالية‏.‏
الباب الثاني
الهيكل التنظيمي لنظم التأمينات الاجتماعية
مادة‏(4)‏
تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية لجنة عليا تسمي‏(‏ اللجنة العليا للضمان والتأمين الاجتماعي والمعاشات‏)‏ برئاسة وزير المالية وعضوية كل من‏:‏
أ ـ وزير الاستثمار‏.‏
ب ـ وزير التضامن الاجتماعي‏.‏
ج ـ وزير القوي العاملة‏.‏
د ـ وزير الصحة‏.‏
هـ ـ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية‏.‏
و ـ رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الاجتماعي‏.‏
ز ـ رئيس الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏.‏ مقررا لهذه اللجنة‏.‏
وتتولي اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ ويحدد القرار تشكيلها واختصاصاتها الأخري ونظام عملها‏.‏
مادة‏(5)‏
تختص اللجنة العليا بوضع السياسات والإشراف والرقابة علي جميع نظم التأمين الاجتماعي‏,‏ ونظم المعاشات التكميلية والخاصة والبديلة كما تختص بالآتي‏:‏
‏1‏ ـ ترشيح أعضاء مجلس إدارة الهيئة‏.‏
‏2‏ ـ دراسة التشريعات الخاصة بالتأمين الاجتماعي ونظم المعاشات الخاصة والبديلة‏.‏
‏3‏ ـ دراسة توصيات الهيئة بشأن المعاهدات أو الاتفاقات أو المواثيق الدولية‏.‏
‏4‏ ـ الإشراف علي سير العمل بالهيئة وإبداء الملاحظات بشأنه‏.‏
‏5‏ ـ اقتراح عزل أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الهيئة من منصبه قبل انتهاء المدة المقررة لشغله هذا المنصب‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يكون فيها للجنة أن تتخذ مثل هذا القرار‏.‏
‏6‏ ـ التنسيق بين نظم التأمينات الاجتماعية ونظم المعاشات ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة‏.‏
‏7‏ ـ مراجعة واعتماد قرارات الهيئة‏,‏ وكذا التقارير الاكتوارية الخاصة بالهيئة المذكورة‏.‏
ويمكن للجنة الاستعانة في ذلك الخصوص بمكتب مستقل للمراجعة‏.‏
‏8‏ ـ مراجعة وتقييم فاعلية إدارة وأداء برامج نظم التأمين الاجتماعي والمعاشات الخاصة والبديلة ونظم الضمان الاجتماعي المختلفة علي المستوي القومي‏.‏
‏9‏ ـ اعتماد التقارير والحسابات المالية التي تلتزم الهيئة بتقديمها وفقا لنص المادة‏(10).‏
‏10‏ ـ إعداد تقرير سنوي متعلق باختصاصات اللجنة وأدائها خلال هذه السنة وتقديمه إلي مجلس الوزراء ومجلس الشعب خلال ستة أشهر من نهاية تلك السنة‏.‏
‏11‏ ـ إقرار نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب الشخصي والحساب التكافلي وذلك بناء علي التقييم الاكتواري المرفوع إليها من مجلس إدارة الهيئة‏.‏
‏12‏ ـ تحديد قواعد نسب الاستثمار بناء علي اقتراحات مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات المشار إليه في المادة‏(13).‏
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد انعقاد اللجنة وشروط صحة انعقادها وأسلوب إدارة عملها‏,‏ كما تحدد اللائحة كيفية تكوين الأمانة الفنية للجنة وأسلوب عملها‏.‏
مادة‏(6)‏
تنشأ هيئة عامة تسمي الهيئة القومية للتأمينات والمعاشات‏,‏ تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة وتتبع الوزير المختص بالتأمينات والمعاشات‏,‏ تكون لها موازنة مستقلة‏,‏
وتقوم الهيئة علي كفالة التأمينات والمعاشات للمستحقين وفقا لأحكام هذا القانون وتتكون مواردها مما يأتي‏:‏
‏1.‏ ما تخصصه الموازنة العامة من اعتمادات‏.‏
‏2.‏ حصيلة الهبات والتبرعات والإعانات والموارد الأخري التي تحصلها الهيئة‏.‏
‏3.‏ مقابل الخدمات التي تقدمها الهيئة للغير‏.‏
‏4.‏ نسبة‏1,5%‏ من حصيلة الاشتراكات و‏2,5%‏ من عوائد استثمار أموال الصندوق لمواجهة المصروفات الإدارية والرأسمالية‏.‏
‏5.‏ عائد استثمار أموال الهيئة‏.‏
مادة‏(7)‏
تحل الهيئة محل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي المنصوص عليها في قوانين التأمينات الاجتماعية السارية‏,‏ وتتولي الاختصاصات والمسئوليات المنوطة بالهيئة المذكورة بما في ذلك الإشراف والرقابة علي أنشطة ووظائف صندوقي التأمينات المنصوص عليهما في المادة‏(6)‏ من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975.‏
وتؤول للهيئة جميع الحقوق والالتزامات والأصول والموجودات الخاصة بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي‏.‏
وينقل إلي الهيئة جميع العاملين بالهيئة القومية المذكورة بدرجاتهم الحالية وأوضاعهم الوظيفية في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون‏.‏
مادة‏(Cool
يكون للهيئة مجلس إدارة يصدر بطريقة اختيار رئيسه وأعضائه قرار من رئيس الجمهورية‏,‏ ويتم تحديد المكافآت والمعاملة المالية لرئيسه وأعضائه بقرار من رئيس مجلس الوزراء‏,‏ ويكون مجلس الإدارة هو السلطة العليا التي تتولي تصريف شئون الهيئة‏,‏ وله علي الأخص ما يأتي‏:‏
‏1.‏ إدارة صندوق التأمينات والمعاشات المنشأ بموجب أحكام هذا القانون‏.‏
‏2.‏ الإشراف علي نشاط مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات ومتابعة هذا النشاط‏.‏
‏3.‏ مباشرة السلطات والاختصاصات المقررة لوزارة التأمينات والمنصوص عليها في القانون رقم‏64‏ لسنة‏1980‏ بشأن أنظمة التأمين الاجتماعي الخاص البديلة‏.‏
‏4.‏ اعتماد الموازنة التخطيطية للهيئة وإقرار ميزانية الهيئة وحساباتها الختامية السنوية‏,‏ ومركزها المالي‏.‏
‏5.‏ وضع لوائح شئون العاملين واللوائح المالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالأحكام والنظم المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة‏.‏
‏6.‏ تعيين مديري الأصول وأمناء الحفظ بالاتفاق مع مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات‏.‏
‏7.‏ اعتماد معدل العائد علي الحسابات الاعتبارية المنصوص عليها في البند‏(‏ أ‏)‏ من المادة‏(20)‏ من هذا القانون‏.‏
ويجوز لمجلس الإدارة أن يفوض رئيسه في بعض اختصاصاته‏.‏
مادة‏(9)‏
يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير‏.‏
مادة‏(10)‏
تلتزم الهيئة بأن تقدم قوائم مالية سنوية وربع سنوية إلي مجلس الوزراء وذلك بعد إقرارها من اللجنة العليا‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية المواعيد والقواعد والإجراءات الخاصة بتقديم هذه القوائم‏,‏ ومواعيد وطريقة نشرها‏.‏
مادة‏(11)‏
مع عدم الاخلال بأحكام قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم‏144‏ لسنة‏1988,‏ يجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلي أحد مكاتب مراجعة الحسابات المعتمدة بمهمة فحص حسابات الهيئة‏,‏ وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
مادة‏(12)‏
مع عدم الاخلال بأحكام المادة‏(11)‏ تقوم الإدارة الاكتوارية الحكومية بوزارة المالية بإجراء الدراسات والفحوصات الاكتوارية للتأكد من استمرار التوازن المالي والاكتواري للصندوق المنصوص عليه في المادة‏(14)‏ من هذا القانون ويكون للعاملين بتلك الإدارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير المالية حق الاطلاع علي السجلات والبيانات اللازمة لإجراء الدراسات والفحوص الاكتوارية اللازمة لتحديد مدي استدامة الملاءة الاكتوارية والمالية لهذا الصندوق‏.‏
مادة‏(13)‏
ينشأ بقرار من مجلس إدارة الهيئة مجلس يسمي‏(‏ مجلس استثمار أموال التأمينات والمعاشات‏)‏ يتولي إدارة واستثمار الأصول والأموال الخاصة بنظم التأمين الاجتماعي المنصوص عليها في هذا القانون‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل هذا المجلس واختصاصاته ونظام العمل فيه وقواعد وأسس استثمار هذه الأصول والأموال‏.‏
الباب الثالث
صندوق التأمينات والمعاشات
مادة‏(14)‏
ينشأ بالهيئة القومية للتأمين والمعاشات صندوق يسمي‏(‏ صندوق التأمينات والمعاشات‏)‏ يشمل الحسابات الآتية للمؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون‏:‏
‏1.‏ حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏
‏2.‏ حساب تأمين إصابات العمل‏.‏
‏3.‏ حساب تأمين البطالة‏.‏
‏4.‏ حساب تأمين تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏
مادة‏(15)‏
تتكون أموال صندوق التأمينات والمعاشات من‏:‏
أ‏.‏ حصيلة الاشتراكات والمبالغ الأخري المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون‏.‏
ب‏.‏ حصيلة استثمار أموال الصندوق‏.‏
مادة‏(16)‏
تستقطع نسبة‏1,5%‏ من حصيلة الاشتراكات السنوية المحصلة وكذلك بنسبة‏2,5%‏ من عائد استثمار أموال الصندوق‏,‏ وذلك لتمويل المصروفات الرأسمالية والإدارية‏,‏ بما فيها أجور ومكافآت العاملين بالهيئة‏,‏ ويجوز لمجلس الإدارة أن يقرر تمويل بعض أو كل التكاليف الإدارية والتشغيلية للجنة الطبية من حصيلة هذه النسبة‏.‏
فإذا زادت المصروفات والتكاليف عن حصيلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة هذه الزيادة‏.‏
مادة‏17‏
يفحص المركز المالي لصندوق التأمينات والمعاشات دوريا مرة علي الأقل كل خمس سنوات‏,‏ وذلك بمعرفة خبير اكتواري أو أكثر يصدر بتعيينه قرار من مجلس إدارة الهيئة‏.‏
ويجب أن يتناول الفحص قيمة الالتزامات القائمة علي الصندوق‏,‏ وبيان ما قد يوجد به من عجز‏,‏ وأسبابه‏,‏ وكيفية مواجهته‏,‏ ويرفع تقرير الخبير في هذه الحالة إلي مجلس الإدارة‏,‏ وللمجلس أن يقترح سبل مواجهة هذا العجز في ضوء نتائج الفحص الاكتواري‏.‏
وإذا أظهر الفحص الاكتواري وجود فائض فيتم استخدامه في تكوين احتياطيات عامة أو خاصة للأغراض التي يحددها مجلس الإدارة‏.‏
الباب الرابع‏:‏ تأمين
الشيخوخة والعجز والوفاة
مادة‏(18)‏
يمول حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة من الاشتراكات التي يؤديها المؤمن عليه وصاحب العمل خلال المدة من تاريخ التحاق المؤمن عليه بالخدمة وحتي تاريخ تحقق واقعة استحقاق المعاش‏,‏ وتحدد قيمة حصة كل منهما وفقا لما يأتي‏:‏
أـ حصة صاحب العمل بواقع‏13%‏ من إجمالي أجر المؤمن عليه لديه شهريا‏.‏
ب ـ حصة المؤمن عليه بواقع‏9%‏ من إجمالي أجره‏.‏
مادة‏(19)‏
يلتزم صاحب العمل والعامل الذي يعمل لحساب نفسه والعامل المصري بالخارج الذي تسري عليه أحكام هذا القانون بأداء اشتراك شهري بواقع‏20%‏ من فئة دخل الاشتراك التي يحددها وفقا للجدول رقم‏19-‏ أ بما لا يقل عن الحد الأدني للأجور علي المستوي القومي‏.‏
ويراعي أنه بالنسبة لأصحاب الأعمال والعاملين لدي أنفسهم فيتم تعديل دخل الاشتراك الشهري للمؤمن عليه إلي الدخل الأعلي التالي بعد مضي ثلاث سنوات علي الأكثر علي اشتراكه بالدخل الأقل بشرط ألا يكون سنة قد جاوز‏55‏ سنة في تاريخ التعديل‏.‏
واستثناء من حكم الفقرة السابقة يجوز للمؤمن عليه طلب تعديل دخل اشتراكه إلي الدخل الأعلي التالي بشرط أن يكون قد مضي علي اشتراكه بالدخل الأقل مدة لا تقل عن سنه وألا يكون سنة قد جاوز‏55‏ سنه في أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل‏.‏
كما يجوز له طلب تعديل دخل اشتراكه إلي الدخل الأقل مباشرة بعد تقديم الاسباب المبررة لذلك ولا يتم التعديل إلا بعد موافقة الهيئة وبحث هذه الأسباب‏.‏
ويسري تعديل دخل الاشتراك اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ تقديم طلب التعديل‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة للاشتراك في الأحوال المذكورة‏.‏
مادة‏(20)‏
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه حصيلة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وذلك بعد خصم نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموعة المؤمن عليهم والتي تحدد وفقا للجدول رقم‏(20‏ ـ أ‏)‏ المرفق وكذلك بعد خصم نسبة المصروفات الإدارية المشار إليها في المادة‏(16),‏ ويتكون الحساب الشخصي المشار إليه من الآتي‏:‏
أ ـ الحساب الاعتباري‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏80%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي وعائد علي جملة هذه الحصيلة يتم تحديد معدله سنويا استرشادا بالعائد علي السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
ب ـ الحساب المالي‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏20%‏ ولا تزيد علي‏35%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي وعوائد استثمار هذه الأموال‏,‏ ويوجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حساب العائد في كل من الحساب الاعتباري والحساب المالي‏,‏ وكيفية اضافته للرصيد وقواعد حساب المصروفات الإدارية علي كل منهما‏.‏
مادة‏(21)‏
تودع بالحساب التكافلي لمجموعة المؤمن عليهم المشار إليه بالمادة‏(20)‏ من هذا القانون نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقا للجدول رقم‏(20-‏ أ‏)‏ المرفق‏,‏ وتمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكل الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏,‏ وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول‏,‏ كما يمول الحساب التكافلي الحقوق الإضافية الأخري المنصوص عليها في هذا القانون‏.‏
مادة‏(22)‏
يجوز للمؤمن عليه أن يودع في حسابه الشخصي الممول مبالغ اضافية دعما لهذا الحساب‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية الحدود القصوي لهذه المبالغ والقواعد والإجراءات المنظمة لإيداعها‏.‏
مادة‏(23)‏
تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه في الحساب الشخصي كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي بالإضافة إلي عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه وحتي تحقق واقعة استحقاق الحقوق التأمينية‏.‏
مادة‏(24)‏
يستحق المعاش الشخصي الممول في الحالات الآتية‏:‏
‏1‏ـ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول‏(24‏ ـ أ‏)‏ المرفق‏.‏
‏2‏ـ طلب المؤمن عليه صرف حقوقه التأمينية‏,‏ إذا بلغت مدة اشتراكه ثلاثين سنة علي الأقل‏,‏ أو بلغ سن الخامسة والخمسين‏,‏ وذلك بشرط أن يكون في حسابه الشخصي ما يكفي لحصوله علي معاش لا يقل عن‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أقل‏.‏
‏3‏ـ انتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة أو بالعجز الكامل أو بالعجز الجزئي المستديم إذا لم يكن له عمل آخر لدي صاحب العمل‏,‏ وذلك كله شرط أن تبلغ مدة الاشتراك ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر منفصلة علي الأقل‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تشكيل اللجنة الطبية المختصة بإثبات حالات العجز‏,‏ ونظام عملها‏,‏ وقواعد وإجراءات إثبات عدم وجود عمل آخر لدي صاحب العمل في حالات العجز الجزئي المستديم‏.‏
مادة‏(25)‏
يسوي المعاش الشخصي الممول شهريا في الحالات المنصوص عليها في المادة‏(24)‏ علي أساس مجموع رصيد المؤمن عليه في حسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي مقسوما علي قيمة دفعة الحياة عند سن استحقاق المعاش‏.‏
وتحدد قيمة دفعة الحياة بقرار من مجلس الإدارة طبقا للجداول التي تعتمدها اللجنة العليا كل ثلاث سنوات والتي يتم إعدادها بمعرفة لجنة مستقلة من ثلاثة خبراء اكتواريين علي الأقل يتم تعيينهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء‏.‏
مادة‏(26)‏
يسوي المعاش في الحالة المنصوص عليها في البند‏(3)‏ من المادة‏(24)‏ بما لا يقل عن‏65%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنة الأخيرة أو‏25%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي‏,‏ أيهما أكبر‏.‏
مادة‏(27)‏
يجوز للهيئة أن تؤدي للمؤمن عليه عند تقاعده ـ بناء علي طلبه ـ مبلغا اجماليا مقطوعا من حسابه الشخصي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة إذ كان رأس المال الكلي الباقي في هذا الحساب يكفي للحصول علي معاش لا يقل عن‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي أو‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أيهما أكبر‏.‏
ويقدم طلب الحصول علي المبلغ الإجمالي المقطوع في تاريخ تقديم طلب صرف المعاش وفقا للبندين‏(1)‏ و‏(2)‏ من المادة‏(24),‏ ولا يجوز استخدام هذا الحق بعد ربط المعاش‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات المنظمة لصرف هذا المبلغ وتقديم طلب الصرف‏.‏
مادة‏(28)‏
تلتزم الهيئة بزيادة المعاشات المستحقة وفقا لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏,‏ وذلك في بداية كل سنة مالية بنسبة معدل التضخم وبما لا يجاوز‏8%‏ من إجمالي قيمة المعاش‏,‏ وتتحمل الخزانة العامة ما يزيد علي النسبة المشار إليها بعد إدراج الاعتمادات اللازمة لذلك بالموازنة العامة للدولة‏.‏
مادة‏(29)‏
تلتزم الهيئة بإخطار المؤمن عليه كتابة ببلوغه سن التقاعد بمدة لا تقل عن ستة أشهر وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات هذا الاخطار وموافاة المؤمن عليه بنموذج طلب صرف معاشه وما قد يكون لازما للتسوية من مستندات‏.‏
ويلتزم المؤمن عليه باستيفاء نموذج طلب صرف المعاش وبإرفاق كل المستندات اللازمة للصرف إذا ما توافرت بشأنه إحدي حالات الاستحقاق‏.‏
ويستحق المعاش اعتبارا من أول الشهر الذي توافر فيه سبب الاستحقاق‏,‏ ويستحق في الحالات المنصوص عليها في البند‏(2)‏ من المادة‏(24)‏ اعتبارا من أول الشهر الذي قدم فيه طلب الصرف‏.‏
مادة‏(30)‏
يتم التأمين علي الفئات السابق خضوعها لأحكام قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم‏112‏ لسنة‏1980‏ والذين لم تتضمن اللائحة التنفيذية تحديد أجر اشتراكهم وأحكام التأمين عليهم استنادا لنص المادة‏(71)‏ من هذا القانون‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية نظام هذا التأمين ومدد الاشتراك فيه وفئات هذا الاشتراك وغير ذلك من القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيقه‏.‏
وتلتزم الخزانة العامة بأداء نسبة‏25%‏ من إجمالي ما أداه المؤمن عليه من اشتراكات خلال كل سنة مالية‏,‏ وتودع حصيلة هذه النسبة في حسابه الشخصي الممول‏.‏
وفي حالة حدوث وفاة المؤمن عليه أو عجزه خلال مدة سريان اشتراكه يكون من حقه هو والمستحقين عنه بالإضافة إلي حقوقه التأمينية المقررة وفقا لأحكام هذا القانون المعاش الأساسي المقرر وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977.‏
الباب الخامس‏:‏ تأمين إصابات العمل وتعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض‏.‏
مادة‏(31)‏
يستحق العامل‏,‏ في حالة إصابات العمل‏,‏ الحقوق التأمينية المنصوص عليها في المواد التالية‏.‏
ويمول حساب تأمين إصابات العمل من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل بواقع‏1%‏ من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليهم‏.‏
وتلتزم الهيئة بأن تؤدي للعامل المصاب تعويض الأجرر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في تأمين إصابات العمل‏.‏
ويزاد الاشتراك المشار إليه‏1.5%‏ بالنسبة للمهن الخطرة وإلي‏2%‏ بالنسبة للمهن ذات الخطورة الشديدة وتحدد اللائحة التنفيذية المهن الخطرة والشديدة الخطورة‏.‏
ويجوز وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏,‏ أن يلتزم صاحب العمل بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال مقابل تخفيض نسب الاشتراك بواقع‏50%.‏
مادة‏(32)‏
إذا حالت الإصابة بين العامل المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة الملتزمة بصرف تعويض عن الأجر للمؤمن عليه خلال فترة تخلفه عن عمله بسبب الإصابة يعادل أجر الاشتراك‏.‏
ويلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بتقديم الاسعافات الأولية للعامل المصاب ولو لم تمنعه الإصابة من مباشرة العمل‏,‏ وبنقله إلي مكان العلاج‏,‏ وتتحمل الجهة الملتزمة بمصاريف الانتقال باداء مصاريف انتقال المصاب في الذهاب والعودة بين محل الإقامة ومكان العلاج‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية مواعيد صرف تعويض الأجر ومدة استحقاق صرفه‏,‏ كما تحدد إجراءات اثبات إصابة العمل والجهة المختصة بهذا الاثبات والبيانات التي يتعين أن يتضمنها محضر الاثبات والقواعد التي تتبع في تنظيم الانتقال وتحديد مصاريفه‏.‏
مادة‏(33)‏
إذا نشأ عن إصابة العمل وفاة المؤمن عليه أو عجزه كليا مستديما‏,‏ يستحق معاش إصابة العمل بنسبة‏80%‏ من متوسط أجر‏,‏ الاشتراك الشهري عن السنتين الأخيرتين‏.‏
وإذا نشأ عن إصابة المؤمن عليه عجز جزئي مستديم بنسبة‏40%‏ علي الأقل‏,‏ يستحق المصاب معاشا يحسب بذات نسبة العجز منسوبة إلي قيمة المعاش المنصوص عليه في الفترة السابقة‏.‏
فإذا لم تصل نسبة العجز الجزئي المستديم إلي‏40%,‏ يستحق المصاب تعويضا من دفعة واحدة يقدر بنسبة العجز منسوبة إلي قيمة معاش العجز الكلي المستديم المنصوص عليها في الفقرة الأولي من هذه المادة‏,‏ وذلك عن مدة أربع سنوات‏,‏ ودون الإخلال بحكم البند‏(3)‏ من المادة‏(24).‏
وتسري أحكام تأمين إصابة العمل علي العاملين الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي والمكلفين بالخدمة العامة‏.‏
ويكون تحديد معاش الوفاة أو العجز الكلي المستديم الناتجين عن إصابة العمل لمن لا يتقاضون أجرا وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ بالنسبة لتحديد قيمة المعاش الأساسي‏.‏
مادة‏(34)‏
تتولي اللجنة الطبيعة إثبات حالات العجز الكلي المستديم‏,‏ والعجز الجزئي المستديم ونسب هذا العجز‏,‏ وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ومواعيد تقدير هذه النسب وإعادة تقديره‏.‏
مادة‏(35)‏
لا يستحق المؤمن عليه تعويض الأجر أو أيا من الحقوق المنصوص عليها في المادة‏(33)‏ وتعويض الإصابة في الحالات الآتية‏:‏
أ ـ إذ تعمد المؤمن عليه إصابة نفسه‏.‏
ب ـ إذا حدثت الإصابة بسبب سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب ويعتبر كذلك‏:‏
‏1‏ ـ كل فعل يأتيه المصاب تحت تأثير الخمر أو المخدرات‏.‏
‏2‏ ـ كل مخالفة صريحة لتعليمات الوقاية المعلقة في أمكنة ظاهرة في محل العمل‏.‏
وذلك كله ما لم ينشأ عن الإصابة وفاة المؤمن عليه أو تخلف عجز مستديم تزيد نسبته علي‏25%‏ من العجز الكامل‏.‏
ولا يجوز التمسك بإحدي الحالتين‏(‏ أ‏)‏ و‏(‏ب‏)‏ إلا إذا ثبت ذلك من التحقيق الذي يجري في هذا الشأن وفقا للإجراءات الواردة باللائحة التنفيذية‏.‏
مادة‏(36)‏
تلتزم الجهة المختصة بالحقوق التي يكلفها هذا الباب لمدة سنة ميلادية من تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه وذلك إذا ظهرت عليه أعراض مرض مهني خلالها سواء أكان بلا عمل أو كان يعمل في صناعة لا ينشأ عنها هذا المرض‏.‏
ويستمر هذا الالتزام بالنسبة للأمراض التي لا تظهر أعراضها إلا بعد انقضاء المدة المشار إليها والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتأمينات بعد أخذ رأي وزارة الصحة‏.‏
مادة‏(37)‏
يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين الحقوق المقررة في تأمين إصابات العمل وبين الأجر أو بين الحقوق الأخري المقررة بهذا القانون وفقا لما يأتي‏:‏
‏1‏ ـ يجمع المؤمن عليه بين معاش الإصابة وبين أجره أو بين معاش الإصابة‏,‏ وبين تعويض البطالة عند توافر شروط استحقاقه دون حدود‏.‏
‏2‏ ـ يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو المستحقون بين معاش الإصابة والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏
مادة‏(38)‏
يمول تعويض الأجر ومصاريف الانتقال في حالة المرض مما يأتي‏:‏
‏1‏ ـ الاشتراكات الشهرية وتشمل حصة صاحب العمل وتقدر بنسبة‏0,5%‏ من أجور المؤمن عليهم بالقطاع الخاص‏,‏ ويجوز للوزير المختص بالتأمينات أن يعفي صاحب العمل من أداء هذا الاشتراك مقابل التزامه بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب‏.‏
‏2‏ ـ ريع استثمار الاشتراكات المشار إليها‏.‏
ويلتزم الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بأداء تعويض الأجر ومصاريف الانتقال المنصوص عليها في هذا الباب‏.‏
مادة‏(39)‏
إذا حال المرض بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تلتزم الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأن تؤدي له خلال فترة مرضه تعويضا يعادل‏75%‏ من أجره اليومي المسدد عنه الاشتراكات وذلك لمدة تسعين يوما تزداد بعدها إلي ما يعادل‏85%‏ من الأجر المذكور‏.‏
ويشترط ألا يقل التعويض في جميع الأحوال عن الحد الأدني المقرر قانونا للأجر‏.‏
ويستمر صرف التعويض طوال مدة المرض أو حتي ثبوت العجز الكامل أو حدوث الوفاة بحيث لا تجاوز مدة‏180‏ يوما في السنة الميلادية الواحدة‏.‏
مادة‏(40)‏
تستحق المؤمن عليها في حالة الحمل والوضع تعويضا عن الأجر يعادل‏75%‏ من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولي من المادة السابقة تؤديه الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر‏,‏ وذلك عن مدة إجازة الحمل والوضع المنصوص عليها بقانون العمل أو بأنظمة العاملين المدنيين بالدولة أو بالهيئات العامة وغيرها من الشخصيات الاعتبارية العامة أو بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بحسب الأحوال‏,‏ وذلك بشرط أن لا تقل مدة اشتراكها في التأمين عن عشرة أشهر‏.‏
مادة‏(41)‏
لا تخل أحكام هذا التأمين بما قد يكون للمصاب أو للمريض من حقوق مقررة بمقتضي القوانين واللوائح أو النظم الخاصة أو العقود المشتركة أو الاتفاقيات أو غيرها فيما يتعلق بتعويض الأجر‏,‏ وذلك بالنسبة للقدر الزائد علي الحقوق المقررة في هذا التأمين‏.‏
الباب السادس‏:‏ تأمين البطالة
مادة‏(42)‏
تسري أحكام تأمين البطالة علي المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام هذا القانون عدا الفئات الآتية‏:‏
‏1‏ ـ العاملون في أعمال عرضية أو مؤقتة‏,‏ ومنهم عمال المقاولات وعمال التراحيل والعمال الموسميون وعمال الشحن والتفريغ‏.‏
‏2‏ ـ أصحاب الأعمال والعاملون لدي أنفسهم والعاملون في الخارج‏.‏
‏3‏ ـ من لا يسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة‏.‏
مادة‏(43)‏
يمول حساب تأمين البطالة من اشتراك شهري يلتزم بأدائه صاحب العمل‏.‏ بواقع‏2%‏ من أجر الاشتراك الخاص بالمؤمن عليه لديه‏,‏ وتقسم هذه النسبة إلي‏1,5‏ تودع في الحساب الشخصي لتأمين البطالة لكل مؤمن عليه و‏0,5%‏ تودع في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم‏,‏ لضمان صرف الحقوق المكفولة لهذا التأمين‏,‏ وذلك في حالة عدم كفاية الأموال المودعة في الحساب الشخصي المشار إليه للوفاء بهذه الحقوق‏.‏
مادة‏(44)‏
يشترط لاستحقاق المؤمن عليه تعويض البطالة ما يأتي‏:‏
‏1‏ ـ أن يكون مشتركا في تأمين البطالة لمدة اثني عشر شهرا متصلة سابقة علي كل تعطل‏.‏
‏2‏ ـ أن يكون قادرا علي العمل‏.‏
‏3‏ ـ ألا يكون انتهاء الخدمة أو العمل بسبب الاستقالة‏.‏
‏4‏ ـ ألا تكون انتهاء الخدمة أو العمل نتيجة حكم إدانة نهائي في جناية أو بعقوبة سالبة للحرية في جنحة ماسة بالشرف أو الاعتبار أو لحكم تأديبي‏.‏
‏5‏ ـ أن يكون قد قيد اسمه في سجل المتعطلين بالجهة الإدارية المختصة‏,‏ وأن يتردد عليها في المواعيد المحددة‏.‏
مادة‏(45)‏
يستحق تعويض البطالة اعتبارا من بداية اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو العمل‏,‏ ويستمر صرف التعويض إلي نهاية اليوم السابق علي يوم التحاق المؤمن عليه بمهنة أو عمل‏,‏ وبحد أقصي مدته‏6‏ أشهر‏.‏
فإذا كان المؤمن عليه من العاملين بعقود محددة المدة‏,‏ فيكون الحد الأقصي لمدة صرف التعويض مساويا للمدة المتبقية من مدة عقد العمل إذا كانت أقل من‏6‏ أشهر‏.‏
ويقدر التعويض في الشهر الأول بنسبة‏60%‏ من آخر أجر اشتراك للمؤمن عليه‏,‏ وتخفض هذه النسبة بمقدار‏4%‏ من هذا الأجر في كل شهر تال‏.‏
ويصرف التعويض خلال فترة التدريب المهني التي يقررها مكتب الجهة الإدارية المختصة‏.‏
مادة‏(46)‏
تقوم الهيئة بإنشاء حساب شخصي ممول لكل مؤمن عليه تودع فيه نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏75%‏ من قيمة الاشتراكات المحصلة لحساب تأمين البطالة‏,‏ وذلك بعد خصم نسبة المصروفات الإدارية المشار إليها في المادة‏(16)‏ بحيث يكون المتبقي هو نسبة مساهمة المؤمن عليه في الحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم‏,‏ ويتكون الحساب الشخصي لتأمين البطالة المشار إليه من الآتي‏:‏
أ ـ الحساب الاعتباري‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏65%‏ ولا تزيد علي‏80%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي لتأمين البطالة‏,‏ وعائد علي جملة هذه الحصيلة يتم تحديد معدلة سنويا استرشادا بمتوسط العائد علي السندات الحكومية وبما لا يقل عن معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي‏.‏
ب ـ الحساب المالي‏:‏ ويتكون من نسبة لا تقل عن‏20%‏ ولا تزيد علي‏35%‏ من حصيلة الاشتراكات المخصصة للحساب الشخصي لتأمين البطالة وعوائد استثمار هذه الأموال‏,‏ ويوجه للاستثمار في محفظة استثمارات متنوعة‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات حساب العائد في كل من الحساب الاعتباري والحساب المالي‏,‏ وكيفية إضافته للرصيد وقواعد حساب المصروفات الإدارية علي كل منهما‏.‏
مادة‏(47)‏
تودع بالحساب التكافلي لمجموع المؤمن عليهم نسبة مساهماتهم في هذا الحساب وفقا للمادة‏(46)‏ ويمول منه الحدود الدنيا المضمونة لكل الحقوق التأمينية المستحقة وفقا لتأمين البطالة‏,‏ وذلك في حالة عدم توافر الأموال اللازمة لذلك في الحساب الشخصي الممول‏,‏ كما يمول الحساب التكافلي الحقوق الإضافية الأخري المنصوص عليها في الباب الثامن هذا القانون‏.‏

مادة‏(48)‏
تضمن الخزانة العامة لكل مؤمن عليه في الحساب الشخصي لتأمين البطالة كامل الاشتراكات المحصلة لحسابه الشخصي بمكونيه الاعتباري والمالي‏,‏ بالإضافة إلي عائد سنوي لا يقل عن المتوسط الحسابي لمعدل التضخم خلال مدة اشتراكه‏.‏
مادة‏(49)‏
يصرف تعويض البطالة من الحساب الشخصي لتأمين البطالة للمؤمن عليه أولا‏,‏ ثم من الحساب التكافلي لتأمين البطالة لمجموع المؤمن عليهم‏.‏
مادة‏(50)‏
يصرف للمؤمن عليه رصيده المتبقي في الحساب الشخصي لتأمين البطالة دفعة واحدة عند تحقق واقعة استحقاق معاش الشيخوخة‏.‏
وفي حالة وفاة المؤمن عليه يصرف الرصيد للورثة الشرعيين‏.‏
مع مراعاة أنه عند استحقاق معاش شيخوخة يقل عن‏50%‏ من متوسط أجر الاشتراك عن السنتين الأخيرتين أو‏50%‏ من متوسط الأجور علي المستوي القومي يتم تمويل الفرق من رصيد الحساب الشخصي للمؤمن عليه لتأمين البطالة‏.‏
مادة‏(51)‏
يوقف صرف تعويض البطالة للمؤمن عليه في الحالات الآتية‏:‏
‏1‏ ـ إذا لم يتردد علي الجهة الإدارية المختصة التي تم قيد اسمه فيها في المواعيد المحددة ما لم يكن التخلف لأسباب مقبولة تقررها هذه الجهة‏.‏
‏2‏ ـ إذا رفض التدريب الذي تقدره الجهة الإدارية المختصة‏.‏
ويعود الحق في صرف التعويض في الحالتين السابقتين بزوال سبب الإيقاف وذلك للمدة الباقية من مدة الاستحقاق‏.‏
‏3‏ ـ إذا تم تجنيده‏,‏ ويعود إليه الحق في صرف التعويض بانتهاء مدة التجنيد‏,‏ ولا تحسب هذه المدة ضمن مدة استحقاق التعويض‏.‏
‏4‏ ـ بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد وفقا للجدول رقم‏(24‏ ـ أ‏)‏ المرفق بهذا القانون‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة‏.‏
مادة‏(52)‏
يسقط حق المؤمن عليه في صرف تعويض البطالة في الحالات الآتية‏:‏
‏1‏ ـ رفض الالتحاق بعمل تراه الجهة الإدارية المختصة مناسبا له‏.‏
‏2‏ ـ هجرته أو مغادرته للبلاد نهائيا‏.‏
‏3‏ ـ ثبوت اشتغاله لحساب الغير بأجر يساوي قيمة التعويض أو يزيد عليه‏.‏
‏4‏ ـ استحقاقه لمعاش يساوي قيمة تعويض البطالة أو يزيد عليه فيما عدا معاش إصابة العمل‏.‏
فإذا كان الأجر أو المعاش في الحالتين السابقتين أقل من قيمة تعويض البطالة يصرف للمؤمن عليه الفرق بينهما‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة‏.‏
الباب السابع‏:‏ المستحقون للمعاش
مادة‏(53)‏
إذا توفي المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المحددة بالجدول رقم‏(53‏ ـ أ‏)‏ المرفق بهذا القانون اعتبارا من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة‏.‏
ويشترط للاستحقاق في المعاش ألا يكون المستحق قد صدر حكم نهائي بإدانته بقتل المؤمن عليه أو صاحب المعاش أو الاشتراك في قتله عمدا‏,‏ وذلك في غير حالة من حالات الدفاع الشرعي‏.‏
مادة‏(54)‏
يشترط لاستحقاق الأرمل والأرملة أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي نهائي‏.‏
وتحدد اللائحة التنفيذية الحالات التي يتعذر الإثبات بها بغير ذلك‏,‏ والوسائل الأخري التي يجوز الإثبات بها‏.‏
مادة‏(55)‏
يشترط لاستحقاق الابن والبنت ألا يكونا قد بلغا سن الحادية والعشرين واستثناء من ذلك يستمر الاستحقاق في المعاش في الحالات الآتية‏:‏
‏1‏ ـ العاجز عن الكسب‏.‏
‏2‏ ـ الطالب بأحد مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول علي مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط أن يكون متفرغا للدراسة‏.‏
‏3‏ ـ خلال سنتين من تاريخ الحصول علي مؤهل متوسط أو مؤهل عال لا يجاوز مرحلة الليسانس أو البكالوريوس بشرط ألا يكون المستحق قد التحق بعمل أو زاول مهنة خلال مدة السنتين المشار إليهما‏.‏
وفي جميع الأحوال يقطع المعاش في حالة الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة أو بلوغ سن الرابعة والعشرين‏.‏
مادة‏(56)‏
إذا توافرت في أحد المستحقين شروط الاستحقاق لأكثر من معاش من الهيئة أو من الخزانة العامة فلا يستحق إلا المعاش الأكبر قيمة‏.‏
مادة‏(57)‏
استثناء من حكم المادة‏(56)‏ يجمع المستحق بين الدخل من العمل أو المهنة والمعاش أو بين المعاشات في الحدود الآتية‏:‏ـ
‏1‏ ـ يجمع الأولاد بين المعاشين المستحقين عن والديهم دون حدود‏.‏
‏2‏ ـ يجمع الأرمل أو الأرملة بين المعاش المستحق له عن الزوج أو الزوجة وبين المعاش المستحق له عن نفسه وكذلك الدخل من العمل أو المهنة بدون حدود‏,‏ كما يكون له حق الجمع بين معاشه المستحق عن الزوج أو الزوجة وبين الدخل من العمل أو المهنة وذلك دون حدود‏.‏
‏3‏ ـ يجمع المستحق بين المعاشات المستحقة له عن شخص واحد‏,‏ وذلك بدون حدود‏.‏
‏4‏ ـ يجمع المستحق بين المعاش المستحق من اصابة العمل والمعاش المنصوص عليه في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة دون حدود‏.‏
مادة‏(58)‏
يقطع المعاش عن المستحق من أول الشهر التالي الذي تتحقق فيه إحدي الوقائع الآتية‏:‏ـ
‏1‏ ـ الالتحاق بعمل أو مزاولة مهنة‏.‏
‏2‏ ـ زواج الأرمل أو الأرملة أو البنت‏.‏
الباب الثامن‏:‏ الحقوق الإضافية
مادة‏(59)‏
تزاد المعاشات المستحقة وفقا لأحكام هذا القانون أو أي من قوانين التأمين الاجتماعي بقيمة تعادل الفرق بين قيمة المعاش الأساسي المحدد وفقا لقانون الضمان الاجتماعي رقم‏30‏ لسنة‏1977‏ و‏30%‏ من قيمة المعاشات الأخري التي يحصل عليها المستحق وفقا لأي من القوانين السابقة الإشارة إليها ويسري ذلك علي المعاشات المستحقة قبل تاريخ العمل بهذا القانون دون صرف أي مستحقات عن الفترة السابقة‏.‏
وتتحمل الخزانة العامة للدولة قيمة الأعباء المادية المترتبة علي تنفيذ أحكام هذه المادة‏.‏
مادة‏(60)‏
مع عدم الاخلال بشرط استحقاق البنت للمعاش تستمر الهيئة في صرف معاش البنت التي تم قطع معاشها لبلوغها سن قطع المعاش أو البنت التي طلقت أو ترملت وذلك وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية خصما من المبالغ المخصصة من الموازنة العامة لوزارة التضامن الاجتماعي‏.‏
ويتحدد هذا المعاش بقيمة نصيب البنت وقت قطع معاشها وكذلك نصيبها في المعاش في تاريخ طلاقها أو ترملها‏.‏
مادة‏(61)‏
عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين‏,‏ وتستحق المنحة للأرامل أو الأرملة بحسب الأحوال وفي حالة عدم وجوده تستحق للأولاد الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش وذلك بالإضافة إلي الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة‏.‏
وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة‏,‏ وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش حسب الأحوال‏.‏
مادة‏(62)‏
في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش تصرف للمستحقين عنه إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته ويصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلي أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما‏.‏
وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الواجب اتخاذها لإثبات حالة الفقد‏.‏
وإذا عثر علي المؤمن عليه أو صاحب المعاش حيا فيعتبر صحيحا ما صرف من مبالغ إعانة الفقد إلي المستحقين عنه إذا ثبت من تحقيق السلطات المختصة أن الفقد كان لسبب خارج عن إرادته وفي غير ذلك يكون للهيئة أن تسترد هذه المبالغ وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية‏.‏
وبعد مضي أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون وتؤدي وفقا لما يأتي‏:‏ـ
أ ـ تعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدي الوقائع المشار إليها‏.‏
ب ـ تصرف المنحة للمستحقين المنصوص عليهم بالمادة‏(61)‏ الموجودين علي قيد الحياة في تاريخ انقضاء أربع سنوات علي تاريخ الفقد أو في تاريخ ثبوت الوفاة الحقيقية أو الحكمية‏.‏
مادة‏(63)‏
في حالة و فاة المؤمن عليه دون وجود مستحقين للمعاش طبقا لأحكام هذا القانون‏,‏ يصرف للورثة الشرعيين‏50%‏ من إجمالي رصيد الحساب الشخصي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة و‏100%‏ من رصيد الحساب الشخصي لتأمين البطالة علي أن يؤدي ما يجاوز هذه النسبة إلي الحساب التكافلي الخاص بالشيخوخة والعجز والوفاة الخاص بإجمالي المؤمن عليهم‏.‏
الباب التاسع‏:‏ في الأحكام العامة
مادة‏(64)‏
تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأي من قانوني التأمين علي أصحاب الأعمال الصادر بالقانون رقم‏108‏ لسنة‏1976‏ والتأمين علي العاملين بالخارج الصادر بالقانون رقم‏50‏ لسنة‏1978‏ والذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون بأن يلتزم المؤمن عليه اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع بأداء حصته في الاشتراكات وفقا لحكم المادة‏(19)‏ من هذا القانون‏.‏
مادة‏(65)‏
تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون ولم تتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصي لأجر الاشتراك الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه‏,‏ بأن يلتزم صاحب العمل والمؤمن عليه بأداء حصتهما في الاشتراكات وفقا لأحكام هذا القانون وذلك اعتبارا من الشهر التالي لتقديم طلب الانتفاع‏.‏
مادة‏(66)‏
تتحدد الاشتراكات الواجب تحصيلها من المؤمن عليهم الخاضعين لأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم‏79‏ لسنة‏1975‏ الذين طلبوا الانتفاع بأحكام هذا القانون وتتجاوز أجورهم التأمينية الحد الأقصي لأجر الاشتراك الوارد بقانون التأمين الاجتماعي المشار إليه‏,‏ بإحدي الطريقتين الآتيتين وفقا لرغبة المؤمن عليه‏:‏
‏1)‏ يلتزم صاحب العمل والم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
Admin
Admin
Admin


عدد المساهمات : 19
تاريخ التسجيل : 10/03/2012

نص القانون 135 للتامينات الجديد Empty
مُساهمةموضوع: اكرمك الله يا استاذ ابراهيم   نص القانون 135 للتامينات الجديد I_icon_minitimeالخميس مارس 15, 2012 3:14 pm

شكرا على مجهودك فى قانون 135 لسنة 2010
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://youth-insurance.forumegypt.net
 
نص القانون 135 للتامينات الجديد
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» القانون رقم 77 لسنة 1943 " بشأن المواريث "
» المواعيد والمدد القانونية قانون العمل الجديد 12 لسنة 2003 م

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى شباب الهيئة القومية للتامين الاجتماعى الصندوق الحكومى ابدأ بنفسك :: ادارة التفتيش :: ادارة التنسيق بين الاقسام والادارات لتطوير العمل بالمناطق التامينية :: منتدى القوانين والتشريعات التامينية-
انتقل الى: